بشأن تقرير بعض الإعفاءات الضريبية.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تعفى من الضرائب المفروضة على الأجور والمرتبات والمكافآت وما في حكمها الأجور والمرتبات والمكافآت وما في حكمها التي تدفعها منظمة تضامن الشعوب الأفريقية والآسيوية لأعضاء هيئة سكرتاريتها الدائمة وموظفيها ومستخدميها من غير المستمتعين بالجنسية المصرية، ويصدر بتحديد هؤلاء الأعضاء والموظفين والمستخدمين قرار من سكرتير عام المنظمة.
كما تعفى المبالغ التي تصرفها الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة لحسابات المنظمة أو سكرتاريتها الدائمة من رسوم الدمغة التدريجية المفروضة بمقتضى الفصل الخامس من الجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951.
المادة (2) : يعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ما يرد للسكرتارية الدائمة لمنظمة تضامن الشعوب الأفريقية والآسيوية من مواد وأصناف تكون لازمة لها وتتفق مع طبيعة عملها.
ولا يجوز التصرف فيما تم إعفاؤه من مواد وأصناف طبقا للفقرة السابقة إلا بعد إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عليها وفقا لحالتها وطبقا للتعريفة السارية في تاريخ السداد.
المادة (3) : تسري الإعفاءات المنصوص عليها في المادتين السابقتين على الحالات التي لم يتم فيها أداء الضرائب والرسوم حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية