بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1966 بإنشاء نقابة المهن الزراعية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى القانون رقم 31 لسنة 1966 بإنشاء نقابة المهن الزراعية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي نصه:
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (13) من القانون رقم 31 لسنة 1966 بإنشاء نقابة المهن الزراعية, النص الآتي:
"وتكون مدة العضوية لمجلس النقابة أربع سنوات, ولا يجوز إعادة انتخاب النقيب أو أي من الوكيلين لأكثر من دورتين متتاليتين, وبعد انتهاء السنتين الأوليين تنتهي مدة عضوية نصف عدد أعضاء مجلس النقابة بطريق القرعة ثم يصبح التجديد النصفي بالدور والتسلسل كل سنتين ولا يدخل النقيب والوكيلان في القرعة, ويجوز إعادة انتخاب من سقطت أو انتهت مدة عضويته من الأعضاء".
المادة (2) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : عدلي منصور - رئيس الجمهورية المؤقت