بشأن تعديل أحكام القانون رقم 15 لسنة 1970 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1970 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي النص الآتي:
استثناء من أحكام المادة (3) من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والمادة (3) من القانون رقم 127 لسنة 1961 في شأن تعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي والمادة (2) من القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها والمادة (6) من القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها يعتد بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام أي من هذه القوانين ولو لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به، متى توافر الشرطان الآتيان:
1- أن يكون المالك قد أثبت التصرف في الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تنفيذا لأحكام أي من هذه القوانين، أو كان المتصرف إليه قد أثبت التصرف في الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي طبقا لحكم المادة 8 من القانون رقم 15 لسنة 1963 المشار إليه، أو أن يكون التصرف قد رفعت بشأنه منازعه أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعي حتى 31 ديسمبر سنة 1977.
2- ألا تزيد مساحة الأرض موضوع كل تصرف على حده على خمسة أفدنة.
المادة (2) : يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 15 لسنة 1970 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي النص الآتي:
"لا تسري أحكام المادة السابقة على قرارات اللجان القضائية التي أصبحت نهائية بالتصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ولا على قرارات هذه اللجان التي أصبحت نهائية بعدم الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ولا على أحكام هذه المحكمة الصادرة في هذه التصرفات".
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية