بشأن إنشاء صندوق للسجل العيني.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : ينشأ بوزارة العدل صندوق يسمى "صندوق السجل العيني" تكون له الشخصية الاعتبارية، وتعتبر أمواله أموالاً عامة.
ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق وبيان القواعد التي يسير عليها قرار من رئيس الجمهورية.
المادة (2) : تخصص موارد الصندوق لتنفيذ وتمويل جميع الأعمال اللازمة لتطبيق نظام السجل العيني، وله في سبيل ذلك مباشرة الاختصاصات الآتية:
(1) وضع الخطة العامة لتطبيق نظام السجل العيني على مستوى الجمهورية وتحديد المدة اللازمة لتنفيذها.
(2) وضع البرامج التفصيلية لتنفيذ هذه الخطة في كل سنة على حدة والعمل على توفير الإمكانيات اللازمة لذلك.
(3) اقتراح الأقسام المساحية التي يسري عليها نظام السجل العيني وتاريخ بدء سريانه عليها قبل إصدار القرارات الوزارية الخاصة بذلك.
(4) متابعة الأعمال التي تقوم بها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والهيئة المصرية العامة للمساحة في مجال تطبيق نظام السجل العيني.
(5) إبداء الرأي في المسائل التي يحيلها إليه وزيرا العدل والري مما يتصل بنظام السجل العيني.
وتعتمد قرارات مجلس إدارة الصندوق من وزير العدل.
المادة (3) : تتكون موارد الصندوق من:
(1) حصيلة المبالغ الناتجة عن تطبيق القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني.
(2) الاعتمادات التي تخصص في موازنة وزارة العدل لتنفيذ نظام السجل العيني.
(3) حصيلة رسم يفرض لمرة واحدة على ملاك الأراضي الزراعية والعقارات المبنية يعادل قيمة الضريبة الأصلية المفروضة على كل منها في سنة ونصف.
(4) حصيلة رسم يفرض لمرة واحدة على ملاك الأراضي الفضاء الداخلة في نطاق المدن بواقع جنيهين عن كل مائتي متر مربع أو كسورها ويحسب الرسم المقرر في البندين (3)، (4) على أساس سعر الضريبة الأصلية المقررة وقت العمل بهذا القانون، ويعفى من أداء الرسم المنصوص عليه في البند (3) ملاك الأراضي الزراعية والعقارات المبنية المعفاة من الضريبة الأصلية.
ويجوز بقرار من وزير العدل، بعد أخذ رأي مجلس إدارة الصندوق، تخفيض فئة الرسم المنصوص عليه في هذا البند بالنسبة لبعض الأقسام المساحية بما لا يجاوز نصف قيمة الرسم المذكور.
المادة (4) : تتولى مصلحة الضرائب العقارية تحصيل الرسم المنصوص عليه في البند (3) من المادة السابقة، وذلك في المواعيد طبقاً للقواعد والإجراءات المقررة لتحصيل الضريبة الأصلية، ويكون تحصيله على ستة أقساط سنوية متساوية.
وتتولى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق تحصيل الرسم الخاص بالأراضي الفضاء والمنصوص عليه في البند (4) من المادة السابقة دفعة واحدة بعد صدور قرار وزير العدل بتعيين القسم المساحي الذي تتخذ فيه إجراءات تنفيذ قانون السجل العيني ويجوز تحصيل هذا الرسم عن طريق الحجز الإداري.
وتلتزم الجهات المختصة بالتحصيل بإيداع المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذه المادة في الحساب الخاص بالصندوق وفقا للإجراءات التي تحدد بقرار من وزير العدل، وذلك خلال الشهر التالي للشهر الذي تم فيه التحصيل.
المادة (5) : يلغي قرار رئيس الجمهورية رقم 1164 لسنة 1975 بإنشاء مجلس السجل العيني، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية