بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 149 من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه النص التالي:
مادة 149- في حالة نقل أحد الضباط إلى وظيفة مدنية ينتقل إلى الدرجة أو الوظيفة المدنية التي يدخل فيها راتبه من تاريخ نقله إلى هذه الوظيفة ويقصد بالراتب, الرواتب والتعويضات الواردة بالفقرات (أ, ب) من المادة 75 (وتكون أقدميته من تاريخ حصوله على رتبته العسكرية). ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية نقل الضابط إلى الدرجة أو الوظيفة المدنية المعادلة للرتبة التالية لرتبته العسكرية متى حل دوره في الترقية إليها وكان مستوفيا لشروط الترقية.
وإذا تقاضى الضابط المنقول في الوظيفة المدنية رواتب وتعويضات مدنية ثابتة تقل عن مجموع ما كان يتقاضاه من رواتب بالوظيفة العسكرية مما نص عليه في الفقرة الأولى من المادة 75 - أدى إليه الفرق بصفة شخصية حتى يتم استنفاذه من علاوات الترقية وما يستجد صرفه من تعويضات مدنية ثابتة.
ويعتبر الضابط منقولا بالدرجة المدنية التالية للدرجة المعادلة لرتبته العسكرية متى كان أحد أقرانه في المؤهل وتاريخ التخرج بجهة الوظيفة المنقول إليها, قد رقي إلى هذه الرتبة العسكرية وتحسب أقدميته فيها من تاريخ ترقية هذا القرين إليها.
وفي مجال المقارنة يعتبر بكالوريوس الكليات أو المعاهد العسكرية العالية معادلا للمؤهل الجامعي أو العالي.
إذا كانت الدرجة أو الوظيفة المدنية المنقول إليها تعادل أكثر من رتبة عسكرية حددت أقدميته فيها من تاريخ حصوله على أدنى الرتب العسكرية المعادلة لها.
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من 26 مايو سنة 1979،
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية