بشأن فتح اعتماد إضافى بموازنة صندوق الطوارئ للسنة المالية 1978.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 42 لسنة 1968 بإنشاء صندوق الطوارئ.
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1978 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1978.
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1978 بربط موازنة صندوق الطوارئ للسنة المالية 1978.
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1978 بربط موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 1978.
وعلى القانون رقم 8 لسنة 1978 باستمرار العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 122 لسنة 1978 بتحديد الاعتمادات الإجمالية لصندوق الطوارئ للسنة المالية 1978.
المادة (1) : يعتمد فتح اعتماد إضافي باستخدامات موازنة صندوق الطوارئ للسنة المالية 1978 بمبلغ 30.0 مليون (ثلاثين مليونا من الجنيهات) لمقابلة بعض متطلبات القوات المسلحة في السنة المالية الحالية وذلك مقابل زيادة الموارد بذات القدر (إعانة سد العجز).
المادة (2) : تعدل موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 1978 بزيادة الاعتماد المخصص كإعانة سد عجز لموازنة صندوق الطوارئ بمبلغ 30.0 مليون (ثلاثين مليونا من الجنيهات) مقابل زيادة مماثلة في التمويل الإضافي.
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ صدوره.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية