بشأن تقرير علاوة للعاملين بالقطاع الخاص.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : اعتبارا من أول يناير سنة 1978 يمنح العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 الذين مضى على التحاقهم بالعمل سنة على الأقل علاوة بنسبة 15% من الأجر وبحد أقصى قدره ستة جنيهات شهريا.
المادة (2) : لا يسري حكم المادة السابقة على:
(أ) العمال المتدرجين أو المتدربين.
(ب) عمال الجمعيات الخيرية التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية.
(جـ) عمال المخابز البلدية العاملين بالإنتاج دون غيرهم.
المادة (3) : يقصد بالأجر في تطبيق أحكام هذا القانون الأجر الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمين الاجتماعي في 31/12/1977.
المادة (4) : يستحق العامل العلاوة المقررة بمقتضى هذا القانون أو العلاوة التي يتضمنها أي نظام خاص أيهما أكثر فائدة له.
المادة (5) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب صاحب العمل الذي يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيها وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية