تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تنشأ نقابة لأرباب المهن الزراعية يكون مركزها القاهرة.
المادة (2) : يشترط فيمن يكون عضواً بالنقابة ما يأتي: (1) أن يكون مصرياً مقيماً في المملكة المصرية أو منتدباً للعمل في أحد البلاد الأجنبية. (2) أن يكون حاصلاً على إحدى الشهادات المبينة في المادة التالية. (3) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
المادة (3) : تتألف النقابة من فئتي المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين. (أ) المهندسون الزراعيون: ويعتبر مهندساً زراعياً في حكم هذا القانون من حصل على درجة بكالوريوس الزراعة من إحدى كليات الجامعات المصرية أو بكالوريوس أحد المعاهد العليا الزراعية أو على دبلوم من مدرسة الزراعة بالجيزة أو مدرسة الزراعة العليا أو على شهادة زراعية تتفق وزارتا المعارف العمومية والزراعة على اعتبارها معادلة لإحدى الشهادات المذكورة بعد أخذ رأي مجلس النقابة. (ب) المهندسون الزراعيون المساعدون: ويعتبر مهندساً زراعياً مساعداً من حصل على دبلوم الزراعة المتوسطة أو على شهادة زراعية أخرى تتفق وزارتا المعارف العمومية والزراعة على اعتبارها معادلة لهذا الدبلوم بعد أخذ رأي مجلس النقابة. ويعتبر المهندس الزراعي المساعد مهندساً زراعياً إذا كان قد منح قبل صدور هذا القانون لقب مهندس زراعي بقرار وزاري، وكان في الدرجة السادسة على الأقل أو كان قد مارس لمدة عشر سنوات بعد تخرجه أعمالاً زراعية فنية يعتبرها وزير الزراعة بعد أخذ رأي مجلس النقابة كافية لاعتباره مهندساً زراعياً.
المادة (4) : أغراض النقابة هي: (أولاً) ترقية المرافق الزراعية في المملكة المصرية. (ثانياً) تنمية روح الإخاء والتعاون بين أصحاب المهن الزراعية والمحافظة على حقوقهم وعلى كرامة مهنتهم، والسعي في ترقية شؤونهم الأدبية والمادية بكل الوسائل المشروعة.
المادة (5) : يكون للنقابة الشخصية المعنوية ويكون لها جمعية عمومية ومجلس نقابة.
المادة (6) : تؤلف الجمعية العمومية من المهندسين الزراعيين المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة الثالثة ومن نصف عددهم من المهندسين الزراعيين المشار إليهم في الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فإذا لم يبلغ عددهم النصف المذكور أكمل العدد من المهندسين الزراعيين المساعدين بترتيب قيد أسمائهم في سجلات النقابة. ويرأس النقيب الجمعية العمومية وفي غيبته يرأسها الوكيل الأول فإذا غاب يرأسها الوكيل الثاني وعند غيابهم تكون الرياسة لأكبر الحاضرين سنا من الذين تنطبق عليهم الفقرة الأولى من المادة الثالثة.
المادة (7) : لا يحضر الجمعية العمومية إلا الأعضاء الذين دفعوا رسم الاشتراك السنوي المستحق عليهم لغاية تاريخ اجتماعها العادي ويعقد اجتماعها السنوي العادي بعد ظهر يوم الجمعة الثاني من شهر يناير من كل سنة في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة, ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادي في مدى شهر من تاريخ طلب يقدمه عشرة على الأقل من أعضاء مجلس النقابة أو مائة على الأقل من الأعضاء المقيدين, ولا تكون مداولات الجمعية العمومية صحيحة إلا إذا حضر الاجتماع أكثر من نصف الأعضاء الذين تتألف منهم الجمعية. فإذا لم يتكامل العدد أجل الاجتماع أسبوعين وتكون مداولات الجمعية العمومية الثانية صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة (8) : ترسل لكل من الأعضاء دعوة خاصة لحضور الجمعية العمومية قبل انعقادها بأسبوعين على الأقل, يبين فيها زمان الاجتماع ومكانه وجداول أعمال الجمعية. وينشر ذلك في صحيفتين يوميتين يختارهما مجلس النقابة. ولا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير المسائل الواردة في جدول أعمالها. ومع ذلك يجوز للمجلس أن يعرض للمناقشة المسائل العاجلة التي طرأت بعد توجيه الدعوة وتمت دراستها. ولكل عضو من أعضاء النقابة حق تقديم أي اقتراح إلى الجمعية العمومية على أن يقدم عن طريق مجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية العمومية بثلاثة أسابيع على الأقل.
المادة (9) : تختص الجمعية العمومية بما يأتي: (1) اعتماد انتخاب أعضاء مجلس النقابة. (2) انتخاب النقيب والوكيل الأول من بين أعضاء مجلس النقابة ممن تنطبق عليهم الفقرة الأولى من المادة الثالثة ومارسوا المهنة 15 سنة على الأقل. وانتخاب وكيل ثان من بين أعضاء مجلس النقابة من المهندسين الزراعيين الذين ينطبق عليهم الحكم الأخير من المادة الثالثة ومارسوا المهنة 15 سنة على الأقل. ويكون انتخابهم بالأغلبية المطلقة للحاضرين فإذا لم ينل أحد المرشحين هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بين الاثنين اللذين نالا أكثرية الأصوات وعند التساوي يقترع بينهما. ويكون انتخاب النقيب والوكيلين لمدة سنة ولا يجوز انتخابهم لأكثر من سنتين متتاليتين. (3) اقتراح تعديل قانون النقابة. (4) إقرار اللائحة الداخلية التي يضعها مجلس النقابة وما يدخل عليها من التعديلات. (5) بحث أعمال النقابة وصندوق المعاشات عن السنة المنتهية. (6) اعتماد الميزانية السنوية. (7) اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية بعد الاطلاع على تقرير مراقبي الحسابات. (8) تعيين مراقبين للحسابات. (9) النظر فيما يهم النقابة من مسائل يرى مجلس النقابة أو وزير الزراعة عرضها عليها, أو يتضمنها طلب عقد الجمعية العمومية.
المادة (10) : تكون قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لآراء الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الآراء تكون الأرجحية للفريق الذي منه الرئيس، وفي حالة تعديل قانون النقابة يشترط أن يكون القرار بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين. ولا يجوز النظر في التعديل بأي حال إلا إذا حضر على الأقل ثلث الأعضاء الذين تتألف منهم الجمعية العمومية.
المادة (11) : يؤلف مجلس النقابة من عشرين عضواً يمثلون الفئتين ويكونون من الأعضاء المقيدين بالسجل قبل أول يناير من سنة الانعقاد وينتخبون على الوجه الآتي: (1) تسعة ممن تنطبق عليهم الفقرة الأولى من المادة الثالثة بشرط أن يكون قد مضى على تخرجهم 15 سنة على الأقل. (2) خمسة ممن تنطبق عليهم الفقرة المذكورة ولم يمض على تخرجهم 15 سنة. (3) خمسة ممن تنطبق عليهم الفقرة الثانية من المادة الثالثة بشرط أن يكون قد مضى على تخرجهم 15 سنة على الأقل. (4) عضو ممن تنطبق عليهم الفقرة المذكورة ولم يمض على تخرجهم 15 سنة وتنتخب كل فئة من الفئتين منعقدة بهيئة جمعية عمومية ممثليها المذكورين وفقاً للمادتين 23 و24 على أن توفي كل فئة المراكز الخالية بممثليها في مجلس النقابة كل عام.
المادة (12) : تكون العضوية في مجلس النقابة لمدة سنتين. وتسقط بالقرعة بعد انتهاء السنة الأولى عضوية عشرة من أعضاء المجلس من المذكورين في المادة السابقة منهم أربعة من المذكورين في الفقرة الأولى وثلاثة من المذكورين في الفقرة الثانية واثنان من المذكورين في الفقرة الثالثة والعضو المذكور في الفقرة الرابعة ويجوز إعادة انتخاب الأعضاء الذين سقطت عضويتهم.
المادة (13) : يرأس مجلس النقابة النقيب, وفي غيبته الوكيل الأول وعند غيابهما يرأسها الوكيل الثاني وعند غيابهم تكون الرياسة لأكبر الأعضاء سناً من المذكورين في الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة. ويقوم النقيب أو من يحل محله بتمثيل النقابة لدى الجهات الإدارية والقضائية.
المادة (14) : ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه أمين الصندوق والسكرتير وممثلي النقابة في اللجان المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (15) : إذا فقد أحد أعضاء المجلس شرطا من شروط الأهلية للانتخاب - سقطت عضويته وأصدر المجلس قرارا بذلك. وللمجلس أن يقرر سقوط عضوية من غاب عن جلساته خمس مرات متوالية بغير عذر يقبله المجلس, وذلك بعد دعوته أمامه لسماع أقواله.
المادة (16) : إذا خلا مركز الرئيس بالوفاة أو الاستقالة أو أي سبب آخر حل محله الوكيل الأول إلى أن تنتخب الجمعية العمومية في أول اجتماع لاحق خلفاً له. وإذا خلا مكان عضو من أعضاء مجلس النقابة حل مكانه - ولباقي مدته - العضو الحاصل على أكبر عدد من الأصوات بعد آخر من انتخب للمجلس من نفس الفئة.
المادة (17) : يختص مجلس النقابة بما يأتي: أولاً - العمل على تحقيق أغراض النقابة. ثانياً - إعداد اللائحة الداخلية للنقابة وما يرى إدخاله عليها من التعديلات على أن تصدر بقرار من وزير الزراعة بعد تصديق الجمعية العمومية. ثالثاً - تنفيذ قرارات الجمعية العمومية. رابعاً - إدارة أموال النقابة وتحصيل الرسوم المستحقة على الأعضاء وقبول الهبات والتبرعات والإعانات وسائر الموارد الأخرى والإشراف على حسابات النقابة. خامساً - إعداد الميزانية السنوية والحساب الختامي. سادساً - الوساطة بين الأعضاء وأصحاب الأعمال لفض المنازعات التي تقوم بينهم. سابعاً - الوساطة بين الأعضاء لحسم كل نزاع ينشأ بينهم بسبب مهنتهم. ثامناً - النظر في الشكاوى الناتجة من تصرفات الأعضاء. تاسعاً - الفصل في المنازعات الناشئة بين المستحقين للإعانات وبين أعضاء لجنة صندوق الإعانات.
المادة (18) : يجتمع مجلس النقابة مرة على الأقل في كل شهر بناء على دعوة من النقيب أو من ينوب عنه ويجتمع أيضا كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من النقيب أو من ينوب عنه أو بناء على طلب ستة على الأقل من أعضاء المجلس بكتاب مسبب, ولا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور عشرة أعضاء على الأقل يكون من بينهم النقيب أو من ينوب عنه. وتصدر القرارات بأغلبية الآراء. فإذا تساوت الأصوات رجح رأي الفريق الذي منه الرئيس.
المادة (19) : يؤلف مجلس النقابة من بين أعضائه أو غيرهم من أعضاء النقابة لجنة تختص بفحص الشكاوى التي تقدم ضد أحد الأعضاء وتعرض تقريرها على المجلس.
المادة (20) : تقدم طلبات الترشيح لعضوية مجلس النقابة ولرياسة النقابة ووكالتها قبل انعقاد الجمعية العمومية بثلاثة أسابيع على الأقل.
المادة (21) : لوزير الزراعة أن يطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في قرارها باعتماد انتخاب أعضاء مجلس النقابة, وذلك بتقرير يبلغ إلى سكرتارية محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغه قرار الجمعية العمومية, كما يجوز لستين عضواً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن في ذلك القرار وفي صحة الانعقاد في خلال 15 يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية, وذلك بتقرير مسبب ومصدق على الإمضاءات الموقع بها عليه وإلا كان الطعن غير مقبول. وتفصل محكمة القضاء الإداري في الطعن على وجه الاستعجال في جلسة سرية وذلك بعد سماع أقوال نائب عن إدارة قضايا الحكومة وأقوال النقيب أو وكيل النقابة وأحد الأعضاء مقدمي الطعن أو من يمثله.
المادة (22) : إذا قبل الطعن المشار إليه في المادة السابقة بطلت قرارات الجمعية العمومية وأعيدت دعوتها إلى الاجتماع في مدى ثلاثين يوما من تاريخ قبول الطعن, وتدعى كذلك في حالة الحكم ببطلان عملية الانتخاب بالنسبة إلى النقيب أو أحد الوكيلين أو ثلاثة فأكثر من أعضاء مجلس النقابة في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الحكم بالبطلان، فإذا كان عدد من أبطل انتخابه أقل من ذلك حل محله من يليه من المرشحين وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 16.
المادة (23) : تتولى كل فئة من الفئتين المنصوص عليهما في المادة الثالثة انتخاب الأعضاء الذين يمثلونها في مجلس النقابة وتجرى عملية الانتخاب بالنسبة إلى الفئة المنوه عنها في الفقرة الأولى من المادة المذكورة صباح يوم انعقاد الجمعية العمومية للنقابة وبعد ظهر اليوم السابق لانعقاد الجمعية العمومية بالنسبة إلى الفئة المنوه عنها بالفقرة الثانية من تلك المادة.
المادة (24) : يشرف على عملية الانتخاب لمجلس النقابة هيئة ينتخبها المجلس القائم من بين أعضائه بحيث تمثل الفئات المختلفة وبالنسبة لانتخاب أول مجلس للنقابة يتولى الإشراف على عملية الانتخاب اللجنة المشار إليها في المادة 71.
المادة (25) : يكون لكل من المهندسين الزراعيين في حكم الفقرة الأولى من المادة الثالثة والمهندسين الزراعيين في حكم الفقرة الأخيرة من هذه المادة والمهندسين المساعدين سجل خاص يقيد فيه الأعضاء مرتبة أسماؤهم بحسب تواريخ تخرجهم.
المادة (26) : يقدم طلب القيد إلى مجلس النقابة بالشروط والأوضاع التي تقررها اللائحة الداخلية, وعلى طالب القيد أن يدفع رسماً قدره جنيه واحد. ويقرر المجلس قيد الاسم في السجل بعد التحقق من توافر شروط القبول في الطالب فإذا رفض القيد وجب أن يكون قراره مسبباً.
المادة (27) : يجوز للطالب أن يطعن في القرار الذي يصدر برفض القيد, وذلك في خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ إعلانه بهذا القرار. ويفصل مجلس النقابة في الطعن بعد تكليف الطاعن بالحضور بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول لسماع أقواله, ويكون قرار المجلس برفض الطعن نهائياً. ومع ذلك يجوز للطالب أن يجدد طلبه بعد مضي سنتين على الأقل من تاريخ إعلانه بالقرار النهائي.
المادة (28) : يؤدي عضو النقابة اليمين الآتية أمام هيئة مؤلفة من ثلاثة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة من بين أعضائه: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بالذمة والصدق وأن أحافظ على سر المهنة وأحترم قوانينها وتقاليدها".
المادة (29) : لا يجوز لعضو النقابة أن يقوم بأي عمل يتنافى مع كرامة المهنة.
المادة (30) : على كل عضو أن يدفع خلال شهر يناير من كل سنة لصندوق النقابة رسم اشتراك قيمته جنيه واحد، فإذا لم يدفع في الميعاد المحدد كلف بالدفع بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول وبعد انقضاء شهر من تاريخ هذا التكليف دون أن يقوم بالدفع يجوز لمجلس النقابة شطب اسمه من السجل ولا يقبل طلب إعادة قيده به إلا بعد دفعه رسم القيد المقرر على الطلب الجديد مع المتأخر عليه من رسوم الاشتراك.
المادة (31) : لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة قبل الحصول على إذن كتابي بذلك من مجلس النقابة. ويجوز في حالة الاستعجال صدور هذا الإذن من النقيب.
المادة (32) : إذا لم يتفق كتابة على قيمة الأتعاب بين صاحب العمل وعضو النقابة لا يجوز لأيهما أن يرفع الأمر إلى القضاء قبل عرضه على مجلس النقابة، ويجب على المجلس أن يصدر قراره في خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب فإذا لم يصدر قراره في هذا الميعاد جاز الالتجاء إلى القضاء ولا يمنع ذلك من اتخاذ الإجراءات التحفظية التي يراها كل منهما ضرورية للمحافظة على حقوقه.
المادة (33) : يصدر أمر بتنفيذ قرار مجلس النقابة بتقدير الأتعاب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو القاضي الجزئي بحسب الأحوال. ويحصل قلم كتاب المحكمة عن هذا الأمر رسماً بنسبة 2% عن المائتي جنيه الأولى من الأتعاب المقدرة و1% عما زاد على ذلك. ولا يكون أمر التقدير نافذاً إلا بعد انتهاء ميعاد التظلم.
المادة (34) : لعضو النقابة ولصاحب العمل حق التظلم من قرار المجلس في العشرة الأيام التالية لإعلانه إليه، وذلك بتكليف خصمه بالحضور أمام المحكمة المختصة. ويجوز الطعن في الأحكام الصادرة في التظلم بجميع أوجه الطعن العادية وغير العادية ما عدا المعارضة وتتبع في ذلك القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات.
المادة (35) : يسقط حق العضو في المطالبة بالأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابي عليها بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ آخر عمل قام به.
المادة (36) : يجب على عضو النقابة أن يرد لصاحب العمل عند الطلب جميع المستندات والأوراق الخاصة به ويجوز للعضو أن يستخرج صوراً رسمية منها لتأييد طلباته على أن يرجع بمصاريفها على خصمه إذا صدر القرار أو الحكم لمصلحته.
المادة (37) : يحاكم أمام الهيئة التأديبية الأعضاء الذين يرتكبون أموراً مخلة بشرفهم أو ماسة بكرامة مهنتهم أو يهملون في تأدية واجباتهم أما الأعضاء من موظفي الحكومة فلا يحاكمون أمام هذا المجلس إلا فيما يقع منهم بسبب مزاولة مهنتهم خارج أعمال وظيفتهم ويعتبر موظفو الهيئات ذات النفع العام وأعضاؤها في حكم موظفي الحكومة إذا كان لهذه الهيئات نظم تأديبية.
المادة (38) : تكون العقوبات التأديبية: (1) الإنذار. (2) التوبيخ. (3) الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة. (4) محو الاسم من سجل النقابة.
المادة (39) : يجب على الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة والخاصة تبليغ النقابة عن كل ما توقعه من عقوبات تأديبية على أعضاء النقابة التابعين لها.
المادة (40) : تؤلف الهيئات التأديبية للنقابة من درجتين وتؤلف الدرجة الأولى من: الوكيل الأول وفي حالة غيابه الوكيل الثاني رئيساً. أستاذ بإحدى كليات الزراعة بالجامعات المصرية يختاره مجلس النقابة. عضو يعينه مجلس النقابة لمدة سنة من بين أعضائه من الفئة التي ينتمي إليها المقدم للتأديب. وتؤلف الدرجة الثانية من: النقيب رئيساً. ومستشار الدولة لوزارة الزراعة أو من ينوب عنه. وعضو يعينه مجلس النقابة لمدة سنة من بين أعضائه على الوجه المبين باللائحة الداخلية.
المادة (41) : يقوم بالتحقيق لجنة تؤلف من: (أ) عضوين يمثلان الفئتين ينتخبهما كل سنة مجلس النقابة. (ب) موظف فني من مجلس الدولة بإدارة الرأي لوزارة الزراعة.
المادة (42) : ترفع الدعوى إلى مجلس التأديب بناءً على قرار مجلس النقابة، ويتولى أحد أعضاء لجنة التحقيق الاتهام أمام مجلس التأديب.
المادة (43) : يجوز للعضو المتهم أن يحضر بنفسه أو يوكل من يشاء من أعضاء النقابة أو من المحامين للدفاع عنه. ولمجلس التأديب أن يأمر بحضور المتهم شخصياً.
المادة (44) : يعلن المتهم بالحضور أمام الهيئة التأديبية بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوماً على الأقل ويوضح في هذا الكتاب ميعاد الاجتماع ومكانه وملخص التهمة أو التهم المنسوبة إليه.
المادة (45) : يجوز لكل من المتهم وهيئة التأديب أن يكلف بالحضور على يد محضر الشهود الذين يرى سماع شهادتهم ومن تخلف من هؤلاء الشهود عن الحضور بغير عذر مقبول أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد زوراً أمام هيئة التأديب يحال إلى النيابة العامة ويجري في شأنه أحكام قانون العقوبات وتحقيق الجنايات الخاصة بمواد الجنح.
المادة (46) : تجوز المعارضة في قرار مجلس التأديب الصادر في غيبة المتهم وذلك في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار على يد محضر وتكون المعارضة بتقرير يدون في سجل معد لذلك.
المادة (47) : يجوز لمن صدر القرار ضده كما يجوز للنقيب بناء على طلب لجنة التحقيق أن يستأنف القرار أمام هيئة الدرجة الثانية. ويكون ميعاد الاستئناف ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان القرار إلى المتهم إذا كان حضورياً أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة إذا كان غيابياً. ويجوز لمن صدر ضده قرار من هيئة الدرجة الثانية بمحو اسمه من السجل أو وقفه عن العمل أن يتظلم منه إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار ويكون التظلم بتقرير يودع سكرتيرية المحكمة المذكورة.
المادة (48) : تكون جلسات مجلس التأديب بدرجتيه ومحكمة القضاء الإداري سرية ويصدر الحكم علناً.
المادة (49) : يعلن قرار مجلس التأديب إلى المتهم على يد محضر في خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره ويقوم مقام الإعلان تسليم صورة القرار إلى المتهم بإيصال.
المادة (50) : يجب على مجلس النقابة تبليغ القرارات التأديبية النهائية إلى الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة والخاصة التابع لها المتهم في خلال أسبوع من تاريخ صدورها. وإذا كان الحكم النهائي صادراً بالوقف أو محو الاسم نشر منطوقه دون الأسباب في الجريدة الرسمية.
المادة (51) : يجوز لمن صدر قرار بمحو اسمه من السجل أن يطلب من هيئة الدرجة الثانية التأديبية بعد مضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ القرار النهائي إصدار قرار بإنهاء أثر عقوبة المحو - فإذا أجيب إلى طلبه كان له الحق في طلب إعادة قيد اسمه في السجل وتعتبر أقدميته من تاريخ القيد الجديد. وإذا قررت الهيئة رفض طلبه جاز له تجديده مرة أخرى بعد ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه بقرار الرفض.
المادة (52) : إذا حصل من شطب اسمه من السجل على مستندات تثبت براءته جاز له أن يلتمس من مجلس تأديب الدرجة الثانية ومحكمة القضاء الإداري على حسب الأحوال إعادة النظر في القرار الصادر بشطب اسمه.
المادة (53) : إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة بجناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على النيابة إخطار النقابة قبل البدء في التحقيق وللنقيب أو لمن يندبه من أعضاء مجلس النقابة حضور التحقيق ما لم تتقرر سريته وإذا رأت النيابة أن التهمة المسندة لعضو النقابة ثابتة ولكنها لا تستوجب المحاكمة الجنائية أبلغت نتيجة التحقيق إلى مجلس النقابة للنظر في محاكمته تأديبيا إذا رأى محلا لذلك.
المادة (54) : ينشأ للنقابة صندوق للمعاشات والإعانات يكون مقره القاهرة ويقوم بترتيب معاشات وإعانات وقتية أو دورية طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (55) : يتكون رأس مال الصندوق من الموارد الآتية: (أولا) أرباح مطبوعات النقابة (ثانيا) نصف رسوم القيد (ثالثا) نصف الاشتراكات السنوية (رابعا) الهبات والوصايا لمصلحة هذا الصندوق وسائر الموارد الأخرى. (خامسا) فوائد المتحصلات المتجمدة للنقابة. (سادسا) ما قد تقرره الدولة من إعانات لصالح الصندوق. (سابعا) ما يحصله مجلس النقابة ثمنا لطابع دمغة ينشأ خصيصا لصندوق المعاشات والإعانات ويكون إلصاقه إلزاميا على الأوراق الآتية: (أ) عقود الأعمال الزراعية وعقود إيجار الأطيان التي تبرم مع المصالح الحكومية أو المؤسسات العامة أو الخاصة أو الأفراد ويكون عضو النقابة طرفا فيها. (ب) جميع الشكاوى التي تقدم لمجلس النقابة. وتكون قيمة الطابع كالآتي: مليم 50 للعقود الزراعية وعقود إيجار الأطيان التي لا تجاوز قيمتها 100 جنيه 100 للعقود الزراعية وعقود إيجار الأطيان التي تزيد قيمتها على 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه. 200 للعقود الزراعية وعقود إيجار الأطيان التي تزيد قيمتها على 500 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه وتزاد مائة مليم لكل ألف جنيه تزيد على الألف الأولى. 10 عن كل شكوى تقدم لمجلس النقابة. ولا يجوز للمصالح والهيئات ذات النفع العام أو الأفراد التعامل بالمستندات الوارد ذكرها بهذه المادة إلا إذا كان ملصقا عليها طابع الدمغة المقررة.
المادة (56) : يدير صندوق المعاشات والإعانات تحت إشراف مجلس النقابة, لجنة مؤلفة من سبعة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة من بين أعضائه لمدة سنة ويكون منهم النقيب وأحد الوكيلين وأمين الصندوق.
المادة (57) : لا تكون قرارات لجنة الصندوق نافذة إلا إذا صدق عليها مجلس النقابة.
المادة (58) : تبين اللائحة الداخلية القواعد التي تتبع في إدارة الصندوق.
المادة (59) : لا يكون لعضو النقابة الحق في معاش أو إعانة إلا إذا توافرت فيه الشروط الآتية: أولاً - أن يكون قد دفع رسم اشتراك النقابة منذ بدء اشتراكه. ثانياً - أن يثبت عجزه صحياً عن مزاولة المهنة بقرار من القومسيون الطبي العام. ثالثاً - أن يكون فقيراً.
المادة (60) : لمجلس النقابة الحق في حرمان العضو من كل أو بعض ما يكون قد تقرر له من معاش إذا حكم عليه جنائياً أو تأديبياً بعقوبة لأمر يمس الشرف.
المادة (61) : في حالة وفاة صاحب المعاش يجوز لمجلس النقابة أن يصرف لأرملته وأولاده القصر وأبويه إذا كانا عاجزين عن الكسب معاشاً يوازي نصف المعاش المقرر له بشرط التثبت من فقرهم. ويستحق الأرمل أو الأرامل الربع والأبوان الربع مناصفةً والأولاد القصر الباقي بنسب متساوية. فإن لم يكن بين ورثته أحد من هؤلاء قسم ما كان يستحقه على الموجودين منهم بالنسبة المتقدمة، وينتهي معاش كل وارث بوفاته وتفقد الأرمل حقها في المعاش بزواجها والقصر ببلوغ سن الرشد وزواج الإناث منهم وينقطع معاش الورثة بانقضاء خمس سنوات على وفاة العضو وللجنة الصندوق أن تقرر استمرار صرفه حتى يتبين لها زوال الأسباب التي رتب من أجلها المعاش. ولمجلس النقابة أن يقرر معاشاً أو إعانة لورثة العضو الذي يتوفى من غير مورد ويكون توزيع المعاش طبقاً للأحكام السابقة.
المادة (62) : لمجلس النقابة أن يعيد النظر في كل وقت في المعاشات أو الإعانات السابق تقديرها وفقاً لما تقتضيه حالة الصندوق أو حالة الشخص المنتفع بالمعاش أو الإعانة.
المادة (63) : المعاشات والمرتبات الشهرية والإعانات الوقتية تعتبر نفقة فلا يجوز تحويلها أو الحجز عليها أو التنازل عنها للغير مع عدم الإخلال بأحكام المادة 437 من قانون المرافعات الأهلي والمادة 499 من قانون المرافعات المختلط.
المادة (64) : تقدم طلبات الإعانة كتابةً إلى مجلس النقابة وعلى لجنة صندوق المعاشات والإعانات الفصل فيها في مدى ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ وصول الطلب.
المادة (65) : كل خلاف ينشأ بين لجنة الصندوق والطالبين للإعانة يكون الفصل النهائي فيه لمجلس النقابة على ألا يشترك فيه في هذه الحالة من اشترك من أعضائه في لجنة الصندوق.
المادة (66) : إذا طرأ لأي سبب من الأسباب ما يمس كيان النقابة المالي فللأعضاء وحدهم مجتمعين بهيئة جمعية عمومية حل الصندوق المنشأ بمقتضى هذا القانون وأن يقرروا في هذه الحالة طريقة استعمال أو توزيع ما بالصندوق من رصيد. ولكي يكون قرار الجمعية قانونياً يجب ألا يقل عدد الحاضرين فيها عن ثلثي عدد الأعضاء المقيدين وأن يصدر قرار بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين فإذا لم يتوافر العدد المذكور في الاجتماع الأول يدعى الأعضاء للاجتماع بعد أسبوعين وتكون قرارات الجمعية في هذا الاجتماع صحيحة إذا حضرها نصف عدد الأعضاء، وتكون قراراتها أيضاً بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
المادة (67) : يحظر على الجمعية العمومية ومجلس النقابة التدخل في المنازعات السياسية والحزبية والخلافات الدينية.
المادة (68) : لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء النقابة والفئتين للبحث فيما لا يخرج عن شؤون مهنتهم.
المادة (69) : يعتبر مجلس النقابة فيما له من اختصاص سلطة إدارية في تطبيق أحكام المادتين 304 و305 من قانون العقوبات.
المادة (70) : يجب على كل من تنطبق عليه الفقرتان الأولى والثانية من المادة الثالثة أن يطلب إلى مجلس النقابة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون إدراج اسمه في السجل، ويجب أن يتضمن الطلب البيانات الآتية: اسم الطالب ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته ومهنته ومؤهلاته العلمية وتاريخ حصوله عليها وتاريخ مزاولته المهنة. ويقيد الطالب في سجل بترتيب أقدميته في الحصول على المؤهلات العلمية فإذا قدم الطلب بعد مضي الميعاد المحدد ضوعف رسم القيد.
المادة (71) : إلى أن يتم انتخاب مجلس النقابة تؤلف لجنة مؤقتة من أربعة مندوبين يعينهم وزير الزراعة ومن نائب بمجلس الدولة تختاره الجمعية العمومية لهذا المجلس لدعوة الجمعية العمومية لأول اجتماع حتى يتم تشكيل مجلس النقابة وتتولى هذه اللجنة تسجيل الطلبات المنصوص عليها في المادة السابقة في سجلين مؤقتين على الوجه الآتي: السجل الأول - لقيد الذين تنطبق عليهم الفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذا القانون. وتحل هذه اللجنة في هذه الحالة محل مجلس النقابة في أخذ الرأي في شأن تقدير الشهادات المعادلة. السجل الثاني - لقيد الذين تنطبق عليهم الفقرة الثانية من المادة الثالثة وبعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون إذا بلغ عدد المقيدين ثلثمائة تدعو اللجنة الأعضاء المقيدين إلى الاجتماع بهيئة جمعية عمومية في خلال شهر من نهاية الثلاثة الأشهر المذكورة لمباشرة الانتخاب المنصوص عنه في المادة الخامسة وما يليها.
المادة (72) : لا يجوز لغير المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين المقيدين بالسجلات أن يباشروا أعمال الخبرة الزراعية أمام المحاكم أو أمام جهات قضاء الأحوال الشخصية أو أن يباشروا الأعمال الزراعية الأخرى التي يعينها وزير الزراعة بقرار منه بعد أخذ رأي مجلس النقابة.
المادة (73) : يعين وزير الزراعة بقرار منه بعد أخذ رأي مجلس النقابة الأعمال التي يباشرها المهندسون الزراعيون في حكم الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة والمهندسون الزراعيون المساعدون بالتطبيق لأحكام المادة السابقة.
المادة (74) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها وبالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين من زاول عملا من الأعمال الزراعية المشار إليها في المادة 72 ولم يكن من بين المهندسين الزراعيين أو المهندسين الزراعيين المساعدين المقيدين بالسجلات أو كان مقيدا بها وموقوفا عن العمل وكذلك يعاقب بنفس هذه العقوبة من ينتحل لقب مهندس زراعي أو مهندس زراعي مساعد ولم يكن مستوفيا للشروط المقررة في هذا القانون لحمل هذا اللقب.
المادة (75) : لا تتقيد مصالح الحكومة أو ما في حكمها في شغل الوظائف الزراعية بما ورد في هذا القانون خاصاً بألقاب أعضاء هذه النقابة.
المادة (76) : على وزرائنا تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويصدر وزير الزراعة القرارات اللازمة لتنفيذه. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن