تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 7 و8 و9 و10 و12 و13 و15 و19 و22 و25 و26 و27 و29 و32 و72 بند (ثامنا) و72 (مكرر) و76 فقرة (ثالثا) و77 من القانون رقم 31 لسنة 1966 وتعديلاته، بإنشاء نقابة المهن الزراعية، النصوص الآتية: مادة (7): "تنعقد الجمعية العامة للنقابة لغير إجراء الانتخابات من المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين المقيدين بسجلات النقابة والذين يتم انتخابهم من بين أعضاء النقابة بواقع 10 - 30 عضوا عن كل محافظة، بحيث يمثل كل مركز إداري بعضو على الأقل. وتحدد عدد ممثلي المحافظات اللائحة الداخلية للنقابة طبقا للعضوية لكل محافظة. ويعتبر اجتماعها العادي صحيحا إذا حضره 50% من جملة عدد الأعضاء، وإذا لم يكتمل العدد أجل اجتماعها أسبوعين ويكون اجتماعها صحيحا بحضور 25% من جملة عدد الأعضاء المنتخبين. ويرأس النقيب الجمعية العامة وفي غيبته أكبر الوكيلين سنا وفي غيبتهم تكون الرياسة لأكبر الأعضاء سنا من المهندسين الزراعيين حاضري الجمعية العامة". مادة (8): "لا يحضر الجمعية العامة إلا الأعضاء الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحق عليهم حتى تاريخ اجتماعها العادي، وليس عليهم اشتراكات متأخرة فيما عدا اشتراكات نفس السنة إن كانت تخصم من المرتب. ويعقد الاجتماع السنوي العادي خلال النصف الثاني من شهر يناير من كل سنة، وفي اليوم والموعد والمكان الذي يحدده مجلس النقابة للنظر في جدول الأعمال على أن يسبق اجتماعها بشهر على الأقل اجتماع أعضاء النقابة بكل محافظة المقيدين بسجلاتها في هيئة جمعية عامة في الموعد والمكان الذي يحدده مجلس الفرع، وفي حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الثاني تستمر الدعوة كل شهر لحين اكتمال النصاب". مادة (9): "تكون دعوة الأعضاء لحضور الجمعية العامة قبل انعقادها بثلاثة أسابيع على الأقل وذلك بنشر إعلان في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار يتضمن بيان موعد الاجتماع ومكانه وجدول أعمال الجمعية. ولا يجوز للجمعية العامة أن تنظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال، ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة أن يعرض للمناقشة المسائل العاجلة التي طرأت بعد توجيه الدعوة وتمت دراستها، ولكل عضو من أعضاء النقابة حق تقديم أي اقتراح إلي الجمعية العامة على أن يقدم عن طريق مجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أسابيع على الأقل". مادة (10): "تختص الجمعية العادية بما يأتي: (أ) عرض نتيجة انتخاب النقيب والوكيلين وأعضاء مجلس النقابة ومجالس الفروع. (ب) مناقشة السياسة العامة للنقابة. (جـ) اقتراح تعديل قانون النقابة. (د) إقرار النظام الداخلي الذي يضعه مجلس النقابة وما يدخل عليه من تعديلات. (هـ) بحث أعمال النقابة وصندوق المعاشات عن السنة المنتهية. (و) اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية بعد الاطلاع على تقرير مراقبي الحسابات. (ز) اعتماد الميزانية السنوية. (ح) تعيين مراقبين للحسابات. (ط) النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء في الموعد القانوني. (ي) النظر فيما يهم النقابة من مسائل يرى مجلس النقابة أو وزير الزراعة عرضها عليها أو يتضمنها طلب عقد الجمعية العامة. ويجوز لمجلس النقابة دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع غير عادي بناء علي طلب مسبب يقدمه ثلاثون عضوا علي الأقل من أعضاء مجلس النقابة أو 50% من أعضاء الجمعية العامة المنتخبة. ولا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادي صحيحا إلا إذا حضر الاجتماع 75% من أعضاء الجمعية العامة المنتخبة فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع أسبوعين ولا يكون اجتماع الجمعية الثاني صحيحا إلا بحضور 50% من الأعضاء على الأقل. وتكون دعوة الجمعية العامة غير العادية في الحالات الضرورية التي يتطلب فيها الأمر مواجهة مخاطر شديدة على النقابة أو ابتغاء مصلحة عامة. مادة (12): "يؤلف مجلس النقابة من النقيب والوكيلين و33 عضوا من الأعضاء المقيدين بسجلات النقابة قبل أول يناير من سنة الانعقاد والمسددين للاشتراك فيما عدا اشتراكات نفس السنة إن كانت تخصم من المرتب وينتخبون طبقا للقانون رقم 100 لسنة 1993 والقانون رقم 5 لسنة 1995 لكامل المجلس، ويشكل المجلس علي الوجه الآتي: (أ) ينتخب النقيب والوكيلان و3 أعضاء بالانتخاب المباشر على مستوى الجمهورية ويتم انتخابهم من جميع المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين الأعضاء بالنقابة والمقيدين بسجلاتها، على أن يكون جميع المرشحين ممن تزيد مدة تخرجهم على 15 سنة. (ب) ينتخب 30 عضوا لتمثيل المحافظات تمثيلا إقليميا وينتخبون انتخابا مباشرا على مستوى كل منطقة من المناطق التي يمثلونها من جميع الأعضاء المقيدين بسجلات النقابة بهذه المنطقة ويشترط أن يكون المرشح من العاملين أو المقيمين بدائرة المنطقة المرشح عنها والمقيد بسجلاتها، ويكون توزيعهم علي الوجه الآتي: - ستة أعضاء عن منطقة محافظتي القاهرة والجيزة بحد أدنى 2 لكل محافظة. - عضوان للمنطقة التي تضم محافظتي الإسكندرية ومرسى مطروح. - عضوان للمنطقة التي تضم محافظتي كفر الشيخ والبحيرة. - عضوان للمنطقة التي تضم محافظتي الغربية والمنوفية. - عضوان للمنطقة التي تضم محافظتي الدقهلية ودمياط. - عضوان للمنطقة التي تضم محافظتي القليوبية والشرقية. - خمسة أعضاء للمنطقة التي تضم محافظات: السويس - الإسماعيلية - بورسعيد - شمال وجنوب سيناء. - عضوان للمنطقة التي تضم محافظتي المنيا وأسيوط. - عضوان للمنطقة التي تضم محافظتي بني سويف والفيوم. - عضوان للمنطقة التي تضم محافظتي سوهاج وقنا. - ثلاثة أعضاء للمنطقة التي تضم محافظات: أسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر. يشترط أن يكون نصف عدد المنتخبين لتمثيل كل منطقة عن المناطق الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة ممن تقل مدة تخرجهم عن 15 عاما. - وبالنسبة لمنطقتي القاهرة والجيزة يشترط أن تكون كل من المحافظتين ممثلتين بما لا يزيد عن 4 أعضاء. - وبالنسبة لباقي المناطق يشترط ألا يزيد عدد المنتخبين في المنطقة عن واحد لكل محافظة. ولا يجوز للعضو الواحد الجمع بين الترشيح علي المستوى الإقليمي والمستوى العام في وقت واحد. ولا يجوز لأي عضو من أعضاء النقابة أن يتخلف بغير عذر يقبله مجلس النقابة أو المجالس الفرعية كل في دائرة اختصاصه، عن تأدية الواجب الانتخابي وإلا وقعت عليه الغرامة المنصوص عليها في القانون رقم 100 لسنة 1993 وتعديلاته، تحصل إداريا لحساب صندوق معاشات النقابة". مادة (13): "يكون انتخاب النقيب من المهندسين الزراعيين الحاصلين على البكالوريوس في العلوم الزراعية وأحد الوكيلين من المهندسين الزراعيين الحاصلين على بكالوريوس العلوم الزراعية أو المؤهلات الزراعية العليا والوكيل الأخر من المهندسين الزراعيين خريجي المعاهد الزراعية المتوسط أو الثانوية الزراعية، ويكونون جميعا ممن مضى على تخرجهم 15 سنة علي الأقل. وتنطبق عليهم الفقرة الأولى من المادة الثالثة. ويكون انتخاب النقيب والوكيلين لمدة أربع سنوات ولا يجوز إعادة انتخاب أي منهم لأكثر من دورتين كاملتين متتاليتين، ويجوز تجديد انتخاب باقي أعضاء مجلس النقابة لأكثر من دورتين كاملتين". مادة (15): "ينتخب المجلس من بين أعضائه أمين الصندوق والسكرتير العام والمراقب على أن تكون لهم مقار إقامة أو عمل بالقاهرة أو الجيزة، كما ينتخب من يراه من مساعدين لهم ويكونون مع النقيب والوكيلين هيئة المكتب ولا يجوز أن يزيد عدد المساعدين على اثنين لكل من ذوي المراكز الرئيسية المشار إليها، وتحدد اختصاصاتهم بقرار من المجلس فيما لم يرد به نص في القانون أو اللائحة، كما ينتخب المجلس ممثلي النقابة في اللجان المنصوص عليها في هذا القانون أو أي لجان أخرى يشكلها مجلس النقابة". مادة (19): "يجتمع مجلس النقابة مرة على الأقل في كل شهر بناء على دعوة من النقيب أو من ينوب عنه أو ثلث عدد الأعضاء وذلك في حالة الاجتماعات غير الدورية، ولا تكون قرارات المجلس صحيحة إلا بحضور النقيب أو من ينوب عنه طبقا للمادة (14) من القانون رقم 31 لسنة 1966 وتعديلاته، وتصدر القرارات بأغلبية الآراء فإذا تساوت الأصوات رجح رأي الجانب الذي منه الرئيس". مادة (22): "لوزير الزراعة أن يطعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في صحة انعقاد الجمعية العامة أو قراراتها وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه قرار الجمعية العامة في هذا الشأن، كما يجوز لخمسمائة عضو علي الأقل ممن حضروا الجمعية العامة الطعن في صحة انعقاد الجمعية العامة أمام ذات المحكمة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرارات الجمعية العامة المطعون في صحة انعقادها وفي هذه الحالة يجب أن تكون عريضة الطعن مصحوبة بتقرير مسبب ومصدق على توقيعات مقدمي الطعن من أحد مكاتب مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وإلا كان الطعن غير مقبول شكلا، وتختص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر هذه الطعون". مادة (25): "ينشأ بعاصمة كل محافظة فرع للنقابة، ويكون لكل فرع جمعية عامة ومجلس إدارة. ولمجلس النقابة حق إنشاء نواد على مستوى الجمهورية أو نواد تلحق بالفروع أو المراكز الإدارية أو الأحياء وله تحديد رسوم اشتراك تحصلها من الأعضاء لهذا الغرض وذلك علاوة على الإعانة التي يخصصها مجلس النقابة للنوادي". مادة (26): "تتكون الجمعية العامة للفرع من جميع أعضاء النقابة من المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين المقيدين بسجلات النقابة الذين يعملون بدائرة المحافظة أو يقيمون بها. ويعتبر اجتماعها صحيحا إذا حضره 10% علي الأقل من أعضائها فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع أسبوعين، ويكون اجتماع الجمعية العامة الثاني صحيحا إذا حضره 5% من الأعضاء، وفي حالة عدم استكمال النصاب تستمر الدعوة كل شهر لحين استكمال النصاب. ويتولى رئيس الفرع رئاسة الجمعية العامة، وفي غيبته تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا من المهندسين الزراعيين حاضري الجمعية العامة". مادة (27): "لا يحضر الجمعية العامة لفرع النقابة إلا الأعضاء الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحق عليهم حتى تاريخ اجتماعها السنوي العادي في الموعد والمكان اللذين يحددهما مجلس الفرع وبشرط أن يتم قبل شهر على الأقل من التاريخ الذي يحدده مجلس النقابة لعقد الجمعية العامة للنقابة. ويجوز لمجلس النقابة أو مجلس الفرع دعوتها إلى اجتماع غير عادي، وفي الحالة الأخيرة يخطر مجلس النقابة مقدما بالغرض الذي من أجله دعيت الجمعية لأخذ موافقة مجلس النقابة. ويكون اجتماع الجمعية غير العادية صحيحا بحضور 20% علي الأقل من أعضاء الجمعية العامة للفرع. فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون اجتماع الجمعية غير العادية الثاني صحيحا إذا حضره 10% على الأقل من الأعضاء". مادة (29): " تختص الجمعية العامة للفرع بما يأتي: (أ) عرض نتيجة انتخاب رئيس الفرع وأعضاء مجلس إدارة الفرع. (ب) بحث أعمال الفرع واعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامي. (جـ) النظر في الاقتراحات المقدمة للجمعية العامة قبل موعد انعقادها بثلاث أسابيع. (د) النظر فيما يرى مجلس النقابة أو مجلس الفرع عرضه على الجمعية العامة للفرع من مسائل". مادة (32): "يتكون مجلس إدارة الفرع من رئيس وستة أعضاء يمثلون المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين في عاصمة المحافظة يكون نصفهم ممن تقل مدة تخرجهم عن 15 سنة وعضو عن كل مركز إداري ينتخبه الأعضاء المقيدون بسجلات الفرع بالمحافظة عن نفس المركز من بين المرشحين من المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين المسددين للاشتراك. ويفوز بالعضوية الحاصلون علي أكثر الأصوات وعند التساوي يقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية. وينتخب المجلس في أول اجتماع له السكرتير وأمين الصندوق ويكونان مع رئيس الفرع هيئة المكتب، ولا يجوز الجمع في الترشيح بين عضوية مجلس إدارة النقابة ومجلس إدارة الفرع أو رئاسته في وقت واحد، ويجتمع مجلس إدارة الفرع مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه. وبالنسبة لفرعي القاهرة والجيزة تحدد اللائحة الداخلية للنقابة كيفية تمثيل الأحياء أو المراكز أو البنادر أو المؤسسات إذا لزم الأمر. وعلى العضو الممثل للمنطقة في مجلس النقابة حضور جلسات مجلس إدارة كل فرع يدخل في نطاق المنطقة التي يمثلها والاشتراك في مداولاته دون أن يكون له صوت عند التصويت، وعلى الفروع إخطاره بموعد اجتماعها عند توجيه الدعوة للاجتماع". مادة (72): "يتكون رأس مال صندوق المعاشات والإعانات، من الموارد الآتية: بند (ثامنا) حصيلة رسم سنوي تبلغ نسبته 0.5% من ثمن كل وحدة قياسية من الأسمدة والتقاوي والشتلات والمبيدات. حصيلة طوابع نقابية تصدرها النقابة، وتسدد بالفئات الآتية: (أ) خمسون قرشا عن كل طابع يتقدم به عضو النقابة إلى مجلس النقابة العامة أو فروعها أو جهات عمله فيما عدا طلبات المعاشات والإعانات. (ب) عشرة جنيهات عن كل طلب إعارة أو إجازة بدون مرتب لمدة سنة داخلية تحصل من عضو النقابة. (جـ) خمسون جنيها عن كل طلب إعارة أو إجازة بدون مرتب للخارج لمدة سنة تحصل من عضو النقابة". مادة (72) مكررا: "يصدر وزير الزراعة قرارا بتحديد الوحدات القياسية لفئات الرسوم وطوابع النقابة الموضحة بالمادة السابقة وتحديد الجهات المختصة بتحصيل وتوريد هذه الرسوم وقيمة الطوابع. ويكون رؤساء الأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية ورؤساء مجالس الهيئات والبنوك والشركات بجميع القطاعات العامة وقطاع الأعمال والقطاع الخاص بأنواعه شركات أو أفراد أو التعاونيات الزراعية مسئولين كل فيما يخصه عن تحصيل الرسوم والطوابع المشار إليها وتوريدها شهريا لصندوق المعاشات والإعانات بالنقابة العامة وطبقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة. ولا يجوز أن تقبل الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها التعامل بالأوراق أو المحررات المذكورة إلا إذا كان ملصقا عليها طابع النقابة المقرر. كما لا يجوز الاستناد إلي هذه الأوراق والمستندات أمام المحاكم أو أي جهة قضائية إلا إذا كان ملصقا عليها الطابع المذكور في المادة السابقة ويكون لمن تنتدبه النقابة أن يتحقق من تنفيذ أحكام هذه المادة، وذلك بالإطلاع على الأوراق المفروض عليها الطوابع ويكون له صفة الضبطية القضائية بموجب قرار من وزير العدل بناء على اقتراح من مجلس النقابة، وللنقابة حق المطالبة بتوقيع الجزاء الإداري على الموظف المقصر لتحصيل الرسوم والطوابع المستحقة". مادة (76) الفقرة (ثالثا): "أن يكون قد أحيل إلى المعاش ببلوغه سن الستين ويشترط أن يكون قد مضت على عضويته بالنقابة مدة عشر سنوات على الأقل، وأن يكون مسددا اشتراكاته سنويا بانتظام. وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة الالتزامات المستحقة على العضو المتأخر في سداد الاشتراكات". مادة (77): "في حالة وفاة العضو يصرف المجلس لأرملته ولأولاده القصر ولأبويه، إذا كانا عاجزين عن الكسب، المعاش الذي يقرره المجلس في ذات الوقت بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر من النقابة. وتبين اللائحة الداخلية للنقابة نسب صرف المعاش للورثة والقواعد التي تتبع في الصرف. وينتهي معاش كل وارث بوفاته وتفقد الأرملة حقها في المعاش بزواجها، والقصر ببلوغ سن الرشد أو السادسة والعشرين إذا كانوا طلبة بالجامعات والمعاهد العليا، ويستمر الصرف لمن يثبت منهم أنه معاق لا يستطيع الكسب، كما ينتهي المعاش بزواج الإناث منهن".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن