بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بالمادة 49 من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية النص الآتي:
"مادة 49- تكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات للجنة النقابية والنقابة الفرعية والنقابة العامة، ويتجدد كل سنتين انتخاب نصف عدد الأعضاء، على أنه بعد انقضاء السنتين الأوليين تنتهي مدة نصف عدد الأعضاء من عضوية هذه المجالس بطريق القرعة مع مراعاة النسب المقررة للنوعيات المنصوص عليها في المادة 48، وتحسب السنتان الأوليان من أول اجتماع للجمعية العمومية يعقد بعد أول انتخابات، ثم يصبح التجديد النصفي بالدور والتسلسل كل سنتين، ولا يدخل رئيس مجلس الإدارة أو النقيب في القرعة كما لا يجوز انتخاب العضو أكثر من مرتين متتاليتين".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية