تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد: 18 بند (خامسا) و21 و22 و24 و41 و45 و72 بند (ثامنا) و76 بند (ثالثا) و89 من القانون رقم 31 لسنة 1966 بإنشاء نقابة المهن الزراعية النصوص الآتية: مادة 18- يختص مجلس النقابة بما يأتي: (خامسا) إدارة أموال النقابة واستثمارها في الأوجه التي يراها المجلس وتحصيل الرسوم المستحقة على الأعضاء وقبول الهبات والتبرعات والإعانات وسائر الموارد الأخرى والإشراف على حسابات النقابة بما لا يتعارض مع أهدافها. مادة 21- تقدم طلبات الترشيح للمراكز الخالية بمجلس النقابة خلال شهر نوفمبر من كل عام في الموعد الذي يحدده ويعلن عنه مجلس النقابة ويكون تقديم الطلب وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض على أن يكون مصحوبا بما يثبت سداد تأمين قدره عشرون جنيها ولا يرد هذا التأمين إلا إذا حصل العضو على نسبة لا تقل عن عشر عدد أصوات الناخبين على المستوى العام أو الإقليمي. مادة 22- لوزير الزراعة أن يطعن في صحة انعقاد الجمعية العامة أو في قرارها بالتصديق على نتيجة انتخاب أعضاء مجلس النقابة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه قرار الجمعية العامة في هذا الشأن، كما يجوز لمائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العامة الطعن في صحة انعقاد الجمعية العامة أو في قرارها بالتصديق على نتيجة انتخاب أعضاء مجلس النقابة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرارات الجمعية العامة المطعون في صحة انعقادها أو صدور قرارها باعتماد نتيجة انتخاب أعضاء مجلس النقابة، وفي هذه الحالة يجب أن تكون عريضة الطعن مصحوبة بتقرير مسبب ومصدق على توقيعات مقدمي الطعن عليه من أحد مكاتب مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وإلا كان الطعن غير مقبول شكلا. وتختص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر هذه الطعون. مادة 24- تشرف على عملية انتخاب مجلس النقابة لجنة عامة على مستوى الجمهورية ولجنة فرعية في كل محافظة في محافظات الجمهورية، ويرأس كل لجنة أحد أعضاء الهيئات القضائية يختاره وزير العدل، وذلك على الوجه المبين في النظام الداخلي للنقابة. مادة 41- يقدم طلب القيد إلى مجلس النقابة طبقا للشروط وبالأوضاع التي يتضمنها النظام الداخلي على أن يكون الطلب مصحوبا بما يثبت سداد الرسم الذي تحدده الجمعية العمومية للنقابة ولا يرد في جميع الأحوال، ويخصص ثلثا حصيلة رسوم القيد لصندوق معاشات أعضاء النقابة أما الباقي فيخصص 60% منه لصندوق النقابة و40% للفرع الذي ينتمي إليه العضو. ويصدر مجلس النقابة قرارا في شأن قيد الطلب بالسجلات المشار إليه في المادة (4) من هذا القانون بعد التحقق من توافر شروط القيد وذلك خلال ستة أشهر من استيفاء الأوراق المطلوبة، وفي حالة رفض طلب القيد يجب أن يكون قرار الرفض مسببا. وينشأ سجل خاص تقيد فيه أسماء من يصدر بشأنهم قرار من مجلس النقابة بالترخيص لهم بمزاولة المهنة بصفة مؤقتة. ويخطر مجلس النقابة الفرع الذي ينتمي إليه العضو بقرار لجنة القيد وذلك لإدراجه بالسجل المشار إليه في المادة 31 من هذا القانون. مادة 45- على العضو أن يؤدي الاشتراك السنوي الذي تحدده الجمعية العمومية وذلك وفقا للأوضاع والشروط الواردة في النظام الداخلي للنقابة، ويتم السداد إلى النقابة الفرعية التي يتبعها أو إلى النقابة العامة. مادة 72- يتكون رأس مال الصندوق من الموارد الآتية: (ثامنا) حصيلة رسم سنوي بما لا يجاوز خمسة قروش عن كل وحدة قياسية للمحاصيل الزراعية الرئيسية التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة، وبواقع قرش عن كل طن قصب سكر. وتورد الجهات المشرفة على تسويق المحاصيل هذه الحصيلة إلى صندوق النقابة مباشرة. وكذلك يفرض رسم سنوي لا يجاوز خمسة قروش عن كل مائة كيلو جرام من الأسمدة الكيماوية تورده الجهة الموزعة إلى صندوق النقابة مباشرة. مادة 76: ثالثا - أن يكون قد أحيل إلى المعاش ببلوغه سن الستين وبشرط أن يكون قد مضت على عضويته بالنقابة مدة خمس سنوات على الأقل وأن يكون مسددا اشتراكاته بصفة دورية منتظمة وليس دفعة واحدة. مادة 89- لا يجوز لغير المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين المشار إليهم في المادة (3) من هذا القانون والمقيدة أسماؤهم بسجلات النقابة مباشرة أعمال الخبرة الزراعية أمام المحاكم أو هيئات التحكيم أو مباشرة الأعمال الزراعية الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة بعد أخذ رأي مجلس النقابة. ويجوز للمهندسين الزراعيين أعضاء النقابة من غير العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وهيئات ووحدات القطاع العام الحضور نيابة عن الخصوم أمام مكاتب خبراء وزارة العدل وخبراء الجدول وذلك لمناقشة وتقديم المذكرات والتقارير اللازمة في الجوانب الفنية المتعلقة بالشئون الزراعية والحقلية. وللمهندسين الزراعيين المتخصصين من ذوي الخبرة في المجالات الزراعية المختلفة من غير العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وهيئات ووحدات القطاع العام فتح مكاتب استشارية في مجالات تخصصهم بناء على ترخيص من النقابة يصدر طبقا للشروط وبالأوضاع التي يحددها وزير الزراعة بقرار منه ويتم قيد الأعضاء المذكورين في سجل خاص يعد لهذا الغرض، على أنه يجوز الترخيص لأعضاء النقابة من هيئات التدريس بالجامعات والمعاهد العليا ومن هيئات البحوث الزراعية بفتح المكاتب المذكورة بعد موافقة الجهات التي يعملون بها وذلك كله مع عدم الإخلال بما تقرره القوانين الأخرى من قواعد وإجراءات في هذا الشأن.
المادة (2) : يضاف إلى القانون رقم 31 لسنة 1966 بإنشاء نقابة المهن الزراعية مادتان جديدتان برقمي 72 مكرر و91 مكرر نصهما الآتي: مادة 72 مكرر: يصدر وزير الزراعة القرارات المنظمة لتحصيل وتوريد الرسوم المنصوص عليها في البند ثامنا من المادة السابقة. ويكون رؤساء الأجهزة الحكومية ورؤساء مجالس إدارة الهيئات والبنوك والشركات والتعاونيات الزراعية مسئولين كل فيما يخصه عن تحصيل الرسوم المشار إليها وتوريدها للنقابة في المواعيد وطبقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة وتلتزم الجهة المخالفة بسداد الرسوم المستحقة مضافا إليها غرامة تأخير بواقع 10% سنويا من قيمة المستحق سداده. مادة 91 مكرر: تعتبر أموال النقابة العامة أموالا عامة تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
المادة (3) : يلغى البند ثالثا من المادة (18) من القانون رقم 31 لسنة 1966 المشار إليه.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن