تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013، وعلى القانون المدني، وعلى القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، وعلى القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر، وعلى القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر، وعلى القانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وعلى القانون رقم 167 لسنة 1958 بإنشاء الهيئة العامة لشئون البترول، وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، وعلى القانون رقم 9 لسنة 1964 بتخصيص نسبة من الأرباح للعاملين في المؤسسات العامة والجمعيات التعاونية والشركات والمنشآت الأخرى، وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول، وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978، وعلى القانون رقم 99 لسنة 1980 بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل ويننج (إن. في) في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة بدر الدين بالصحراء الغربية وتعديلاته، وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 39 لسنة 2007 بإصدار التعريفة الجمركية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة. قرر القانون الآتي نصه:
المادة () : أبرم هذا الاتفاق في يوم .... من شهر .... سنة .... بمعرفة وفيما بين: أولاً: جمهورية مصر العربية (ويطلق عليها فيما يلي "ج. م. ع" أو "الحكومة") ويمثلها السيد/ وزير البترول والثروة المعدنية بصفته. المقر القانوني: 11 شارع أحمد الزمر - مدينة نصر - القاهرة. (طرف أول) ثانياً: الهيئة المصرية العامة للبترول وهي شخصية قانونية أنشئت بموجب القانون رقم 167 لسنة 1958 بما أدخل عليه من تعديل (ويطلق عليها فيما يلي "الهيئة") ويمثلها السيد/ الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول بصفته. المقر القانوني: شارع 270 تقاطع الشطر الرابع - المعادي الجديدة - القاهرة. (طرف ثان) تقرر الآتي:
المادة () : منطقة تنمية بدر -1
المادة () : حيث إن حكومة جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وشل ويننج إن. في. قد أبرموا اتفاقية التزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة بدر الدين بالصحراء الغربية الصادرة بموجب القانون رقم 99 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1984 والقانون رقم 13 لسنة 1988 والقانون رقم 10 لسنة 2001 والقانون رقم 68 لسنة 2006 (ويطلق على القانون رقم 99 لسنة 1980 وتعديلاته فيما يلي "اتفاقية الالتزام"). وحيث إنه، قد تم تحويل أجزاء من المنطقة التي تغطيها اتفاقية امتياز منطقة بدر الدين بالصحراء الغربية إلى عقود تنمية وذلك لمدة عشرين (20) سنة من تاريخ الاكتشاف التجاري الوارد بكل عقد تنمية وتم تجديد هذه الفترة لمدة إضافية مقدارها عشر (10) سنوات وفقاً للمادة الثالثة (د) من القانون رقم 99 لسنة 1980. وحيث إنه، قد تم اعتماد عقد تنمية بدر -1 في تاريخ 1/1/1983 واستمر سارياً لمدة ثلاثين (30) عاماً اعتباراً من تاريخ الاكتشاف التجاري لهذا العقد (2/12/1982) تنتهي في 30/11/2012. وحيث إنه، طبقاً للقانون رقم 99 لسنة 1980 المادة السابعة والعشرون "الغاز" فإن أي غاز لا يتم تصديره خارج ج. م. ع. في شكل سائل أو صلب أو لا يستخدم في العمليات البترولية داخل المنطقة (بما في ذلك إعادة حقنه) يبقى بالكامل ملكاً للدولة وتستخدمه الهيئة بدون مقابل. وحيث إنه، طبقاً للقانون رقم 13 لسنة 1988 المادة الرابعة (3) فإن كل الغاز المنتج من عقد تنمية بدر-1 ملك الهيئة ولها حرية التصرف فيه. وحيث إنه اعتباراً من تاريخ 1/12/2012، فإن منطقة تنمية بدر-1 تؤول بالكامل إلى حكومة جمهورية مصر العربية. وبناءً عليه فإن القانون رقم 99 لسنة 1980 أصبح غير ساري بالنسبة لمنطقة عقد تنمية بدر-1 فيما عدا ما ورد ذكره بهذا الاتفاق. وحيث إن الهيئة ترغب في الاستمرار في عمليات البحث والتنمية والإنتاج في منطقة تنمية بدر - 1، وحيث إن الحكومة توافق على قيام الهيئة بالاستمرار في عمليات البحث والتنمية والإنتاج من المنطقة المذكورة، وحيث إنه يجوز لوزير البترول وفقاً للقانون رقم 86 لسنة 1956 أن يبرم مع "الهيئة" هذا الاتفاق، ويعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذا الاتفاق ومكملاً ومتماً لأحكامه. لذلك، فقد اتفقت الحكومة والهيئة على ما يلي:
المادة (1) : يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة تنمية بدر - 1 بالصحراء الغربية، وذلك وفقاً لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.
المادة (1) : يرخص للهيئة المصرية العامة للبترول بالبحث عن البترول واستغلاله وإنتاجه في منطقة تنمية بدر -1 الموضحة بالإحداثيات والخريطة المرفقة للمدة المبينة في المادة الثانية أدناه من هذا الاتفاق.
المادة (2) : مدة عقد تنمية بدر -1 المذكور في المادة الأولى تكون عشرين (20) سنة اعتباراً من 1 ديسمبر 2012 وهذه المدة يمكن أن تجدد لمدد إضافية أخرى بناءً على طلب الهيئة وموافقة وزير البترول.
المادة (2) : تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
المادة (3) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المادة (3) : تكلف الهيئة الجانب المصري بشركة بدر الدين للبترول لإدارة كافة عمليات البحث عن البترول وتنميته وإنتاجه في منطقة تنمية بدر -1 من كافة التكوينات من سطح البحر وحتى تكوين الخريطة السفلى. على أن تقوم الهيئة بالتمويل واتخاذ كافة الإجراءات الفنية والإدارية وأي إجراءات أخرى تتطلبها طبيعة العمل في تلك المنطقة وذلك وفقاً للقواعد المعمول بها في صناعة البترول، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
المادة (4) : يجوز للهيئة التنازل في أي وقت عن كل أو أي جزء من حقوقها أو امتيازاتها أو واجباتها أو التزاماتها الواردة بأحكام القانون رقم 99 لسنة 1980 المشار إليه وتعديلاته إلى أي شركة أو مؤسسة، وذلك بناءً على طلب الهيئة وموافقة وزير البترول.
المادة (5) : يستمر سريان كافة الإعفاءات والامتيازات الواردة بالقانون رقم 99 لسنة 1980 وتعديلاته في كافة الأعمال المتعلقة بهذه المنطقة.
المادة (6) : حرر هذا الاتفاق من ثلاث (3) نسخ يحتفظ الطرف الأول بنسخة واحدة والطرف الثاني بنسختين من هذا الاتفاق وذلك للعمل بموجبها عند اللزوم.
المادة (7) : أقر الطرفان بأن العنوان قرين كل منهما بصدر هذا المحل المختار لهما وأن كافة المكاتبات والمراسلات التي ترسل تعلن لكل منهما على هذا العنوان صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية وفي حالة تغيير أحد الطرفين لعنوانه يتعين عليه إخطار الطرف الآخر بعنوانه بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول وإلا اعتبرت مراسلات هذا العنوان صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية.
المادة (8) : لا يكون هذا الاتفاق ملزماً لطرفيه إلى أن يصدر قانون من السلطة المختصة في جمهورية مصر العربية يخول لوزير البترول التوقيع على هذا الاتفاق ويضفي عليه قوة القانون وأثره وبمجرد التوقيع على هذا الاتفاق من الحكومة والهيئة وصدور القانون المذكور يدخل الاتفاق حيز التنفيذ.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن