تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   25   لسنة   1978   بتاريخ  11 / 5 / 1978

بشأن تقرير علاوة للعاملين بالقطاع الخاص.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : اعتبارا من أول يناير سنة 1978 يمنح العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة

المادة (2) : لا يسري حكم المادة السابقة على: (أ) العمال المتدرجين أو المتدربين. (ب) عمال الجمعيات الخي

المادة (3) : يقصد بالأجر في تطبيق أحكام هذا القانون الأجر الذي تح

المادة (4) : يستحق العامل العلاوة المقررة بمقتضى هذا القانون أو

المادة (5) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب صاحب العمل الذي يخالف أحكام هذا القانون بغر

المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   26   لسنة   1978   بتاريخ  1 / 6 / 1978

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانو

المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع القانون رقم 26 لسنة 1978 نظراً لمضى مدة آخر تعديل للقانون رقم 394 لسنة 1954

المادة () : تقرير لجنة الأمن القومي والتعبئة القومية عن مشروع القانون رقم 26 لسنة 1978 أحال المجلس بتاريخ

المادة (1) : يستبدل بنصوص البند 7 من المادة 5، والمادة 8 فقرة ثانية، والمواد 10، 26، 30، 34، 35 مكرراً من القانو

المادة (2) : يضاف إلى المادة 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر فق

المادة (3) : يضاف إلى القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر مادة جديدة برقم 28 مكرراً وفقرة أخيرة إل

المادة (4) : يعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما يستعمل في الأسلحة المذكورة في

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   27   لسنة   1978   بتاريخ  1 / 6 / 1978

بشأن تنظيم الموارد العامة للمياه اللازمة للشرب والاستعمال الآدمي.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر موردا عاما للمياه كل مورد مائي ينشأ من أجل الحصول على المياه اللاز

المادة (2) : لا يجوز إنشاء أي مورد مائي عام أو وضع تركيبات معدة لتوصيل المياه من أي مورد ما

المادة (3) : لا يجوز استعمال مورد مائي يتبين للجهة الصحية بالوحدة المحلية المختصة أنه ضار بالصحة العامة أو غير ص

المادة (4) : يجوز للجهات المختصة بالإسكان والتعمير والهيئات العامة أن تمد في باطن الطرق أو الأراضي الخاصة ما يكو

المادة (5) : تحدد بقرار من وزير الإسكان والتعمير بناء على موافقة اللجنة العليا للمياه بوزارة الصحة: (1) رسوم ال

المادة (6) : تحدد بقرار من وزير الصحة بناء على موافقة اللجنة العليا للمياه بوزارة الصحة: (1) المواصفات الصحية ا

المادة (7) : على أصحاب الشأن إخطار الوحدة المحلية المختصة أو الجهة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والتع

المادة (8) : يكون للعاملين الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزيري الصحة والإسكان والت

المادة (9) : مع عدم الإخلال بالشروط والمواصفات والمعايير الصحية المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون، يجوز بقرار من

المادة (10) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإ

المادة (11) : يعاقب كل مخالف لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا

المادة (12) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   28   لسنة   1978   بتاريخ  1 / 6 / 1978

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بالمادة (15) من القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض النص الآتي: "مادة 15- ل

المادة (2) : يستبدل بالبند (ثانيا) من المادة 45 من القانون المشار إليه النص الآتي: "مادة 45 ــ ثانياً ــ اشتراك

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   29   لسنة   1978   بتاريخ  1 / 6 / 1978

بشأن استمرار العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1171 لسنة 1970 بإضافة تذييل إلى البنود 89/1 (أ، ج)، 89/2، 89/3 من التعريفة الجمركية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستمر العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1171 لسنة 1970 بإضافة تذييل إلى البنود 89/1 (أ, ج) 89/2,

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   30   لسنة   1978   بتاريخ  1 / 6 / 1978

بشأن إضافة مدة خدمة اعتبارية في حساب المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة للعاملين المدنيين بالدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام الاقتصادية في بعض المحافظات.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تضاف إلى مدة خدمة العامل بالوحدات الاقتصادية للقطاع العام المحسوبة ضمن مدة اشتراكه في نظام التأمين

المادة (2) : يسري حكم المادة السابقة في شأن العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة بمحافظة سيناء, وذلك

المادة (3) : لا يلتزم العامل بأداء أية اشتراكات لحساب صندوقي التأمين

المادة (4) : يعامل العامل بالقانون الأصلح له إذا كان يفيد من المواد السابقة ومن قانون آخر يقضي بإضافة مدة خدمة ا

المادة (5) : تتحمل الخزانة العامة أو الهيئة العامة أو الوحدة الاقتصادية للقطاع العام بحسب الأحوال بما يزيد في ال

المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من أول سبتمب

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   31   لسنة   1978   بتاريخ  1 / 6 / 1978

بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بالمادة 98 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 النص الآتي: "مادة 98": يعاقب

المادة (2) : تضاف مادتان جديدتان برقمي 33 مكررا، 98 مكررا إلي قانون الزراعة المشار إليه نصهما الآتي: "مادة 33 م

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   32   لسنة   1978   بتاريخ  1 / 6 / 1978

بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يضاف بند برقم (11) للمادة (27) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، نصه الآ

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول مايو سنة

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   33   لسنة   1978   بتاريخ  3 / 6 / 1978

بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : مع عدم الإخلال بحرية العقيدة وحرية الرأي، يحظر أية دعوة يكون هدفها مناهضة المبادئ التي قامت عليها ث

المادة (2) : مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قوانين نظام العاملين بالدولة ونظام العاملين بالقطاع العام،

المادة (3) : لا يجوز أن يرشح لعضوية المجالس المحلية أو الجمعيات التعاونية أو مجالس إدارة النقابات العمالية أو ال

المادة (4) : لا يجوز الانتماء إلى الأحزاب السياسية أو مباشرة الحقوق أو الأنشطة السياسية لكل من تسبب في إفساد الح

المادة (5) : يسري الحظر المنصوص عليه في المادة السابقة على الفئات الآتية: (أ) من حكم بإدانته من محكمة الثورة في

المادة (6) : يجوز للجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنة 1977 أن تصدر قرارا بحرمان أي شخص

المادة (7) : لا تسري أحكام المواد الثلاث السابقة على من يصدر بشأنهم قرار بالعف

المادة (8) : الصحافة ملك للشعب ويصدر رئيس الجمهورية ورئيس الاتحاد الاشتراكي القرارات المنفذة لذلك بناء على اقترا

المادة (9) : يسري حكم المادة 80 فقرة (د) وأحكام الباب الرابع عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات بشأن الجنح ا

المادة (10) : للجنة المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية إذا ما ثبت لها م

المادة (11) : يتولى المدعي العام الاشتراكي باعتباره مسئولا عن تأمين سلامة المجتمع ونظامه الأساسي طبقا للمادة 179

المادة (12) : يخطر المدعي العام الاشتراكي مجلس الشعب بما يتخذه من إجراءات طبقا لأحكام هذا القانون خلال سبعة أيام

المادة (13) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ث

المادة (14) : يلغى كل حكم يخالف

المادة (15) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   34   لسنة   1978   بتاريخ  15 / 6 / 1978

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بالمواد (1)، (3)، (4)، (6) من القانون رقم 107 لسنة 1976 المشار إليه النصوص الآتية: مادة 1-

المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم 107 لسنة 1976 المشار إليه مواد جديدة بأرقام 3 مكرراً، 3 مكرراً (1)، 3 مكرراً (

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner