تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تضاف إلى البند (أولا) من المادة (3) من القانون رقم 31 لسنة 1966 بإنشاء نقابة المهن الزراعية عبارة "بكالوريوس معهد التعاون الزراعي" بعد عبارة "بكالوريوس المعهد العالي لشئون القطن".
المادة (2) : يستبدل بنص المادة 13 فقرة ثانية، والمادة 33 من القانون رقم 31 لسنة 1966 بإنشاء نقابة المهن الزراعية النصان الآتيان: مادة 13 ــ فقرة ثانية: ويكون انتخاب النقيب والوكيلين لمدة أربع سنوات ولا يجوز إعادة انتخاب أي منهم لأكثر من دورتين كاملتين متتاليتين. مادة 33ــ يكون انتخاب رئيس الفرع لمدة أربع سنوات ولا يجوز إعادة انتخابه لأكثر من دورتين كاملتين متتاليتين.
المادة (3) : يستبدل بنصوص المواد (9) فقرة أولى، 15 فقرة أولى و17، 18 البند ثالثاً، 28 فقرة أولى و36، 41 فقرة أولى، 45، 72 بند ثامناً و76 بند ثالثاً من القانون رقم 31 لسنة 1966 بإنشاء نقابة المهن الزراعية النصوص الآتية: مادة (9) فقرة أولى: تكون دعوة الأعضاء لحضور الجمعية العامة قبل انعقادها بثلاثة أسابيع على الأقل وذلك بنشر إعلان في صحيفتين يوميتين يتضمن بيان موعد الاجتماع ومكانه وجدول أعمال الجمعية. مادة (15) فقرة أولى: ينتخب المجلس من بين أعضائه أمين الصندوق والسكرتير العام والمراقب على أن تكون مقار إقامتهم القاهرة أو الجيزة كما ينتخب من يراه من مساعدين لهم ويكونون مع النقيب والوكيلين هيئة المكتب ولا يجوز أن يزيد عدد المساعدين عن اثنين لكل من ذوي المراكز الرئيسية المشار إليها وتحدد اختصاصاتهم بقرار من المجلس. مادة (17): إذا خلا مركز النقيب أو أحد الوكيلين بالوفاة أو الاستقالة أو لأي سبب آخر يحل محل النقيب الوكيل الحاصل على البكالوريوس في العلوم الزراعية، ويحل محل الوكيل عضو مجلس النقابة التالي له في الحصول على عدد أصوات الناخبين وعلى ذات مستوى التمثيل وعلى أن يجرى انتخاب نقيب أو وكيل جديد بمعرفة الجمعية العمومية في أول اجتماع لها، على ألا تدخل مدد الاستكمال في هذه الحالة ضمن دورتي الانتخاب الكاملتين المتتاليتين المنصوص عليهما في الفقرة الثانية من المادة 13. وإذا خلا مكان عضو من أعضاء مجلس النقابة لأي سبب من الأسباب يحل مكانه ولباقي مدته المرشح الحاصل على أكبر عدد من أصوات الناخبين بعد أخر من انتخب لعضوية المجلس وعلى ذات مستوى التمثيل وعند تساوي الأصوات تجرى قرعة فيما بينهم بمعرفة مجلس الإدارة فإذا لم يوجد يعلن عن خلو المكان ويجرى انتخاب بديل له بمعرفة الجمعية العمومية في أول اجتماع لها. وإذا نقل عضو مجلس النقابة المنتخب على المستوى الإقليمي إلى خارج المنطقة التي يمثلها أو ترك المنطقة نهائياً إلى خارجها يحل محله ولباقي مدته المرشح الحاصل على أكبر عدد من أصوات الناخبين بعد أخر من انتخب للمجلس عن ذات المنطقة فإذا لم يوجد يعلن عن خلو المركز ويجرى انتخاب بديل له بمعرفة الجمعية العمومية في أول اجتماع لها. مادة (18): بند ثالثاً: تشكيل لجان فنية تعاون في حل مشاكل التطبيق على مستوى المحافظات والمراكز واقتراح الحلول لها. مادة (28) فقرة أولى: تكون دعوة الأعضاء لحضور الجمعية العمومية للفرع قبل انعقادها بأسبوعين على الأقل وذلك بنشر إعلان في صحيفتين يوميتين يتضمن بيان موعد الاجتماع ومكانه وجدول أعمال الجمعية. مادة (36): إذا خلا مركز رئيس الفرع بالوفاة أو الاستقالة أو لأي سبب آخر يحل محله من ينتخبه مجلس إدارة الفرع من بين أعضائه على أن يجرى انتخاب رئيس جديد بمعرفة الجمعية العمومية للفرع على ألا تدخل مدة الاستكمال ضمن دورتي الانتخاب الكاملتين المتتاليتين المنصوص عليهما في المادة 33. وإذا خلا مكان عضو مجلس إدارة الفرع لأي سبب من الأسباب يحل مكانه ولباقي مدته المرشح الحاصل على أكبر عدد من أصوات الناخبين بعد أخر من انتخب لعضوية المجلس وعلى ذات مستوى التمثيل وعند التساوي يجرى الاقتراع بين المتساوين بمعرفة مجلس الإدارة فإذا لم يوجد يجرى انتخاب بديل له بمعرفة الجمعية العمومية للفرع في أول اجتماع لها. مادة 41- فقرة أولى: يقدم طلب القيد إلى مجلس النقابة بالشروط والأوضاع التي يقررها النظام الداخلي مصحوباً برسم قيمته ستة جنيهات ولا يرد هذا الرسم بأية حال من الأحوال ويخصص ثلثا هذا الرسم لصندوق معاشات أعضاء النقابة ويخصص ستون في المائة من الثلث الباقي لصندوق النقابة والأربعون في المائة الباقية للفرع الذي ينتمي إليه العضو. مادة 45- على كل عضو أن يدفع لصندوق النقابة خلال شهر يناير من كل سنة رسم اشتراك قيمته ستة جنيهات وتخصص أربعة منها لصندوق معاشات أعضاء النقابة ويخصص الباقي بنسبة 60% منه لصندوق النقابة، و40% للفرع المختص. ويجوز للعضو أن يؤدي هذا الرسم على أقساط شهرية متساوية وتلتزم جهات العمل التابع لها العضو بسداد رسم القيد والاشتراك خصماً من مرتبه بناء على طلب النقابة. ويجوز لمجلس النقابة أن يعهد إلى فروعها بالمحافظات تحصيل الاشتراكات بمعرفتها وتسديدها إلى صندوق النقابة بعد خصم ما يخصها منها. وتقوم النقابة بالنشر في صحيفتين يوميتين لمدة ثلاثة أيام متتالية في النصف الثاني من شهر ديسمبر من كل عام عن وجوب سداد الأعضاء لرسم الاشتراك المشار إليه وفي حالة عدم قيام العضو بالسداد لا يحق له صرف معاش النقابة أو استرداد ما أداه من اشتراكات سابقة على تاريخ التوقف عن السداد كما يشطب اسمه من سجلات النقابة ولا يقبل طلب إعادة قيده بها إلا بعد دفع رسم قيد جديد مضافاً إليه قيمة المتأخر عليه من الاشتراكات. مادة (72) بند ثامناً: حصيلة رسم سنوي لا يجاوز خمسة مليمات عن كل وحدة قياسية للمحاصيل الزراعية الرئيسية وتورد الجهات المشرفة على تسويق المحاصيل هذه الحصيلة إلى صندوق النقابة مباشرة، وكذلك عن كل جوال من الأسمدة الكيماوية تورده الجهة الموزعة إلى صندوق النقابة مباشرة. مادة (76) بند ثالثاً: أن يكون قد أحيل إلى المعاش لبلوغه سن الستين وبشرط أن يكون قد مضى على عضويته في النقابة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
المادة (4) : يضاف إلى المادة (89) من القانون رقم 31 لسنة 1966 بإنشاء نقابة المهن الزراعية فقرة جديدة نصها الآتي: "كما يصرح للمهندسين الزراعيين أعضاء النقابة من غير العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام بالحضور عن الخصوم أمام مكاتب خبراء وزارة العدل وخبراء الجدول للمناقشة وتقديم التقارير اللازمة".
المادة (5) : يضاف إلى المادة (91) من القانون رقم (31) لسنة 1966 بإنشاء نقابة المهن الزراعية فقرتان جديدتان نصهما الآتي: (1) وتعفى نقابة المهن الزراعية والنقابات الفرعية وكافة المؤسسات التابعة للنقابة من كافة الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد وغير ذلك من التكاليف المالية مهما كان نوعها. (2) وتعفى أموال النقابة والنقابات الفرعية الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة. على أن يسري هذا الإعفاء على كل ما لم يسدد من هذه الضرائب أو الرسوم والدمغات والعوائد وغيرها من التكاليف المالية مهما كان نوعها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره عدا المادة الثانية منه فيعمل بها من تاريخ العمل بالقانون رقم (1) لسنة 1970 بتعديل المادتين 13، 33 من القانون رقم (31) لسنة 1966 بإنشاء نقابة المهن الزراعية. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن