تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يعتبر دار للحضانة في تطبيق أحكام هذا القانون كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن السادسة.
المادة (2) : تهدف دور الحضانة إلى تحقيق الأغراض الآتية: (أ) رعاية الأطفال اجتماعياً وتنمية مواهبهم وقدراتهم وتهيئتهم بدنياً وثقافياً ونفسياً تهيئة سليمة للمرحلة التعليمية الأولى بما يتفق مع أهداف المجتمع وقيمه الدينية. (ب) نشر التوعية بين أسر الأطفال لتنشئتهم تنشئة سليمة. (ج) تقوية الروابط بين الدار وأسر الأطفال. ويجب أن يتوفر لديها من الوسائل والأساليب ما يكفل تحقيق الأغراض السابقة وذلك طبقاً للقرار الذي يصدره وزير الشئون الاجتماعية في هذا الشأن.
المادة (3) : تختص وزارة الشئون الاجتماعية بالإشراف والرقابة على دور الحضانة طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (4) : يحدد وزير الشئون الاجتماعية بقرار منه المواصفات العامة لدار الحضانة من حيث الموقع والمبنى والسعة والمرافق والتجهيزات والاشتراطات الصحية.
المادة (5) : لا يجوز إنشاء دار للحضانة أو التغيير في موقعها أو في مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المختصة. وفي حالة أيلولة الدار إلى غير المرخص له يتعين على من آلت إليه أن يخطر مديرية الشئون الاجتماعية خلال ثلاثة شهور بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول بهذه الأيلولة وسببها على أن يرفق بالإخطار ما يفيد توافر الشروط المقررة بالمادة (6) في شخصه.
المادة (6) : يجوز الترخيص للأشخاص المعنويين والطبيعيين بإنشاء دور للحضانة ويشترط فيمن يرخص له من الأشخاص الطبيعيين أن يكون: (أ) مصري الجنسية كامل الأهلية. (ب) لم يسبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية، في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 283، 284، 285، 286، 287، 292 من قانون العقوبات ما لم يكن قد رد اعتباره. (جـ) غير قائم بعمل أو مهنة تتعارض مع العمل التربوي أو الاجتماعي وأن يكون ذا سمعة اجتماعية طيبة.
المادة (7) : يقدم طلب الترخيص بإنشاء دار الحضانة إلى مديرية الشئون الاجتماعية المختصة طبقاً للنموذج الذي تعده الوزارة.
المادة (8) : تبحث مديرية الشئون الاجتماعية الطلب على ضوء احتياجات البيئة ويجب عليها البت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وإخطار الطالب بقرارها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على أن يكون القرار بالرفض مسبباً.
المادة (9) : يلتزم الطالب في حالة الموافقة على طلبه بإعداد جميع مستلزمات تشغيل الدار وإخطار مديرية الشئون الاجتماعية بمجرد انتهائه من ذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، وعلى المديرية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الخطاب إليها التحقق من استيفاء الدار لجميع المواصفات المطلوبة فإن كانت كاملة رخصت بالدار خلال خمسة عشر يوماً أخرى وإلا طلبت منه استكمال النقص المطلوب ثم إخطارها، وعليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام هذا الإخطار إعادة المعاينة للتحقق من استكمال المطلوب وإصدار الترخيص متى ثبت لها ذلك.
المادة (10) : في حالة رفض المديرية قبول طلب الإنشاء المنصوص عليه في المادة (7) أو إصدار الترخيص المنصوص عليه في المادة (9) فللطالب أن يتظلم إلى لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة المنصوص عليها في المادة (20) وعلى هذه اللجنة أن تفصل في التظلم بقرار مسبب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه.
المادة (11) : تلتزم دور الحضانة القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون بالحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (5) خلال سنة من هذا التاريخ وإلا اعتبرت مفتوحة بدون ترخيص.
المادة (12) : تتمتع دار الحضانة المرخص بها لشخص طبيعي بالشخصية المعنوية المستقلة ويمثلها المرخص له قانوناً أمام القضاء وفي مواجهة الغير.
المادة (13) : على صاحب الدار تعيين هيئة متفرغة لإدارتها طبقاً للشروط والمواصفات والمستويات التي تحدد بقرار من وزير الشئون الاجتماعية.
المادة (14) : يلتزم المرخص له بدار للحضانة بوضع لائحة داخلية لها تعتمدها مديرية الشئون الاجتماعية المختصة مع مراعاة اللائحة النموذجية التي تصدر بقرار من وزير الشئون الاجتماعية وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الترخيص. ويجب أن تشمل تلك اللائحة ما يلي: (أ) نظام إدارة الدار وأداء خدماتها وبرامجها واختصاصات هيئة الإدارة. (ب) الاشتراكات الشهرية التي تدفع نظير رعاية الأطفال بعض الوقت أو إيوائهم إيواء كاملاً. (جـ) ميزانية الدار التي تتضمن إيراداتها ومصادرها ومصروفاتها وأوجه صرفها واسم المصرف الذي تودع به أموالها والمسئول عن إيداع هذه الأموال وسحبها. (د) مواعيد استقبال الدار للأطفال وانصرافهم يومياً وفترة الأجازات. (هـ) نظام العاملين من حيث المؤهلات والأجور والعلاوات والترقيات والأجازات والتأديب ومكافآت ترك الخدمة. (و) نظام الرعاية الصحية الذي يخضع له الأطفال المقبولون بالدار.
المادة (15) : يجوز لدار الحضانة قبول الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا المقدمة من الأفراد أو الهيئات المحلية، أما تلك التي تقدم من أفراد أو هيئات أجنبية أو دولية فلا يجوز قبولها إلا بموافقة وزير الشئون الاجتماعية. وتخصص لإعانة دور الحضانة نسبة يحددها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزيري الشئون الاجتماعية والدولة للحكم المحلي والتنظيمات الشعبية من الجزء المخصص من أرباح الشركات للخدمات الاجتماعية المركزية. وتضاف هذه النسبة إلى موارد الصناديق الفرعية للمحافظات لإعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بها. ويصدر قرار من وزير الشئون الاجتماعية بطريقة وشروط توزيع الإعانات من حصيلة هذه النسبة في المحافظات على دور الحضانة الموجودة بها.
المادة (16) : تمسك دار الحضانة السجلات اللازمة لتنظيم العمل بها من النواحي الفنية والمالية والإدارية وذلك طبقاً للنماذج التي تضعها وزارة الشئون الاجتماعية ويحتفظ بها بمقر الدار.
المادة (17) : تتولى الأجهزة الفنية المختصة بوزارة الشئون الاجتماعية التوجيه الفني والإشراف الإداري والمالي على دور الحضانة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (18) : تتولى مديرية الشئون الاجتماعية إخطار المرخص له بالدار بكل مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له مع إنذاره بتصحيح المخالفة خلال مهلة يحددها له فإذا لم يقم بتصحيحها رفعت الأمر إلى لجنة شئون دور الحضانة المنصوص عليها في المادة (20) للنظر في منحه مهلة إضافية.
المادة (19) : لا يجوز إغلاق الدار بعد الترخيص بها إلا بقرار مسبب تصدره اللجنة المشكلة طبقاً للمادة (22) ويجوز لوكيل وزارة الشئون الاجتماعية بالمحافظة أو مدير مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة في حالة الضرورة القصوى إغلاق الدار بقرار مسبب يكون نافذاً فور صدوره على أن يعرض القرار على اللجنة المشار إليها خلال أسبوعين على الأكثر للبت فيه.
المادة (20) : تنشأ بكل محافظة لجنة تسمى لجنة شئون دور الحضانة برئاسة المحافظ أو من ينيبه يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من وزير الشئون الاجتماعية وتختص هذه اللجنة بالبت فيما يأتي: (أ) تظلمات أصحاب الشأن من قرارات المديرية برفض الترخيص بإنشاء الدار أو استكمال النقص بها أو تغيير مكانها أو نقل ملكيتها. (ب) وضع الدار تحت الإدارة المباشرة للمديرية إذا ثبت لديها أن إدارة الدار قد ساءت بحيث يتعذر عليها أداء رسالتها أو قيامها بالتزاماتها أو تبين أن الدار تستغل في غير أغراضها. (جـ) اقتراح المديرية وقف صرف الإعانة المقررة للدار في حالة مخالفتها لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له وتوجيه المبلغ الموقوف صرفه لإصلاح المخالفة. (د) منح مهلة إضافية للمرخص له لتصحيح المخالفة فإذا لم يقم بذلك كان للجنة أن تعهد إلى غيره بإدارة الدار لمدة يتمكن فيها من تصحيح المخالفة. وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها بقرار مسبب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر وبالنسبة للتظلمات تعتبر مقبولة إذا لم يصدر القرار خلال خمسة عشر يوماً من تقديمها.
المادة (21) : يترتب على وضع الدار تحت الإدارة المباشرة للمديرية أن ترفع يد صاحبها عن إدارتها وتتولى المديرية إدارتها نيابة عنه ولحسابه لحين إزالة أسباب المخالفة أو البت في وضعها نهائياً.
المادة (22) : تنشأ بقرار من وزير الشئون الاجتماعية لجنة عليا لدور الحضانة تتكون من: (1) وزير الشئون الاجتماعية أو من ينيبه ................................ رئيساً (2) وكيل وزارة الشئون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية ................ عضواً (3) وكيل وزارة الشئون الاجتماعية للشئون المالية والإدارية .......... عضواً (4) ممثل لوزارة الصحة يختاره وزيرها ................................. عضواً (5) ممثل لوزارة التربية والتعليم يختاره وزيرها ....................... عضواً (6) ممثل لوزارة الأوقاف يختاره وزيرها ................................ عضواً (7) ستة يمثلون دور الحضانة واثنان من المهتمين بشئون الطفولة يختارهم جميعاً وزير الشئون الاجتماعية لمدة سنتين قابلة للتجديد ....................... أعضاء (8) ممثل للاتحاد العام للعمال ............................................... عضواً (9) مدير عام الإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة الشئون الاجتماعية .... عضواً (10) مدير عام الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات بوزارة الشئون الاجتماعية ........... عضواً (11) مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الشئون الاجتماعية ................ عضواً وتختص اللجنة العليا برسم السياسة العامة لدور الحضانة ومتابعة تنفيذها.
المادة (23) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار داراً للحضانة بغير الحصول على ترخيص من السلطة المختصة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا كان من أنشأ أو أدار الدار بغير ترخيص لا يتوافر فيه أحد الشرطين المقررين بالفقرتين (ب أو جـ) من المادة (6). ويجوز للنيابة العامة بناء على طلب مديرية الشئون الاجتماعية أن تأمر بغلق الدار المنشأة بغير ترخيص غلقاً مؤقتاً لحين الفصل في الدعوى، ولصاحب الدار أن يتظلم من هذا القرار خلال أسبوع من إخطاره به إلى القاضي المختص.
المادة (24) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل صاحب دار للحضانة قبل إعانة أو تبرعاً أو هبة أو وصية على خلاف الأحكام والقيود الواردة بالمادة (15) مع إلزامه بالرد في جميع الأحوال.
المادة (25) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 5 فقرة 2، 14، 16، 20 من هذا القانون. ويلتزم المحكوم عليه فضلاً عن العقوبات السابقة بدفع غرامة تأخير لا تقل عن خمسين جنيهاً شهرياً في حالة استمرار المخالفة بعد صدور الحكم.
المادة (26) : يكون للموظفين الذين يعينون بقرار من وزير الشئون الاجتماعية لتنفيذ هذا القانون صفة مأموري الضبط القضائي.
المادة (27) : تعتبر أموال دور الحضانة أموالاً عامة كما يعتبر العاملون بها موظفين عموميين في تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات كما تعتبر السجلات والأوراق التي تمسكها أوراقاً رسمية في تطبيق أحكام التزوير الواردة في قانون العقوبات.
المادة (28) : على وزيري الشئون الاجتماعية والدولة للحكم المحلي والتنظيمات الشعبية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون وإصدار القرارات اللازمة لذلك.
المادة (29) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (30) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن