بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة جديدة برقم 258 (مكرراً)، نصها الآتي:
"مادة 258 (مكرراً) - يجوز رفع الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية.
وتسري على المؤمن لديه جميع الأحكام الخاصة بالمسئول عن الحقوق المدنية المنصوص عليها في هذا القانون".
المادة (2) : يستبدل بنصي الفقرة الأولى من المادة 250 والفقرة الأخيرة من المادة 253 من قانون الإجراءات الجنائية، النصان الآتيان:
مادة 250 فقرة أولى - "يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية".
مادة 253 فقرة أخيرة - "ولا يجوز أمام المحاكم الجنائية أن ترفع دعوى الضمان، ولا أن يدخل في الدعوى غير المدعى عليهم بالحقوق المدنية والمسئول عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه".
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية