تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 31 لسنة 1966 كان دور النقابات المهنية في المجتمع الرأسمالي لا يعدو حماية أعضائها من بعض أنواع الاستغلال ومحاولة الحصول على مكاسب لهم لم تكن مقررة من قبل، وكانت خدماتها قاصرة على الأعضاء المنضمين لها. وفي ظل المجتمع الاشتراكي الذي كفل للمواطنين ضمانات كافية تؤمن حياتهم وتوفر لهم الاستقرار كان طبيعياً أن تعيد النقابات المهنية دراسة تطوير قوانينها بما يتمشى ومفهوم النظام الاشتراكي وتوجيه الطاقات الفكرية لأعضائها نحو خدمة المجتمع الجديد. وإدراكاً من الزارعيين لواجبهم وتفهمهم العميق لأبعاد دورهم في المرحلة القادمة فقد وافقت الجمعية العامة لنقابة المهن الزراعية المنعقدة في 28 يناير سنة 1966 على ضرورة تطوير قانون إنشائها، بحيث يتضمن مفهوماً جديداً وطبيعة عمل جديدة منبثقين من احتياجات مجتمعنا الاشتراكي للارتقاء بالمهنة ورفع مستواها وتطويرها فضلاً عن تذويب الفوارق بين أبناء المهنة الواحدة وذلك حتى يشارك أعضاؤها بفاعلية في عمليات البناء الاشتراكي وتدعيم القاعدة الاقتصادية. وتنفيذاً لقرار الجمعية العامة المشار إليه أعد مجلس النقابة مشروع القانون المرافق لتحقيق هذه الأهداف ليكون في حالة الموافقة عليه بديلاً للقانون رقم 149 لسنة 1949 بإنشاء نقابة المهن الزراعية. وقد اعتبر القانون الجديد أن النشاط العلمي التطبيقي القائم على مواجهة مشاكل التنمية هو النشاط الأساسي للنقابة، عن طريق اشتراك النقابة في دراسة خطط التنمية الزراعية وتطوير برامج التعليم الزراعي لتفي بمتطلبات المجتمع الجديد كما عنى بتشجيع التأليف الزراعي والاشتراك في حل مشاكل التطبيق والعمل على توجيه البحوث العلمية لحل المشاكل التي تواجه التنمية أو تعترض تقدم الإنتاج الزراعي. ولما كان تجميع القوى هو نقطة الارتكاز نحو انطلاق القاعدة العريضة للزراعيين بجميع طاقاتهم وخبراتهم لتأدية رسالتهم الكبرى في تحقيق أهداف التنمية فقد حرص القانون الجديد على تذويب الفوارق وإزالة التناقضات بين أعضاء النقابة فألغى تقسيمها إلى فئات وكفل حق حضور الجمعية العامة لجميع أعضاء النقابة دون استثناء بعد أن كان حق الحضور مقصوراً على الجزء دون الآخر وأتاح للأعضاء جميعاً دون نظر إلى مؤهلاتهم الاشتراك في انتخاب جميع أعضاء مجلس النقابة بعد أن كانت كل فئة تنتخب ممثليها. وللتعرف على مشاكل التطبيق واحتياجات الجماهير لإمكان اقتراح الحلول المناسبة لها على ضوء الظروف المحلية القائمة بكل منطقة وللربط بين مختلف مستويات التنظيم النقابي، فقد استحدث القانون مبدأ تمثيل الأقاليم في مجلس النقابة ينتخبون على المستوى الإقليمي وأنشأ فروعاً في المحافظات يديرها مجالس إدارات فرعية منتخبة. وتحقيقاً لمبدأ اللامركزية وتمكيناً للفروع من المشاركة الإيجابية في بناء المجتمع فقد منحها القانون سلطات تنفيذية كاملة في حدود معينة ووفر لها الإمكانيات المادية بتخصيص جزء من رسوم القيد والاشتراكات للمساهمة في تحقيق أهداف النقابة وتقديم الخدمات الاجتماعية للأعضاء. وبتمثيل المحافظات في المجلس وبإنشاء الفروع ولتنسيق العلاقة بينها يتم الربط الكامل بين أعضاء النقابة بالأقاليم والنقابة العامة وخلق قيادات جديدة نتيجة الممارسة العملية للنشاط النقابي. كما وضع القانون مبدأ جديداً بإجراء الانتخابات بالمحافظات حتى يتسنى لكل الأعضاء ممارسة حقهم الانتخابي وبذلك تكون نتيجة الانتخاب ممثلة لرأي المجموع تمثيلاً صحيحاً فضلاً عما في ذلك من تيسير على الأعضاء في أداء هذا الواجب. ولكي تساهم النقابة في معالجة مشاكل المجتمع في إطار السياسة العامة للاتحاد الاشتراكي العربي وتسليح التنظيم السياسي بكادر زراعي فني متخصص، فقد تضمن القانون تشكيل لجان فنية زراعية غير متفرغة على مستوى المحافظات والمراكز تعاون الاتحاد الاشتراكي العربي في حل مشاكل التطبيق. وطبيعي أن ينص القانون على اشتراط عضوية الاتحاد الاشتراكي العربي كشرط أساسي لعضوية النقابة. وأفسح القانون الجديد مجالاً أوسع لتمثيل الشباب في مجلس النقابة لأنهم عدة الوطن في المستقبل والقوة الدافعة لعجلة التطور. وللتغلب على نزعة التكتل لصالح مرشح ما أوجب القانون على العضو عند ممارسته لحقه الانتخابي انتخاب العدد المطلوب وأبطل صوته إذا انتخب عدداً يقل أو يزيد عن العدد المطلوب انتخابه. وتوسيعاً للقاعدة وضمان توجيهها لخدمة المجتمع ألزم القانون جميع المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين ممن تنطبق عليهم أحكامه بالانضمام إلى عضوية النقابة لتوسيع القاعدة وتوجيهها لخدمة المجتمع. ولم يغفل القانون تأمين أعضاء النقابة وأسرهم ضد العجز والوفاة بتدبير الموارد المالية لصندوق معاشات أعضاء النقابة مع زيادة رسوم القيد والاشتراكات التي يدفعها الأعضاء مقابل إلغاء طوابع الدمغة. وعلى هذا النحو يساير قانون النقابة مقتضيات التطوير ويهيئ للأعضاء المناخ الملائم لأداء دورهم الطليعي في خدمة المجتمع ويسهم في إرساء البنيان الاشتراكي على دعائم وطيدة تمتد بذورها إلى أعماق الريف. وقد تناولت هذا المشروع بالدراسة وتبينت اتفاق أحكامه مع ما تستهدفه من تطوير لنقابات المهنة لتساير مفاهيمنا الاشتراكية الحديثة ولتخدم العلاقات الاجتماعية الحديثة. لذلك رأيت أن أتقدم إلى المجلس ليكون محل الدراسة والبحث فيه تمهيداً لإقراره.
المادة (1) : تنشأ نقابة المهن الزراعية تضم المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين في الجمهورية العربية المتحدة، ويكون مقرها القاهرة ولها فروع على مستوى المحافظات وتعمل على تحقيق الأهداف التالية: (أ) الارتقاء بالمهنة والمحافظة على كرامتها ورفع المستوى العلمي لأعضاء النقابة. (ب) تعبئه قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية ومواجهة مشكلات التطبيق بوضع الحلول المناسبة لها. (ج) الاشتراك في دراسة خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات الزراعية وفي وضع قواعد تطوير القوانين الزراعية. (د) المساهمة في تخطيط برامج التعليم الزراعي وتطوير نظمه بحيث تساير حاجات المجتمع الجديد وتخدم مصالحه وتفي بمتطلباته، والعمل على تشجيع التأليف الزراعي والابتكارات العلمية والتطبيقية المؤدية إلى زيادة الإنتاج وربط البحوث العلمية والتطبيقية بواقع الإنتاج والمشكلات المحلية لتحقيق المزيد من التقدم. (هـ) التعاون مع المنظمات الزراعية في الدول العربية والإفريقية وتوثيق الروابط بينها وتبادل المعلومات والخبرات بما من شأنه الارتقاء بالزراعة. (و) التعاون مع المنظمات الزراعية المحلية والدولية في كل ما يخدم أهداف النقابة. (ز) العمل على تنمية روح الإخاء والتعاون بين أعضاء النقابة وتقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية لهم. (ح) التعاون مع بقية النقابات والتنظيمات التي تعمل وتشارك في مجال الإنتاج الزراعي.
المادة (2) : يشترط فيمن يكون عضوا بالنقابة ما يأتي: (أ) أن يكون من رعايا الجمهورية العربية المتحدة، ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضوية النقابة أحد رعايا الدول العربية إذا كان مستوفيا لشروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل، كما يجوز لمجلس النقابة منح تراخيص مؤقتة بمزاولة المهنة للأجانب الذين تقدم بشأنهم طلبات بذلك من الجهات التي استخدمتهم للقيام بعمليات محددة وذلك لمده سنة قابلة للتجديد. (ب) أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، متمتعا بحقوقه السياسية. (ج) أن يكون حاصلا على إحدى الشهادات المبينة في المادة التالية.
المادة (3) : تتألف النقابة من المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين الحاصلين على المؤهلات الآتية: (أولا) المهندسون الزراعيون وهم الحاصلون على: دبلوم مدرسة الزراعة العليا بالجيزة. بكالوريوس الزراعة من إحدى الجامعات. بكالوريوس الزراعة من إحدى المعاهد الزراعية العالية. بكالوريوس المعهد العالي لشئون القطن بالإسكندرية. دبلوم الدراسات التكميلية الزراعية العالية. دبلوم الزراعة المتوسطة أو دبلوم الزراعية الثانوية الذين صدر قرار وزير الزراعة بمنحهم لقب مهندس زراعي. الحاصلون على المؤهلات المعادلة للشهادات السابقة والتي تتم معادلتها بالاتفاق بين وزارة الزراعة ووزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم كل فيما يخصها، وذلك بعد موافقة مجلس النقابة. (ثانيا) المهندسون الزراعيون المساعدون وهم الحاصلون على: دبلوم الزراعة المتوسطة أو دبلوم الزراعة الثانوية. ويعتبر المهندس الزراعي المساعد مهندسا إذا زاول أعمالا فنية زراعية لمدة عشر سنوات يقرها مجلس النقابة ويصدق عليها وزير الزراعة.
المادة (4) : يكون للمهندسين الزراعيين سجل خاص مرتبة فيه أسماؤهم حسب تواريخ تخرجهم أو منحهم لقب مهندس زراعي، كما يعد للمهندسين الزراعيين المساعدين سجل ترتب فيه أسماؤهم حسب تواريخ تخرجهم.
المادة (5) : يكون للنقابة الشخصية المعنوية.
المادة (6) : يشكل التنظيم العام للنقابة كما يلي: (أ) جمعية عامة ومجلس النقابة. (ب) جمعيات عامة فرعية ومجالس للفروع بالمحافظات.
المادة (7) : تؤلف الجمعية العامة للنقابة من المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين المقيدين بسجلات النقابة. ويعتبر اجتماعها العادي صحيحا إذا حضره ثلاثمائة عضو. فإذا لم يتكامل العدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون اجتماع الجمعية العامة الثانية صحيحا أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين. ويرأس النقيب الجمعية العامة، وفي غيبته أحد الوكيلين، وفي غيبتهم تكون الرياسة لأكبر الأعضاء سنا من المهندسين الزراعيين.
المادة (8) : لا يحضر الجمعية العامة إلا الأعضاء الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحق عليهم حتى تاريخ اجتماعها العادي ويشترط أن يكونوا أعضاء عاملين في الاتحاد الاشتراكي العربي، ويعقد الاجتماع السنوي العادي خلال النصف الثاني من شهر يناير من كل سنة، في اليوم والموعد والمكان الذي يحدده مجلس النقابة. على أن يسبق اجتماعها بأسبوعين على الأقل اجتماع أعضاء النقابة كل في عاصمة المحافظة المقيد بسجلاتها في هيئة جمعية عامة في الموعد والمكان اللذين يحددهما مجلس النقابة لانتخاب النقيب والوكيلين وأعضاء مجلس النقابة على المستوى العام وأعضاء المجلس على المستوى الإقليمي ورئيس وأعضاء فرع النقابة بالمحافظة، أما محافظتا القاهرة والجيزة فيجتمع الأعضاء فيهما في هيئة جمعية عامة واحدة في نفس الموعد وفي المكان الذي يحدده مجلس النقابة لانتخاب أعضاء مجلس النقابة على المستوى العام والمستوى الإقليمي. ويجوز لمجلس النقابة دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع غير عادي بناء على طلب مسبب يقدمه عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النقابة أو ثلاثمائة على الأقل من الأعضاء المقيدين بالسجلات والمسددين للاشتراك في تاريخ تقديم طلب عقد الجمعية. ولا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إلا إذا حضر الاجتماع خمسمائة عضو على الأقل، فإذا لم يتكامل العدد أجل الاجتماع أسبوعين، ولا يكون اجتماع الجمعية الثانية صحيحا إلا بحضور ثلاثمائة عضو على الأقل.
المادة (9) : ترسل لكل من الأعضاء دعوة خاصة لحضور الجمعية العامة قبل انعقادها بثلاثة أسابيع على الأقل، يبين فيها موعد الاجتماع ومكانه وجدول أعمال الجمعية وينشر ذلك في صحيفتين يوميتين يختارهما مجلس النقابة. ولا يجوز للجمعية العامة أن تنظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال، ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة أن يعرض للمناقشة المسائل العاجلة التي طرأت بعد توجيه الدعوة وتمت دراستها. ولكل عضو من أعضاء النقابة حق تقديم أي اقتراح إلى الجمعية العامة على أن يقدم عن طريق مجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أسابيع على الأقل.
المادة (10) : تختص الجمعية العامة بما يأتي: (أ) التصديق على نتيجة انتخاب النقيب والوكيلين وأعضاء مجلس النقابة. (ب) مناقشة السياسة العامة للنقابة. (ج) اقتراح تعديل قانون النقابة. (د) إقرار النظام الداخلي الذي يضعه مجلس النقابة وما يدخل عليه من تعديلات. (هـ) بحث أعمال النقابة وصندوق المعاشات عن السنة المنتهية. (و) اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية بعد الإطلاع على تقرير مراقبي الحسابات. (ز) اعتماد الميزانية السنوية. (ح) تعيين مراقبين للحسابات. (ط) النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء في الموعد القانوني. (ي) النظر فيما يهم النقابة من مسائل يرى مجلس النقابة أو وزير الزراعة عرضها عليها أو يتضمنها طلب عقد الجمعية العامة.
المادة (11) : تكون قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة لآراء الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الآراء يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس. وفي حالة اقتراح تعديل قانون النقابة يشترط أن يكون القرار بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين على أن يعرض على الجمعيات العامة الفرعية للمحافظات بحيث لا يقل مجموع عدد الأعضاء الذين يحضرون هذه الجمعيات عن ثلث مجموع الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العامة، ولا يجوز النظر في التعديل إلا إذا حضر على الأقل ثلث الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العامة.
المادة (12) : يؤلف مجلس النقابة من النقيب والوكيلين و35 عضوا من الأعضاء المقيدين بسجلات النقابة قبل أول يناير من سنة الانعقاد والمسددين للاشتراك ويشترط أن يكونوا من الأعضاء العاملين بالاتحاد الاشتراكي العربي وينتخبون على الوجه الآتي: (أ) ينتخب النقيب والوكيلان و5 أعضاء بالانتخاب المباشر على مستوى الجمهورية ويتم انتخابهم من جميع المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين الأعضاء بالنقابة والمقيدين بسجلاتها، ويجوز لمن يتقدم لمنصب النقيب أو الوكيلين أن يرشح نفسه كعضو على مستوى الجمهورية. (ب) ينتخب 30 عضوا لتمثيل المحافظات تمثيلا إقليميا وينتخبون انتخابا مباشرا على مستوى كل منطقة من المناطق التي يمثلونها من جميع الأعضاء المقيدين بسجلات النقابة بهذه المنطقة ويشترط أن يكون المرشح من العاملين بدائرة المنطقة المرشح عنها ومقيدا بسجلاتها، ويكون توزيعهم على الوجه التالي: 12 عضوا عن منطقة محافظتي القاهرة والجيزة. 2 عضو للمنطقة التي تضم محافظتي الإسكندرية ومرسى مطروح. 2 عضو للمنطقة التي تضم محافظتي كفر الشيخ والبحيرة (وتضم مديرية التحرير). 2 عضو للمنطقة التي تضم محافظتي الغربية والمنوفية. 2 عضو للمنطقة التي تضم محافظتي الدقهلية ودمياط. 2 عضو للمنطقة التي تضم محافظات القليوبية والشرقية والقنال وسيناء. 2 عضو للمنطقة التي تضم محافظتي المنيـا وأسيوط. 2 عضو للمنطقة التي تضم محافظتي بني سويف والفيـوم. 2 عضو للمنطقة التي تضم محافظتي سوهاج وقنا. 2 عضو للمنطقة التي تضم محافظات أسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر. ولا يجوز للعضو الواحد الجمع بين الترشيح على المستوى الإقليمي والمستوى العام في وقت واحد، كما يشترط أن يكون نصف عدد المنتخبين لتمثيل كل منطقة عن المناطق الواردة في الفقرة "2" من هذه المادة ممن تقل مدة تخرجهم عن 15 عاما. ولا يجوز لأي عضو من أعضاء النقابة أن يتخلف بغير عذر يقبله مجلس النقابة أو المجالس الفرعية كل في دائرة اختصاصه عن تأدية الواجب الانتخابي وإلا وقعت عليه غرامة قدرها جنيه واحد تحصل إداريا لحسـاب صندوق معاشات أعضاء النقابة. وتلغى بطاقة الانتخاب إذا انتخب العضو عددا يقل أو يزيد عن العدد المطلوب انتخابه سواء لمجلس النقابة أو مجالس الفروع بالمحافظات. وفي جميع الحالات يفوز بالعضوية الحاصلون على أكثر الأصوات وعند التساوي يقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.
المادة (13) : يكون انتخاب النقيب من المهندسين الزراعيين الحاصلين على البكالوريوس في العلوم الزراعية. وأحد الوكيلين من المهندسين الحاصلين على بكالوريوس العلوم الزراعية أو المؤهلات الزراعية العليا، والوكيل الآخر من المهندسين الزراعيين خريجي المعاهد الزراعية المتوسطة أو الثانوية، ويكونون جميعا ممن مضى على تخرجهم 15 سنة على الأقل. "وتنطبق عليهم الفقرة الأولى من المادة الثالثة". ويكون انتخاب النقيب والوكيلين لمدة سنتين ولا يجوز انتخاب أي منهم لأكثر من مرتين متتاليتين. أما أعضاء مجلس النقابة فيكون انتخابهم لمدة ثلاث سنوات ويجوز تجديد انتخابهم وبعد انتهاء السنة الأولى يسقط بالقرعة ثلث عدد الأعضاء ويسقط نصف الأعضاء الباقين بالقرعة في السنة الثانية، ويجوز إعادة انتخاب الأعضاء الذين سقطت عضويتهم، ولا يدخل النقيب والوكيلان في الاقتراع.
المادة (14) : يرأس مجلس النقابة النقيب، وفي غيبته الوكيل الأكبر سنا، وفي غيبتهما الوكيل الآخر وعند غيابهم تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا. ويقوم النقيب أو من يحل محله بتمثيل النقابة لدى الجهات الإدارية والقضائية.
المادة (15) : ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه أمين الصندوق والسكرتير والمراقب وأمين الصندوق المساعد والسكرتير المساعد على أن تكون إقامتهم بالقاهرة أو الجيزة ويكونون مع النقيب والوكيلين هيئة المكتب. كما ينتخب المجلس ممثلي النقابة في اللجان المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (16) : يصدر مجلس النقابة قرارا بإسقاط عضوية مجلس النقابة عن العضو إذا فقد شرطا من شروط الأهلية للانتخاب. وللمجلس أن يقرر سقوط عضوية من غاب عن جلساته خمس مرات متتالية بغير عذر يقبله المجلس وذلك بعد دعوته لسماع أقواله.
المادة (17) : إذا خلا مركز النقيب بالوفاة أو الاستقالة أو أي سبب آخر تتخذ إجراءات انتخاب نقيب جديد في مدى شهر من تاريخ خلو المركز وتنتهي مدة النقيب الجديد في نهاية العام الميلادي التالي لانتخابه. وإذا خلا مكان عضو من أعضاء مجلس النقابة بالوفاة أو الاستقالة حل مكانه ولباقي مدته العضو الحاصل على أكبر عدد من الأصوات بعد آخر من انتخب للمجلس وعلى نفس مستوى التمثيل، فإذا لم يوجد يعلن عن خلو المركز في أول انتخابات تالية. وإذا نقل عضو المجلس المنتخب على المستوى الإقليمي إلى خارج المنطقة التي يمثلها يستمر في عضوية المجلس إلى نهاية العام ثم يحل محله ولباقي مدته العضو الحائز على أكبر عدد من الأصوات بعد آخر من انتخب للمجلس عن نفس منطقته.
المادة (18) : يختص مجلس النقابة بما يأتي: (أولا) العمل على تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها. (ثانيا) إعداد النظام الداخلي للنقابة وفروعها وما يرى إدخاله عليها من تعديلات، على أن تصدر بقرار من وزير الزراعة بعد تصديق الجمعية العامة. (ثالثا) تشكيل لجان فنية تعاون التنظيم السياسي في حل مشاكل التطبيق على مستوى المحافظات والمراكز اتفاقا مع الاتحاد الاشتراكي العربي. (رابعا) تنفيذ قرارات الجمعية العامة. (خامسا) إدارة أموال النقابة وتحصيل الرسوم المستحقة على الأعضاء وقبول الهبات والتبرعات والإعانات وسائر الموارد الأخرى والإشراف على حسابات النقابة. (سادسا) تنظيم العلاقة بين مجلس النقابة وفروع النقابة بالمحافظات، وله حق الاعتراض على قرارات مجالس الفروع التي قد تتعارض مع السياسة العامة للنقابة وذلك خلال 30 يوما من تاريخ إخطار مجلس النقابة بمحضر اجتماع الفرع. (سابعا) إعداد الميزانية السنوية والحساب الختامي. (ثامنا) الوساطة بين الأعضاء وأصحاب الأعمال بفض المنازعات التي تقوم بينهم. (تاسعا) الوساطة بين الأعضاء لحسم كل نزاع ينشأ بينهم بسبب عمل من أعمال المهنة أو بينهم وبين الغير لذات السبب. (عاشرا) النظر في الشكاوى المتصلة بتصرفات الأعضاء. (حادي عشر) دراسة المقترحات المقدمة من الأعضاء. (ثاني عشر) الفصل في المنازعات الناشئة بين المستحقين للإعانات وبين أعضاء لجنة صندوق الإعانات. (ثالث عشر) الاتصال بالجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والأفراد فيما يتعلق بشئون النقابة أو بتنفيذ هذا القانون. (رابع عشر) دعوة المجالس الفرعية واللجان الفنية على مستوى المحافظات مرتين على الأقل كل سنة للاجتماع مع مجلس النقابة لدراسة مشاكل التطبيق.
المادة (19) : يجتمع مجلس النقابة مرة على الأقل في كل شهر بناء على دعوة من النقيب أو من ينوب عنه، أو بناء على طلب عشرة على الأقل من أعضاء المجلس بكتاب مسبب. ولا تكون قرارات المجلس صحيحة إلا بحضور خمسة عشر عضوا على الأقل يكون من بينهم النقيب أو من ينوب عنه. وتصدر القرارات بأغلبية الآراء. فإذا تساوت الأصوات رجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (20) : يؤلف مجلس النقابة من بين أعضائه أو غيرهم من أعضاء النقابة لجنة تختص بفحص الشكاوى التي تقدم ضد أحد الأعضاء وتعرض تقريرها على المجلس.
المادة (21) : تقدم طلبات الترشيح للمراكز الخالية بمجلس النقابة خلال شهر نوفمبر من كل عام في الموعد الذي يحدده ويعلن عنه مجلس النقابة، وذلك على النموذج الخاص بذلك مع دفع تأمين قدره جنيهان لا يرد إلا إذا حصل العضو على عشر أصوات الناخبين على المستوى العام أو الإقليمي.
المادة (22) : لوزير الزراعة أن يطعن في صحة انعقاد الجمعية العامة أو في قرارها بالتصديق على انتخاب أعضاء مجلس النقابة وذلك بتقرير يبلغ إلى سكرتارية محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة 15 يومـا من تاريخ إبلاغه قرار الجمعية العامة. كما يجوز لمائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العامة الطعن أمام المحكمة المذكورة في تلك القرارات وفي صحة الانعقاد خلال 15 يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العامة وذلك بتقرير مسبب ومصدق على الإمضاءات الموقع بهـا عليه وإلا كان الطعن غير مقبول. وتفصل محكمة القضاء الإداري في الطعن على وجه الاستعجال في جلسة سرية وذلك بعد سماع أقوال نائب عن إدارة قضايا الحكومة وأقوال النقيب أو أحد الوكيلين وأحد الأعضاء مقدمي الطعن أو من يمثله.
المادة (23) : إذا حكم بقبول الطعن المشار إليه في المادة السابقة بطلت قرارات الجمعية العامة وأعيدت دعوتها إلى الاجتماع في مدى ثلاثين يوميا من تاريخ قبول الطعن، وتدعى كذلك في حاله الحكم ببطلان عملية الانتخاب بالنسبة إلى النقيب أو أحد الوكيلين أو خمسة فأكثر من أعضاء مجلس النقابة في مدة لا تتجاوز ثلاثين يومـا من تاريخ الحكم بالبطلان فإذا كان عدد من أبطل انتخابه أقل من ذلك حل محله من يليه من المرشحين وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 17.
المادة (24) : يشرف على عملية الانتخاب لمجلس النقابة لجنة عامة على مستوى الجمهورية ولجنة فرعية في كل محافظة من محافظات الجمهورية على الوجه المبين بالنظام الداخلي للنقابة.
المادة (25) : عدا محافظتي القاهرة والجيزة ينشأ بعاصمة كل محافظة فرع للنقابة ويكون لكل فرع جمعية عامة ومجلس إدارة. وفي المحافظات التي يقل عدد الأعضاء فيها عن 300 عضو يضم هؤلاء الأعضاء إلى أقرب محافظة بها فرع للنقابة وفقا للقواعد التي يحددها النظام الداخلي للنقابة في هذا الشأن.
المادة (26) : تتكون الجمعية العامة للفرع من جميع أعضاء النقابة من المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين المقيدين بسجلات النقابة والذين يعملون بدائرة المحافظة. ويعتبر اجتماعها صحيحا إذا حضره مائة عضو على الأقل، فإذا لم يتكامل العدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون اجتماع الجمعية العامة الثانية صحيحا أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين. ويتولى رئيس الفرع رئاسة الجمعية العامة وفي غيبته تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا من المهندسين الزراعيين.
المادة (27) : لا يحضر الجمعية العامة لفرع النقابة إلا الأعضاء الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحق عليهم حتى تاريخ اجتماعها السنوي العادي ـ على أن يكونوا أعضاء عاملين في الاتحاد الاشتراكي العربي ـ في الموعد والمكان اللذين يحددهما مجلس النقابة وبشرط أن يتم قبل أسبوع على الأقل من التاريخ الذي يحدده لعقد الجمعية العامة للنقابة. ويجوز لمجلس النقابة أو مجلس الفرع دعوتها إلى اجتماع غير عادى، وفي الحالة الأخيرة يخطر مجلس النقابة مقدما بالغرض الذي من أجله دعيت الجمعية.
المادة (28) : يرسل مجلس النقابة لكل من الأعضاء دعوة خاصة بخطاب مسجل لحضور الجمعية العامة للفرع قبل انعقادها بأسبوعين على الأقل يبين فيها موعد الاجتماع ومكانه وجدول أعمال الجمعية وينشر عن موعد عقد الجمعية في جريدتين يوميتين يختارهما مجلس النقابة. ولا يجوز للجمعية العامة للفرع أن تنظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة أو لمجلس الفرع أن يعرض للمناقشة المسائل العاجلة التي يرى ضرورة عرضها عليها. ولكل عضو من أعضاء الفرع حق تقديم أي اقتراح إلى الجمعية العامة على أن يقدم إلى مجلس الفرع قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أسابيع على الأقل.
المادة (29) : تختص الجمعية العامة للفرع بما يأتي: (أ) التصديق على نتيجة انتخاب رئيس الفرع وأعضاء مجلس إدارة الفرع. (ب) بحث أعمال الفرع واعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامي. (ج) النظر في الاقتراحات المقدمة للجمعية العامة قبل موعد انعقادها بثلاثة أسابيع. (د) النظر فيما يرى مجلس النقابة أو مجلس الفرع عرضه على الجمعية العامة للفرع من مسائل. (هـ) للجمعية العامة حق تقرير إنشاء نواد تلحق بالفروع ولها تحديد رسوم اشتراك محلية تحصلها من أعضاء الفرع لهذا الغرض وذلك علاوة على الإعانة التي يخصصها مجلس النقابة له.
المادة (30) : تكون قرارات الجمعيـة العامة للفرع بالأغلبية المطلقة لآراء الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الآراء رجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (31) : عدا السجلات الخاصة بالنقابة والمشار إليها في المادة الرابعة، تنشأ سجلات بكل فرع لقيد أعضاء النقابة الذين يعملون في دائرة المحافظة بنفس الشروط والأوضاع المنصوص عليها بالمادة المذكورة.
المادة (32) : يتكون مجلس إدارة الفرع من رئيس وستة أعضاء يمثلون المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين في عاصمة المحافظة يكون نصفهم ممن تقل مدة تخرجهم عن 15 سنة وعضو عن كل مركز إداري في دائرة المحافظة ينتخبهم الأعضاء المقيدون بسجلات الفرع من بين المرشحين من المهندسين الزراعيين والمهندسين المساعدين المسددين للاشتراك ومن الأعضاء العاملين بالاتحاد الاشتراكي العربي، ويفوز بالعضوية الحاصلون على أكثر الأصوات، وعند التساوي يقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية وينتخب المجلس في أول اجتماع له السكرتير وأمين الصندوق ويكون هؤلاء مع رئيس الفرع هيئة المكتب. ولا يجوز الجمع في الترشيح بين عضوية مجلس إدارة النقابة مجلس إدارة الفرع أو رئاسته في وقت واحد، ويجتمع مجلس إدارة الفرع مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب خمسة أعضاء من مجلس الفرع. وعلى العضو الممثل للمنطقة في مجلس النقابة حضور جلسات مجلس إدارة كل فرع يدخل في نطاق المنطقة التي يمثلها والاشتراك في مداولاته، وعلى الفروع إخطاره بموعد اجتماعها عند توجيه الدعوة للاجتماع.
المادة (33) : يكون انتخاب رئيس الفرع لمدة سنتين، ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متتاليتين، أما أعضاء مجلس إدارة الفرع فيكون انتخابهم لمدة ثلاث سنوات ويجوز تجديد انتخابهم وبعد انتهاء السنة الأولى يسقط بالقرعة ثلث عدد الأعضاء ويسقط نصف الأعضاء الباقين بالقرعة في السنة الثانية ولا يدخل رئيس الفرع في الاقتراع.
المادة (34) : يرأس مجلس إدارة الفرع الرئيس، وفي غيبته تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا من المهندسين الزراعيين.
المادة (35) : إذا فقد أحد أعضاء مجلس الفرع شرطا من شروط الأهلية سقطت عضويته بقرار من مجلس النقابة. ولمجلس الفرع أن يقرر سقوط عضوية من غاب عن جلساته خمس جلسات متوالية بغير عذر يقبله المجلس، وذلك بعد دعوته لسماع أقواله بخطاب موصـى عليه، ويشترط لصحة هذا القرار تصديق مجلس إدارة النقابة عليه.
المادة (36) : إذا خلا مركز رئيس الفرع بالوفاة أو الاستقالة أو أي سبب آخر حل محله من ينتخبه مجلس إدارة الفرع إلى أن تنتخب الجمعية العامة للفرع في أول اجتماع لاحق خلفا له. وإذا خلا مكان عضو الفرع حل مكانه ولباقي مدته العضو الحاصل على أكبر عدد من الأصوات بعد آخر من انتخب على نفس المستوى، وعند التساوي يجرى الاقتراع.
المادة (37) : تقدم إلى مجلس الفرع طلبات الترشيح للمراكز الخالية بالمجلس خلال شهر نوفمبر من كل عام في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة ويعلن عنه مجلس الفرع وذلك على النموذج وبالرسوم والشروط المشار إليها بالمادة 21.
المادة (38) : يكون الطعن في صحة انعقاد الجمعية العامة وفي قراراتها من حق ستين عضوا ممن حضروا الجمعية العامة للفرع وبباقي الشروط والأوضاع الواردة في المادة 22 من هذا القانون. كما يحق لوزير الزراعة الطعن طبقا للنص الوارد في المادة المذكورة.
المادة (39) : يختص مجلس إدارة الفرع بما يأتي: (أ) مباشرة نشاط النقابة بالمحافظة وتنفيذ قرارات مجلس النقابة والجمعـية العامة للفرع ومراقبـة تنفيذ قانون النقابة ولائحته الداخلية والقرارات المنفذة لهما. (ب) الاشتراك في دراسة المشروعات الزراعية المحلية في دائرة المحافظة والعمل على حل مشكلات التطبيق وإبداء المقترحات المناسبة. (ج) التعريف بالحقوق والواجبات وبأهداف خطط التنمية القومية في محيط العمل والمجتمع. (د) تنمية الوعي وإعطاء القدوة الطيبة وممارسة النقد الذاتي البناء. (هـ) العمل على رفع المستوى الثقافي والاجتماعي والاقتصادي في دائرة المحافظة. (و) التعرف على احتياجات ومشاكل الجماهير في المنطقة واقتراح الحلول المناسبة والإسهام في حل ما يدخل في دائرة اختصاصه. (ز) إعداد الميزانية السنوية والحساب الختامي. (ح) تقديم تقرير كل ثلاثة أشهر عن نشاط الفرع في كافة المجالات إلى مجلس النقابة. (ط) إخطار مجلس النقابة بنتائج انتخابات الفروع ومحاضر مجلس إدارة الفرع. (ي) عقد مؤتمر عام مرتين على الأقل كل سنة يجمع اللجان الفنية بالمراكز لدراسة مشاكل التطبيق.
المادة (40) : تتكون مالية الفرع من الموارد الآتية: (أ) 40% من نصيب صندوق النقابة من قيمة الاشتراكات السنوية ورسوم القيد لأعضاء النقابة بدائرة الفرع. (ب) مـا تقرره الجمعية العامة للفرع من رسوم الاشتراك المحلية للنوادي. (ج) الهبــات والتبرعات والوصايا التي تقبل بقرار من مجلس إدارة الفرع. (د) ما يقرره مجلس النقابة للفرع من إعانات. (هـ) ما تقرره الدولة للفرع من إعانات.
المادة (41) : يقدم طلب القيد إلى مجلس النقابة بالشروط والأوضاع التي يقررها النظام الداخلي مصحوبا برسم القيد وقيمته ثلاثة جنيهات ولا يرد هذا الرسم بحال من الأحوال، ويخصص ثلثا حصيلة رسوم القيد لصندوق معاشات أعضاء النقابة والباقي 60% منه لصندوق النقابة، 40% للفرع الذي ينتمي إليه العضو. ويقرر مجلس النقابة قيد الطلب في السجلات المشار إليها في المادة الرابعة من هذا القانون بعد التحقق من توافر شروط القيد وذلك خلال (ستة أشهـر) من استيفاء الأوراق المطلوبة. وينشأ سجل خاص لمن يصدر قرار من مجلس النقابة بمنحهم تراخيص مؤقتة لمزاولة المهنة. ويخطر مجلس النقابة الفرع الذي يعمل بدائرته العضو المقيد بقرار لجنة القيد لإثباته بسجلات الفروع المشار إليها في المادة 31 من هذا القانون. فإذا رفض القيد وجب أن يكون قرار الرفض مسببا.
المادة (42) : يجوز للطالب أن يطعن في القرار الذي يصدر برفض القيد وذلك خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ إعـلانه بهذا القرار. ويفصل مجلس النقابة في الطعن بعد تكليف الطاعن بالحضور بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول لسماع أقواله ويكون قرار المجلس برفض الطعن نهائيا. ومع ذلك يجوز للطالب أن يجدد طلبه بعد مضي سنتين على الأقل من تاريخ إعلانه بالقرار النهائي.
المادة (43) : يؤدي عضو النقابة اليمين الآتية أمام هيئة مؤلفة من ثلاثة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة من بين أعضائه. "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لوطني وأن أؤدي عملي بالأمانة والشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأحترم قوانينها وتقاليدها".
المادة (44) : لا يجوز لعضو النقابة أن يقوم بأي عمل يتنافى مع كرامة المهنة.
المادة (45) : على كل عضو أن يدفع لصندوق النقابة خلال شهر يناير من كل سنة رسم اشتراك قيمته ثلاثة جنيهات يخصص جنيهان منها لصندوق معاشات أعضاء النقابة والباقي يوزع 60% منه لصندوق النقابة، 40% يوزع للفرع المختص، ويجوز للعضو أن يؤدي هذا الرسم على أقساط شهرية متساوية كما تلتزم جهات العمل بسداد رسم القيد والاشتراكات للنقابة خصما من مرتبات أعضاء النقابة العاملين بها بناء على طلب النقابة. ويجوز لمجلس النقابة أن يعهد إلى فروع النقابة بالمحافظات تحصيل الاشتراكات بمعرفتها وتسديدها لصندوق النقابة بعد خصم ما يخصها. وإذا لم يؤد غير العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص من أعضاء النقابة الرسم في الميعاد المحدد كلف بالدفع بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وبعد انقضاء شهر من تاريخ هذا التكليف دون أن يقوم بالدفع يجوز لمجلس النقابة شطب اسمه من السجل ولا يقبل طلب إعادة قيده به إلا بعد دفع رسم القيد المقرر على الطلب الجديد مع المتأخر عليه من رسوم الاشتراك.
المادة (46) : يجوز لمجلس النقابة الإعفاء من رسم الاشتراك لأسباب قهرية تخضع لتقديره ويسري هذا الإعفاء لمدة سنة واحدة، ويجوز تجديده طالما ظلت الأسباب المؤدية لذلك قائمة.
المادة (47) : لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة قبل الحصول على إذن كتابي بذلك من مجلس النقابة. ويجوز في حالة الاستعجال صدور هـذا الإذن من النقيب أو من ينوب عنه.
المادة (48) : إذا لم يتفق كتابة على قيمة الأتعاب بين صاحب العمل وعضو النقابة لا يجوز لأيهما أن يرفع الأمر إلى القضاء قبل عرضه على مجلس النقابة أو مجلس الفرع كل في دائرة اختصاصه ويجب على المجلس المختص أن يصدر قراره في موضوع النزاع خـلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب فإن لم يصدر قراره خـلال الفترة المذكورة جاز لهما الالتجاء إلى القضاء، ولا يمنع ذلك من اتخاذ الإجراءات التحفظية التي يراها كل منهما ضرورية للمحافظة على حقوقه. ولمجلس النقابة أو مجلس الفرع حسب الأحوال أن يندب لجنة تضم خبيرا أو أكثر من أعضائه أو غيرهم لمعاينة وبحث موضـوع النزاع، وعلى الطالب أن يؤدي مقدما مقابل المصاريف وأتعاب الخبير التي يقدرها المجلس بحيث لا تزيد على 5% من قيمة الأتعاب المطلوبة إذا زادت على خمسين جنيها، 8% إذا نقصت عن ذلك، ويأمر المجلس بإلزام من يصدر القرار ضده بأداء هذه المصاريف ويتبع في شأنها حكم المادة 49 من هذا القانون. ولا يجوز لمن يندب من أعضاء المجلس خبيرا أن يشترك في إصدار القرار الخاص بالموضوع الذي ندب من أجله.
المادة (49) : يصدر الأمر بتنفيذ قرار مجلس النقابة أو مجلس الفرع بتقدير الأتعاب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو القاضي الجزئي بحسب الأحوال، ويحصل قلم كتاب المحكمة عن هذا الأمر رسما بنسبة 2% عن المائتي جنيه الأولى من الأتعاب المقدرة، 1% عما زاد على ذلك، ولا يكون أمر التقدير نافذاً إلا بعد انتهاء ميعاد التظلم.
المادة (50) : لعضو النقابة ولصاحب العمل حق التظلم من قرار المجلس المختص في العشرة أيام التالية لإعلانه إليه، وذلك بتكليف خصمه بالحضور أمام المحكمة المختصة. ويجوز الطعن في الأحكام الصادرة في التظلم بجميع أوجه الطعن العادية وغير العادية ماعدا المعارضة وتتبع في ذلك القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات.
المادة (51) : يسقط حق العضو في المطالبة بالأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابي عليها بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ آخر عمل قام به.
المادة (53) : يشترك في اللجان التي تشكل طبقا للمادة 48 من هذا القانون لتقدير الأتعاب عضو من مجلس الدولة في المحافظة الواقع بدائرتها موضوع النزاع، وممثل للتنظيم الشعبي بدائرة نفس المحافظة.
المادة (54) : يحاكم أمام الهيئة التأديبية الأعضاء الذين يرتكبون أمورا مخلة بشرفهم أو ماسة بكرامة المهنة أو يهملون في تأدية واجباتهم، أما الأعضاء من موظفي الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة والشركات فلا يحاكمون أمام هذا المجلس إلا فيما يقع منهم بسبب مزاولة المهنة خارج أعمال وظائفهم.
المادة (55) : تكون العقوبات التأديبية: (أ) لفت النظر. (ب) الإنذار. (ج) الإيقاف عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة. (د) إسقاط العضوية من النقابة، وفي هـذه الحالة لا يكون للعضو الحق في مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيده بالنقابة.
المادة (56) : يجب على الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات العامة والشركات العامة والخاصة تبليغ النقابة عن كل ما توقعه من عقوبات تأديبية على أعضاء النقابة العاملين بها.
المادة (57) : تؤلف الهيئات التأديبية للنقابة من درجتين وتؤلف الدرجة الأولى من: أحد وكيلي النقابة، رئيسـا. أستاذ بإحدى كليات الزراعة بالجامعات المصرية يختاره مجلس النقابة. عضو يعينه مجلس النقابة لمدة سنة من بين أعضائه. وتؤلف الدرجة الثانية من: النقيب، رئيسا. مستشار الدولة لوزارة الزراعة أو من ينوب عنه. عضو يعينه مجلس النقابة لمدة سنة من بين أعضائه.
المادة (58) : يقوم بالتحقيق لجنة تؤلف من: (أ) عضوين ينتخبهما كل سنة مجلس النقابة. (ب) موظف نائب فني من مجلس الدولة بإدارة الرأي لوزارة الزراعة.
المادة (59) : ترفع الدعوى إلى مجلس التأديب بناء على قرار مجلس النقابة ويتولى أحد أعضاء لجنة التحقيق الاتهام أمام مجلس التأديب.
المادة (60) : يجوز للعضو المتهم أن يحضر بنفسه أو يوكل من يشاء من أعضاء النقابة أو من المحامين للدفاع عنه. ولمجلس التأديب أن يأمر بحضور المتهم شخصيا.
المادة (61) : يعلن المتهم بالحضور أمام الهيئة التأديبية بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل، ويوضح هذا الكتاب ميعاد الاجتماع ومكانه، وملخص التهمة أو التهم المنسوبة إليه.
المادة (62) : يجوز لكل من المتهم ولجنة التحقيق وهيئة التأديب أن يكلف بالحضور على يد محضر الشهود الذين يرى سماع شهاداتهم، ومن تخلف من هؤلاء الشهود عن الحضور بغير عذر مقبول أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد زورا أمام هيئة التأديب يحال إلى النيابة العامة وتجرى في شأنه أحكام قانون العقوبات وتحقيق الجنايات الخاصة بمواد الجنح.
المادة (63) : تجوز المعارضة في قرار مجلس التأديب الصادر في غيبة المتهم وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار على يد محضر، وتكون المعارضة بتقرير يدون في سجل معد لذلك.
المادة (64) : يجوز لمن صدر القرار ضده، كما يجوز للنقيب بناء على طلب لجنة التحقيق أن يستأنف القرار أمام هيئة الدرجة الثانية. ويكون ميعاد الاستئناف ثلاثين يوما من تاريخ إعلان القرار إلى المتهم إذا كان حضوريا أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة إذا كان غيابيا. ويجوز لمن صدر ضده قرار من هيئة الدرجة الثانية بإسقاط عضويته للنقابة أو وقفه عن العمل أن يتظلم منه إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار ويكون التظلم بتقرير يودع سكرتارية المحكمة المذكورة.
المادة (65) : تكون جلسات مجلس التأديب بدرجتيه ومحكمة القضاء الإداري سرية ويصدر الحكم علنيا.
المادة (66) : يعلن قرار مجلس التأديب إلى المتهم على يد محضر خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره ويقوم مقام الإعلان تسليم صورة القرار إلى المتهم بإيصال.
المادة (67) : يجب على مجلس النقابة تبليغ القرارات التأديبية النهائية إلى الوزارات أو المصالح أو المؤسسات أو الهيئات أو الشركات العامة أو الخاصة التابع لها المتهم في خلال أسبوع من تاريخ صدورها. وإذا كان الحكم النهائي صادرا بالإيقاف أو إسقاط عضوية النقابة نشر منطوقه دون الأسباب في الجريدة الرسمية.
المادة (68) : يجوز لمن صدر قرار بإسقاط عضويته للنقابة أن يطلب من هيئة الدرجة الثانية التأديبية بعد مضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ القرار النهائي إصدار قرار بإنهاء أثر العقوبة فإذا أجيب طلبه كان له الحق في طلب إعادة قيد اسمه في السجل من جديد. وإذا قررت الهيئة رفض طلبه جاز له تجديده مرة أخرى بعد ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه بقرار الرفض.
المادة (69) : إذا حصل من أسقطت عضويته للنقابة على مستندات تثبت براءته جاز له أن يلتمس من مجلس تأديب الدرجة الثانية ومحكمة القضاء الإداري على حسب الأحوال إعادة النظر في القرار الصادر بإسقاط عضويته.
المادة (70) : إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة بجناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على النيابة إخطار النقابة قبل البدء في التحقيق، وللنقيب أو رئيس الفرع أو من يندبه أيهما من أعضاء مجلس النقابة أو مجلس إدارة الفرع حضور التحقيق ما لم تتقرر سريته، وإذا رأت النيابة أن التهمة المسندة لعضو النقابة ثابتة ولكنها تستوجب المحاكمة الجنائية، أبلغت نتيجة التحقيق إلى مجلس النقابة للنظر في محاكمته تأديبيا إذا رأى محلا لذلك.
المادة (71) : ينشأ للنقابة صندوق للمعاشات والإعانات يكون مقره القاهرة ويقوم بترتيب معاشات وإعانات وقتية أو دورية طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (72) : يتكون رأس مال هذا الصندوق من الموارد الآتية: (أولا) ما يكون متجمدا من رصيد صندوق المعاشات والإعانات بنقابة المهن الزراعية المنشأة بالقانون رقم 149 لسنة 1949 عند العمل بهذا القانون. (ثانيا) ثلثي رسوم القيد. (ثالثا) ثلثي الاشتراكات السنوية. (رابعا) ما تساهم به الدولة سنويا في هذا الصندوق. (خامسا) فوائد رصيد هذا الصندوق. (سادسا) التبرعات والهبات والوصايا الصادرة لمصلحة هذا الصندوق وما يقرر من الموارد الأخرى. (سابعا) أرباح مطبوعات النقابة وما تقوم به النقابة من نشاط. (ثامنا) حصيلة رسم سنوي لا يجاوز خمسة مليمات عن كل وحدة قياسية للمحاصيل الزراعية الرئيسية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة وتورد الجهات المشرفة على تسويق المحاصيل هذه الحصيلة إلى صندوق النقابة مباشرة.
المادة (72) : يصدر وزير الزراعة القرارات المنظمة لتحصيل وتوريد الرسوم المنصوص عليها في البند ثامنا من المادة السابقة. ويكون رؤساء الأجهزة الحكومية ورؤساء مجالس إدارة الهيئات والبنوك والشركات والتعاونيات الزراعية مسئولين كل فيما يخصه عن تحصيل الرسوم المشار إليها وتوريدها للنقابة في المواعيد وطبقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة وتلتزم الجهة المخالفة بسداد الرسوم المستحقة مضافا إليها غرامة تأخير بواقع 10% سنويا من قيمة المستحق سداده.
المادة (73) : يدير صندوق المعاشات والإعانات تحت إشراف مجلس النقابة، لجنة مؤلفة من تسعة أعضاء وينتخبهم مجلس النقابة من بين أعضائه لمدة سنة ويكون منهم النقيب وأحد الوكيلين وأمين الصندوق.
المادة (74) : لا تكون قرارات لجنة الصندوق نافذة إلا إذا صدق عليها مجلس النقابة.
المادة (75) : تبين اللائحة الداخلية القواعد التي تتبع في إدارة الصندوق.
المادة (76) : لمجلس النقابة الحق في تقرير معاش أو إعانة للعضو إذا توافرت فيه الشروط الآتية: (أولا) أن يكون قد دفع رسوم الاشتراك المستحقة عليه ما لم يكن قد أعفي منها بقرار من مجلس النقابة. (ثانيا) أن يثبت عجزه صحيا عن مزاولة المهنة بقرار من القومسيون الطبي العام قبل بلوغه سن الستين. (ثالثا) أن يكون قد أحيل إلى المعاش أو بلغ سن الستين بشرط أن يكون قد مضى على عضويته بالنقابة مدة لا تقل عن 15 سنة على الأقل. وفي جميع الأحوال تحدد اللائحة الداخلية قواعد صرف المعاشات والإعانات في ضوء موارد الصندوق.
المادة (77) : في حالة وفاة العضو يصرف المجلس لأرملته وأولاده القصر وأبويه إذا كانا عاجزين عن الكسب معاشا يوازي نصف المعاش المقرر له. ويستحق الأرمل أو الأرامل الربع والأبوان الربع مناصفة والأولاد القصر الباقي بنسب متساوية فإن لم يكن بين ورثته أحد من هؤلاء قسم ما كان يستحقه على الموجودين منهم بالنسبة المتقدمة، وينتهي معاش كل وارث بوفاته. وتفقد الأرمل حقها في المعاش بزواجها والقصر ببلوغ سن الرشد أو سن السادسة والعشرين إذا كانوا طلبة بالجامعات والمعاهد العالية كما ينتهي المعاش بزواج الإناث منهم وينقطع معاش الورثة بانقضاء خمس سنوات على وفاة العضو وللجنة الصندوق أن تقرر استمرار صرفه حتى يتبين لها زوال الأسباب التي رتب من أجلها المعاش. ولمجلس النقابة في الأحوال الاستثنائية أن يقرر معاشا أو إعانة لإخوة العضو إذا ثبت أنه كان يعولهم، وذلك في حدود نصيب الأبوين وفقا للقواعد التي تقررها اللائحة الداخلية.
المادة (78) : لمجلس النقابة أن يعيد النظر في كل وقت في المعاشات والإعانات السابق تقديرها وفقا لما تقتضيه حالة الصندوق أو حالة الشخص المنتفع بالمعاش أو الإعانة.
المادة (79) : المعاشات والمرتبات الشهرية والإعانات الوقتية تعتبر نفقة فلا يجوز تحويلها أو الحجز عليها أو التنازل عنها للغير مع عدم الإخلال بأحكام المادة 486 من قانون المرافعات.
المادة (80) : تقدم طلبات المعاش أو الإعانة كتابة إلى مجلس النقابة على النماذج المعدة لذلك، وعلى لجنة صندوق المعاشات والإعانات الفصل فيها في مدى ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ وصول الطلب والمستندات مستوفاة.
المادة (81) : كل خلاف ينشأ بين لجنة الصندوق والطالبين للإعانة يكون الفصل النهائي فيه لمجلس النقابة على ألا يشترك فيه ـ في هذه الحالة ـ من اشترك من أعضائه في لجنة الصندوق.
المادة (82) : إذا طرأ لأي سبب من الأسباب ما يمس كيان النقابة المالي فللأعضاء وحدهم مجتمعين بهيئة جمعية عامة حل الصندوق المنشأ بمقتضى هذا القانون، وأن يقرروا في هذه الحالة الطريقة لاستعمال أو توزيع ما بالصندوق من رصيد. ولكي يكون قرار الجمعية قانونيا يعرض الأمر على الجمعيات العامة الفرعية بالمحافظات بحيث لا يقل مجموع عدد الأعضاء الذين يحضرون عن ثلثي عدد الأعضاء المقيدين وأن يصدر قرار بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين، فإذا لم يتوافر العدد المذكور في الاجتماع الأول يدعى الأعضاء لاجتماع بعد أسبوعين وتكون قرارات الجمعية في هذا الاجتماع صحيحة إذا حضرها نصف عدد الأعضاء، وتكون قراراتها أيضا بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
المادة (83) : يستمر المجلس الحالي لنقابة المهن الزراعية المنشأة بالقانون رقم 149 لسنة 1949 والجمعية العامة الحالية، في ممارسة اختصاصاتهما بصفة مؤقتة لوضع اللوائح والخطوات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وإجراء الانتخابات لجميع التنظيمات المنصوص عليها في هذا القانون في مدى تسعة شهور من تاريخ صدور هذا القانون وبذلك تنتهي عضويتهم.
المادة (84) : يعتبر الأعضاء المقيدون بسجلات نقابة المهن الزراعية المنشأة بالقانون رقم 149 لسنة 1949 أعضاء مؤسسين ويعفون من دفع رسوم القيد وما سبق أن أدوه من اشتراكات عن المدة السابقة لصدور هذا القانون.
المادة (85) : لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء النقابة للبحث فيما لا يخرج عن أهداف النقابة المحددة في هذا القانون.
المادة (86) : يعتبر مجلس النقابة فيما له من اختصاص سلطة إدارية في تطبيق أحكام المادتين 304، 305 من قانون العقوبات.
المادة (87) : عضوية النقابة إجبارية لكل من تنطبق عليهم أحكام المادة الثالثة من هذا القانون ويجب على كل مهندس زراعي أو مهندس زراعي مساعد يزاول مهنته وحائز للشروط المبينة في هذا القانون أن يكون مقيدا بسجلات النقابة. وعلى أعضاء النقابة المؤسسين المشار إليهم في المادة (84) من هذا القانون والمتمتعين بعضوية النقابة وقت صدوره أن يخطروا مجلس النقابة بكتاب موصى عليه بوظائفهم وعناوين أعمالهم الحالية وأرقام قيدهم بالسجلات القديمة وحتى تخرجهم، وذلك في خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ صدور هذا القانون وعلى من لم يسبق قيدهم بالنقابة أن يطلبوا إلى مجلس النقابة في خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون إدراج أسمائهم بسجلاتها طبقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون واستثناء من حكم المادتين 8، 27 يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات تجرى طبقا للقانون الجديد إذا قدموا تعهدا إلى النقابة معتمدا من جهة عملهم بتقسيط اشتراكاتهم المتأخرة حسب القواعد التي يضعها مجلس النقابة. ويجب أن يتضمن الطلب المشار إليه في الفقرة السابقة البيانات الآتية: اسم الطالب ولقبه وتاريخ ميلاده وجنسيته ومحل إقامته ومهنته ومؤهلاته العلمية وتاريخ حصوله عليها وتاريخ مزاولة المهنة. ويقيد الطلب في السجلات بترتيب أقدميته في الحصول على المؤهلات العلمية، فإذا قدم الطلب بعد مضي الموعد المحدد زيد رسم القيد إلى أربعة جنيهات. وعلى العضو قبل مباشرته للمهنة بأية صورة كانت أن يقيد نفسه في سجلات النقابة العامة بالقاهرة، كما أن عليه أن يسجل اسمه في النقابة الفرعية التي سيزاول المهنة في دائرتها وذلك في ظرف شهرين من بدء مزاولته لها مع مداومته في تسديد الاشتراك السنوي. وفي جميع الأحوال السابقة، على العضو عند تغيير مقر مزاولة المهنة أن يخطر فرع النقابة المقيد بسجلاته وفرع النقابة الجديد الذي سيزاول المهنة في نطاقه، وذلك في ظرف شهر من تاريخ تغيير مكان مزاولته المهنة، وعلى كل فرع من فرعي النقابة إخطار النقابة العامة بذلك.
المادة (88) : على الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات مراعاة أن عضوية النقابة ومداومة سداد الاشتراكات في مواعيدها شرط من شروط تعيين المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين أو استمرارهم لأداء أعمالهم بها.
المادة (89) : لا يجوز لغير المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين المنصوص عليهم في المادة الثالثة من هذا القانون والمقيدين بسجلات النقابة أن يباشروا أعمال الخبرة الزراعية أمام المحاكم أو أن يباشروا الأعمال الزراعية الأخرى التي يعينها وزير الزراعة بقرار منه بعد أخذ رأي مجلس النقابة.
المادة (90) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها وبالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين من زاول عملا من الأعمال الزراعية المشار إليها في المادة 89 من هذا القانون ولم يكن من بين المهندسين الزراعيين أو المهندسين الزراعيين المساعدين المقيدين بالسجلات أو كان مقيدا بها وموقوفا عن العمل، وكذلك يعاقب بنفس هذه العقوبة من ينتحل لقب مهندس زراعي أو مهندس زراعي مساعد ولم يكن مستوفيا للشروط المقررة في هذا القانون لحمل هذا اللقب. كما يعاقب بنفس العقوبة صاحب العمل أو من يمثله إذا استخدم أحدا من غير أعضاء النقابة لمباشرة الأعمال الزراعية المشار إليها بالمادة 89 من هذا القانون.
المادة (91) : تؤول أموال نقابة المهن الزراعية المنشأة بالقانون رقم 149 لسنة 1949 إلى نقابة المهن الزراعية المنشأة تطبيقا لهذا القانون.
المادة (91) : تعتبر أموال النقابة العامة أموالا عامة تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
المادة (92) : يحق للنقابة الاستفادة من نظام التفرغ بالاستعانة بتفرغ ثلاثة على الأكثر من أعضائها المشتغلين بالمؤسسات والهيئات العامة ولمدة ثلاث سنوات متتالية على الأكثر. كما يحق إتباع نفس النظام لشخص واحد لكل فرع من فروع النقابة بالمحافظات.
المادة (93) : يلغى العمل بأحكام القانون رقم 149 لسنة 1949.
المادة (94) : على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ويصدر وزير الزراعة القرارات اللازمة لتنفيذه.
المادة (95) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن