بشأن تقرير إعانات عن الخسائر في المال نتيجة للعمليات الحربية في الفترة من 5 يونيو 1967 حتى نهاية عام 1973 للعاملين المصريين بالجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية لبنان وقطاع غزة.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تصرف إعانة مالية للعاملين المدنيين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام من المصريين الذين كانوا يعملون في الفترة من 5 يونيو 1967 حتى نهاية عام 1973 بالجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية لبنان وقطاع غزة، تعويضا عن الخسائر التي لحقت بأموالهم الخاصة نتيجة للعمليات الحربية في خلال هذه الفترة وذلك بحد أقصى يعادل مرتب أو أجر شهرين طبقا للمرتب والأجر الأصلي وقت حدوث تلك الخسائر على أن تصرف هذه الإعانة بالنقد المحلي، وعلى أن تقدم طلبات صرف هذه الإعانة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (2) : يصدر وزير الشئون الاجتماعية قرارا بالنظم والإجراءات التي تتبع لحصر الأضرار وتقدير الخسائر الناجمة عن العمليات الحربية بالنسبة إلى الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى وشروط وأوضاع صرف الإعانات إليهم.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية