بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بالمادة 98 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 النص الآتي:
"مادة 98":
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنية كل من خالف أحكام المواد 34 (ب، جـ، د، هـ)، 35، 36، 38 (فقرة ثانية)، 43، 44، 45، 57، 70، 82 أو القرارات التي تصدر تنفيذاً لها.
كما يحكم بإغلاق الشون محل المخالفة عند مخالفة المادة 34.
وفي حالة مخالفة المادة (35) يجب الحكم بمصادرة البذرة الناتجة من عملية الحليج، كما يجب الحكم بإغلاق المعصرة أو وحدات الاستخلاص في حالة مخالفة المادة (43) ومصادرة البذرة في حالة مخالفة أي من المادتين 44، 45.
المادة (2) : تضاف مادتان جديدتان برقمي 33 مكررا، 98 مكررا إلي قانون الزراعة المشار إليه نصهما الآتي:
"مادة 33 مكرر":
لا يجوز حيازة ماكينات حليج القطن (دواليب الحليج) أو أجزاء منها إلا في المحالج المرخص بتشغيلها أو المصانع المرخص لها بتصنيعها والاتجار فيها طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرارات من وزيري الزراعة والصناعة.
"مادة 98 مكررا":
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي خمسمائة جنيه كل من خالف أحكام المواد 32، 33 مكررا، 34 (أ)، 39 أو القرارات التي تصدر تنفيذا لها.
وفي حالة العود يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد علي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويجب الحكم بإغلاق المحلج في حالة مخالفة أي من المادتين 33، 34 (أ) وفي حالة مخالفة المادتين 33 مكررا، 39 يجب الحكم بمصادرة الأجهزة وأجزائها موضوع المخالفة والأقطان والبذرة الموجودة بمكان وقوعها، ولوزير الزراعة أو من يفوضه أن يتحفظ علي الأجهزة وأجزائها بالطريق الإداري وإيداعها في المكان الذي يختاره إلي أن يحكم في المخالفة، وللوزير أو من يفوضه أن يستولي علي الأقطان والبذرة الموجودة بالمكان وتسليمها إلي أقرب محلج مرخص بتشغيله وترد الأجهزة أو أجزاؤها وثمن القطن والبذرة إذا لم يحكم بالإدانة.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية