تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر موردا عاما للمياه كل مورد مائي ينشأ من أجل الحصول على المياه اللازمة للشرب أو للاستعمال الآدمي لتوزيعها على مجموعة من الأفراد سواء كان ذلك بمقابل أو بغير مقابل أو لأغراض صناعة الأطعمة أو المشروبات التي تباع للجمهور. ويعتبر موردا خاصا كل مورد مائي ينشأ لغير الأغراض المبينة في الفقرة السابقة.
المادة (2) : لا يجوز إنشاء أي مورد مائي عام أو وضع تركيبات معدة لتوصيل المياه من أي مورد مائي عام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة التي يعينها وزير الإسكان والتعمير.
المادة (3) : لا يجوز استعمال مورد مائي يتبين للجهة الصحية بالوحدة المحلية المختصة أنه ضار بالصحة العامة أو غير صالح للاستعمال الآدمي, وعليها في هذه الحالة إخطار صاحب الشأن بالأسباب التي أدت إلى الضرر الصحي أو عدم الصلاحية وما يلزم اتخاذه من الإجراءات لإزالة تلك الأسباب وتحديد مهلة له لتنفيذها. وإذا لم يقم صاحب الشأن باتخاذ الإجراءات المطلوبة خلال المهلة التي تحدد له, قامت الوحدة المحلية المختصة بإزالة أسباب الضرر الصحي أو عدم الصلاحية على حساب صاحب الشأن, وتحصل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري. وعلى الوحدة المحلية المختصة في حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أن توقف تدفق المياه فورا من المورد, سواء كان موردا عاما أو خاصا وذلك حتى تثبت الجهة الصحية المختصة أن أسباب الضرر الصحي أو عدم الصلاحية قد تمت إزالتها.
المادة (4) : يجوز للجهات المختصة بالإسكان والتعمير والهيئات العامة أن تمد في باطن الطرق أو الأراضي الخاصة ما يكون ضروريا من توصيلات للموارد المائية العامة سواء كانت تلك التوصيلات مملوكة للدولة أو لملتزم بمرفق عام مرخص له في ذلك. ويخطر مالك الطريق أو الأرض بالأعمال اللازمة لوضع هذه التوصيلات وصيانتها فإذا لم يقبل المالك ذلك كتابة خلال شهر من تاريخ إخطاره, تم تنفيذها بقرار يصدر من المحافظ المختص تبين فيه الأعمال التي يراد إجراؤها مع بيان تفصيلي عن الطرق أو الأرض التي سيجرى تنفيذ الأعمال فيها ويرفق بهذا القرار الرسم الهندسي للأعمال وبيان بالتعويض المقدر وكشف بأسماء ملاك الأرض أو الطرق وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم ويخطر الملاك وأصحاب الحقوق بهذا القرار بكتاب موصى عليه. ويستحق مالك الطريق أو الأرض أو صاحب الحق فيها تعويضا عما يصيبه من ضرر بسبب تنفيذ تلك الأعمال وتتبع في شأن المعارضة في تقدير قيمة التعويض أو في تقرير عدم استحقاقه أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين.
المادة (5) : تحدد بقرار من وزير الإسكان والتعمير بناء على موافقة اللجنة العليا للمياه بوزارة الصحة: (1) رسوم الترخيص في إنشاء الموارد العامة للمياه بحد أقصى قدره عشرون جنيها. (2) الاشتراطات والمواصفات الواجب توافرها في هذه الموارد. (3) الشروط والمواصفات الفنية الواجب توافرها في توصيل المياه من مواردها إلى المباني.
المادة (6) : تحدد بقرار من وزير الصحة بناء على موافقة اللجنة العليا للمياه بوزارة الصحة: (1) المواصفات الصحية الخاصة بمأخذ عمليات مياه الشرب وحمايتها من التلوث. (2) المواصفات والمعايير اللازم توافرها لاعتبار المياه صالحة للشرب وللاستعمال الآدمي أو لأغراض صناعة الأطعمة والمشروبات. (3) طرق أخذ عينات المياه وفحصها.
المادة (7) : على أصحاب الشأن إخطار الوحدة المحلية المختصة أو الجهة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والتعمير بحسب الأحوال بالموارد العامة للمياه القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون. كما يجب عليهم إخطار الجهات المذكورة عن التركيبات المعدة لتوصيل المياه من مورد مائي عام القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون. ويتم واجب الإخطار المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين خلال موعد أقصاه ستون يوما من تاريخ صدور قرار وزير الإسكان والتعمير ببيان إجراءات الإخطار وأصحاب الشأن الذين يلتزمون بالقيام به. وعلى أصحاب الشأن أن يعدلوا التركيبات المعدة لتوصيل المياه بالكيفية التي تقررها الجهات المشار إليها وفي المدة التي تحددها وذلك وفقا لأحكام قرار وزير الإسكان والتعمير المنصوص عليه في المادة (5).
المادة (8) : يكون للعاملين الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزيري الصحة والإسكان والتعمير صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
المادة (9) : مع عدم الإخلال بالشروط والمواصفات والمعايير الصحية المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون، يجوز بقرار من وزير الإسكان والتعمير، بناء على اقتراح الوحدة المحلية المختصة، الإعفاء من تطبيق بعض الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة له.
المادة (10) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إلحاق الضرر بمصادر ومنشآت وشبكات المياه وتوصيلاتها أو جزء من أجزائها فإذا أدت هذه الجريمة إلى تعطيل المياه تكون العقوبة الحبس، وإذا كان الضرر نتيجة إهمال كانت العقوبة الغرامة التي لا تجاوز خمسين جنيها. وذلك بالإضافة إلى إلزام المخالف بنفقات الإصلاح وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه في الحالتين.
المادة (11) : يعاقب كل مخالف لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم فضلا عن ذلك بمصادرة الأجهزة والمواد والمهمات موضع المخالفة وبإزالة أسبابها حسب الأحوال.
المادة (12) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن