بشأن تعديل المادتين 13، 33 من القانون رقم 31 لسنة 1966 بإنشاء نقابة المهن الزراعية.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : تقضي المادة 13 من القانون رقم 31 لسنة 1966 بإنشاء نقابة المهن الزراعية بأن يكون انتخاب النقيب والوكيلين لمدة سنتين ولا يجوز انتخاب أي منهم لأكثر من مرتين متتاليتين ويكون انتخاب أعضاء مجلس النقابة لمدة ثلاث سنوات ويجوز تجديد انتخابهم، وبعد انتهاء السنة الأولى يسقط بالقرعة ثلث عدد الأعضاء ويسقط نصف الأعضاء الباقين بالقرعة في السنة الثانية ويجوز إعادة انتخاب الأعضاء الذين سقطت عضويتهم.
كما تقضي المادة 23 من القانون المشار إليه بأن يكون انتخاب رئيس الفرع لمدة سنتين ويكون انتخاب أعضاء مجلس إدارة الفرع لمدة ثلاث سنوات ويجوز تجديد انتخابهم، وبعد انتهاء السنة الأولى يسقط بالقرعة ثلث عدد الأعضاء ويسقط نصف الأعضاء الباقين بالقرعة في السنة الثانية.
ولما كانت أحكام المادتين المشار إليهما تتناقض مع قوانين النقابات المهنية الأخرى التي صدرت خلال هذا العام بصدد انتخابات النقيب والوكيلين والأعضاء من حيث مدد عضويتهم وتجديد انتخابهم فقد جاءت القوانين المهنية الأخرى ومنها القانون رقم 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء والقانون رقم 46 لسنة 1969 بشأن نقابة أطباء الأسنان والقانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة والقانون رقم 48 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الأطباء البيطريين والقانون الصادر بشأن نقابة المهن التعليمية والقانون الصادر بشأن المهن العلمية، فقد جاءت جميع هذه القوانين متفقة في جعل مدة النقيب أربع سنوات مع عدم جواز انتخابه أكثر من مرتين متتاليتين، وجعل مدة العضوية لمجلس هذه النقابات أربع سنوات، كما اتفقت هذه القوانين في طريقة التجديد.
لذلك عني الاقتراح بقانون بتعديل المادتين 13 و33 من القانون الحالي للنقابة المشار إليه، لتحقيق التجانس بين كافة قوانين النقابات المهنية سواء من حيث مدة عضوية النقيب أو مدة عضوية أعضاء مجلس النقابة وطريقة تجديد انتخابهم، هذا بالإضافة إلى إعطاء فرصة أوسع للنقيبين والوكيلين وأعضاء النقابة لأداء رسالتهم.
من أجل هذا كله أجري الاقتراح بقانون تعديلاً في المادتين المشار إليهما.
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 13 و33 من القانون رقم 31 لسنة 1966 بإنشاء نقابة المهن الزراعية. النصان الآتيان:
"مادة 13- يكون انتخاب النقيب من المهندسين الزراعيين الحاصلين على البكالوريوس في العلوم الزراعية، وأحد الوكيلين من المهندسين الحاصلين على بكالوريوس العلوم الزراعية أو المؤهلات الزراعية العليا، والوكيل الآخر من المهندسين الزراعيين خريجي المعاهد الزراعية المتوسطة أو الثانوية، ويكونون جميعا ممن مضى على تخرجهم 15 سنة على الأقل وتنطبق عليهم الفقرة الأولى من المادة الثالثة.
ويكون انتخاب النقيب والوكيلين لمدة أربع سنوات ولا يجوز انتخاب أي منهم لأكثر من مرتين متتاليتين.
أما أعضاء مجلس النقابة فيكون انتخابهم لمدة أربع سنوات، ويجوز تجديد انتخابهم وبعد انتهاء السنتين الأوليين يسقط بالقرعة نصف عدد الأعضاء ثم يصبح التجديد النصفي بالدور والتسلسل كل سنتين، ويجوز إعادة انتخاب الأعضاء الذين سقطت عضويتهم، ولا يدخل النقيب والوكيلان في الاقتراع".
"مادة 33- يكون انتخاب رئيس الفرع لمدة أربع سنوات، ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متتاليتين، أما أعضاء مجلس إدارة الفرع فيكون انتخابهم لمدة أربع سنوات، ويجوز تجديد انتخابهم، وبعد انتهاء السنتين الأوليين يسقط بالقرعة نصف عدد الأعضاء ثم يصبح التجديد النصفي بالدور والتسلسل كل سنتين، ويجوز إعادة انتخاب الأعضاء الذين سقطت عضويتهم، ولا يدخل رئيس الفرع في الاقتراع".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة