بشأن تعديل دائرتي اختصاص محكمتي المنصورة ودمياط الابتدائيتين.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تفصل قرى ميت أبو غالب وكفر ميت أبو غالب والسوالم من دائرة اختصاص محكمة المنصورة الابتدائية وتضم إلى دائرة اختصاص محكمة دمياط الابتدائية.
المادة (2) : جميع الدعاوى المنظورة أمام محكمة المنصورة الابتدائية، والتي أصبحت وفقا لحكم المادة السابقة من اختصاص محكمة دمياط الابتدائية تحال إلى هذه المحكمة الأخيرة بالحالة التي تكون عليها.
ويستثنى من ذلك الدعاوى التي تمت فيها المرافعة وحجزت للنطق بالحكم فيها.
المادة (3) : تكون إحالة الدعاوى المشار إليها في المادة السابقة بأوامر تصدرها المحكمة المحيلة من تلقاء نفسها لجلسات محددة بالمحكمة المحال إليها وبغير مصروفات، وفي حالة غياب أحد الخصوم يعلن إليه أمر الإحالة مع تكليفه الحضور في المواعيد المحددة.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول أكتوبر سنة 1976.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية