تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : اتفاق تعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة بدر الدين – بالصحراء الغربية الصادرة بموجب القانون رقم 99 لسنة 1980 المعدل بين جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل مصر إن. في. وشركة شل اوستريا جي. إم. بي. إتش أبرم اتفاق التعديل هذا في اليوم ...... من شهر ............... سنة 2006 بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية (ويطلق عليها فيما يلي "الحكومة" أو "ج. م. ع")، والهيئة المصرية العامة للبترول، وهي شخصية قانونية أنشئت بموجب القانون رقم 167 لسنة 1958، بما أدخل عليه من تعديل (ويطلق عليها فيما يلي "الهيئة") وشركة شل مصر إن. في. وهي شركة عامة ذات مسئولية محدودة مؤسسة وقائمة وفقاً لقوانين هولندا (ويطلق عليها فيما يلي "شل مصر") وشركة شل اوستريا جي. إم. بي. إتش وهي شركة خاصة محدودة مؤسسة وقائمة وفقاً لقوانين النمسا (ويطلق عليها فيما يلي ""شل اوستريا") (ويطلق على كل من "شل مصر" "وشل اوستريا" مجتمعتين فيما يلي "المقاول" ويطلق على كل منهما منفرداً "عضو المقاول"). تقرر الآتي: حيث إن حكومة جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل ويننج إن. في. (الآن شركة شل مصر إن. في.) قد أبرموا اتفاقية التزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة بدر الدين بالصحراء الغربية التي صدرت بموجب القانون رقم 99 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1988 والقانون رقم 10 لسنة 2001 (ويطلق على القانون رقم 99 لسنة 1980 والقانون رقم 13 لسنة 1988 والقانون رقم 10 لسنة 2001 فيما يلي "اتفاقية الالتزام"). وحيث إن المقاول يرغب في تعديل اتفاقية الالتزام بإنفاق استثمارات إضافية في مناطق تنمية بدر الدين 1 و4 للبحث عن البترول واستغلاله. لذلك، فقد اتفقت كل من الهيئة والمقاول على ما هو آت:
المادة () : الضمان الهيئة المصرية العامة للبترول تحية طيبة بالإشارة إلى اتفاق تعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة بدر الدين بالصحراء الغربية والصادر بالقانون رقم - - - - - - - لسنة 2006 بمعرفة وفيما بين حكومة جمهورية مصر العربية (ج. م. ع) والهيئة المصرية العامة للبترول (الهيئة) وشركة شل مصر إن. في. (شل مصر) وشركة شل اوستريا جي. إم. بي. إتش (شل اوستريا) (ويطلق على كل من "شل مصر" و"شل اوستريا" مجتمعتين فيما يلي "المقاول" ويطلق على كل منهما منفرداً "عضو المقاول"). تتعهد شركة شل مصر إن. في. وشركة شل اوستريا جي. إم. بي. إتش وهما الشريك مع الهيئة في اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 99 لسنة 1980 بمنطقة بدر الدين بالصحراء الغربية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1988 والقانون رقم 10 لسنة 2001 كضامنين وبالنيابة عن المقاول أنه في حالة ما إذا أنفق المقاول في منطقة البحث خلال فترة الثلاث (3) سنوات من تاريخ سريان هذا التعديل مبلغاً أقل من الحد الأدنى المحدد لتلك الفترة وهو مليونين وخمسمائة ألف (2500000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية بمقتضى اتفاق التعديل هذا (ويوصف الفرق فيما يلي بـ "العجز")، سوف تقوم الهيئة بإخطار المقاول وشركة شل مصر إن. في. وشركة شل اوستريا جي. إم. بي. إتش كضامنين كتابة بقيمة العجز، وخلال خمسة عشر (15) يوماً من استلام هذا الإخطار، تقوم شركة شل مصر إن. في. وشركة شل اوستريا جي. إم. بي. إتش بالنيابة عن المقاول بدفع و/أو تحويل كمية من البترول إلى الهيئة تكون كافية من حيث القيمة لتغطية هذا العجز. وفي حالة تحويل البترول المذكور، فإن ذلك يتم خصماً من حصة شركة شل مصر إن. في. من إنتاج البترول من مناطق عقود التنمية طبقاً لأحكام اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادرة بموجب القانون رقم 99 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1988 والقانون رقم 10 لسنة 2001 أو من أي حصة لشل في أي اتفاقية التزام في ج. م. ع. وسوف يتم تقييم البترول المذكور في وقت التحويل إلى الهيئة طبقاً لأحكام المادة السابعة (جـ) من اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 99 لسنة 1980 المعدل بمنطقة بدر الدين بالصحراء الغربية أو طبقاً لأي اتفاقية التزام أخرى تم أخذ حصة شل منها. يجوز للمقاول في أي وقت من الأوقات بين هذا التاريخ والتاريخ الذي سوف ينتهي فيه هذا الضمان، أن يقدم ضماناً مصرفياً بمبلغ مليونين وخمسمائة ألف (2500000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية أو بقيمة هذا العجز بصيغة مرضية للهيئة، وفي هذه الحالة تبطل تلقائياً أحكام هذا الضمان وينعدم أثره. وتنعدم صلاحية هذا الضمان ويصبح لاغياً وعديم الأثر عند انقضاء ستة (6) أشهر بعد نهاية فترة الثلاث (3) سنوات من تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا أو في التاريخ الذي تؤكد فيه الهيئة أن المقاول قد أوفى بالتزاماته المنصوص عليها في اتفاق التعديل هذا. شركة شل مصر إن. في. عنها: ـــــــــــــــــــــ التاريخ: ــــــــــــــــ شركة شل اوستريا جي. إم. بي. إتش عنها: ـــــــــــــــــــــ التاريخ: ـــــــــــــــــ
المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل مصر إن. في. وشركة شل أرستريا جي. إم. بي. إتش. لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 99 لسنة 1980 وتعديلاته للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة بدر الدين بالصحراء الغربية، وذلك وفقاً للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
المادة (1) : تضاف فقرة جديدة في نهاية المادة الأولى "تعريفات" من القانون رقم 99 لسنة 1980 كالتالي:- (ع) "عقد بيع غاز" يعني عقداً مكتوباً بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) والهيئة أو الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي (إيجاس) أو طرف ثالث متفق عليه (بصفتها مشتر) والذي يحتوي على النصوص والشروط الخاصة بمبيعات الغاز من عقد للتنمية أبرم وفقاً للفقرة (هـ) من المادة السابعة.
المادة (2) : تضاف فقرة جديدة في نهاية الفقرة 3 – (د) من المادة الثالثة "التحويل إلى عقد تنمية" من القانون رقم 13 لسنة 1988 كالتالي:- عقب أي اكتشاف تجاري جديد للبترول، مع استبعاد تكوينات أبو رواش والبحرية والخريطة من منطقة البحث المعرفة في المادة الثالثة باتفاق التعديل هذا، تحول تلك المنطقة إلى عقد (عقود) تنمية بشرط أن يقدم المقاول طلب جديد لعقد (عقود) التنمية الجديد. ومن المفهوم أن الغاز المنتج أو الذي يتم إنتاجه من تكوينات أبو رواش والبحرية والخريطة في منطقة البحث باتفاق التعديل هذا ستظل ملكاً للهيئة. يتم تقسيم البترول المنتج من أي عقد تنمية جديد بمنطقة البحث في اتفاق التعديل هذا طبقاً للمادة الرابعة من هذا التعديل.
المادة (2) : تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (3) : ولأغراض هذا التعديل تستبدل عبارة "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف" بعبارة "البترول المخصص لاسترداد التكاليف" حيثما ذكرت في المادة الرابعة من الملحق "هـ" "النظام المحاسبي" بالقانون رقم 99 لسنة 1980. يضاف في نهاية المادة الرابعة "برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث" من القانون رقم 99 لسنة 1980 ما يلي:- منطقة البحث في اتفاق التعديل هذا، هي مناطق عقد تنمية بدر الدين 1 وعقد تنمية بدر الدين 4 اعتباراً من تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا للبحث عن البترول والموصوفة بالإحداثيات المشار إليها في الملحق (أ – 1) والخريطة الموضحة لذلك بالملحق (ب – 1) باتفاق التعديل هذا وتطبق عليها النصوص التالية:- أأ) يمنح المقاول فترة بحث مدتها ثلاث (3) سنوات تبدأ من تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا. ويمنح المقاول امتداداً واحداً (1) متلاحقاً لفترة البحث هذه مدته خمس (5) سنوات، بناء على اختياره وذلك دون أي شرط سوى وفائه بالتزاماته بمقتضى اتفاق التعديل هذا عن تلك الفترة، وذلك بموجب إخطار كتابي يرسله المقاول إلى الهيئة في مدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوما قبل نهاية فترة البحث. ب ب) يلتزم المقاول بأن ينفق خلال فترة البحث البالغة ثلاث (3) سنوات مبلغاً لا يقل عن مليونين وخمسمائة ألف (2500000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية على عمليات البحث والأنشطة المتعلقة بها على أن يلتزم بحفر بئر (1) واحدة بهدف الوصول للطبقات أسفل تكوينات أبو رواش والبحرية والخريطة. وفي حالة إذا اختار المقاول الدخول في فترة الامتداد البالغة خمس (5) سنوات، يلتزم المقاول بإنفاق ما لا يقل عن خمسة ملايين (5000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية، على أن يلتزم بإجراء 100 كم2 مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد وحفر بئرين (2). يلتزم المقاول بتقديم ضمان للهيئة بالصيغة الموضحة بالملحق (ج – 1) ليغطي الحد الأدنى من التزامات المقاول من نفقات البحث المنصوص عليها بهذه المادة أعلاه قبل توقيع وزير البترول على اتفاق التعديل هذا بيوم واحد. يكون هذا الضمان لضمان دفع و/أو تحويل كمية من الزيت الخام تكون كافية من حيث القيمة لتغطية الفرق بين مبلغ المليونين وخمسمائة ألف (2500000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية والمبلغ الذي أنفقه فعلاً المقاول وتم اعتماده من الهيئة (العجز). يستمر الضمان ساري المفعول لمدة ستة (6) أشهر بعد نهاية فترة الثلاث (3) سنوات المنصوص عليها بعاليه. وفي حالة ما إذا قام المقاول بمد فترة البحث البالغة ثلاث (3) سنوات لفترة واحدة (1) إضافية مدتها خمس (5) سنوات، فإن ضمان مماثل يتم تقديمه إلى الهيئة بواسطة المقاول وذلك في اليوم الذي يمارس فيه المقاول حقه في الامتداد. وهذا الضمان سيكون ضماناً لدفع و/أو تحويل كمية من الزيت الخام تكون كافية من حيث القيمة لتغطية العجز بين مبلغ الخمسة ملايين (5000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية والمبلغ الذي أنفقه فعلاً المقاول وتم اعتماده من الهيئة. ج ج) إذا أنفق المقاول أكثر من الحد الأدنى للإنفاق، أو حفر آبار أكثر من الحد الأدنى المطلوب حفرها خلال فترة البحث البالغة ثلاث (3) سنوات، يخصم الفائض من الحد الأدنى للمبالغ المطلوب إنفاقها، أو الحد الأدنى للآبار المطلوب حفرها من المقاول خلال فترة الامتداد التالية البالغة خمس (5) سنوات. د د) في حالة تخلي المقاول عن حقوقه في البحث بمقتضى اتفاق التعديل هذا على النحو المبين بعاليه قبل أو عند نهاية السنة الثالثة (3) من فترة البحث ويكون المقاول قد أنفق على عمليات البحث مبلغاً يقل عن مجموع مبلغ المليونين وخمسمائة ألف (2500000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية على البحث أو في حالة ما إذا كان المقاول عند نهاية السنة الثالثة (3) قد أنفق في منطقة البحث مبلغاً يقل عن هذا المبلغ، فإنه يتعين على المقاول أن يدفع للهيئة مبلغاً مساوياً للفرق بين مبلغ المليونين وخمسمائة ألف (2500000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية سالفة الذكر وبين المبلغ الذي أنفقه فعلاً على البحث في منطقة البحث ويكون دفع هذا المبلغ للهيئة عند التخلي أو في مدى ستة (6) أشهر من نهاية السنة الثالثة (3) من فترة البحث، حسب الأحوال. وأي عجز في نفقات البحث التي ينفقها المقاول عند نهاية السنة الخامسة (5) من فترة الامتداد للأسباب سالفة الذكر يؤدي بالمثل إلى أن يدفع المقاول للهيئة ذلك العجز. وفي حالة عدم تحقيق اكتشاف تجاري عند نهاية السنة الثامنة (8)، أو في حالة تخلي المقاول عن منطقة البحث التي يحكمها اتفاق التعديل هذا قبل هذا التاريخ، فلا تتحمل الهيئة أيا من الالتزامات سالفة الذكر التي يكون المقاول قد أنفقها.
المادة (4) : يضاف ما يلي في نهاية المادة السابعة "استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج" (أ) (1) من القانون رقم 13 لسنة 1988:- أأ) يسترد المقاول كل ربع سنة نفقات البحث ونفقات التنمية ومصروفات التشغيل الخاصة بمنطقة البحث المشار إليها في اتفاق التعديل هذا والتي يتحملها المقاول بعد تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا في حدود وخصما من أربعين في المادة (40%) من كل البترول المنتج والمحتفظ به والذي لم يستخدم في العمليات البترولية من جميع عقود التنمية الجديدة التي سيتم الموافقة عليها داخل منطقة البحث بهذا التعديل بعد تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا بشرط استبعاد الإنتاج الحالي والمستقبلي من الغاز والمملوك للهيئة والمنتج من تكوينات أبو رواش والبحرية والخريطة من الأربعين في المائة (40%) هذه. وعندما تزيد قيمة كل البترول المخصص لاسترداد التكاليف على التكاليف والنفقات الفعلية القابلة للاسترداد والمزمع استردادها فإنه يتعين تقسيم قيمة هذا الفائض من البترول المخصص لاسترداد التكاليف بين الهيئة والمقاول طبقاً لنفس النسب المنصوص عليها بالمادة السابعة من القانون رقم 13 لسنة 1988. ب ب) الستون في المائة (60%) المتبقية من البترول المنتج والمحتفظ به من عقود التنمية الجديدة الممنوحة داخل منطقة البحث بهذا التعديل بعد تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا والذي لم يستخدم في العمليات البترولية يجب أن تقسم بين الهيئة والمقاول طبقاً لنفس نسب اقتسام الإنتاج المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون رقم 13 لسنة 1988 بشرط استبعاد الإنتاج الحالي والمستقبلي من الغاز والمملوك للهيئة والمنتج من تكوينات أبو رواش والبحرية والخريطة من الستون في المائة (60%) هذه ويتم اقتسام ذلك الإنتاج بين الهيئة والمقاول وفقاً لنفس النسب المنصوص عليها بالمادة السابعة من القانون رقم 13 لسنة 1988.
المادة (5) : يضاف ما يلي في نهاية المادة التاسعة من القانون رقم 99 لسنة 1980:- أأ) يدفع المقاول إلى الهيئة في تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا مبلغ مليون (1000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة توقيع غير مستردة. ب ب) خلال فترة البحث وامتدادها بموجب اتفاق التعديل هذا، يعد المقاول ميزانية تدريب سنوية بمبلغ خمسين ألف (50000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة تدريب غير مستردة لتدريب العاملين بنيابة الاتفاقيات والاستكشاف بالهيئة.
المادة (6) : تضاف فقرة جديدة في نهاية المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 2001 كالتالي:- بعد تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا، يتم تسعير الغاز الجديد المنتج من أي عقد تنمية جديد يتم اعتماده من الهيئة في منطقة البحث المشار إليها في المادة الثالثة بموجب اتفاق التعديل هذا والمخصص لاسترداد التكاليف وحصص الأرباح في عقد بيع الغاز بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) وبين الهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر) المبرم وفقاً للمادة السابعة (هـ) سوف يقيم ويسلم ويشتري بواسطة الهيئة بسعر يحدد شهرياً طبقاً للمعادلة الآتية: ب ج = ف × هـ حيث: ب ج = قيمة الغاز لكل ألف قدم مكعب (أ ق3) بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية. هـ = عدد الوحدات الحرارية البريطانية (بي تي يو) لكل ألف قدم مكعب (أ ق3) من الغاز. ف = قيمة المليون وحدة من الوحدات الحرارية البريطانية (أم أم بي تي يو) بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية تحدد شهرياً طبقاً للجدول الآتي:- سعر خام برنت (دولار/ برميل) سعر الغاز (دولار/ مليون وحدة حرارية بريطانية) يقل عن أو يساوي 10 1.5 يزيد على 10 ولكن يقل عن 14 (سعر خام برنت × 0.1375) + 0.125 يساوي أو يزيد على 14 ولكن يقل عن 16.4 2.05 يساوي أو يزيد على 16.4 ولكن يقل عن 20 (سعر خام برنت × 0.125) يساوي أو يزيد على 20 2.5
المادة (7) : ملاحق هذا التعديل الملحق (أ – 1) عبارة عن إحداثيات النقاط الركنية لمنطقة البحث. الملحق (ب – 1) عبارة عن خريطة توضيحية لمنطقة البحث الموصوفة في الملحق (أ – 1). الملحق (جـ - 1) صيغة الضمان الذي يقدمه الضامن للهيئة نيابة عن المقاول قبل توقيع وزير البترول بيوم واحد على اتفاق التعديل هذا وذلك ضماناً لتغطية العجز بين مبلغ مليونين وخمسمائة ألف (2500000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية وقيمة المبلغ الذي أنفقه فعلاً المقاول وتم اعتماده من الهيئة. وتعتبر الملاحق (أ – 1) و(ب – 1) و(ج – 1) جزء لا يتجزأ من اتفاق التعديل هذا ويكون لهذه الملاحق ذات قوة ومفعول نصوص اتفاق التعديل هذا.
المادة (8) : باستثناء ما تم تعديله على وجه التحديد بموجب اتفاق التعديل هذا، فإن اتفاقية الالتزام تستمر بكامل القوة والأثر وفقاً لما ورد بها من أحكام، ومع ذلك، فإنه في حالة أي تعارض بين أحكام اتفاقية الالتزام وأحكام اتفاق التعديل هذا، فإن أحكام هذا الأخير هي التي تسود.
المادة (9) : يكون تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا هو تاريخ توقيع الأطراف عليه بعد إصدار السلطات المختصة في ج. م. ع. لقانون يرخص لوزير البترول بالتوقيع عليه نيابة عن حكومة ج. م. ع. مضيفاً عليه كامل قوة القانون وأثره بالرغم من وجود أي تشريع حكومي مخالف. شركة شل مصر إن. في. عنها: ــــــــــــــــــــــ شركة شل اوستريا جي. إم. بي. إتش عنها: ـــــــــــــــــــــ الهيئة المصرية العامة للبترول عنها: ـــــــــــــــــــــ جمهورية مصر العربية عنها: ـــــــــــــــــــــ التاريخ: ــــــــــــــــــ
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن