تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل ويننج إن. في. للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة بدر الدين بالصحراء الغربية وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
المادة (1) : أحكام عامة 1- تعريفات: تطبق التعريفات الواردة في المادة الأولى من اتفاقية الالتزام على هذا النظام المحاسبي ويكون لها ذات المعنى. وفيما يلي تعريفات لبعض الاصطلاحات المحاسبية المستعملة في هذا الملحق. (أ) "الاتفاقية" معناها اتفاقية الالتزام وهذا الملحق جزء منها. (ب) "غير القائم بالعمليات" معناه أطراف الاتفاقية بخلاف المقاول عندما يكون قائما بالعمل. 2- بيانات النشاط: (أ) يقدم المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات, حسب الأحوال, وفقا للمادة الرابعة من الاتفاقية لغير القائم بالعمليات, خلال ثلاثين (30) يوما من نهاية كل ربع سنة بيانا بنشاط البحث يعكس كافة المصروفات والمستحقات المتعلقة بعمليات البحث عن ربع السنة المشار إليها ملخصة حسب التبويب الملائم الذي يدل على طبيعة كل منها. (ب) تقدم الشركة القائمة بالعمليات للهيئة والمقاول خلال خمسة وعشرين (25) يوما من نهاية كل شهر بيانا بنشاط التنمية تعكس فيه كافة القيود المدينة والدائنة الخاصة بعمليات التنمية للشهر المذكور ملخصة حسب تبويب ملائم يدل على طبيعة كل منهما غير أن بنود المواد التي يمكن حصرها والقيود المدينة والدائنة الغير عادية يجب أن ترد تفصيلا. 3- التعديلات والمراجعة: (أ) يعتبر كل كشف من كشوف نشاط البحث سليما وصحيحا بصفة نهائية بعد ثلاثة (3) أشهر من استلام الهيئة له إلا إذا اعترضت عليه الهيئة خلال الثلاثة (3) أشهر المذكورة اعتراضا كتابيا وفقا لحكم المادة الرابعة فقرة (و) من الاتفاقية. وفي خلال الثلاثة شهور المذكورة تكون المستندات المؤيدة متاحة للهيئة لفحصها في أي وقت من ساعات العمل. بموجب هذه الفقرة الفرعية, سوف يكون للمقاول نفس الحقوق التي للهيئة بشأن مراجعة قوائم الشركة القائمة بالعمليات. (ب) كافة قوائم النشاط الخاصة بالتنمية عن أي سنة تقويمية تعتبر صادقة وصحيحة بصفة نهائية بعد اثنى عشر (12) شهرا تالية لنهاية تلك السنة, إلا إذا اعترضت الهيئة أو المقاول عليها كتابة خلال الاثنى عشر (12) شهرا المذكورة. ولحين انقضاء فترة الاثنى عشر (12) شهرا المذكورة يكون لأي من الهيئة أو المقاول أو لكليهما الحق في مراجعة حسابات الشركة القائمة بالعمليات وسجلاتها والمستندات المؤيدة لها عن السنة المذكورة بالطريقة المنصوص عليها في المادة الرابعة فقرة (و) من الاتفاقية. 4- تحويل العملة: تمسك دفاتر المقاول الخاصة بالبحث ودفاتر الشركة القائمة بالعمليات الخاصة بالتنمية والبحث في ج. م. ع. . إن وجدت. بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية وكل النفقات المنصرفة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية يجب تحميلها بذات المبالغ المنصرفة. تحول كافة النفقات التي تمت بالجنيه المصري إلى دولارات الولايات المتحدة الأمريكية طبقا لسعر الشراء الرسمي الصادر من البنك المركزي المصري في اليوم الأول من الشهر الذي قيدت فيه النفقات. وكافة النفقات الأخرى بغير دولارات الولايات المتحدة الأمريكية تترجم إلى دولارات الولايات المتحدة الأمريكية طبقا لسعر الصرف لشراء هذه العملة الذي يصدره بنك ناشيونال وستمنستر ليمتد. لندن, في الساعة 10.30 صباحا, بتوقيت جرينتش في أول يوم من الشهر الذي قيدت فيه النفقات. ويحتفظ بسجل لأسعار الصرف المستعملة في ترجمة النفقات بالجنيهات المصرية أو النفقات الأخرى بغير دولارات الولايات المتحدة الأمريكية إلى دولارات أمريكية. 5- ترتيب الوثائق من حيث الأسبقية: في حالة وجود أي تعارض أو اختلاف بين نصوص هذا النظام المحاسبي وبين نصوص الاتفاقية يؤدي إلى اختلاف في معاملة موضوع بذاته, فإن نصوص الاتفاقية هي التي تغلب ويعمل بها. 6- تعديل النظام المحاسبي: يجوز باتفاق الهيئة والمقاول, تعديل هذا النظام المحاسبي من وقت لآخر على ضوء الترتيبات المستقبلة. 7- عدم تحميل الحسابات بفائدة على الاستثمار: لا يجوز بأي حال من الأحوال تحميل الحسابات بفائدة على الاستثمار كتكلفة جائزة الاسترداد في ظل الاتفاقية.
المادة (1) : تشكل شركة مساهمة تحمل جنسية جمهورية مصر العربية بتصريح من الحكومة طبقا لأحكام عقد التأسيس هذا, والاتفاقية المشار إليها فيما بعد. وتخضع الشركة لكافة القوانين واللوائح السارية في ج. م. ع. إلى الحد الذي لا تتعارض فيه هذه القوانين واللوائح مع أحكام هذا العقد والاتفاقية المشار إليها أدناه.
المادة (1) : تعريفات (أ) البحث يشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوي وغيرها من أعمال المسح الواردة في برامج العمل والميزانيات المعتمدة وحفر الآبار الضحلة لتفجير الديناميت وحفر الثقوب لاستخراج العينات وإجراء الاختبارات للطبقات الجيولوجية وحفر الثقوب لاكتشاف البترول أو لتقييم الاكتشافات البترولية وغيرها من الثقوب والآبار المتعلقة بذلك وشراء أو الحصول على الإمدادات والمهمات والمعدات الخاصة بذلك, وذلك كله وفقا لما هو وارد في برامج العمل والميزانيات المعتمدة. ويقصد بالفعل "يبحث" القيام بعمليات البحث. (ب) "التنمية" تشمل, على سبيل المثال وليس الحصر. كافة العمليات والأنشطة وفق برامج العمل والميزانيات المعتمدة في ظل هذه الاتفاقية. 1- فيما يختص بحفر آبار التنمية, و 2- فيما يختص بتصميم وإنشاء وتركيب وخدمة وصيانة المعدات والخطوط والشبكات والتسهيلات والأجهزة والعمليات المتعلقة بها لإنتاج وتشغيل هذه الآبار لاستخراج البترول والاحتفاظ به ومعالجته وإعداده وتهيئته واختزانه وإحراق الغاز غير المستفاد به ونقله وتسليمه بغرض تصديره للسوق المحلية والقيام بعملية إعادة ضغطه واستعادة دورته, والمشروعات الأخرى الثانوية لاسترداده. (جـ) "البترول" معناه الزيت الخام السائل على اختلاف كثافاته والأسفلت والغاز والغاز المنطلق من القيسونات وكافة المواد الهيدروكربونية الأخرى التي قد يعثر عليها وتستخرج أو يتم الحصول عليها بطريقة أخرى ويحتفظ بها من المنطقة في ظل هذه الاتفاقية وكافة المواد التي قد تستخلص منها. (د) "الزيت الخام السائل" أو "الزيت الخام" معناه أي هيدروكربون منتج من المنطقة ويكون في حالة السيولة عند رأس البئر أو في مواضع فصل الغاز المقامة في عقد التنمية أو الذي يستخلص من الغاز أو الغاز المنطلق من القيسونات في أي معمل. وهذا التعبير يشمل المقطر والمكثف. (هـ) "الغاز" هو الغاز الطبيعي المصاحب للخام وغير المصاحب وكافة العناصر المكونة له المنتجة من أي بئر في المنطقة وجميع المواد غير الهيدروكربونية التي توجد به وهذا اللفظ يشمل الغازات المتخلفة. (و) "البرميل" يتكون من اثنين وأربعين (42) جالونا من جالونات الولايات المتحدة الأمريكية كيلا سائلا معدلا على درجة حرارة (60) فهرنهيت. (ز) "البئر التجارية" معناها أول بئر في أي تركيب جيولوجي يتضح, بعد إجراء الاختبارات وفقا لنظم الإنتاج الصناعي السليمة المقبولة, وبعد التحقق من ذلك بمعرفة الهيئة أنها تستطيع الإنتاج بمتوسط معدله لا يقل عن ثلاثة آلاف (3000) برميل من الزيت في اليوم. ويكون تاريخ اكتشاف البئر التجارية هو تاريخ إكمال البئر واختبارها وفقا لما ورد بعاليه. (ح) "ج. م. ع." معناها جمهورية مصر العربية. (ط) سعر التحويل الرسمي بجمهورية مصر العربية يعني سعر التحويل الرسمي المحدد بمعرفة البنك المركزي المصري في تاريخ عملية التحويل أو العملية الحسابية المعنية والذي لا يختلف ويكون مقبولا عامة في عمليات التحويل التجاري والحسابي في ذلك التاريخ. (ي) "تاريخ السريان" يعني تاريخ توقيع نص هذه الاتفاقية من جانب الحكومة والهيئة وشل بعد الموافقة عليه قانونا. (ك) "السنة" أو "السنة التقويمية" معناها فترة اثنى عشر شهرا حسب التقويم الميلادي. (ل) "السنة المالية" معناها السنة المالية الحكومية التي تبدأ في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر مع احتساب يومي البداية والنهاية. (م) "السنة الضريبية" معناها فترة اثنى عشر شهرا، حسب التقويم الميلادي يتعين تقديم إقرارات أو تقارير ضريبية عنها وذلك بمقتضى القوانين واللوائح الضريبية وغير ذلك من القوانين واللوائح السارية في ج. م. ع. بشأن فرض ضرائب على الدخل أو الأرباح أو غيرهما. (ن) (1) الشركة التابعة معناها الشركة: 1- التي تكون أسهم رأس مالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم رأس المال مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لأحد أطراف هذه الاتفاقية, أو 2- التي تكون المالكة مباشرة أو غير مباشرة لأسهم رأس مال مخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم أحد أطراف هذه الاتفاقية, أو 3- التي تكون أسهم رأس مالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم هذه الشركة وأسهم رأس المال المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم طرف من أطراف هذه الاتفاقية مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لنفس تلك الشركة. (2) ومع عدم الإخلال بما جاء في الفقرة الفرعية السابقة فإن الشركة التابعة تعني فيما يتعلق (بشل): شركة كونينكليك نيدرلاندش بتروليم ماتشابيج وشركة شل المحدودة للنقل والتجارة وأي شركة تديرها في هذا الوقت بصورة مباشرة أو غير مباشرة شركة كونينكليك نيدرلاندش بتروليم ماتشابيج وشركة شل المحدودة للتجارة والنقل أو أي منهما. ولأغراض التعريف السابق تعني: 1- شركة يتم إداراتها مباشرة بواسطة شركة أو شركات أخرى حائزة على أسهم تمثل في مجموعها أغلبية الأصوات السائدة في الجمعية العمومية. 2- شركة معينة يتم إدارتها بصورة غير مباشرة بواسطة شركة أو شركات (يشار إليها فيما يلي بالشركة أو الشركات الأم) إذا ما كانت مجموعات من الشركات يمكن تحديدها تبدأ من الشركة أو الشركات الأم وتنتهي بالشركة المعينة مرتبطة ببعضها بحيث أن كل شركة من مجموعات الشركات باستثناء الشركة أو الشركات الأم يتم إدارتها بواسطة شركة أو أكثر من الشركات السابقة لها في المجموعات. (س) "شل" أو "المقاول". مع عدم الإخلال بما تقدم, شل أو المقاول يعني أيضا من تتنازل إليهم شل في حالة التنازل.
المادة (2) : ملاحق الاتفاقية الملحق (أ) وصف للمنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية ويشار إليها في هذه الاتفاقية بـ "المنطقة". الملحق (ب) خريطة مرسومة بمقياس 1: 2000000 تبين موقع المنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية والموصوفة في الملحق (أ). الملحق (جـ) صيغة خطاب ضمان تقدمه شل عند توقيع وزير البترول على هذه الاتفاقية وذلك بمبلغ (5000000) خمسة ملايين من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية ضمانا لقيام شل بتنفيذ الحد الأدنى من التزاماتها في عمليات البحث الواردة في هذه الاتفاقية للأربع (4) سنوات الأولى من فترة البحث. وتستمر هذه الضمانة سارية المفعول لمدة ستة أشهر بعد نهاية فترة الأربع (4) سنوات المذكورة إلا إذا تم التخلي عنها قبل هذا الموعد وفقا لما ورد في هذه الاتفاقية من شروط. الملحق (د) صيغة عقد تأسيس للشركة القائمة بالعمليات المزمع تكوينها وفقا لما هو منصوص عليه في المادة السادسة من هذه الاتفاقية. الملحق (هـ) النظام المحاسبي. وتعتبر الملاحق (أ) و(ب) و(جـ) و(د) و(هـ) جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ويكون لهذه الملاحق ذات مفعول وقوة نصوص هذه الاتفاقية.
المادة (2) : اسم الشركة "شركة بدر الدين للبترول" ويطلق عليها اختصارا "بابيتكو" ويشار إليها فيما بعد بالشركة القائمة بالعمليات.
المادة (2) : التكاليف والمصروفات والنفقات طبقا لما جاء في نصوص الاتفاقية, يتحمل المقاول وحده ويدفع. سواء مباشرة أو عن طريق الشركة القائمة بالعمليات, التكاليف والمصروفات الآتية, وهذه التكاليف والمصروفات تبوب وتعامل وفقا لأحكام المادة السابعة من الاتفاقية: 1- حقوق السطح: أي تكاليف مباشرة ناتجة من تملك أو تجديد أو تخل عن حقوق السطح التي تم الحصول عليها وظلت سارية لصالح المنطقة. 2- العمالة: (أ) مرتبات وأجور مستخدمي المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات. حسب الأحوال. الذين يعملون مباشرة في الأنشطة المختلفة بموجب هذه الاتفاقية بما في ذلك المرتبات والأجور المدفوعة للجيولوجيين والموظفين الآخرين الذين يلحقون مؤقتا بهذه الأنشطة ويعملون فيها. (ب) بدلات المعيشة والإسكان وغير ذلك من البدلات التي جرى بها العرف والمرتبطة بالمرتبات والأجور الخاصة بالموظفين المغتربين المحملة بموجب الفقرة الجزئية 2- أ والفقرة 9, 11 - أ. 11 - جـ من هذه المادة الثانية. المنح المدفوعة والأجر الإضافي وغير ذلك من البدلات التي جرى بها العرف والمرتبطة بالمرتبات والأجور الخاصة بالموظفين الوطنيين والمحملة بموجب نفس الفقرة الجزئية 2 - أ والفقرة 9 والفقرة الجزئية 11 - أ, 11 - جـ من هذه المادة الثانية. (جـ) قيمة النفقات أو الاشتراكات الواجب دفعها بمقتضى حكم القانون أو ما تفرضه السلطات الحكومية والتي تطبق على تكلفة العمالة من مرتبات وأجور على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة الجزئية 2 - أ . 2 - ب والفقرات 9. 11 - أ . 11 - جـ من هذه المادة الثانية. (د) سيتشاور المقاول والهيئة المصرية العامة للبترول حول سياسة التوظيف بدون مساس بتطبيق المقاول لسياسته الوظيفية بالنسبة لأفراده الأجانب أو لهؤلاء الأفراد عندما يعارون للشركة القائمة بالعمليات. 3- مزايا العاملين: (أ) تكاليف النظم القائمة للتأمين الجماعي على حياة العاملين والعلاج في المستشفيات, والمعاشات, والتقاعد وشراء الأسهم, والادخار والمزايا الأخرى ذات الطبيعة المماثلة, التي تحمل على تكاليف العمل الخاص بمرتبات وأجور الموظفين المغتربين, والموظفين الوطنيين, وكلها تحمل على نحو ما هو وارد بالفقرة الجزئية 2 - أ والفقرات 9, 11 - أ, 11 - جـ من المادة الثانية. وتحمل مكافآت نهاية الخدمة على أساس فئة محددة تنطبق على الأجور المبينة بكشف المرتبات بحيث تعادل مبلغا مساويا للحد الأقصى للالتزام بدفع مكافآت إنهاء الخدمة بموجب قانون العمل في ج. م. ع. . (ب) تتولى الهيئة والمقاول اعتبارا من أول يناير 1982 تحديد كافة العلاوات والتكاليف والنفقات الفعلية, المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (2) (ب), (3) (أ) من هذه المادة الثانية والمتعلقة بالموظفين المغتربين كنسبة من أجور ومرتبات هؤلاء الموظفين, وأن تستبدل الفقرتين الفرعيتين المذكورتين, بحكم بديل يتضمن هذه النسبة, وتجرى مراجعة هذه النسب كل سنتين (2) اعتبارا من تاريخ تحديدها وذلك للتأكد من أنها ستظل تعكس كافة العلاوات والتكاليف والنفقات الفعلية تقريبا وبقدر الإمكان. 4- المهمات: المهمات والمعدات والإمدادات التي يشتريها ويوردها بهذا الوصف المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات. (أ) المشتريات: المواد والمعدات والإمدادات المشتراة تكون بالسعر الذي يدفعه المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات بعد استنزال كافة الخصومات التي يحصل عليها فعلا. (ب) المواد التي يوردها المقاول: تشترى كافة المواد التي تتطلبها العمليات مباشرة كلما كان ذلك ميسورا عمليا وذلك باستثناء أنه يجوز للمقاول أن يورد مثل هذه المواد من المخازن الموجودة خارج ج. م. ع. للشركات التابعة له وذلك بالشروط الآتية: 1- المواد الجديدة (حالة "أ"): المواد الجديدة التي تنقل من مخازن الشركات التابعة للمقاول أو من الممتلكات الأخرى يتم تسعيرها بسعر التكلفة بشرط ألا تزيد تكلفة المواد الموردة عن الأسعار الدولية السائدة لمواد مماثلة لها في النوع وشروط التوريد في الوقت الذي وردت فيه هذه المواد. 2- المواد المستعملة (حالة "ب" و "جـ"): (أ) المواد التي تكون في حالة سليمة وصالحة لإعادة الاستعمال دون حاجة لإعادة تجديد تدرج تحت حالة (ب) وتسعر بخمسة وسبعين (75) في المائة من سعر الجديد منها. (ب) المواد التي لا يمكن إدراجها تحت حالة (ب) ولكن يمكن استعمالها في الغرض الأصلي منها ولكن لأسباب جوهرية لا يمكن إعادة تجديدها فهذه تدرج تحت حالة (جـ) وتسعر بخمسين في المائة (50%) من سعر الجديد منها. (جـ) المواد التي لا يمكن إدراجها تحت حالة (ب) أو (جـ) وهذه تسعر بالقيمة التي تتناسب مع استخدامها. (د) الصهاريج والمباني وغير ذلك من المعدات المتضمنة تكاليف الإنشاء تحمل تكلفتها على أساس النسبة المئوية المناسبة من سعر الجديد المفكك منها. (جـ) ضمان المواد الموردة من المقاول: لا يضمن المقاول المواد التي يوردها بما يزيد أو ينقص عن الضمان الذي قدمه الموزع أو المنتج لهذه المواد. في حالة وجود مواد معيبة لا تقيد القيمة الدائنة بالدفاتر إلا بعد تسليم المقاول قيمة التسوية من المنتجين أو وكلائهم. 5- النقل: نقل الموظفين والمعدات والمواد والتوريدات اللازمة لاستمرار الأنشطة وتشمل تكاليف نقل الموظفين في الحدود التي يغطيها النظام المستقر للمقاول أو الشركة القائمة بالعمليات, ومصروفات السفر للمستخدمين وعائلاتهم إلى ومن محل الإقامة الأصلي للموظفين عند تعيينهم وعند الانفصال والأجازات ومصروفات سفر الموظفين وعائلاتهم التي أنفقت نتيجة للنقل من مكان إلى آخر. ولا تحمل تكاليف نقل الموظفين وعائلاتهم من ج. م. ع. إلى مكان آخر خلاف محل الإقامة الأصلي على عمليات ج. م. ع. . 6- الخدمات: (أ) الخدمات الخارجية: تكاليف المستشارين والخدمات التعاقدية والمنافع التي قدمها الغير. (ب) تكلفة الخدمات التي قامت بها الهيئة, أو المقاول أو الشركات التابعة لهما في التجهيزات داخل وخارج (ج. م. ع) وتقوم الهيئة و/ أو المقاول أو الشركات التابعة لهما بالخدمات المنتظمة والمتكررة والروتينية مثل تفسير التسجيلات المغناطيسية و/ أو التحاليل الأخرى ويتم تحميل ذلك على أساس سعر يتفق عليه, وتقوم الهيئة و/ أو المقاول أو الشركات التابعة لهما بالمشروعات الكبرى التي تتطلب خدمات هندسية وتصميمية بسعر تعاقدي يتفق عليه. واستعمال المعدات المملوكة بالكامل للهيئة والمقاول أو الشركات التابعة لهما تحمل على أساس فئة إيجارية تتناسب مع تكلفة تملك الأصل وتشغيله وبشرط ألا تزيد هذه الفئة عن الفئات التنافسية السائدة في ج. م. ع. وبالنسبة لعمليات البحث فإن الفئات التي يطالب بها المقاول والشركات التابعة له لا تتضمن إضافة مصروفات إدارية عامة. 7-الأضرار والخسائر: جميع التكاليف أو المصروفات اللازمة لإزالة أو إصلاح الأضرار أو الخسائر التي سببها الحريق أو الفيضان أو العواصف أو السرقة أو الحوادث أو أي سبب آخر لا سيطرة للمقاول أو الشركة القائمة بالعمليات عليه بما يبذل من جهد وعناية معقولة وعلى المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات أن يرسل لغير القائمين بالعمليات إخطارا كتابيا. عن الأضرار والخسائر التي تعرض لها فيما تزيد قيمته على عشرة آلاف (10000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية عن كل حادث وذلك في أسرع وقت ممكن بعد أن يتلقى المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات تقريرا عن الحادث. 8- التأمين والمطالبات: تكاليف التأمين ضد المسئولية عن الأضرار بالغير والممتلكات وغير ذلك من التأمين ضد مسئولية المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات والأطراف الأخرى أو أي طرف منهم قبل موظفيه والغير أو أي منهما حسبما تتطلبه القوانين والأوامر واللوائح الصادرة من الحكومة, أو حسبما يتفق عليه الأطراف. وتقيد حصيلة أي من هذه التأمينات أو المطالبات لصالح العمليات. وفي حالة عدم التأمين عن خطر معين فإن جميع النفقات الفعلية المتعلقة به والتي يتحملها ويدفعها المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات في تسوية أي من الخسائر والمطالبات والأضرار والأحكام وغير ذلك من المصروفات بما فيها من الخدمات القانونية. 9- المصروفات غير المباشرة: المصروفات العامة للمعسكر والتسهيلات مثل المقر على الساحل والمخازن وشبكات المياه وشبكات الطرق ومرتبات ومصروفات الموظفين المشرفين على الحقل وكتبة الحقل المساعدين والموظفين العموميين الآخرين الذين يخدمون المنطقة بطريق غير مباشر. 10- المصروفات القانونية: كافة التكاليف والمصروفات التي تنفق في التقاضي أو الخدمات القانونية وغيرها مما هو لازم أو مناسب لحماية المنطقة بما في ذلك أتعاب المحاماة ومصروفاتهم على نحو ما هو منصوص عليه فيما يلي, وكذلك كافة الأحكام التي صدرت ضد الأطراف أو أي منهم بشأن العمليات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية, وكذلك المصروفات الفعلية التي يكون قد تحملها أي طرف من أطراف هذه الاتفاقية في سبيل الحصول على أدلة الدفاع في أي دعوى ترفع أو أي مطالبة توجه إزاء العمليات أو موضوع الاتفاقية, وإذا كانت هناك دعاوى أو مطالبات تمس المصالح الواردة في هذه الاتفاقية وتولاها الموظفون القانونيون لطرف أو أكثر من أطراف هذه الاتفاقية, فيجوز أن تحمل العمليات بتكاليف مناسبة لأداء وتقديم هذه الخدمات. 11- المصروفات الإدارية والعمومية: (أ) التكاليف اللازمة أثناء قيام المقاول بمباشرة أنشطة البحث لتزويد المكتب الرئيسي للمقاول في ج. م. ع. بالموظفين ولإدارته وكذلك المكاتب الأخرى التي تؤسس في ج. م. ع. بخلاف المكاتب المنشأة في الحقل التي تحمل تكلفتها على نحو ما هو منصوص عليه في المادة الثانية فقرة 9 بعاليه. وباستثناء مرتبات موظفي المقاول الملحقين مؤقتا بالمنطقة ويخدمونها مباشرة فإن هذه تحمل على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة 2 من المادة الثانية بعالية. (ب) المصروفات الإدارية العامة للمقاول في ج. م. ع. المرتبطة بعمليات البحث في ج. م. ع. التي تحمل كل شهر بمعدل خمسة في المائة (5%) من مجموع نفقات البحث أثناء مباشرة المقاول لأنشطة البحث وبمعدل اثنين ونصف في المائة 1/2 2% من مجموع نفقات البحث أثناء قيام الشركة القائمة بالعمليات بأنشطة البحث. ولا تقيد أي مصاريف مباشرة أخرى من هذا القبيل نظير المصروفات الإدارية العامة للمقاول خارج (ج. م. ع.) على التزامات البحث. ونورد فيما يلي أمثلة لأنواع المصروفات التي يتحملها المقاول وتحسب بموجب هذا النص أنها بسبب أوجه النشاط التي تقتضيها هذه الاتفاقية وتغطيها النسب المذكورة: (1) التنفيذ: وقت الموظفين المنفذين. (2) الخزانة: المشاكل المالية ومشاكل تحويل النقد. (3) المشتريات: الحصول على المواد والمعدات والإمدادات. (4) البحث والإنتاج: الإدارة والاستشارات والرقابة المتعلقة بالمشروع بأكمله. (5) الإدارات الأخرى: كالإدارة القانونية ومراقبة الحسابات الهندسية التي تساهم بوقتها ومعلوماتها وخبرتها في العمليات. ولا يحول ما ذكر بعاليه دون التحميل بتكاليف الخدمات المباشرة بموجب الفقرة الجزئية 6 - ب من هذه المادة الثانية. (جـ) أثناء مباشرة الشركة القائمة بالعمليات لأنشطتها تحمل على العمليات تكاليف موظفي الشركة القائمة بالعمليات الذين يشتغلون في الأعمال الكتابية والمكتبية العامة والمراقبون والموظفون الذين يقضون وقتهم بصفة عامة بالمركز الرئيسي دون الحقل وجميع الموظفين الذين يعتبرون بصفة عامة من الموظفين العموميين والإداريين ولا تحسب نفقاتهم على أي نوع آخر من المصروفات وتوزع هذه المصروفات كل شهر بين عمليات البحث وعمليات التنمية حسب الإجراءات المحاسبية السليمة العملية. 12- الضرائب: كافة الضرائب والرسوم والفرائض الضريبية التي دفعها في ج. م. ع. المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات باستثناء الضرائب موضوع الفقرة و - 1 من المادة الثالثة من الاتفاقية. 13- تكاليف المقاول المستمرة: تكاليف أنشطة المقاول التي ينفقها بموجب الاتفاقية في ج. م. ع. وحدها دون غيرها من بعد تكوين الشركة القائمة بالعمليات. ولا يجوز استرداد مصروفات المبيعات التي تصرف خارج (ج. م. ع.) على أنها تكلفة. 14- النفقات الأخرى: أي تكاليف أو مصروفات أو نفقات خلاف ما تناولته الأحكام الواردة بعاليه في هذه المادة الثانية يكون قد تحملها المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات بموجب برامج العمل والميزانيات المعتمدة.
المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (3) : منح الحقوق والمدة تمنح الحكومة بمقتضى هذه الاتفاقية للهيئة وشل, بصفتها مقاولا, التزاماً مقصوراً عليهما في المنطقة الموصوفة في الملحقين "أ" و "ب"، وذلك وفقا للنصوص والتعهدات والشروط المبينة في هذه الاتفاقية والتي تكون لها قوة القانون فيما قد يتعارض مع أحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 بتعديلاته. (أ) تمتلك الحكومة وتستحق، على نحو ما هو منصوص عليه فيما بعد، إتاوة نقدا أو عينا بنسبة عشرة (10) في المائة من مجموع كمية البترول المنتج والمحتفظ به من المنطقة أثناء فترة التنمية بما في ذلك مدة التجديد, وتتحمل الهيئة بهذه الإتاوة وتدفعها ولا يلتزم بها المقاول. ولا يترتب على دفع الهيئة للإتاوات اعتبار ذلك دخلا ينسب إلى المقاول. (ب) تبدأ فترة أولية للبحث مدتها أربع (4) سنوات اعتبارا من تاريخ السريان وتمنح شل امتدادين (2) متلاحقين لفترة البحث الأولية. مدة كل امتداد سنتان (2) ويمنح كل منهما للمقاول بناء على اختياره بإخطار كتابي يرسل للهيئة قبل انتهاء الفترة الجارية وقتذاك بمدة تسعين (90) يوما دون أي شرط سوى وفائه بالتزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية عن الفترة السابقة. وتنتهي الاتفاقية إذا لم يتحقق اكتشاف بئر تجارية أو اكتشاف تجاري قبل نهاية السنة الثامنة من فترة البحث أو عند إكمال حفر واختبار أي بئر يجرى حفرها أو اختبارها عند نهاية فترة سنوات البحث الثمانية ولكن دون أن تتجاوز هذه الفترة بأكثر من ستة أشهر, ولا يترتب على اختيار الهيئة القيام بعملية مسئولية انفرادية بموجب الفقرة (ج) الواردة فيما يلي مباشرة مد فترة البحث ولا يؤثر على انتهاء الاتفاقية بالنسبة للمقاول. إعطاء إخطار بالاكتشاف التجاري أو بعد انقضاء ثمانية عشر (18) شهراً بعد انتهاء إكمال بئر لم يعتبر بئرا تجاريا, فإنه يحق للهيئة بعد انقضاء ستين (60) يوماً من إخطار المقاول كتابة. وعلى مسئوليتها الانفرادية. وعلى نفقتها وتكلفتها وحدها أن تنمى وتنتج وتتصرف في جميع الزيت الخام المنتج من التركيب الجيولوجي الذي حفرت فيه البئر. يجب أن يتضمن الإخطار تحديد مساحة المنطقة التي تغطي ذلك التركيب الجيولوجي الذي سوف ينمى، والآبار التي سوف تحفر، وتسهيلات الإنتاج التي سوف تقام، وتقدير الهيئة للتكاليف اللازمة لذلك. ويحق للمقاول خلال ثلاثين (30) يوما من استلامه ذلك الإخطار أن يختار كتابة تنمية تلك المساحة طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية في حالة وجود اكتشاف تجاري. وفي هذه الحالة فإن جميع نصوص هذه الاتفاقية يستمر تطبيقها بالنسبة لهذه المساحة المحددة. وإذا اختار المقاول عدم تنمية تلك المساحة، فإن تلك المساحة المحددة التي تغطي ذلك التركيب الجيولوجي تترك جانبا لعمليات المسئولية الانفرادية بواسطة الهيئة. ويحق للهيئة في حالة تواجد الشركة القائمة بالعمليات (المبينة في المادة السادسة أدناه) أن تعهد للشركة القائمة بالعمليات القيام بتلك العمليات لحساب الهيئة وعلى تكلفة ونفقة ومسئولية الهيئة منفردة. وعندما تكون الهيئة قد استردت من الزيت الخام المنتج من تلك المساحة المحددة كمية من الزيت الخام تعادل في قيمتها ثلاثمائة (300) في المائة من التكاليف التي تحملتها الهيئة فإنه يحق للمقاول أن يشارك بعد ذلك في عمليات تنمية وإنتاج من تلك المساحة المحددة مقابل أن يدفع للهيئة مائة (100) في المائة من تلك التكاليف التي أنفقتها الهيئة على أن لا يكون للمقاول هذا الحق إلا في حالة تواجد اكتشاف تجاري مستقل. وتلك المائة (100) في المائة المدفوعة يستردها المقاول من الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة بالطريقة العادية, لاسترداد المصروفات. وفور ذلك السداد فإن تلك المساحة المحددة إما. (1) أن يتحول وضعها إلى عقد تنمية عادي في ظل هذه الاتفاقية، وبالتالي يجرى تشغيلها طبقاً لنصوص الاتفاقية وإما. (2) إنه في حالة ما إذا كانت الهيئة أو إحدى شركاتها التابعة تقوم في ذلك الوقت بجميع عمليات التنمية في المساحة على نفقتها وحدها، ورغبت الهيئة في أن تستمر في القيام بالعمليات فإن المنطقة تظل مجنبة وما يحق للمقاول هو فقط نسبته في اقتسام إنتاج الزيت الخام المحدد في الفقرة (ب) من المادة السابعة أدناه, على أنه في جميع الأحوال يحق للمقاول أن يسترد المائة في المائة (100%) المشار إليها بعاليه من الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة بالطريقة العادية المحددة في المادة السابعة. ويتم تقييم زيت خام المسئولية الانفرادية بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة السابعة. وفي حالة أي إنهاء لهذه الاتفاقية بموجب نصوص الفقرة (ب) أعلاه فإن هذه الاتفاقية تستمر مع ذلك سارية بالنسبة لعمليات الهيئة الخاصة بمسئوليتها الانفرادية بموجب هذه الاتفاقية وذلك على الرغم من انقضاء هذه الاتفاقية حينئذ بالنسبة للمقاول بموجب نصوص الفقرة (ب) بعاليه. (د) تكون فترة التنمية لأي عقد تنمية عشرين (20) سنة من تاريخ الاكتشاف التجاري لعقد التنمية هذا ويجوز تجديد هذه الفترة لمدة إضافية مقدارها عشر (10) سنوات بناء على اختيار المقاول بموجب إخطار كتابي مسبق بستة (6) أشهر يرسل للهيئة وعقب الاكتشاف التجاري يتم الاتفاق بين الهيئة والمقاول على نطاق كافة أجزاء المنطقة القادرة على الإنتاج التي ستحول إلى عقد أو عقود تنمية كما يلزم الحصول على اعتماد الوزير في هذا الشأن, وعندئذ تحول تلك المنطقة تلقائيا إلى عقد أو عقود تنمية دون حاجة إلى إصدار أية أداة قانونية أخرى أو تصريح. وتبدأ الشركة القائمة بالعمليات (المبينة في المادة السادسة أدناه) عمليات التنمية عقب ذلك فورا وما لم تتفق الهيئة والمقاول على خلاف ذلك يستعمل جهاز حفر واحد على الأقل بصفة مستمرة إلى أن تعتبر تنمية الحقل قد تمت بالكامل وفقا للقواعد البترولية الهندسية المقبولة والأوضاع السليمة المرعية في حقل الزيت. وفي حالة عدم وجود أي إنتاج تجاري للبترول في أي قطاع من القطاعات التي عثر فيها على اكتشاف تجاري وذلك في مدى ثلاث سنوات ونصف (2/1 3) من تاريخ الاكتشاف التجاري فإنه يجب التخلي عن هذا القطاع. (هـ) يتحمل المقاول ويدفع كافة التكاليف والمصروفات التي يتطلبها القيام بكافة العمليات المذكورة في هذه الاتفاقية غير أن هذه التكاليف والمصروفات لا تشمل أية فوائد على الاستثمار. ويقتصر ما يتطلع إليه المقاول لاسترداد هذه التكاليف والنفقات على ما يستحقه من بترول في ظل هذه الاتفاقية. وتسترد هذه التكاليف والنفقات على النحو المنصوص عليه في المادة السابعة, وفي أثناء مدة سريان هذه الاتفاقية وتجديدها فإن إجمالي الإنتاج الذي يتم الحصول عليه نتيجة مباشرة هذه العمليات يقسم بين الهيئة والمقاول وفقا لنصوص المادة السابعة. (و)(1) يخضع المقاول للقوانين السارية من وقت لآخر في "ج.م.ع" وأقسامها الفرعية السياسية بفرض الضرائب على الدخل أو الأرباح أو التي تتخذ الدخل أو الأرباح معيارا لها بما في ذلك القوانين التي تفرض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة البلدية وضريبة الدفاع وضريبة الأمن القومي على الدخل وأرباح الأسهم التي تدفع للمساهمين ويشار إليها فيما يلي بعبارة "ضرائب الدخل في ج.م.ع" وباستثناء ما ينص عليه خلاف ذلك في الاتفاقية, فإن المقاول يخضع لمقتضيات هذه القوانين فيما يختص بتقديم الإقرارات وربط الضريبة والاحتفاظ بدفاتر وسجلات يستطيع المختصون الاطلاع عليها. وبخصوص هذه الأغراض تعتبر أية ضرائب دخل مفروضة طبقا لقوانين (ج.م.ع) والتي قد يخضع لها مساهمو المقاول بمثابة ضريبة مفروضة على المقاول. وتمثل حصة الهيئة من الزيت الخام المحددة في المادة السابعة الواردة في هذه الاتفاقية مبلغا مساويا في قيمته لكافة ضرائب الدخل على المقاول في "ج.م.ع". 2. ولأغراض تطبيق الفقرة "و-(1)" من هذه المادة يكون مجموع دخل المقاول الخاضع للضريبة في شأن أي سنة ضريبية مبلغا يحسب على النحو الآتي: 1. مجموع المبالغ التي يتقاضاها المقاول من البيع أو التصرف في الزيت الخام الذي حصل عليه المقاول وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة السابعة. ناقصا: أ. التكاليف والمصروفات التي أنفقها المقاول ويحق له استردادها في السنة الضريبية بموجب الفقرة (أ) من المادة السابعة. و ب. القيمة المحددة في الفقرة (أ) (2) من المادة السابعة لفائض الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة - التي حصل عليها المقاول وتصرف فيها بمفرده بالإضافة إلى ما يحق له وفقا للفقرة الفرعية (أ) (2) من المادة السابعة. زائدا: 1. مبلغا مساويا لضرائب الدخل على المقاول في (ج.م.ع). 2. تتحمل الهيئة ضرائب الدخل المستحقة في ج.م.ع. على المقاول وتدفعها وتسددها نيابة عن المقاول من المبالغ التي تحصل عليها الهيئة نتيجة البيع أو التصرف في حصتها من الزيت الخام. 3. تقوم الهيئة بتسليم المقاول الإيصالات الرسمية الأصلية التي تثبت دفع ضرائب الدخل في ج.م.ع. على المقاول في ظرف الستين (60) يوما التالية لاستلام الهيئة للإقرار الضريبي للمقاول عن السنة الضريبية السابقة. ويجب أن تكون هذه الإيصالات صادرة عن السلطات الضريبية المختصة مبينا بها المبلغ المدفوع والبيانات الأخرى التي ترد عادة بمثل هذه الإيصالات. ز. عند قيام الهيئة بحساب ضرائب الدخل المفروضة عليها في ج.م.ع. يحق لها أن تخصم منها الإتاوات التي دفعتها الهيئة إلى الحكومة وضرائب الدخل على المقاول في ج.م.ع. والتي دفعتها الهيئة نيابة عن المقاول.
المادة (3) : الجرد 1- الجرد الدوري والإخطار والتنسيق: يتم جرد مهمات العمليات بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات على فترات مناسبة بناء على ما تتفق عليه الهيئة والمقاول ويشمل الجرد جميع المواد والأصول الملموسة والمشروعات الإنشائية. وتقوم الشركة القائمة بالعمليات بإخطار كل من الهيئة والمقاول كتابة برغبتها في الجرد قبل موعده بثلاثين (30) يوما على الأقل لتمثل كل من الهيئة والمقاول عند القيام بأي عملية جرد. وتخلف الهيئة والمقاول أو أيهما عن إرسال ممثليه لحضور الجرد ملزم للمتخلف بقبول ما يسفر عنه الجرد الذي أجرته الشركة القائمة بالعمليات وفي هذه الحالة يتعين على الشركة القائمة بالعمليات إرسال صورة من الجرد إلى الطرف الذي لم يكن ممثلا. 2- تسوية وتعديل الجرد: تجرى التسويات الخاصة بالجرد بمعرفة المقاول والهيئة ويحدد الكشف الخاص بالعجز والزيادة بالاشتراك بين الشركة القائمة بالعمليات والمقاول والهيئة وتعدل قوائم الجرد بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات.
المادة (3) : يكون المركز الرئيسي للشركة القائمة بالعمليات جمهورية مصر العربية بمدينة القاهرة.
المادة (4) : غرض الشركة القائمة بالعمليات هو القيام بدور الوكيل الذي تستطيع الهيئة والمقاول من خلاله تنفيذ وتسيير عمليات التنمية التي تقتضيها نصوص الاتفاقية الموقعة في 5/6/1980 بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل ويننج (إن. في) التي تشمل العمليات البترولية في المنطقة المبينة في هذه الاتفاقية. وتكون الشركة القائمة بالعمليات وكيلة أيضا في تنفيذ عمليات البحث والقيام بها بعد تاريخ الاكتشاف التجاري طبقا لبرنامج وميزانية عمل المقاول المعتمدين وفقا لأحكام الاتفاقية. وتمسك الشركة القائمة بالعمليات حسابا لكافة التكاليف والمصروفات والنفقات لهذه العمليات وفقا لأحكام الاتفاقية والملحق (هـ) المرافق لها. وليس للشركة القائمة بالعمليات أن تزاول أي عمل أو تقوم بأي نشاط يتجاوز القيام بالعمليات المذكورة آنفا.
المادة (4) : استرداد التكاليف 1- كشوف استرداد التكاليف وكشوف الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة: يتعين على المقاول وفقا لأحكام المادة السابعة من الاتفاقية أن يقدم للهيئة في أسرع وقت ممكن ولكن في موعد لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من استلام كشوف الشركة القائمة بالعمليات الخاصة بنشاط التنمية والبحث للشهر الأخير من كل ربع سنة. كشفا عن ذلك الربع سنة يوضح: 1- التكاليف الواجبة الاسترداد المرحلة من ربع السنة السابق. إن وجدت. 2- التكاليف الواجبة الاسترداد التي أنفقت أثناء ربع السنة. 3- مجموع التكاليف الواجبة الاسترداد عن ربع السنة (1+2). 4- قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة والذي حصل عليه المقاول وتصرف فيه عن ربع السنة. 5- قيمة التكاليف التي استردت عن ربع السنة. 6- قيمة التكاليف الواجبة الاسترداد المرحلة إلى ربع السنة التالي, إن وجدت. 7- زيادة قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة الذي حصل عليه وتصرف فيه المقاول, عن التكاليف المستردة عن ربع السنة, إن وجدت. 2- تسوية فائض الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة: للهيئة الحق في أن تأخذ مستحقاتها عينا من فائض الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف وفقا للمادة السابعة الفقرة الفرعية (أ) (2) من الاتفاقية خلال ربع السنة المذكور. وتكون التسوية مطلوبة عند تقديم تقرير في حالة حصول المقاول على أكثر من مستحقاته من هذا الفائض. 3- حق المراجعة: يكون للهيئة الحق في فترة اثنى عشر (12) شهرا من نهاية أي سنة تقويمية يتم فيها تسليم كشف من الكشوف المشار إليها في هذه المادة الرابعة لتقوم في أثنائها بمراجعة هذا الكشف والاعتراض عليه. وتتفق الهيئة والمقاول على أي تعديلات يلزم إجراؤها وتكون الحسابات والمستندات المؤيدة متاحة للهيئة أثناء فترة الاثنى عشر (12) شهرا المذكورة.
المادة (4) : برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث (أ) يجب على المقاول أن يبدأ عمليات البحث المذكورة في هذه الاتفاقية في موعد لا يتجاوز ستة (6) أشهر من تاريخ سريان الاتفاقية ويجب على المقاول أن يبدأ عمليات الحفر الاستكشافي في المنطقة في موعد لا يتعدى نهاية الشهر الأربعين (40) من تاريخ السريان. وتيسر الهيئة للمقاول استخدام جميع البيانات السيزمية وبيانات البحث الأخرى التي في حوزتها والتي تتعلق بالمنطقة المذكورة. (ب) فترة البحث الأولية عبارة عن أربع (4) سنوات. ويجوز للمقاول أن يمد فترة البحث الأولية هذه لفترتين إضافيتين مدة كل منهما سنتان بناء على إخطار كتابي سابق بتسعين (90) يوما يرسل إلى الهيئة بشرط أن يكون المقاول قد أنفق الحد الأدنى من التزاماته في عمليات البحث عن كل فترة. ويتعين على المقاول أن ينفق خمسة ملايين (5) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية على عمليات البحث والأنشطة المتعلقة بها, والتي تشمل حفر بئر (1) أثناء فترة البحث الأولية التي تبلغ (4) سنوات. ويتعين أن ينفق المقاول ثمانية (8) ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل عن فترة السنتين الإضافيتين الأوليين من فترة البحث والتي يختار المقاول مدها بعد فترة البحث الأولية. وفي فترة السنتين الإضافيتين الثانيتين من فترة البحث والتي يختار المقاول مدها بعد فترة البحث الأولية, يتعين على المقاول أن ينفق عشرة (10) ملايين دولار كحد أدنى. وفي حالة ما إذا أنفق المقاول أكثر من الحد الأدنى الذي يلزم إنفاقه خلال فترة الأربع (4) سنوات الأولية للبحث أو خلال أية فترة تالية, فإن الزيادة يمكن أن تخصم من الحد الأدنى للمبلغ الذي يلتزم المقاول بإنفاقه خلال أي فترة أو فترات بحث تالية حسب الأحوال. وفي حالة تخلي المقاول عن التزاماته في هذه الاتفاقية المبينة بعاليه عند نهاية السنة الرابعة (4) من فترة البحث الأولية أو قبل ذلك ويكون قد أنفق على عمليات البحث مبلغا يقل عن مجموع مبلغ خمسة (5) ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية أو في حالة ما إذا كان المقاول عند نهاية السنة الرابعة (4) قد أنفق في المنطقة مبلغا يقل عن هذا المبلغ, فإنه يتعين على المقاول أن يدفع للهيئة مبلغا مساويا للفرق بين مبلغ خمسة (5) ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية سالفة الذكر وبين المبلغ الذي أنفقه فعلا على أنشطة البحث, ويكون دفع هذا المبلغ عند التخلي عن المنطقة أو في مدى ثلاثة أشهر من نهاية السنة الرابعة من فترة البحث الأولية حسب الأحوال. وبالمثل فإن أي عجز في النفقات التي ينفقها المقاول بالنسبة لفترة البحث الثانية أو الثالثة حسبما يكون الحال للأسباب التي ورد ذكرها, يتعين أن يغطى بمبلغ مساو لهذا العجز يدفعه المقاول للهيئة. وفي حالة بقاء هذه الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة للمقاول, فإن المقاول يحق له أن يسترد أيا من المبالغ التي دفعها في هيئة نفقات بحث بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابعة في حالة تنمية إنتاج تجاري. وفي حالة عدم تحقق اكتشاف تجاري قبل نهاية السنة الثامنة (8) أو في حالة ما إذا قام المقاول بالتخلي عن التزاماته في البحث في ظل هذه الاتفاقية قبل هذا التاريخ فلا تتحمل الهيئة أيا من المصروفات سالفة الذكر التي يكون المقاول قد أنفقها. (جـ) يقوم المقاول قبل بداية كل سنة بثلاثة أشهر على الأقل أو في المواعيد الأخرى التي يتم الاتفاق عليها بين الهيئة والمقاول بإعداد برنامج عمل وميزانية لأعمال البحث في المنطقة يبين فيها عمليات البحث التي ينوي المقاول القيام بها خلال السنة التالية, وفي أثناء أية فترة بحث يجب أن يكون برنامج العمل والميزانية كافيين في مجموعهما على الأقل لمواجهة الحد الأدنى من التزامات المقاول في الإنفاق عن تلك الفترة مع الأخذ في الاعتبار أي مبالغ واجبة الخصم بسبب الزيادة في نفقات المقاول خلال فترات البحث السابقة. وتفحص لجنة مشتركة, تنشئها الهيئة والمقاول بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية برنامج العمل والميزانية الخاصة بأعمال البحث. وتكون هذه اللجنة التي يشار إليها فيما يلي بعبارة "لجنة البحث الاستشارية" من ستة (6) أعضاء ثلاثة (3) منهم تعينهم الهيئة وثلاثة (3) يعينهم المقاول. وتختار الهيئة رئيس لجنة البحث الاستشارية من بين الأعضاء الذين عينتهم. وتقوم لجنة البحث الاستشارية بفحص برنامج العمل والميزانية المقترح وتقدم الرأي الذي تراه مناسبا بشأنه. وبعد الانتهاء من الفحص بمعرفة لجنة البحث الاستشارية يقوم المقاول بإجراء التعديلات التي يراها المقاول مناسبة ويقدم برنامج العمل والميزانية الخاصة بالبحث إلى الهيئة لاعتمادها ومن المتفق عليه أيضا أنه بعد هذا الاعتماد: 1- لا يجوز للمقاول أن يغير أو يعدل بصورة جوهرية برنامج العمل والميزانية المذكور ولا أن يخفض النفقات المعتمدة في الميزانية بدون موافقة الهيئة, و 2- في حالة الظروف الطارئة التي تنطوي على خطر فقدان الأرواح أو الممتلكات فإنه يجوز للمقاول أن يصرف المبالغ الإضافية غير المدرجة في الميزانية والتي قد تكون لازمة لتخفيف وطأة مثل هذا الخطر. وتعتبر هذه النفقات من كافة الوجوه نفقات بحث ويجب استردادها وفقا لنصوص المادة السابعة من هذه الاتفاقية. (د) يقدم المقاول جميع المبالغ اللازمة لكافة المواد والمعدات والإمدادات والعاملين والإدارة والعمليات وفقا لبرنامج عمليات البحث والميزانية ولا تكون الهيئة مسئولة عن تحمل أو سداد أي من التكاليف سالفة الذكر. (هـ) يكون المقاول مسئولا عن إعداد وتنفيذ برنامج العمل الخاص بالبحث والذي يجب تنفيذه بكفاءة عالية وبما يتمشى مع الأصول السليمة المرعية في الصناعة. وباستثناء ما هو مناسب لإعداد الدراسات المتخصصة مثل معالجة البيانات وإعداد الدراسات المعملية في مراكز متخصصة خارج ج. م. ع. فإن الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية وأي دراسات أخرى متعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية تجرى في ج. م. ع. ويعهد المقاول بإدارة عمليات البحث في ج. م. ع. إلى مدير عام ومساعد مدير عام من الفنيين الأكفاء ويخطر الحكومة والهيئة باسم المدير ومساعد المدير فور تعيينهما. ويزود المقاول المدير وكذا مساعد المدير, عند غياب المدير, بسلطات كافية تمكنهما من أن يقوما فورا بتنفيذ وتطبيق كافة التعليمات القانونية التي تصدر إليهما كتابة من الحكومة أو ممثلها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية أو أي لوائح قانونية صدرت أو تصدر وتكون قابلة للتطبيق في ظل هذه الاتفاقية. (و) يقدم المقاول للهيئة في ظرف الثلاثين يوما التالية لنهاية كل ربع سنة تقويمي بيانا بنشاط البحث يوضح التكاليف التي أنفقها المقاول خلال ذلك الربع سنة. ويضع المقاول سجلاته وكافة المستندات المؤيدة لذلك تحت تصرف الهيئة لفحصها في أي وقت أثناء ساعات العمل العادية وذلك لمدة ثلاثة (3) شهور من تاريخ استلام كل بيان وفي مدى ثلاثة (3) شهور من تاريخ استلام هذا البيان تقوم الهيئة بإخطار المقاول كتابة إذا اعتبرت: 1- أن بيان التكاليف ليس صحيحا. 2- أن تكاليف البضائع أو الخدمات الموردة لا تتمشى مع أسعار السوق العالمية للبضائع أو الخدمات المماثلة في الجودة وشروط التوريد السائدة وقت توريد هذه البضائع أو الخدمات, على أن يراعى في هذا الشأن أن المشتريات والخدمات التي تم الحصول عليها من داخل "ج. م. ع." تخضع لأحكام المادة 25, أو. 3- أن حالة المواد التي وردها المقاول لا تتناسب مع أسعارها. أو 4- أن التكاليف التي أنفقت ليست لازمة بصفة معقولة للعمليات. وعلى المقاول أن يتشاور مع الهيئة في شأن المشكلة التي تثور في هذا الصدد, وعلى الطرفين أن يحاولا الوصول إلى تسوية مرضية لكليهما, وإذا لم تقم الهيئة بإخطار المقاول في مدى الثلاثة (3) شهور المنصوص عليها في هذه الفقرة باعتراضها على أي بيان فإن هذا البيان يعتبر معتمدا. (ز) يقوم المقاول بدفع كل المبالغ اللازمة لعملياته في "ج. م. ع" بمقتضى هذه الاتفاقية بعملات من الخارج قابلة للتحويل الحر, ويحق للمقاول شراء العملة المصرية كلما كان ذلك ضروريا. ويتم التحويل عن طريق البنوك المصرية في (ج. م. ع) وعلى أساس سعر الصرف الرسمي في (ج. م. ع).
المادة (5) : التخليات الإجبارية والاختيارية التخليات الإجبارية: عند نهاية السنة الرابعة (4) بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية, يتخلى المقاول للحكومة عن مساحة مجموعها خمسة وعشرون (25) في المائة من المنطقة الأصلية وهذا الجزء المتخلى عنه هو مما لم يتم تحويله في ذلك التاريخ إلى عقد أو عقود تنمية. وعند نهاية السنة السادسة من تاريخ السريان يتخلى المقاول للحكومة عن ما مجموعه خمسة وعشرون (25) في المائة إضافية من المنطقة الأصلية, وهذا الجزء المتخلى عنه هو ما لم يتم تحويله في ذلك التاريخ إلى عقد أو عقود تنمية. عند نهاية إجمالي فترة البحث. يتخلى المقاول عن الباقي من المنطقة الأصلية الذي لم يتم تحويله في ذلك التاريخ إلى عقد أو عقود تنمية. التخليات الاختيارية يجوز للمقاول أن يتخلى بمحض اختياره في أي وقت عن المنطقة بأكملها أو عن أي جزء منها بشرط أن يكون قد أوفى في تاريخ هذا التخلي الاختياري بالتزاماته المالية لنفقات البحث عن هذه الفترة بموجب أحكام الفقرة "ب" من المادة الرابعة. وأي مناطق يتم التخلي عنها بموجب هذا النص تخصم من حساب التخلي الإجباري المنصوص عليه في الفقرة السابقة. بعد الاكتشاف التجاري تتفق الهيئة والمقاول بخصوص أي مساحة يتم التخلي عنها فيما بعد وذلك باستثناء التخليات عند إجمالي نهاية فترة البحث المنصوص عليها أعلاه.
المادة (5) : حسابات المراقبة والحسابات الرئيسية 1- حساب مراقبة التزامات البحث: ينشئ المقاول حسابات لمراقبة التزامات البحث والحساب النظامي المقابل لمراقبة مجموع مبالغ نفقات البحث الواردة في كشوف النشاط المعدة بموجب المادة الأولى فقرة 2 - أ من هذا الملحق بعد استنزال أية مبالغ مستبعدة تتفق عليها الهيئة والمقاول بعد الاعتراضات الكتابية التي يبديها غير القائم بالعمليات وفقا للمادة الأولى فقرة 3 - أ من هذا الملحق وذلك لتحديد تاريخ الوفاء بالحد الأدنى من التزامات البحث. 2- حساب مراقبة واسترداد التكاليف: ينشئ المقاول حسابا لمراقبة استرداد التكلفة والحساب النظامي المقابل لمراقبة المبلغ الباقي من التكاليف بدون استرداد, إن وجد, ومبلغ التكاليف التي استردت وقيمة الفائض من الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة إن وجد. 3- الحسابات الرئيسية: بهدف تبويب التكاليف والمصروفات والنفقات لاسترداد التكلفة وكذلك لتحديد موعد الوفاء بالتزامات البحث تقيد التكاليف والمصروفات والنفقات في حسابات رئيسية تضم ما يلي: - نفقات البحث بخلاف تكاليف الحفر غير الملموسة. - نفقات التنمية بخلاف مصاريف التشغيل وتكاليف الحفر غير الملموسة. - مصاريف التشغيل. - تكاليف الحفر غير الملموسة. وتستعمل حسابات فرعية إذا لزم الأمر. ويمسك المقاول حسابات للدخل في الحدود اللازمة لمراقبة استرداد التكاليف ومعالجة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة.
المادة (5) : رأس مال الشركة القائمة بالعمليات هو عشرون ألف (20000) جنيه مصري مقسم إلى خمسة آلاف (5000) سهم عادي متساوية في حقوق التصويت وقيمة كل منها أربعة (4) جنيهات مصرية مدفوعة بالكامل وثابتة القيمة. تدفع كل من الهيئة والمقاول وتحوز وتمتلك خلال وجود الشركة القائمة بالعمليات المشار إليها بعاليه نصف (1/2) أسهم رأسمال الشركة القائمة بالعمليات على أنه من المقرر أن الحالة الوحيدة التي يجوز فيها لأي من الطرفين التنازل عن أسهم الشركة أو نقلها إلى الغير هي حالة ما إذا أراد أي من الطرفين أن ينقل أو يتنازل عن كل أو عن أي من حقوقه أو ملكيته أو مصالحه الناشئة عن هذه الاتفاقية بأكملها وفي تلك الحالة يتعين على هذا الطرف الناقل أو المتنازل (وخلفائه ومن يتنازل إليهم) أن ينقل ويتنازل عن قدر من حصته في أسهم رأس مال الشركة القائمة بالعمليات مساو للنسبة المئوية المنقولة أو المتنازل عنها من مصالح ملكيته الناشئة من هذه الاتفاقية بأكملها.
المادة (6) : لا تمتلك الشركة القائمة بالعمليات أي حق ولا تنشأ لها ملكية ولا أي مصالح ولا أي حقوق عقارية في أو بموجب الاتفاقية ولا في أي عقد تنمية ينشأ عن هذه الاتفاقية ولا في أي بترول يستخرج من أي قطاع بحث أو عقد تنمية من المساحة الممنوحة بمقتضى الاتفاقية ولا في أي أصول أو معدات أو ممتلكات أخرى تم الحصول عليها أو مما هي مستعملة لأغراض تنفيذ العمليات ولا يقع عليها كأصيل أي التزام بتمويل أو أداء أي واجب أو التزام يكون مفروضا على أي من الهيئة أو المقاول بمقتضى هذه الاتفاقية. ولا يجوز للشركة القائمة بالعمليات أن تحقق أي ربح من أي مصدر كان.
المادة (6) : العمليات بعد الاكتشاف التجاري (أ) عند العثور على اكتشاف تجاري تؤسس الهيئة والمقاول في ج. م. ع. شركة للقيام بالعمليات يطلق عليها اسم "شركة بدر للبترول" ويشار إليها فيما يلي الشركة القائمة بالعمليات. وتخضع الشركة القائمة بالعمليات للقوانين واللوائح السارية في ج. م. ع. في الحدود التي لا تتعارض فيها هذه القوانين واللوائح مع نصوص هذه الاتفاقية أو عقد تأسيس الشركة القائمة بالعمليات, وعلى أي حال فإن الشركة القائمة بالعمليات لأغراض هذه الاتفاقية تعفى من تطبيق أحكام القوانين واللوائح الآتية بتعديلاتها الحالية أو المستقبلة وما يحل محلها من قوانين أو لوائح: - القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له. - القانون رقم 141 لسنة 1963 في شأن تشكيل مجالس الإدارة في الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وكيفية تمثيل العاملين فيها. - القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام. - القانون رقم 97 لسنة 1976 بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي. - القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام. - قرار رئيس الجمهورية رقم 1868 لسنة 1974 بقصر بعض أعمال المقاولات على الهيئات والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام. (ب) عقد تأسيس الشركة القائمة بالعمليات مرفق بهذه الاتفاقية في الملحق "د" وفي خلال ثلاثين (30) يوما بعد تاريخ الاكتشاف التجاري يكون عقد التأسيس نافذا وتكون الشركة القائمة بالعمليات قائمة فعلا تلقائيا دون حاجة إلى أية إجراءات أخرى. (جـ) تعد الشركة القائمة بالعمليات برنامج تنمية وميزانية للجزء المتبقي من السنة التي تحقق فيها الاكتشاف التجاري, وذلك بعد تسعين (90) يوما من إنشاء الشركة القائمة بالعمليات طبقا للفقرة (ب) أعلاه. وفي موعد لا يتجاوز العشرين (20) من سبتمبر من تلك السنة (أو في أي موعد آخر قد يتفق عليه) وفي العشرين من سبتمبر من كل سنة بعد ذلك تعد الشركة القائمة بالعمليات برنامج إنتاج سنوي وبرنامج العمل والميزانية للسنة التالية. ويقدم برنامج الإنتاج وبرنامج العمل والميزانية لمجلس الإدارة للموافقة عليها. (د) تقوم الشركة القائمة بالعمليات في موعد لا يتعدى اليوم العشرين (20) من كل شهر بتقديم تقدير مكتوب إلى المقاول بمجموع احتياجاتها النقدية لتغطية النفقات في النصف الأول والنصف الثاني من الشهر التالي مقدرة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية, على أن تأخذ في اعتبارها الميزانية المعتمدة وأن تدخل في حساب هذا التقدير النقدية التي يتوقع بقاؤها لديها في نهاية الشهر. وتدفع المبالغ الخاصة بالفترة المحددة من كل شهر إلى البنك المراسل المذكور في الفقرة (هـ) أدناه, وذلك في اليوم الأول واليوم الخامس عشر على التوالي, وإذا كان اليوم المحدد للدفع من أيام العطلات فإن الدفع يتم في يوم العمل الذي يليه. (هـ) يصرح للشركة القائمة بالعمليات بأن تحتفظ تحت تصرفها في الخارج, في حساب مفتوح لدى بنك مراسل لبنك مصر بالقاهرة, بالمبالغ التي يقدمها المقاول بالنقد الأجنبي. ويكون السحب من هذا الحساب لدفع أثمان البضائع والخدمات التي يتم الحصول عليها في الخارج أو لتحويل المبالغ اللازمة إلى بنك محلي في ج. م. ع. لمواجهة نفقات الشركة القائمة بالعمليات بالجنيه المصري بشأن أنشطتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. وفي خلال الثلاثين (30) يوما التالية لنهاية كل سنة مالية تقدم الشركة القائمة بالعمليات إلى سلطات رقابة النقد المختصة في ج. م. ع. بيانا مصدقا عليه من مكتب مراجعة حسابات معترف به, يبين المبالغ المقيدة في الجانب الدائن لذلك الحساب والمبالغ المنصرفة منه والرصيد المتبقي في نهاية السنة.
المادة (7) : استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج (أ) الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف: مع مراعاة النصوص الخاصة بالمراجعة في هذه الاتفاقية, يسترد المقاول كافة التكاليف والمصروفات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية والعمليات المتعلقة بها بموجب هذه الاتفاقية في حدود وخصما من أربعين (40) في المائة سنويا من كل الزيت الخام المنتج والمحتفظ به من جميع عقود التنمية بمقتضى هذه الاتفاقية الذي لم يستخدم في العمليات البترولية. ويشار إلى هذا النوع من الزيت الخام فيما يلي بعبارة "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة". وتسترد هذه التكاليف والمصروفات من "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة" على النحو التالي: 1- تكاليف الحفر غير الملموسة بما في ذلك ما تجمع منها قبل بداية الإنتاج التجاري الأولي وجميع نفقات التشغيل التي أنفقت بعد الإنتاج التجاري الأولي, والذي لأغراض هذه الاتفاقية يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة, يتم استردادها. ابتداء من الوقت الذي يصبح فيه الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة متاحا. 2- نفقات البحث بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري الأولي تسترد بمعدل عشرين (20) في المائة في السنة وفقا لتوزيعها على أرباع السنة ابتداء من الوقت الذي يصبح فيه الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة متاحا. 3- نفقات التنمية بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري الأولي, تسترد بمعدل عشرين (20) في المائة سنويا وفقا لتوزيعها على أرباع السنة ابتداء من الوقت الذي يصبح فيه الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة متاحا. 4- إذا حدث في أي ربع سنة أن كانت التكاليف أو المصروفات أو النفقات الجائز استردادها بموجب أحكام الفقرات - 1- و -2- و -3-, الواردة بعاليه تزيد عن قيمة كل "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة" في ربع السنة هذا, فإن الزيادة ترحل لاستردادها في ربع السنة أو أرباع السنة التالية إلى أن تسترد بالكامل, ولكن لا يجوز الاسترداد بأي حال من الأحوال بعد انقضاء الاتفاقية. 5- لتحديد تصنيف كافة التكاليف والمصروفات والنفقات لاستردادها تطبق الأحكام التالية: (1) "نفقات البحث" تعني جميع تكاليف ومصروفات عمليات البحث بخلاف تكاليف الحفر غير الملموسة. (2) "نفقات التنمية" تعني جميع تكاليف ومصروفات عمليات التنمية باستثناء مصاريف التشغيل وتكاليف الحفر غير الملموسة. (3) "مصاريف التشغيل" تعني جميع التكاليف والمصاريف والنفقات التي أنفقت بعد الإنتاج التجاري الأولي, وهي التكاليف والمصروفات والنفقات غير القابلة للاستهلاك الاعتيادي. (4) "تكاليف الحفر غير الملموسة" معناها كافة ما أنفق أثناء البحث والتنمية على عمليات حفر الآبار وتكملتها مما يتعلق ببنود لا يكون لها في حد ذاتها قيمة مخلفات ومثال ذلك: العمل, والتصميمات الجيولوجية, والأعمال الهندسية, والمساعدات الفنية الأخرى, وعمليات الإشراف والمبالغ التي تدفع لمقاولي الحفر وغيرهم من المقاولين, والمواد والمعدات المستهلكة أو المفقودة, والتثقيب واختبار الطبقات وعمليات التبطين بالأسمنت والتسجيل والنقل. (5) يأخذ المقاول كل ربع سنة ويتصرف بمفرده في الزيت الخام المنتج المخصص لاسترداد التكلفة وفقا للفقرة (أ - 1) من هذه المادة السابعة. وعندما تزيد قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة (على النحو المحدد في الفقرة الفرعية (جـ) أدناه) عن التكاليف والنفقات الفعلية الواجب استردادها في تلك السنة بما في ذلك ما قد يرحل من الفقرة (أ) (1) - 4 بعاليه فإن قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة المعادل لهذه الزيادة سيحصل عليه ويتصرف فيه بالنسب الآتية: الهيئة 80% المقاول 20% (ب) اقتسام الإنتاج: 1- بالنسبة لكل ربع سنة فإن الستين (60) في المائة المتبقية من الزيت الخام في ذلك الربع سنة تأخذها وتتصرف فيها كل من الهيئة والمقاول على انفراد بالنسب الآتية: نصيب الهيئة نصيب المقاول بالنسبة لشريحة الإنتاج من صفر إلى 100000 ب/ ي (متوسط ربع السنة) 75% 25% بالنسبة لشريحة الإنتاج من 100000 إلى 200000 ب/ ي (متوسط ربع السنة) 1/2 77% 1/2 22% بالنسبة لشريحة الإنتاج التي تزيد عن 200000 ب/ ي 80% 20% (متوسط ربع السنة) 2- لغرض حساب كمية الزيت الخام الذي يخص كل طرف وفقا للفقرة الفرعية (1) من هذه الفقرة (ب) فإن الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة سيوزع حسب الشرائح أعلاه بنفس تقسيم الإنتاج الكلي المذكور في هذه الشرائح. (جـ) (1) لأغراض تحديد قيمة كمية الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة الذي يستحقه المقاول بموجب هذه الاتفاقية أثناء كل نصف سنة تقويمية يستعمل المتوسط المرجح للسعر المحقق بعملة قابلة للتحويل الحر من مبيعات الهيئة من جهة أو المقاول من جهة أخرى تسليم ظهر الناقلة (فوب) في نقطة التصدير وذلك طبقا لكافة عقود بيع الزيت الخام السارية المفعول إلى شركات غير تابعة في نصف السنة المشار إليها, أيهما أعلى, ولكن مع استبعاد مبيعات الزيت الخام الفورية التي لا تتمشى مع أسعار الزيت الخام السائدة في السوق لزيت خام مماثل وأيضا مع استبعاد عقود بيع الزيت الخام بالمقايضة, ومن المفهوم أنه في حالة البيوع "سيف" تجرى التخفيضات اللازمة مقابل تكاليف النقل والتأمين توصلا لحساب السعر "فوب" في نقطة التصدير. (2) إذا لم يوجد مثل هذه المبيعات من جانب الهيئة أو المقاول خلال أي نصف سنة بمقتضى عقود بيع الزيت الخام السارية, فيجب على الهيئة والمقاول أن يجتمعا ويوافقا على سعر الزيت الخام الذي يتعين استعماله في تحديد القيمة المذكورة في الفقرة الفرعية (جـ) (1) بعاليه. ولحين الوصول إلى هذا الاتفاق يكون السعر الواجب الاستعمال هو آخر سعر تحدد بموجب الفقرة الفرعية (جـ) (1) أو بموجب هذه الفقرة الفرعية (جـ) (2) أيهما يكون لاحقا وتجرى التعديلات المناسبة عليه بعد تحديد السعر الذي اتفقت عليه الهيئة والمقاول. (د) بعد الإنتاج المنتظم تعد الشركة القائمة بالعمليات قبل بدء كل نصف سنة تقويمية بتسعين (90) يوما على الأقل تنبؤا كتابيا تقدمه للمقاول والهيئة يبين جملة كمية البترول الذي تقدر الشركة القائمة بالعمليات أنه يمكن إنتاجها والاحتفاظ بها ونقلها بموجب هذه الاتفاقية أثناء نصف السنة التقويمية المذكورة وفقا لأصول الصناعة البترولية السليمة. وعلى الشركة القائمة بالعمليات محاولة إنتاج الكمية المتنبأ بها في كل نصف سنة تقويمية. وتدفق الشركة القائمة بالعمليات الزيت الخام إلى صهاريج التخزين التي تنشأ وتصان وتشغل وفقا للوائح الحكومية, ويعاير فيها الزيت الخام أو يقاس بطريقة أخرى لأغراض الإتاوة والأغراض الأخرى التي تتطلبها هذه الاتفاقية. (هـ) للمقاول الحق وعليه الالتزام بأن يأخذ بمفرده ويصدر على التوالي كل الزيت الخام الذي يستحقه بناء على الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة. وللمقاول الحق في أن يحتفظ في الخارج بكافة الأموال التي يحصل عليها في الخارج بما في ذلك حصيلة بيع حصته من الزيت الخام المصدر بشرط أن يكون قد دفع المبالغ المستحقة عليه للهيئة بموجب المادة التاسعة.
المادة (7) : الشركة القائمة بالعمليات ليست سوي وكيل عن الهيئة والمقاول. وحيثما ذكر في هذه الاتفاقية أن الشركة القائمة بالعمليات تصدر قرارا أو تتخذ إجراء أو تبدي اقتراحا أو ما شابه ذلك فمن المفهوم أن ذلك قد صدر من جانب المقاول أو من جانب الهيئة والمقاول حسب مقتضيات الاتفاقية.
المادة (8) : يكون للشركة القائمة بالعمليات مجلس إدارة مكون من ثمانية أعضاء يعين أربعة (4) منهم من جانب الهيئة والأربعة (4) الآخرون من جانب المقاول, رئيس مجلس الإدارة تعينه الهيئة وهو نفسه عضو مجلس إدارة منتدب, والمدير العام يعينه المقاول وهو نفسه عضو مجلس إدارة منتدب.
المادة (8) : ملكية الأصول (أ) تصبح الهيئة مالكة لكافة الأصول التي حصل عليها وتملكها المقاول لأغراض العمليات التي يقوم بها المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات وفقا لما يلي: 1- تصبح الأراضي مملوكة للهيئة بمجرد شرائها. 2- تنتقل ملكية الأصول الثابتة والمنقولة تلقائيا من المقاول إلى الهيئة. (أ) عند وقت انتهاء أجل هذه الاتفاقية ولم يكن المقاول قد تصرف في هذه الأصول قبل موعد الانتهاء هذا. (ب) عندما يسترد المقاول التكلفة الكلية للأصول قيد البحث من الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة. أيهما يحدث أولا. من المفهوم أنه إذا وطالما تم استرداد جزء من التكلفة فإن الجزء المنقولة ملكيته إلى الهيئة, يجب أن يكون مساويا للجزء الذي تم استرداده من التكلفة. ويقوم المقاول بإخطار الهيئة أو تقوم الشركة القائمة بالعمليات بإخطار الهيئة والمقاول في ظرف ثلاثين (30) يوما من نهاية كل ربع سنة بالقيمة الدفترية للأصول التي استجدت أثناء كل سنة تقويمية. (ب) أثناء مدة سريان هذه الاتفاقية ومدة تجديدها يكون للمقاول والشركة القائمة بالعمليات الحق في أن يستعملا بكافة أوجه الاستعمال بدون أية مدفوعات في منطقة الاتفاقية وأي منطقة أخرى بالصحراء الغربية تعتمدها الهيئة, كافة الأصول الثابتة والمنقولة. وعلى ذلك (وبدون الانتظار حتى نهاية هذه الاتفاقية) يحق للمقاول أن يستعمل بكافة أوجه الاستعمال الأصول الموجودة في منطقة أخرى متعاقد عليها وخاضعة لموافقة الهيئة بدون أية مدفوعات حيث لا داعي لحجزها عنه. وعندئذ يجرى عمل التعديلات المالية اللازمة. وأية أصول ثابتة أو منقولة يستعملها المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات وفقا لما تقدم يجب على المقاول والهيئة ألا يتصرفا فيها إلا باتفاقهما معا. إذا حدث طيلة مدة عمليات الإنتاج أن وجدت أدوات فائضة والتي لا يمكن خلال نفس الفترة استعمالها من طرف الشركة القائمة بالعمليات, فإن المقاول سيتشاور مع الهيئة المصرية العامة للبترول لإيجاد اتفاق ثنائي تتمكن الهيئة بمقتضاه من استعمال هذه الأدوات بدون أن يحدث ذلك أية أعباء مالية أو عملية للمقاول.
المادة (9) : منح التوقيع والاكتشاف الأول والإنتاج (أ) يدفع المقاول إلى الهيئة مبلغ نصف (1/2) مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة توقيع في تاريخ السريان. (ب) يدفع المقاول إلى الهيئة مبلغ مليون (1.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية عند بدء أول اكتشاف تجاري. (جـ) يدفع المقاول للهيئة مبلغ مليون (1.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يثبت أن متوسط مجموع الإنتاج اليومي لأول مرة هو خمسون ألف (50.000) برميل زيت في اليوم على مدى ثلاثين (30) يوم إنتاج متوالية, ويدفع المقاول أيضا للهيئة مبلغا إضافيا مقداره مليوني (2) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يثبت أن متوسط مجموع الإنتاج لأول مرة هو مائة ألف (100.000) برميل زيت في اليوم على مدى ثلاثين (30) يوم إنتاج متوالية. (د) لا يجوز للمقاول استرداد منح التوقيع أو الاكتشاف الأول أو الإنتاج السابق الإشارة إليها أو استهلاكها.
المادة (9) : تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إذا حضرها أغلبية أعضاء المجلس وأي قرار يتخذ في هذه الاجتماعات لا يكون صحيحا إلا إذا وافق عليه ستة (6) أصوات أو أكثر من أصوات الأعضاء ويراعى أن أي عضو يجوز له أن يمثل عضوا آخر ويعطى صوتا بالنيابة عنه بناء على توكيل صادر منه.
المادة (10) : يكون اجتماع الجمعية العمومية لحملة الأسهم صحيح الانعقاد إذا تمثلت فيه أغلبية أسهم رأس مال الشركة القائمة بالعمليات. والقرارات التي تتخذ في هذا الاجتماع يجب أن تكون حائزة لأصوات الموافقة من حملة الأسهم الذين يملكون أو يمثلون أغلبية أسهم رأس المال.
المادة (10) : مقر المكتب وتبليغ الإخطارات يتعين على المقاول أن يتخذ له مكتبا في ج. م. ع ويكون تبليغه بالإخطارات صحيحا إذا أرسلت إلى هذا المكتب. ويجب على المقاول أن يزود المدير العام ومساعد المدير العام بسلطات كافية لكي ينفذا ويطبقا على الفور كافة التوجيهات المحلية المكتوبة الصادرة إليهما من الحكومة أو ممثليها وفقا لما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية وكذلك أي لوائح قانونية قائمة أو تصدر فيما بعد وتكون واجبة التطبيق في ظل هذه الاتفاقية ولا تتعارض معها. وجميع الأمور والإخطارات تعتبر معلنة إعلانا صحيحا إذا سلمت في مكتب المدير العام أو إذا أرسلت إليه بالبريد المسجل بعنوان مكتب المقاول في ج. م. ع. والإخطارات المشار إليها في المادة الحادية والعشرين يجب أن تكون بإخطار قانوني رسمي. وكافة الأمور والإخطارات تعتبر معلنة إعلانا صحيحا إذا سلمت في مكتب رئيس مجلس إدارة الهيئة أو إذا أرسلت إليه بالبريد المسجل بعنوان المكتب الرئيسي للهيئة في القاهرة.
المادة (11) : المحافظة على البترول ودرء الخسارة (أ) على الشركة القائمة بالعمليات أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة وفقا للوسائل المقبولة بصفة عامة والمتبعة في صناعة الزيت لمنع فقد البترول أو ضياعه فوق أو تحت سطح الأرض على أي شكل أثناء عمليات الحفر والإنتاج والتجميع والتوزيع أو التخزين, وللحكومة الحق في أن تمنع أي عملية على أي بئر إذا توقعت, بناء على أساس معقول, أن هذه العملية سوف تؤدي إلى خسارة أو تلف للبئر أو حقل الزيت. (ب) عند استكمال حفر بئر منتجة تقوم الشركة القائمة بالعمليات بإخطار الحكومة أو ممثلها عن موعد اختبار البئر والتحقق من معدل إنتاجها. (جـ) باستثناء الحالات التي لا يمكن فيها اقتصاديا إنتاج البترول من تكوينات منتجة متعددة في ذات البئر إلا باستعمال عامود واحد من المواسير, فإنه لا يجوز إنتاج البترول من طبقات متعددة حاملة للزيت باستعمال عامود واحد من المواسير في وقت واحد إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة أو ممثلها. (د) على الشركة القائمة بالعمليات أن تسجل البيانات الخاصة بكميات البترول والمياه التي تنتج شهريا من كل عقد تنمية وترسل هذه البيانات إلى الحكومة أو ممثلها على الاستمارات الخاصة المعدة لهذا الغرض وذلك خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ الحصول على هذه البيانات. أما الإحصائيات اليومية أو الأسبوعية الخاصة بالإنتاج من المنطقة فيجب إعدادها لفحصها في جميع الأوقات المعقولة بمعرفة ممثلي الحكومة المختصين. (هـ) يتعين أن تكون البيانات المسجلة يوميا عن الحفر والرسومات البيانية لسجل البئر دالة على كمية ونوع الأسمنت وعلى كمية أي مادة أخرى مستعملة في البئر لصيانة الطبقات البترولية أو الحاملة للغازات أو المياه العذبة. وأي تغيير جوهري في الظروف الميكانيكية للبئر بعد إكماله يجب أن يكون خاضعا لموافقة ممثلي الحكومة.
المادة (11) : يعتمد مجلس الإدارة اللوائح التي تشمل الشروط والأحكام الخاصة باستخدام موظفي الشركة القائمة بالعمليات مباشرة ولم يعينهم المقاول والهيئة في الشركة. ويقوم مجلس الإدارة, في الوقت المناسب, بإعداد النظام الداخلي للشركة القائمة بالعمليات. ويسري هذا النظام بعد الموافقة عليه في اجتماع الجمعية العمومية لحملة الأسهم وفقا لأحكام المادة العاشرة من هذا العقد.
المادة (12) : تنشأ الشركة القائمة بالعمليات في مدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ الاكتشاف التجاري على نحو ما هو منصوص عليه في الاتفاقية. أجل الشركة القائمة بالعمليات محدد بمدة مساوية لأجل الاتفاقية المذكورة. تحل الشركة وتصفى إذا أنهي أجل الاتفاقية المذكورة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها فيها. الهيئة المصرية العامة للبترول. عنها: ........................... شركة شل ويننج (إن - في). عنها: .........................
المادة (12) : الإعفاءات الجمركية (أ) يسمح للهيئة وللمقاول والشركة القائمة بالعمليات ولمقاوليهم والمقاولين من الباطن الذين يقومون بتنفيذ العمليات موضوع هذه الاتفاقية بالاستيراد من الخارج ويعفون من الرسوم الجمركية الخاصة باستيراد الآلات والمعدات والسيارات والمواد والإمدادات والسلع الاستهلاكية والممتلكات المنقولة بعد تقديم إقرار من ممثل مسئول للهيئة بأن هذه الأشياء المستوردة مقصور استعمالها على أغراض تنفيذ العمليات الجارية بمقتضى هذه الاتفاقية. (ب) يصرح لكل موظف أجنبي من موظفي المقاول والشركة القائمة بالعمليات والمقاولين والمقاولين من الباطن المشار إليهم أن يستورد, مع إعفائه من كافة الرسوم الجمركية, القدر المعقول من المهمات المنزلية والمواد والأمتعة الشخصية بما في ذلك سيارة واحدة, ويشترط مع ذلك أن يكون استيراد هذه الأشياء للاستعمال الشخصي للموظف وأسرته. كما يراعى أيضا أن ما يستورده الموظف من ذلك لا يجوز أن يبيعه في ج. م. ع. إلا في الحدود التي تسمح بها اللوائح الحكومية. (جـ) لا يسري الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على أشياء مستوردة إذا كانت لها في نظر الهيئة نظائر مشابهة أو مشابهة إلى حد كبير صنفا وجودة مما ينتج محليا ويكون شراؤها واستلامها في الوقت المناسب ميسورا في (ج. م. ع) بسعر لا يزيد بأكثر من عشرة (10) في المائة من تكلفة الشيء المستورد قبل إضافة الرسوم الجمركية ولكن بعد إضافة تكاليف النقل والتأمين. (د) أي بضائع استوردت إلى ج. م. ع. سواء أكانت قد أعفيت أم لم تعف من الرسوم الجمركية أو الضرائب أو الفرائض الضريبية بمقتضى هذه المادة يجوز تصديرها بمعرفة الطرف الذي استوردها في أي وقت دون أن يدفع أي رسوم تصدير أو أي فرائض ضريبية. (هـ) المواد والمهمات والبضائع الجديدة أو المستعملة والمتخلفة من العمليات موضوع هذه الاتفاقية والتي ما تزال صالحة للاستعمال يجوز بيعها في ج. م. ع. بشرط أن يدفع المشترون ما ينطبق على هذه الأشياء من رسوم جمركية أو فرائض ضريبية إن استحق عليها شيء من ذلك. إلا إذا بيعت للهيئة أو إلى شركة تابعة للهيئة. (و) المواد والمهمات والبضائع التي تلفت أو استعملت بحيث أصبحت غير صالحة للاستعمال ووصفها المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات بأنها خردة أو نفاية (أي تقييم من هذا النوع يكون خاضعا لموافقة الهيئة إذا قام به المقاول وخاضعا لموافقة الهيئة والمقاول إذا قامت به الشركة القائمة بالعمليات) يجوز بيعها كخردة أو نفاية دون دفع رسوم جمركية أو ضرائب أو فرائض ضريبية. (ز) في حالة إجراء عمليات بيع من النوع المشار إليه في الفقرتين "هـ" و "و" بعاليه توزع المتحصلات من هذه البيوع على النحو التالي: يستحق المقاول استردادها ما لم يسترده من تكاليف هذه المواد أو المهمات, إن وجد, ويدفع ما يزيد على ذلك, إن وجد إلى الهيئة. (هـ) تشمل "الرسوم الجمركية" في خصوصية استعمالها في هذه الاتفاقية كافة الرسوم الجمركية أو الضرائب أو الفرائض الضريبية (باستثناء ما يدفع للحكومة نظير خدمات فعلية أديت) التي يستحق أداؤها بسبب استيراد الشيء أو الأشياء المقصودة. (ط) يكون للمقاول والهيئة حق تصدير البترول المشار إليه في هذه الاتفاقية دون حاجة إلى ترخيص مع إعفائهما من أي رسوم أو ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى متعلقة بهذا التصدير. (ي) في الوقت المناسب قبل بدء الإنتاج التجاري تجتمع الهيئة والمقاول وتتفقان على إجراء تنظيم تحميل الناقلات من نقطة التصدير المتفق عليها.
المادة (13) : دفاتر الحسابات المحاسبة والمدفوعات (أ) تقوم كل من الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات بإمساك دفاتر حسابات في مكاتب عملها في ج. م. ع. وذلك وفقا للنظام المحاسبي المبين في الملحق (هـ) ووفقا للأوضاع المحاسبية المقبولة والمعمول بها بصفة عامة في صناعة البترول, وكذلك تمسك الدفاتر الأخرى والسجلات اللازمة لتوضيح ما ينفذ من أعمال بمقتضى هذه الاتفاقية بما في ذلك كمية وقيمة البترول المنتج والمحتفظ به بمقتضى هذه الاتفاقية ويمسك المقاول والشركة القائمة بالعمليات دفاتر وسجلات حساباتهما المشار إليها مقيدا فيها الحساب بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية. وتقدم الشركة القائمة بالعمليات شهريا للحكومة أو ممثلها بيانات توضح كمية البترول المنتج والمحتفظ به بمقتضى الاتفاقية. وتعد هذه البيانات وفقا للأوضاع التي تطلبها الحكومة أو ممثلها ويوقع عليها المدير العام أو المدير العام المساعد أو أي مندوب آخر مفوض في ذلك. وتسلم للحكومة أو ممثلها خلال ثلاثين (30) يوما من نهاية الشهر الذي تغطيه هذه البيانات. (ب) دفاتر الحسابات المذكورة آنفا وغيرها من الدفاتر والسجلات المشار إليها بعاليه يجب أن تكون معدة في جميع الأوقات المناسبة لفحصها بمعرفة المندوبين المفوضين من الحكومة. (جـ) يقدم المقاول للهيئة بيانا بحساب الأرباح والخسائر للسنة التقويمية في موعد لا يتعدى أول مارس من السنة التالية يوضح فيه صافي ربحه أو خسارته عن تلك السنة والناتجة من العمليات البترولية بموجب هذه الاتفاقية. ويقدم المقاول إلى الهيئة في الوقت ذاته ميزانية آخر العام لذات السنة التقويمية.
المادة (14) : السجلات والتقارير والتفتيش (أ) يعد ويحتفظ المقاول والشركة القائمة بالعمليات أو أيهما طوال مدة سريان هذه الاتفاقية بسجلات دقيقة تقيد فيها في جميع الأوقات العمليات الجارية في المنطقة بموجب هذه الاتفاقية. ويرسل المقاول والشركة القائمة بالعمليات أو أيهما إلى الحكومة أو ممثلها وفقا للتعليمات السارية أو كلما طلبت الحكومة أو ممثلها في الحدود المناسبة, المعلومات والبيانات الخاصة بعملياتها الجارية بمقتضى هذه الاتفاقية. (ب) يحتجز ويحتفظ المقاول والشركة القائمة بالعمليات أو أيهما لمدة زمنية معقولة بجزء يمثل كل عينة من العينات الأسطوانية ومن عينات الحفر المستخرجة من حفر الآبار وذلك بقصد التصرف فيها بمعرفة الحكومة أو ممثلها أو تقديمها إليها بالطريقة التي تراها الحكومة. وجميع العينات التي يحتفظ بها المقاول والشركة القائمة بالعمليات أو أيهما لأغراضها الخاصة بها تعتبر معدة للتفتيش عليها في أي وقت مناسب بمعرفة الحكومة أو ممثلها. والعينات التي من هذا القبيل والتي يكون المقاول والشركة القائمة بالعمليات أو أيهما قد احتفظ بها لمدة اثنى عشر (12) شهرا دون أن تصل إليه تعليمات تقضي بتقديمها للحكومة أو ممثلها أو إلى أي جهة أخرى. يكون للمقاول أو الشركة القائمة بالعمليات أن يتصرف فيها حسبما يرى. (جـ) في حالة تصدير أي عينات صخرية خارج (ج. م. ع), فإنه يتعين قبل التصدير أن يسلم مثيل لها حجما ونوعا إلى الهيئة كممثل للحكومة, وذلك ما لم توافق الهيئة على خلاف ما تقدم. (د) لا يجوز تصدير أصول التسجيلات إلا بتصريح من الهيئة, ومع ذلك فإذا كانت الأشرطة المغناطيسية وأي بيانات أخرى مما يلزم إعدادها أو تحليلها خارج ج. م. ع. فإنه يجوز تصديرها إذا احتفظ بالأصل أو بتسجيل مماثل للأصل في (ج. م. ع.) وبشرط أن تعاد هذه الصادرات إلى ج. م. ع. باعتبار أنها مملوكة للهيئة. (هـ) خلال المدة التي يقوم المقاول في أثنائها بعمليات البحث, يسمح المقاول للهيئة بالدخول إلى كافة أجزاء المنطقة عن طريق المفوضين من ممثليها أو موظفيها وذلك في جميع الأوقات المناسبة مع تخويلهم الحق في معاينة العمليات الجارية وفحص كافة الأصول والسجلات والبيانات التي يحتفظ بها المقاول على أن يراعي ممثل الهيئة أثناء ممارسته لتلك الحقوق طبقا لما ذكر في الجملة السابقة من الفقرة "هـ" عدم إعاقة أو تأخير العمليات. ويقدم المقاول إلى الهيئة نسخا من جميع البيانات (شاملة وليست مقتصرة على التقارير الجيولوجية والجيوفيزيقية وتسجيلات الآبار وقطاعاتها) وكذلك كل المعلومات والتفسيرات المتعلقة بما ذكر والتي تكون موجودة لدى المقاول. وجميع هذه البيانات والمعلومات تعتبر سرية إلى أقصى حد ولا تفشيها الهيئة إلا للشركات التابعة لها ولا تفشيها الحكومة بدون موافقة المقاول طوال سريان هذه الاتفاقية. ومع ذلك فإنه يجوز للحكومة, توصلا للحصول على عروض جديدة, أن تطلع أي طرف آخر على البيانات الجيوفيزيقية والجيولوجية (التي لا يقل عمرها عن سنة واحدة) وذلك بخصوص المنطقة المجاورة لمنطقة العرض الجديد.
المادة (15) : المسئولية عن الأضرار يتحمل المقاول وحده المسئولية بالكامل طبقا للقانون في مواجهة الغير عن أي ضرر يحدث نتيجة لعمليات البحث التي يقوم بها المقاول وعليه تعويض الحكومة والهيئة عن كافة الأضرار التي قد تكونا مسئولتين عنها بسبب أي من هذه العمليات.
المادة (16) : امتيازات ممثلي الحكومة لممثلي الحكومة المفوضين تفويضا قانونيا الحق في الدخول إلى المنطقة موضوع هذه الاتفاقية وإلى مواقع العمليات التي تجرى فيها, ويجوز لهؤلاء الممثلين فحص دفاتر وسجلات وبيانات الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات وإجراء عدد معقول من عمليات المسح والرسومات والاختبارات بغرض تنفيذ هذه الاتفاقية. وتوصلا لهذه الأغراض, يحق لهم أن يستعملوا آلات وأدوات المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات في الحدود المعقولة بشرط ألا ينتج من هذا الاستعمال, بطريق مباشر أو غير مباشر, أي خطر أو تعويق للعمليات موضوع هذه الاتفاقية. وتقوم الحكومة بتعويض المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات وتسدد لها مقابل أي خسارة أو تلف يكون قد حدث فعلا من مثل هذا الاستعمال للآلات والأدوات. وعلى مندوبي وموظفي المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات تقديم المساعدة المناسبة لهؤلاء الممثلين بحيث لا ينتج من نشاطهم خطر أو تعويق لسلامة وكفاية العمليات كما يقدم المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات لهؤلاء الممثلين كافة المزايا والتسهيلات التي تقدمها لموظفيها في الحقل وتقدم لهم مجانا مكانا مناسبا في مكاتبها لاستعمالهم ومساكن مؤثثة بشكل لائق أثناء تواجدهم في الحقل بغرض تيسير تحقق المقصود من هذه المادة ولا يجوز إفشاء أية معلومات تتعلق بالمنطقة تحصل عليها الحكومة أو ممثلوها بمقتضى هذه الاتفاقية أثناء سريانها بدون موافقة كتابية مسبقة من الهيئة والمقاول.
المادة (17) : حق الاستخدام وتدريب أفراد جمهورية مصر العربية (أ) تحرص الهيئة والمقاول على أن تجرى العمليات موضوع هذه الاتفاقية بطريقة عملية سليمة وبكفاءة. (1) يمنح الأجانب من الإداريين والفنيين والمهنيين من موظفي المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات وموظفي مقاوليهم المستخدمين لتنفيذ العمليات بمقتضى هذه الاتفاقية حق الإقامة الذي يخوله القانون رقم 89 لسنة 1960 المعدل وإذن العمل للأجنبي المنصوص عليه في القرار الوزاري رقم 9 لسنة 1963 المعدل وذلك دون إخلال بقوانين ولوائح ج. م. ع. الخاصة بالنظام العام أو الأمن العام. (2) يدفع شهريا بالعملة المصرية ما لا يقل عن 25% من مجموع مرتبات وأجور الأجانب الإداريين والفنيين والمهنيين الذين يستخدمهم المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات ويحق لهؤلاء الموظفين عند مغادرتهم نهائيا أن ينقلوا للخارج بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية أو أي عملات أخرى الجزء غير المستعمل من النقد المصري الزائد عن نسبة الـ 25% من مرتبات هؤلاء الموظفين. (ب) يختار كل من المقاول والشركة القائمة بالعمليات موظفيه ويحدد العدد اللازم للاستخدام في العمليات موضوع هذه الاتفاقية. (جـ) يقوم المقاول بعد التشاور مع الهيئة بإعداد وتنفيذ برامج تدريب متخصصة لجميع موظفيه من ج. م. ع. الذين يقومون بالعمليات موضوع هذه الاتفاقية وذلك فيما يختص بالنواحي التطبيقية لصناعة البترول. ويتعهد المقاول والشركة القائمة بالعمليات بأن يستبدلا تدريجيا بموظفيهما الأجانب من غير التنفيذيين وطنيين مؤهلين كلما وجدوا. (د) أثناء قيام المقاول بعمليات البحث, يتعاون المقاول مع الهيئة في منح أعداد متفق عليها من موظفي الهيئة الفرصة في الحضور والاشتراك في برامج التدريب التي يقوم بها المقاول والشركات التابعة له فيما يتعلق بعمليات البحث والتنمية. (هـ) في خلال فترة البحث وبالتشاور مع الهيئة, ينظم المقاول برامج تدريب متخصصة خارج ج. م. ع. لعدد معقول من العاملين بالهيئة.
المادة (18) : القوانين واللوائح (أ) يلتزم المقاول والشركة القائمة بالعمليات بالقانون رقم 66 لسنة 1953 باستثناء المادة 37 المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1956 واللوائح الصادرة لتنفيذه بما في ذلك اللوائح الخاصة بسلامة وكفاءة أداء العمليات التي تتم تنفيذا لهذه الاتفاقية وللمحافظة على مصادر البترول في ج. م. ع بشرط ألا تكون أي من هذه اللوائح أو التعديلات أو التفسيرات متعارضة أو غير متمشية مع نصوص هذه الاتفاقية. (ب) تعفي الهيئة والمقاول من كافة الضرائب, باستثناء ما تناولته في المادة الثالثة فقرة (و) من هذه الاتفاقية عن ضرائب الدخل, وذلك فيما يتعلق باستخراج وإنتاج وتصدير أو نقل البترول بموجب هذه الاتفاقية. ويعفى المقاول أيضا من أي ضريبة على رأس المال. (جـ) حقوق والتزامات الهيئة والمقاول الواردة في هذه الاتفاقية والسارية طوال أجلها تكون خاضعة لأحكام هذه الاتفاقية وطبقا لها ولا يمكن تغييرها أو تعديلها إلا باتفاق مشترك بين الأطراف المتعاقدة. (د) يخضع مقاولو المقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاولوهما من الباطن للأحكام الخاصة بهما في هذه الاتفاقية ويلزمون أيضا بكافة اللوائح التي تصدرها الحكومة من وقت لآخر والتي لا تتعارض مع هذه الاتفاقية.
المادة (19) : حق الاستيلاء (أ) في حالة الطوارئ الوطنية بسبب الحرب أو بسبب توقع قيام حرب وشيكة الوقوع أو لأسباب داخلية فإنه يجوز للحكومة أن تستولي على كل أو جزء من الإنتاج الذي تم الحصول عليه من المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية وأن تطلب من الشركة القائمة بالعمليات زيادة هذا الإنتاج إلى أعلى حد ممكن, كما يجوز للحكومة أيضا أن تستولي على حقل الزيت ذاته, وعند الاقتضاء على التسهيلات المتعلقة به. (ب) في كافة الأحوال لا يتم هذا الاستيلاء إلا بعد دعوة الهيئة والمقاول أو ممثليهما بخطاب بعلم الوصول للتعبير عن وجهات نظرهم بشأن هذا الاستيلاء. (جـ) يتم الاستيلاء على الإنتاج بموجب قرار وزاري. أما الاستيلاء على حقل الزيت ذاته أو أي تسهيلات متعلقة به فيتم بقرار من رئيس الجمهورية تخطر به الهيئة والمقاول إخطارا قانونيا صحيحا. (د) في حالة أي استيلاء يتم طبقا لما سلف ذكره فإن الحكومة تلتزم بأن تعوض الهيئة والمقاول تعويضا كاملا عن مدة الاستيلاء بما في ذلك: 1- كافة الأضرار التي تنتج عن هذا الاستيلاء. 2- دفعات شهرية وفاء لكامل ثمن كل ما استخرجته الحكومة من بترول مخصوما منه حصتها في الإتاوة من هذا البترول. ومع ذلك فإن أي ضرر يحدث نتيجة لهجوم الأعداء لا يدخل في نطاق مفهوم الفقرة (د). وتدفع المبالغ المشار إليها في هذه المادة إلى المقاول بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية القابلة للتحويل إلى الخارج. ويحدد سعر البترول المستولى عليه الذي يدفع للمقاول ويحسب طبقا لنص المادة السابعة فقرة (جـ).
المادة (20) : التنازل (أ) لا يجوز للهيئة أو المقاول أن يتنازل لأي شخص أو شركة أو مؤسسة ليست طرفا في هذه الاتفاقية عن كل أو بعض حقوقه أو امتيازاته أو واجباته أو التزاماته المقررة بموجب هذه الاتفاقية دون موافقة كتابية من الحكومة. ومع ذلك فلكل من الهيئة أو المقاول الحرية في التنازل عن حقوقه وامتيازاته وواجباته والتزاماته بموجب هذه الاتفاقية إلى شركة تابعة له بشرط أن يكون للمتنازل إليه صلاحيات المتنازل من حيث المقدرة الفنية والمالية. وباستثناء التنازل إلى متنازل إليهم مملوكين بالكامل للمقاول فإنه يجب الحصول على موافقة الحكومة على التنازل مقدما. (ب) في حالة ما إذا أرادت الهيئة أو المقاول التنازل عن كل أو بعض حقوقه أو امتيازاته أو واجباته أو التزاماته المقررة بموجب هذه الاتفاقية على نحو ما سلف ذكره فإنه لا يجوز للحكومة أن تمتنع عن الموافقة المكتوبة على هذا التنازل اعتسافا. وحتى يمكن النظر في أي طلب للحصول على موافقة من هذا القبيل يجب استيفاء الشروط الآتية: 1- يجب أن يكون المتنازل قد أوفى بالتزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية في تاريخ هذا الطلب. 2- يجب أن يقدم المتنازل إليه أو إليهم المقترحون الدليل المعقول للحكومة على قدرتهم المالية والفنية. 3- يجب أن تشتمل وثيقة التنازل على نصوص تقرر على وجه الدقة أن المتنازل إليه يلتزم بكافة التعهدات التي تنطوي عليها هذه الاتفاقية وما يكون قد أدخل عليها كتابة من تعديلات أو إضافات حتى ذلك الوقت ويقدم مشروع وثيقة التنازل إلى الحكومة لفحصها واعتمادها قبل إبرامها رسميا. (جـ) كل وثيقة تنازل مبرمة ومسلمة تتنازل فيها الهيئة أو المقاول عن أي من حقوقه أو امتيازاته أو واجباته أو التزاماته بمقتضى هذه الاتفاقية يجب تقديمها للحكومة في خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ موافقة الحكومة على التنازل وذلك لقيدها في سجلاتها. (د) كل تنازل أجري وفقا لنصوص هذه المادة يعفى من أي ضرائب أو أعباء أو رسوم مما يفرض على عملية التنازل أو يرتبط بها.
المادة (21) : الإخلال بالاتفاقية وسلطة الإلغاء (أ) للحكومة الحق في إلغاء هذه الاتفاقية بالنسبة إلى المقاول بأمر أو قرار من رئيس الجمهورية في الأحوال الآتية: 1- إذا قدم على علم إلى الحكومة أي بيانات غير صحيحة وكان لهذه البيانات اعتبار جوهري في إبرام هذه الاتفاقية. 2- إذا تنازل عن أي من مصالحه الناشئة عن هذه الاتفاقية بطريقة مخالفة للأحكام الواردة في المادة العشرين من هذه الاتفاقية. 3- إذا أشهر إفلاسه بحكم صادر من محكمة مختصة بهذا الإشهار. 4- إذا لم ينفذ أي قرار نهائي صدر نتيجة لإجراءات قضائية تمت وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة الثالثة والعشرين من هذه الاتفاقية. 5- إذا استخرج عمدا دون ترخيص من الحكومة أي معادن خلاف البترول مما لا تسمح به هذه الاتفاقية وذلك باستثناء ما لا يمكن تجنب استخراجه نتيجة للعمليات الجارية بموجب هذه الاتفاقية وفقا للأصول المقبولة في صناعة البترول والذي يجب إخطار الحكومة أو ممثلها به في أسرع وقت ممكن. 6- إذا ارتكب أي مخالفة جوهرية لهذه الاتفاقية أو لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1956 التي لا تتعارض صراحة مع نصوص هذه الاتفاقية. وينفذ هذا الإلغاء دون إخلال بأي حقوق تكون قد ترتبت للحكومة قبل المقاول وفقا لنصوص هذه الاتفاقية, وفي حالة حدوث مثل هذا الإلغاء يحق للمقاول أن ينقل من المنطقة كافة ممتلكاته الخاصة. (ب) إذا ارتأت الحكومة أن هناك سببا قائما من الأسباب سالفة الذكر لإلغاء هذه الاتفاقية (بخلاف سبب القوة القاهرة المشار إليها في المادة الثانية والعشرين) فيجب على الحكومة أن تبلغ المقاول بإخطار كتابي يرسل للمدير العام للمقاول شخصيا بالطريق القانوني الرسمي يثبت أنه هو أو أحد وكلائه القانونيين قد استلمه لإزالة هذه الأسباب وتصحيح الأوضاع في مدى تسعين (90) يوما. ولكن إذا حدث لأي سبب من الأسباب أن أصبح هذا التبليغ مستحيلا بسبب تغيير العنوان وعدم الإخطار بهذا التغيير, فإن نشر الإخطار بالجريدة الرسمية للحكومة يعتبر بمثابة إعلان صحيح للمقاول. وإذا لم تتم إزالة الأسباب وتصحيح الوضع في نهاية التسعين (90) يوما وهي فترة الإخطار فإنه يجوز إلغاء هذه الاتفاقية على الفور بأمر أو قرار من رئيس الجمهورية على نحو ما سلف ذكره, ويشترط مع ذلك أنه إذا كان هذا السبب أو عدم إزالته وعدم تصحيح الوضع ناتجا عن القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من جانب أحد الأطراف فإن إلغاء هذه الاتفاقية يسري في مواجهة ذلك الطرف فقط ولا يسري في مواجهة الطرف الآخر في الاتفاقية. (جـ) يسمح للمقاول بإزالة متعلقاته من منطقة أي ترخيص ألغي بموجب هذه المادة بعد تسوية كافة المستحقات الواجب أداؤها للحكومة.
المادة (22) : القوة القاهرة (أ) يعفى المقاول والهيئة كلاهما أو أحدهما. من الوفاء بأي التزام مقرر في هذه الاتفاقية ومن مسئولية التأخير في الوفاء به إذا كان عدم الوفاء أو التأخير ناشئا عن قوة قاهرة وذلك في حدود ما تفرضه هذه القوة القاهرة والمدة التي استغرقها عدم الوفاء أو التأخير مع المدة التي قد تكون ضرورية لإصلاح أي ضرر نشأ خلال هذه المدة تضافان إلى المدة المقررة في هذه الاتفاقية للوفاء بهذا الالتزام والوفاء بأي التزام آخر يترتب عليه وإلى مدة سريان هذه الاتفاقية بشرط أن يكون ذلك مقصورا على القطاع أو القطاعات التي تأثرت بهذه الحالة. (ب) يقصد بعبارة "القوة القاهرة" في نطاق مفهوم هذه المادة الثانية والعشرين أي أمر أو لائحة أو توجيه من حكومة جمهورية مصر العربية (أو حكومة هولندا أو حكومة المملكة المتحدة بالنسبة للمقاول) سواء صدر في شكل قانون أو أي شكل آخر أو ما يحدث قضاء وقدرا أو أي تمرد أو عصيان أو شغب أو حرب أو حدوث الإضراب والاضطرابات العمالية الأخرى أو الحرائق والفيضانات أو أي سبب آخر ليس ناتجا بخطأ أو إهمال الهيئة أو المقاول أو أي منهما سواء كان مماثلا أو مغايرا لما سلف ذكره بشرط أن يكون أي سبب من هذه الأسباب مما لا تستطيع الهيئة والمقاول أو أي منهما السيطرة عليه بما هو معقول. (جـ) مع عدم الإخلال بما سبق ذكره وما لم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية. لا تتحمل الحكومة أي مسئولية بأي شكل في مواجهة الهيئة والمقاول أو أي منهما عن أي أضرار أو قيود أو خسارة تكون نتيجة لحالة من حالات القوة القاهرة المشار إليها فيما عدا حالة القوة القاهرة التي يكون سببها أمرا أو لائحة أو توجيها صادرا من حكومة جمهورية مصر العربية. (د) إذا حدثت حالة القوة القاهرة أثناء فترة البحث الأولية أو أي امتداد لها واستمرت قائمة لمدة سنتين (2) فإن المقاول يكون له الخيار في أن ينهي التزاماته بموجب هذه الاتفاقية بإخطار كتابي مسبق بتسعين (90) يوما يرسله إلى الهيئة وذلك دون أن يتحمل أي مسئولية إضافية من أي نوع. وإذا كان خطاب الضمان الوارد بالملحق (جـ) مازال ساري المفعول فإنه يصبح لاغيا تلقائيا وتقوم الهيئة بإخطار البنك لإلغاء الضمان.
المادة (23) : المنازعات والتحكيم (أ) أي نزاع ينشأ بين الحكومة والطرفين يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها يحال إلى محاكم جمهورية مصر العربية المختصة قضايا للفصل فيه. (ب) 1- يفصل نهائيا في أي نزاع يثور بين المقاول والهيئة فيما يتعلق بهذه الاتفاقية بطريق التحكيم. ويعقد هذا التحكيم في استكهولم بالسويد ويجرى طبقا لقواعد التوفيق والتحكيم للغرفة التجارية الدولية. وفي حالة عدم وجود نص في هذه القواعد لبعض الحالات فإن المحكمين يقومون بوضع قواعد السير في إجراءات التحكيم. 2- لأي من الطرفين أن يطالب بالتحكيم بإخطار الطرف الآخر بأنه يرغب في إحالة النزاع إلى التحكيم وأن هذا الطرف (ويشار إليه فيما يلي بالطرف الأول) قد عين محكما يذكر اسمه في هذا الإخطار. وعلى الطرف الآخر (ويشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني) أن يخطر الطرف الأول كتابة في خلال خمسة عشر (15) يوما بالمحكم الذي اختاره هو أيضا. 3- إذا لم يقم الطرف الثاني بتعيين محكم على نحو ما سلف ذكره فإنه يحق للطرف الأول بأن يقدم طلبا إلى محكمة التحكيم بالغرفة التجارية الدولية لتعيين محكم ثان. وعلى المحكمين الاثنين أن يختارا محكما ثالثا خلال ثلاثين (30) يوما, فإذا أخفقا في ذلك فإن محكمة التحكيم بالغرفة التجارية الدولية تقوم, بناء على طلب أي من الطرفين. بتعيين المحكم الثالث. 4- يجب أن يكون المحكم الثالث من مواطني دولة غير ج. م. ع. أو هولندا أو المملكة المتحدة ويجب أن يكون لهذه الدولة علاقات دبلوماسية مع كل من ج. م. ع. وهولندا والمملكة المتحدة كما يشترط ألا يكون للمحكم الثالث مصالح اقتصادية في أعمال البترول في ج. م. ع. وهولندا أو المملكة المتحدة أو لدى الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية. 5- يتعين على الطرفين أن يقدما لهيئة التحكيم كافة التسهيلات (بما في ذلك الدخول إلى مكان عمليات البترول) للحصول على أي معلومات يتطلبها نظر النزاع على الوجه السليم, ولا يسمح أن يؤدي غياب أو تخلف أي طرف من أطراف التحكيم إلى منع أو تعطيل إجراءات التحكيم في جميع مراحله أو في أي مرحلة من مراحله. 6- ولحين صدور القرار أو الحكم فإنه لا يتحتم إيقاف العمليات أو الأنشطة التي استدعت قيام التحكيم. وفي حالة ما إذا اعترف القرار أو الحكم بأن الشكوى كانت محقة. فإنه يجوز أن ينص في القرار أو الحكم على إصلاح الضرر بما هو مناسب لصالح المدعي. 7- يجوز تقديم الحكم الصادر إلى أي محكمة مختصة كما يجوز أن يقدم إليها طلب لقبول حكم التحكيم قضائيا وصدور أمر بتنفيذه حسب الأحوال. 8- يرغب الأطراف في أن تحدد القرارات والأحكام موعدا للعمل بمقتضاها كلما كان ذلك مناسبا. (جـ) تستمر النصوص الخاصة بالتحكيم في هذه الاتفاقية سارية المفعول على الرغم من انقضاء الاتفاقية ذاتها. (د) مبادئ حسن النية - تقيم الأطراف المتعاقدة علاقاتها فيما يختص بهذه الاتفاقية على أسس حسن النية وسلامة القصد. وبالنسبة لاختلاف جنسيات الأطراف فإنه يتعين بالنسبة للتحكيم أن يجرى تنفيذ هذه الاتفاقية وتفسيرها وتطبيقها وفقا للمبادئ القانونية المشتركة في ج. م. ع. وهولندا وفي حالة عدم وجود هذه المبادئ المشتركة فإن ذلك يجرى وفقا للمبادئ القانونية المتعارف عليها في الشعوب المتمدينة عموما بما في ذلك المبادئ القانونية التي طبقتها المحاكم الدولية.
المادة (24) : الوضع القانوني للأطراف (أ) الحقوق والواجبات والالتزامات والمسئوليات الخاصة بالهيئة والمقاول في هذه الاتفاقية تعتبر منفصلة وغير تضامنية ولا جماعية حيث أنه من المفهوم أن هذه الاتفاقية لا يجوز أن تفسر على أنها تؤدي إلى قيام شركة اتحادية أو شركة تعاونية. (ب) يخضع المقاول لقوانين هولندا فيما يتعلق بكيانه القانوني أو تأسيسه وتنظيمه وعقد تأسيسه ولائحته الأساسية وملكية أسهم رأس ماله وحقوق ملكيته. وأسهم رأسمال المقاول الموجودة بأكملها في الخارج لا يجوز تداولها ولا يجوز تقديمها للاكتتاب العام في جمهورية مصر العربية. ويعفى المقاول من تطبيق أحكام القانون رقم 9 لسنة 1964 وتعديلاته.
المادة (25) : المقاولون المحليون والمواد المصنوعة محليا يجب على المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات, أو مقاوليهم, حسب الأحوال, مراعاة ما يلي: (أ) إعطاء الأولوية للمقاولين المحليين مادامت أسعارهم ودرجة أدائهم متماثلة مع الأسعار ودرجة الأداء السائدة دوليا, وعلى أي حال فإن المقاول والشركة القائمة بالعمليات مع عدم الإخلال بالجملة السابقة, يستثنيان من نصوص القرار الجمهوري رقم 1868 لسنة 1974. (ب) إعطاء الأفضلية للمواد المصنوعة محليا وكذا المعدات والآلات والسلع الاستهلاكية مادامت متماثلة من ناحية الجودة ومواعيد التسليم مع المواد والمعدات والآلات والسلع الاستهلاكية المتوافرة دوليا. ومع ذلك يجوز استيراد المواد والمعدات والمنقولات والسلع الاستهلاكية للعمليات التي تجرى بمقتضى هذه الاتفاقية إذا كانت أسعارها المحلية تسليم مقر عمليات المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات في ج. م. ع. تزيد بأكثر من عشرة (10) في المائة من سعر هذه الأشياء المستوردة قبل إضافة الرسوم الجمركية ولكن بعد إضافة مصاريف النقل والتأمين.
المادة (26) : النص العربي النص العربي لهذه الاتفاقية هو المرجع في تفسير هذه الاتفاقية وتأويلها أمام محاكم جمهورية مصر العربية, ويشترط مع ذلك أنه في حالة الالتجاء إلى أي تحكيم بين الهيئة والمقاول وفقا لنص المادة الثالثة والعشرين سالفة الذكر فإن كلا من النصين العربي والإنجليزي يستعملان لتفسير هذه الاتفاقية وتأويلها.
المادة (27) : الغاز إذا أنتج الغاز أو أصبح مما يمكن إنتاجه من المنطقة فإن الهيئة والمقاول تدرسان كافة الاحتمالات الاقتصادية الممكنة لاستعماله وتقرران أفضلها للهيئة والمقاول معا. وما يصرف من مصروفات ونفقات لإنتاج الغاز غير المصاحب يسترد وفقا لقواعد استرداد التكلفة الواردة في المادة السابعة. وتطبق مبادئ اقتسام الإنتاج الواردة في المادة السابعة على قيمة الغاز المصاحب وغير المصاحب إذا بيع للتصدير ولم يستخدم في العمليات أو يحرق أو يعاد حقنه ومع ذلك فإن أي غاز لا يتم تصديره خارج ج. م. ع. في شكل سائل أو صلب أو لا يستخدم في العمليات البترولية داخل المنطقة (بما في ذلك إعادة حقنه) يبقى بالكامل ملكا للدولة وتستخدمه الهيئة بدون مقابل.
المادة (28) : عموميات استعملت رؤوس المواضيع والعناوين الموضوعة لكل مادة من مواد هذه الاتفاقية تسهيلا لأطراف الاتفاقية ولا تستعمل في خصوصية تفسير أو تأويل هذه المواد. لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يكون أي علاقة مع أي اتفاقية التزام بترولي مبرمة بين الحكومة والهيئة وشل وتكون سارية في تاريخ سريان هذه الاتفاقية, وتعامل هذه الاتفاقية بصفة منفصلة ومستقلة من جميع الوجوه بما في ذلك وعلى سبيل المثال وليس الحصر استرداد التكاليف واقتسام الإنتاج والإتاوات والضرائب وحساب صافي أرباح الهيئة وشل على التوالي.
المادة (29) : اعتماد حكومة ج. م. ع للاتفاقية لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة لأي من أطرافها ما لم وإلى أن يصدر قانون من الجهات المختصة في (ج. م. ع.) يخول لوزير البترول التوقيع على هذه الاتفاقية ويضفي على هذه الاتفاقية كامل قوة القانون وأثره بغض النظر عن أي تشريع حكومي مخالف لها في جمهورية مصر العربية وبعد توقيع الاتفاقية من الحكومة والهيئة والمقاول. جمهورية مصر العربية عنها: .......................... الهيئة المصرية العامة للبترول شركة شل ويننج (إن. في) عنها: ........................ عنها: ......................
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن