المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تعتمد أهداف الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 1978 ـ 1982 وفقا للمعدلات التالية: - الإن
المادة (2) : تفصل أهداف الخطة في حدود الإطار المشار إليه في المادة الأولى، وكذ
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يناي
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : ينشأ بوزارة العدل صندوق يسمى "صندوق السجل العيني" تكون له الشخصية الاعتبارية، وتعتبر أمواله أمو
المادة (2) : تخصص موارد الصندوق لتنفيذ وتمويل جميع الأعمال اللازمة لتطبيق نظام السجل العيني، وله في سبيل ذلك مبا
المادة (3) : تتكون موارد الصندوق من: (1) حصيلة المبالغ الناتجة عن تطبيق القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل ا
المادة (4) : تتولى مصلحة الضرائب العقارية تحصيل الرسم المنصوص عليه في البند (3) من المادة السابقة، وذلك في الموا
المادة (5) : يلغي قرار رئيس الجمهورية رقم 1164 لسنة 1975 بإنشاء مجل
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالبركة أو المستنقع كل أرض تنخفض عما جاورها من
المادة (2) : لا يجوز إحداث حفر أو توسيعها أو تعميقها مما يترتب عليه تكوين بركة أو مستنقع، واستثناء من ذلك يجوز ـ
المادة (3) : يصدر وزير الإسكان بعد موافقة وزير الصحة قراراً بتحديد وسائل التخل
المادة (4) : على ملاك الأراضي التي تقع بها برك أو مستنقعات وواضعي اليد عليها أن يخطروا الوحدة المحلية المختصة بم
المادة (5) : للوحدة المحلية التخلص من البرك والمستنقعات التي لم يقم ملاكها أو واضعوا اليد عليها بالتخلص منها وذل
المادة (6) : يظل قرار الاستيلاء نافذا إلى أن يؤدي ملاك الأرض المشار إليها جميع مستحقات الوحدة المحلية المختصة ال
المادة (7) : تشكل بقرار من المحافظ المختص لجنة أو أكثر تتألف كل منها من ممثل عن كل من مديريات الإسكان والتعمير و
المادة (8) : تخطر الوحدة المختصة ملاك البرك والمستنقعات التي تم الاستيلاء عليها بإتمام أعمال التخلص منها، على أن
المادة (9) : تختص المحكمة الابتدائية الكائنة بدائرتها أرض البركة أو
المادة (10) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خ
المادة (11) : يكون ممثل الشخص الاعتباري أو المعهود إليه بإدارته مسئولا عما يقع منه أو من أحد العاملين فيه من مخال
المادة (12) : تستمر لجان التقدير ولجان الفصل في طلبات الاسترداد ولجان الفصل في التظلمات بتشكيلها المنصوص عليه في
المادة (13) : يكون لملاك البرك والمستنقعات التي تم ردمها وفقا للقوانين السابقة, ولم تؤد تكاليف ردمها أو يتنازل عن
المادة (14) : يصدر وزير الإسكان القرارات ال
المادة (15) : يلغى القانون رقم 108 لسنة 1945 فيما تضمنه من استمرار العمل بأحكام الأمر العسكري رقم 363 لسنة 1943 ب
المادة (16) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يكون لكل قرية عمدة. وتلغى وظيفة
المادة (2) : يجوز تقسيم القرية إلى حصص، وتنشأ الحصة أو تلغى أو تضاف إلى حصة أخرى في القرية ذاتها بقرار من لجنة ا
المادة (3) : يجب فيمن يعين عمدة أو شيخا توافر الشروط الآتية: 1- أن يكون مصريا من الذكور ومقيدا بجدول انتخابات ا
المادة (4) : يصدر مدير الأمن خلال ثلاثين يوما من تاريخ خلو وظيفة العمدة أو الشيخ قرارا بفتح باب الترشيح ويعرض هذ
المادة (5) : يعرض في الأماكن التي يحددها مدير الأمن كشف بأسماء الذين قبلت أوراق ترشيحهم مدة عشرة أيام من تاريخ ا
المادة (6) : تفصل في طلبات الترشيح الخاصة بوظيفتي العمدة والشيخ لجنة مؤلفة من مدير الأمن أو نائبه في حالة غيابه
المادة (7) : تتم إجراءات انتخاب العمدة خلال الستين يوما التالية للفصل في طلبات الترشيح وذلك بقرار يصدره مدير الأ
المادة (8) : يبدي الناخبون رأيهم في انتخاب العمدة أمام لجنة أو أكثر تشكل من موظف عمومي لا تقل فئته الوظيفية عن ا
المادة (9) : تتكون لجنة فرز أصوات الناخبين: - رئيس لجنة الإشراف ................. رئيسا - عضو لجنة ا
المادة (10) : يتم انتخاب العمدة أو الشيخ بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت وعلى رئيس لجنة الفرز إ
المادة (11) : يرفع قرار اللجنة العمد والمشايخ بتعيين العمدة أو الشيخ إلى وزير الداخلية لاعتماده وله إعادة الأوراق
المادة (12) : لكل من تقدم للترشيح لوظيفة العمدة أو الشيخ وقبلت أوراقه الحق في الطعن في انتخابات العمدة أو الشيخ ك
المادة (13) : يستمر العمدة أو الشيخ شاغلا وظيفته مدة خمس سنوات ميلادية من تاريخ اعتماد تعيينه فيها، وتعتبر الوظيف
المادة (14) : تكون في كل مديرية أمن لجنة تسمى لجنة العمد والمشايخ تختص بالنظر في مسائل العمد والمشايخ وما يتعلق ب
المادة (15) : تجتمع لجنة العمد والمشايخ بناء على طلب الرئيس مرة على الأقل كل شهرين وتعرض
المادة (16) : ينتخب عن كل مركز لعضوية لجنة العمد والمشايخ في النصف الأول من شهر أكتوبر في الميعاد والمكان اللذين
المادة (17) : عمدة القرية ومشايخها مسئولون عن حماية أمن القرية بمنع الجرائم وضبط ما يقع منها وإجراء المصالحات وال
المادة (18) : يجب على كل من العمدة أو الشيخ أن يقيم في القرية المعين بها وإذا كانت القرية مكونة من عدة عزب أو كفو
المادة (19) : إذا منع العمدة أو الشيخ مانع من القيام بوظيفته ندب مدير الأمن
المادة (20) : يجب على العمدة أو الشيخ الذي يقدم استقالته أن يستمر في عمله إلى أن يبلغه مدير الأمن قبولها ويجب أن
المادة (21) : لا يجوز أن يجمع العمدة أو الشيخ بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة، إذا كان من شأن
المادة (22) : إذا تم انتخاب أو تعيين أي من العاملين بالدولة عمدة قرية فيحق له الاحتفاظ بوظيفته ط
المادة (23) : إذا فقد العمدة أو الشيخ شرطا من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون أو تبين أنه كان فاقدا لإحداها أ
المادة (24) : لمدير الأمن أن يوقف العمدة أو الشيخ عن أعمال وظيفته أثناء أي تحقيق معه ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف ع
المادة (25) : لوزير الداخلية - لأسباب تتصل بالمصلحة العامة - أن يصدر قرارا بفصل العمدة أو الشيخ إداريا بعد موافقة
المادة (26) : تبلغ القرارات التأديبية التي تصدرها لجنة العمد والمشايخ إلى وزير الداخلية خلال
المادة (27) : تختص الجنة المنصوص عليها في المادة (14) بمحاكمة العمد والمشايخ عما يقع منهم مخالفا لأحكام القوانين
المادة (28) : للعمدة أو الشيخ حق توكيل محام للد
المادة (29) : يمنح العمدة مكافأة مقدار
المادة (30) : تسري أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة
المادة (31) : يسري هذا القانون على الجهات التي عوملت بالقانون رقم 59 لسنة 1964 في شأن العمد والمشايخ والمحافظات ا
المادة (32) : يعلن عن فتح باب الترشيح لوظائف العمد والمشايخ الحالية عند العمل
المادة (33) : يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا
المادة (34) : يلغى القانون رقم 59 لسنة 1964 في شأن العمد والمشايخ ومع ذلك يستمر العمل باللوائح المع
المادة (35) : ينشر هذا القانون في الجريدة ا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يستبدل بالمادة 106 مكررا والفقرة الأولى من المادة 107 مكررا والفقرة الأولى من المادة 107 مكررا (ب)
المادة (2) : يضاف إلى قانون الزراعة المشار إليه مادتان جديدتان برقم 107 مكررا (جـ), 107 مكررا (د) نصهما الآتي:
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تستبدل بنص المادة 58 من القانون رقم 106 لسنة 1964 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدي
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 42 لسنة 1968 بإنشاء صندوق الطوارئ. وعلى القانون رقم 1 لس
المادة (1) : يعتمد فتح اعتماد إضافي باستخدامات موازنة صندوق الطوارئ للسنة المالية 1978 بمبلغ 30.0 مليون (ثلاثين
المادة (2) : تعدل موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 1978 بزيادة الاعتماد المخصص كإعانة سد عجز لموازنة صن
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتك
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يستمر العمل بالتفويض المنصوص عليه في المادة (1) من القانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية ف
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يكون تعيين الإمام الأكبر شيخ الأزهر وإحالته إلى التقاعد بقرار من رئيس الجمهورية دون التقيد بالسن ال
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يعتمد فتح اعتماد إضافي بمبلغ 62.800.000 جنيه (فقط اثنين وستين مليونا وثماني مائة ألف جنيه) بالباب ا
المادة (2) : يعتمد فتح اعتماد إضافي بمبلغ 750.000 جنيه (فقط سبعمائة وخمسين ألفا من الجنيهات) بموازنة ديوان عام و
المادة (3) : يعتمد فتح اعتماد إضافي بموازنة الخزانة العامة للسنة المالية 1978 لزيادة الاستخدامات الأخرى بمبلغ 54
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدو
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن