تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تنشأ نقابة تسمى نقابة مهنة التمريض تكون لها الشخصية الاعتبارية وتعتبر الهيئة الممثلة للممرضين والممرضات المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية ويكون مقرها القاهرة, ولها فروع بالمحافظات طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (2) : تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية: (1) الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للأعضاء والمحافظة على كرامة وتقاليد المهنة ووضع وتطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم ممارسة المهنة وأداء أعضاء النقابة لواجباتهم في خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها. (2) جمع كلمة الأعضاء وخلق روح التضامن فيما بينهم والتعبير عن آرائهم في المسائل الوطنية والاجتماعية والمهنية, ورعاية مصالح الأعضاء المشروعة والعمل على تهيئة فرص العمل لهم. (3) تعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية ومواجهة مشكلات التطبيق واقتراح الحلول المناسبة لها والاشتراك الإيجابي في العمل الوطني. (4) الإسهام في رسم سياسة تعليم التمريض وتطوير برامجه ومناهجه بحيث يساير حاجات المجتمع ودراسة ونشر وسائل تحسين الخدمة التمريضية ومتابعة البحوث والابتكارات العلمية والتطبيقية في هذا المجال. (5) التعاون مع نقابات وجمعيات وهيئات ومنظمات واتحادات التمريض بالدول الأخرى في مجال رفع مستوى التمريض وتبادل المعلومات والخبرة فيما بينها. (6) رعاية الأعضاء وأسرهم صحيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا.
المادة (3) : يشترط فيمن يكون عضوا بالنقابة ما يأتي: (1) أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضوية النقابة رعايا الدول العربية الذين تتوافر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل. (2) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. (3) ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالين. (4) أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات الدراسية الآتية: (أ) بكالوريوس التمريض من أحد المعاهد العليا المصرية أو شهادة معادلة له. (ب) دبلوم أحد المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة (شعبة تمريض) أو ما يعادله. (جـ) دبلوم تمريض وتوليد خريجات المدارس الملحقة بكليات طب الجامعات "نظام قديم" أو ما يعادله. (د) دبلوم التمريض نظام ثلاث سنوات أو ما يعادله. (هـ) دبلوم تمريض المدارس الفنية الثانوية أو ما يعادله. (و) شهادة مساعدات ومساعدي الممرضات ومساعدات المولدات. (5) أن يكون حاصلا على ترخيص بمزاولة المهنة من وزارة الصحة. ويجب على المدارس والمعاهد وغيرها من الجهات التي يتخرج منها حملة المؤهلات المنصوص عليها في الفقرات السابقة إخطار النقابة بأسماء الخريجين ودرجات تخرجهم ومحال إقامتهم خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان.
المادة (4) : تشكل لجان القيد برئاسة أحد وكيلي النقابة وعضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس وممثلين لحملة المؤهلات المختلفة المنصوص عليها في المادة 3، ويقدم طلب القيد طبقا للنظام الداخلي للنقابة، وعلى الطالب أن يؤدي مع الطلب رسما قدره ثلاثة جنيهات ولا يرد هذا الرسم بأي حال من الأحوال. وتقرر لجنة القيد قيد الاسم في الجدول الخاص بعد التحقق من توافر شروط القبول في الطالب طبقا للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي. ويجب أن يكون قرار اللجنة برفض القيد مسببا وفي هذه الحالة تسلم صورة من قرارها إلى الطالب أو ترسل إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار. وفي جميع الأحوال يجب أن يصدر قرار اللجنة خلال شهرين من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة.
المادة (5) : يجوز للطالب أن يتظلم من القرار الذي يصدر برفض قيده إلى مجلس النقابة وذلك خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ إعلانه بهذا القرار. ويفصل مجلس النقابة في التظلم بعد تكليف الطاعن بالحضور بكتاب موصى عليه لسماع أقواله على ألا يكون لأعضاء لجنة القيد المختصة صوت معدود في قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه, ويعتبر مضي ستين يوما على تقديم التظلم دون أن يجيب عنه المجلس بمثابة رفضه. ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار أو بانقضاء الستين يوما المذكورة. ولا يجوز للطالب إذا رفض طلب قيد اسمه أن يجدد طلبه إلا إذا زالت الأسباب التي حالت دون قبوله.
المادة (6) : لا يجوز مزاولة مهنة التمريض بأية صورة من الصور إلا بعد القيد في جداول النقابة وللنقابة على سبيل الاستثناء أن تمنح للأجانب الذين تتوافر فيهم باقي شروط المادة الثالثة تصريحات مؤقتة ومحددة لممارسة المهنة بناء على طلب الجهات التي عهدت إليهم بذلك وبعد سداد رسم قيد قدره ثلاثة جنيهات.
المادة (7) : يشكل التنظيم العام للنقابة كما يلي: (أ) الجمعية العمومية. (ب) مجلس النقابة. (جـ) الجمعية العمومية لكل شعبة. (د) مجالس الشعب. (هـ) النقابات الفرعية, وتشكل كل منها من: 1- الجمعية العمومية للنقابة الفرعية. 2- مجلس النقابة الفرعية.
المادة (8) : تقدم طلبات الترشيح للمراكز النقابية الخالية على كافة المستويات في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة خلال شهر ديسمبر من كل عام, ويتم الإعلان عن هذا الموعد في جريدتين يوميتين طبقا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.
المادة (9) : تجرى الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخابات المباشرة بالاقتراع السري بالمقر الرئيسي للنقابة أو في مقار النقابات الفرعية أو غيرها من أماكن التجمعات الكبيرة للأعضاء على أن تكون لكل منها لجنة فرعية للانتخاب وصناديق انتخاب مستقلة, وذلك كله طبقا للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي للنقابة. ولا يجوز لأي من أعضاء النقابة بغير عذر يقبله مجلس النقابة أو النقابات الفرعية التخلف عن تأدية الواجب الانتخابي وإلا التزم بسداد اشتراك إضافي قدره جنيه واحد يخصص لصندوق المعاشات والإعانات بالنقابة. وتسري فيما يتعلق بتحصيل هذا الاشتراك الإضافي وسداده القواعد المقررة بشأن الاشتراك الأصلي. وتلغى بطاقة الانتخاب إذا انتخب العضو عددا يقل أو يزيد عن العدد المطلوب. ويفوز بالعضوية في جميع الأحوال التي لم يرد بشأنها نص خاص الحاصلون على أكثر الأصوات الصحيحة للحاضرين وينتخب عند التساوي في الأصوات الأقدم قيدا في جداول النقابة.
المادة (10) : تكون مدة العضوية في مجالس التنظيمات النقابية على كافة مستوياتها أربع سنوات. وتسقط عضوية نصف عدد أعضائها بعد سنتين بالقرعة لأول مرة وتنتهي عضوية النصف الثاني بانقضاء أربع سنوات على انتخابهم. وتستمر عضوية من انتهت مدته من أعضاء هذه المجالس حتى انتخاب من يحل محلهم. ولا يجوز انتخاب العضو لأكثر من مرتين متتاليتين.
المادة (11) : تشكل الجمعية العمومية للنقابة من جميع الأعضاء المقيدة أسماؤهم في الجداول الذين سددوا الاشتراكات المستحقة حتى نهاية السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الجلسة.
المادة (12) : تختص الجمعية العمومية بما يلي: (1) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة. (2) مناقشة وإقرار السياسة العامة للنقابة. (3) اقتراح تعديل قانون النقابة. (4) إقرار النظام الداخلي للنقابة ولوائح آداب المهنة. (5) اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية بعد الإطلاع على تقرير مراقبي الحسابات. (6) تعيين مراقبين للحسابات وتحديد أتعابهم. (7) مناقشة الميزانية السنوية للنقابة وفروعها عن السنة المقبلة واعتمادها. (8) اعتماد التقرير السنوي عن نشاط النقابة. (9) اقتراح القواعد التي تمنح بمقتضاها الإعانات والمعاشات تبعا لحالة صندوق المعاشات والإعانات. (10) النظر فيما يهم النقابة من مسائل يرى مجلس النقابة عرضها عليها ويتضمنها طلب عقد الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي. (11) النظر في المسائل التي يرى وزير الصحة عرضها على الجمعية. (12) النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء. (13) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (13) : تعقد الجمعية العمومية اجتماعها خلال شهر مارس من كل عام في مقر النقابة بالقاهرة أو في أي مكان آخر يحدده مجلس النقابة, ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادي كلما رأى المجلس ضرورة لذلك. وتنعقد الجمعية العمومية في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ تقديم طلب مسبب له موقع من مائتي عضو على الأقل من أعضائها الذين لهم حق الاشتراك في مداولاتها. وعلى وزير الصحة دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد خلال 15 يوما إذا لم يقم مجلس النقابة بدعوتها خلال المهلة المشار إليها في الفقرة السابقة, وإلا انعقدت بعد ذلك في الميعاد الذي يحدده طالبوا انعقاد الجمعية.
المادة (14) : تكون الدعوة لحضور الجمعية العمومية العادية بالنشر في صحيفتين يوميتين صباحيتين يختارهما مجلس النقابة, وذلك قبل موعد الانعقاد بخمسة عشر يوما على الأقل.
المادة (15) : لا يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة صحيحا إلا إذا حضره ألف عضو على الأقل فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون الاجتماع للجمعية العادية الثانية صحيحا إذا كان عدد الحاضرين ثلاثمائة عضو على الأقل وتكرر الدعوة حتى يكتمل هذا العدد.
المادة (16) : لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير المسائل المدرجة في جدول أعمالها إلا ما يرى مجلس النقابة عرضه عليها من المسائل العاجلة التي تكون قد طرأت بعد توجيه الدعوة وتمت دراستها. ولكل عضو من أعضاء النقابة حق تقديم أي اقتراح إلى الجمعية العمومية بشرط أن يصل الاقتراح عن طريق مجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل.
المادة (17) : يرأس النقيب الجمعية العمومية فإذا تغيب تكون الرئاسة لأكبر الوكيلين سنا وفي حالة غيابه يتولى رئاسة الجمعية الوكيل الثاني وفي حالة غيابهما يتولى الرئاسة أكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنا. ويصدر قرار الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت يرجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس, وفي حالة اقتراح تعديل قانون النقابة يجب أن يصدر القرار من الجمعية العمومية بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائها الحاضرين.
المادة (18) : لوزير الصحة أن يطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو قراراتها أو في انتخاب النقيب وأعضاء المجلس وذلك بتقرير يودع قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بقرارات الجمعية العمومية أو بنتيجة الانتخاب. كما يجوز لمائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن أمام المحكمة المذكورة في صحة انعقاد الجمعية أو في قراراتها أو نتيجة الانتخاب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وذلك بتقرير مسبب ومصدق على الإمضاءات الموقع بها عليه من الجهة المختصة, وإلا كان الطعن غير مقبول شكلا وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال وذلك بعد سماع أقوال نائب عن إدارة قضايا الحكومة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه وأحد الأعضاء مقدمي الطعن أو من يمثله.
المادة (19) : إذا حكم بقبول الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في قراراتها أو ببطلان عملية الانتخاب بالنسبة إلى النقيب أو خمسة فأكثر من أعضاء مجلس النقابة يعاد دعوة الجمعية إلى الاجتماع في مدى ثلاثين يوما من تاريخ الحكم فإذا كان عدد من أبطل انتخابه أقل من ذلك حل محله من يليه من المرشحين.
المادة (20) : يشكل مجلس النقابة من النقيب وعدد من الأعضاء لا يقل عن 16 ولا يزيد على 30 عضوا من المقيدين بجداول النقابة قبل أول يناير السابق للانعقاد ويتعين أن يكون بمجلس النقابة ممثلون لكل الشعب المبينة بالمادة 33 وأن يكون نصف عدد الأعضاء من بين من مضى عليهم في ممارسة المهنة خمسة عشر عاما على الأقل والنصف الآخر ممن لم تمثل عليهم هذه المدة. ويحضر اجتماعات المجلس رؤساء النقابات الفرعية ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء المنتخبين. ويبين النظام الداخلي عدد ممثلي كل شعبة وإجراءات الترشيح وأوضاعه.
المادة (21) : ينتخب أعضاء الجمعية العمومية النقيب وأعضاء المجلس في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة, على أن يكون في وقت واحد بمقرها بالقاهرة وبمقار النقابات الفرعية وغيرها من أماكن التجمع الكبيرة لأعضاء النقابة في المحافظات وذلك طبقا للأوضاع وإجراءات التي يحددها النظام الداخلي.
المادة (22) : ينتخب مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه وكيلين أحدهما من خريجي المعهد العالي للتمريض وسكرتيرا عاما وأمينا للصندوق وسكرتيرا مساعدا وأمينا مساعدا للصندوق ويكونون مع النقيب هيئة مكتب النقابة.
المادة (23) : مدة العضوية في مجلس النقابة أربع سنوات ويتم كل سنتين انتخاب نصف عدد الأعضاء على أنه بعد انقضاء السنتين الأوليين تنتهي مدة نصف عدد الأعضاء بطريق القرعة ثم يصبح التجديد النصفي بالدور والتسلسل كل سنتين, وتستمر عضوية من انتهت مدته من أعضاء مجلس النقابة حتى انتخاب من يحل محله. ولا يجوز انتخاب العضو أكثر من مرتين متتاليتين.
المادة (24) : لمجلس النقابة أن يقرر تفرغ ثلاثة على الأكثر من أعضائه على أن يكون من بينهم السكرتير العام. فإذا كان المتفرغ من العاملين في الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات أو الشركات, تم التفرغ عن طريق الإعارة لمدة أربع سنوات متتالية على الأكثر بعد موافقة الجهات التي يعمل بها المطلوب تفرغهم. وتتحمل النقابة بمرتبات هؤلاء المتفرغين.
المادة (25) : مدة النقيب أربع سنوات ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متتاليتين وينتخب النقيب من بين الأعضاء الذين مضى على تخرجهم خمسة عشر عاما على الأقل.
المادة (26) : يرأس النقيب مجلس النقابة فإذا تغيب يرأسه الوكيل الأكبر سنا فإذا تغيب يرأسه الوكيل الثاني فإذا تغيب كلاهما رأسه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا ويمثل النقيب النقابة لدى القضاء والجهات الإدارية وفي علاقاتها بالغير, ويقوم بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة. ويجوز للنقيب أن يفوض وكيلي النقابة في ممارسة بعض اختصاصاته.
المادة (27) : إذا خلا مركز النقيب لأي سبب حل محله الوكيل الأكبر سنا إلى أن ينتخب في أول اجتماع تال للجمعية العمومية النقيب الجديد وإذا خلا مركز أحد أعضاء مجلس النقابة لأي سبب حل محله العضو الحائز على أكبر عدد من الأصوات بعد آخر عضو انتخب لعضوية المجلس من نفس تمثيله النقابي وفي جميع الأحوال تكون مدة العضو الجديد في المجلس المدة المتبقية من مدة سلفه.
المادة (28) : يختص مجلس النقابة بما يلي: (1) العمل على تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها. (2) إعداد مشروع النظام الداخلي للنقابة ولائحة تقاليد المهنة ومزاولتها وما يرى إدخاله عليها من تعديلات ومراقبة تنفيذها, على أن يصدر كل منها بقرار من وزير الصحة بعد موافقة الجمعية العمومية عليها. (3) دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتنفيذ قراراتها. (4) اختيار ممثلي النقابة في المجالس والهيئات واللجان والمؤتمرات على مستوى الجمهورية وعلى المستوى الدولي. (5) إدارة أموال النقابة وقبول الهبات والتبرعات والإعانات وسائر الموارد الأخرى والإشراف على حسابات النقابة وتحصيل الرسوم والاشتراكات. (6) إعداد مشروع ميزانية النقابة والحساب الختامي لها. (7) النظر في الشكاوى المتعلقة بتصرفات الأعضاء. (8) تنظيم جداول النقابة والإشراف على القيد فيها. (9) التعبير عن رأي الأعضاء في المسائل الاجتماعية والوطنية. (10) دراسة المقترحات المقدمة من الأعضاء. (11) التسوية الودية لأي نزاع ينشأ بين الأعضاء أو بينهم وبين الغير بسبب ممارسة المهنة. (12) الفصل في التظلمات المقدمة من أصحاب الشأن من قرارات لجنة الصندوق والمعاشات والإعانات. (13) تعيين العاملين بالنقابة وتحديد أجورهم وتأديبهم وفصلهم. (14) الاتصال بالجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والجهات المختلفة والأفراد فيما يتعلق بشئون النقابة أو بتنفيذ هذا القانون. (15) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (29) : يجتمع مجلس النقابة مرة على الأقل كل شهر بناء على دعوة من النقيب أو بناء على طلب كتابي مسبب من خمسة على الأقل من أعضاء المجلس.
المادة (30) : تسقط بقرار من مجلس النقابة عضوية من يفقد من أعضاء المجلس أحد الشروط اللازمة لانتخابه. ويجوز بقرار من المجلس إسقاط عضوية المجلس عمن يتغيب من أعضائه عن جلساته ثلاث مرات متتالية أو خمس مرات متفرقة طوال العام دون أعذار يقبلها المجلس وذلك بعد سماع أقواله.
المادة (31) : يشكل مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه لجان للإشراف على أوجه النشاط التي يراها المجلس. ويشكل المجلس سنويا من بين أعضائه لجنة لصندوق المعاشات والإعانات ولجنة للشكاوى على أن تمثل فيها الشعب المختلفة للنقابة وتختص ببحث الشكاوى التي تقدم من أعضاء النقابة وتقديم تقرير عن هذه الشكاوى ومقترحاتها بشأنها لعرضها على مجلس النقابة.
المادة (32) : تنشأ بالنقابة الشعب الآتية: (1) شعبة خريجي المعاهد العليا للتمريض وما يعادلها. (2) شعبة خريجي المعاهد الصحية الفنية وما يعادلها. (3) شعبة خريجات مدارس التمريض والتوليد الملحقة بكليات طب الجامعات والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة (نظام قديم) - وخريجي وخريجات مدارس التمريض نظام الثلاث السنوات - وخريجي وخريجات المدارس الفنية الثانوية للتمريض. (4) خريجي وخريجات مدارس مساعدات الممرضات (شهادة تمريض نظام سنة ونصف) ومساعدات المولدات (شهادة توليد نظام سنة ونصف). ويجوز للجمعية العمومية للنقابة بناء على اقتراح مجلسها إدماج شعبة في أخرى أو إنشاء شعب جديدة. ويحدد النظام الداخلي للنقابة ما تشمله كل شعبة من فروع التخصص الفنية المختلفة والقواعد الخاصة بتمثيلها في المنظمات النقابية بكافة مستوياتها.
المادة (33) : تتكون الجمعية العمومية للشعبة من جميع الأعضاء المقيدين لديها ويبين النظام الداخلي الشروط والأوضاع اللازمة لصحة انعقاد الجمعية العمومية للشعب ونطاق اختصاصاتها وغير ذلك من القواعد المتعلقة بممارسة هذه الاختصاصات.
المادة (34) : يدير كل شعبة مجلس ينتخبه أعضاؤها من عدد لا يقل عن سبعة ولا يجاوز خمسة عشرة عضوا وينتخب مجلس الشعبة من بين أعضائه رئيسا للشعبة وسكرتيرا لها وتكون مدة العضوية في مجالس الشعب أربعة سنوات ويتجدد كل سنتين انتخاب نصف الأعضاء. ويبين النظام الداخلي عدد أعضاء مجلس كل شعبة وشروط وإجراءات انتخابهم.
المادة (35) : يختص مجلس الشعبة بالنظر في شئون أعضاء الشعب التي يمثلها والعمل على تحقيق أهداف النقابة في مجال الشعبة ويحدد النظام الداخلي العلاقة بين مجلس النقابة ومجالس الشعب وإجراءات ممارسة مجالس الشعب لاختصاصاتها.
المادة (36) : يجوز بقرار من مجلس النقابة إنشاء نقابات فرعية بالمحافظات فيما عدا محافظة القاهرة - وذلك وفقا للقواعد التي يحددها النظام الداخلي. وتلتزم النقابة الفرعية ومجلسها بأهداف النقابة العامة في نطاق اختصاصها ويبين النظام الداخلي للنقابة النظام المالي والإداري والحسابي للنقابة الفرعية.
المادة (37) : تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من جميع الأعضاء المقيدين بها الذين سددوا الاشتراكات المستحقة عليهم حتى نهاية السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الجلسة. وتعقد الجمعية اجتماعها السنوي في شهر فبراير من كل عام ويتولى رئيس النقابة الفرعية رئاسة الجمعية العمومية وفي حالة تغيبه تكون الرئاسة لأكبر أعضاء هذه الجمعية سنا. ويجوز لمجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي كما يجوز لخمسين عضوا من أعضاء النقابة الفرعية دعوتها إلى هذا الاجتماع بشرط أن يخطر مجلس النقابة مقدما بالغرض الذي من أجله دعيت الجمعية العمومية بالموعد المحدد للاجتماع.
المادة (38) : تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بما يأتي: (أ) انتخاب رئيس النقابة الفرعية وأعضاء مجلس إدارة النقابة. (ب) بحث أعمال النقابة الفرعية واعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامي لها. (ج) النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء قبل موعد انعقاد الجمعية بعشرة أيام على الأقل.
المادة (39) : تنتخب الجمعية العمومية للنقابة الفرعية رئيسا ومجلسا لإدارتها كل أربع سنوات يراعى فيه تمثيل حملة المؤهلات المختلفة ويبين النظام الداخلي طريقة الانتخاب وعدد الأعضاء وكيفية تمثيل حملة المؤهلات.
المادة (40) : ينتخب مجلس النقابة الفرعية في أول اجتماع له سكرتيرا وأمينا للصندوق ويتكون من هؤلاء ومن رئيس النقابة الفرعية هيئة المكتب ويجب أن يكون أعضاء الهيئة من المقيمين في مقر النقابة بالمحافظة.
المادة (41) : تسري على النقابة الفرعية أحكام المادة 15 - على أن يكون العدد 50 عضوا على الأقل - والمادة 16 والمادة 19 من هذا القانون.
المادة (42) : لمجلس النقابة العامة سلطة الاعتراض على ما تتخذه الجمعية العمومية للنقابات الفرعية أو مجلس النقابة الفرعية من قرارات مخالفة لقانون النقابة أو للنظام الداخلي لها أو تتعارض مع السياسة العامة للنقابة.
المادة (43) : تتكون موارد النقابة الفرعية مما يأتي: (أ) نصيب صندوق النقابة من قيمة الاشتراكات السنوية ورسوم القيد لأعضاء النقابة بدائرة النقابة الفرعية. (ب) ما تقرره الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من رسوم الاشتراك في النوادي المحلية الملحقة بالنقابة. (جـ) الهبات والتبرعات والوصايا التي تقبل بقرار من مجلس إدارة النقابة الفرعية. (د) ما يقرره مجلس النقابة للنقابة الفرعية من إعانات. (هـ) ما تقرره الدولة للنقابة الفرعية من إعانات, وتسري على النقابة الفرعية أحكام المادتين 47 و48 من هذا القانون.
المادة (44) : تبدأ السنة المالية للنقابة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل سنة.
المادة (45) : تتكون إيرادات النقابة من: أولا- رسوم القيد. ثانيا- اشتراكات الأعضاء وتكون قيمة الاشتراك السنوي المستحق على كل عضو كالآتي: مليم جنيه - 2 لمن لم يمضي على تخرجه خمسة عشرة عاما. - 3 لمن مضى على تخرجه خمسة عشر عاما. ثالثا- الإعانات التي تمنحها الدولة للنقابة. رابعا- الهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس النقابة. خامسا- حصيلة الدمغة النقابية وتكون قيمة الطابع 25 مليما ويلصق إلزاميا على جميع شهادات التخرج أو صورها والرخص التي تمنحها الوزارة وطلبات الالتحاق التي تقدم إلى مدارس ومعاهد التمريض. سادسا- حصيلة المطبوعات والنشرات التي تصدرها النقابة. سابعا- إيراد استمارات أموال النقابة. ثامنا- جميع الموارد الأخرى المشروعة.
المادة (46) : مجلس النقابة هو الأمين على أموالها وتحصيلها وحفظها ويختص بإقرار صرف النفقات التي تستلزمها أعمال النقابة ونشاطها في حدود الميزانية المعتمدة وطبقا للأوضاع المحددة في النظام الداخلي لها. ويحدد هذا النظام القواعد الخاصة بالسلفة المستديمة والمؤقتة المخصصة للصرف منها في الحالات المستعجلة والطارئة.
المادة (47) : تعفى نقابة مهنة التمريض والنقابات الفرعية لها من كافة أنواع الضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومة أو أي سلطة عامة أخرى مهما كان نوعها أو تسميتها وتعفى أموال النقابة والنقابات الفرعية وأموال صندوق المعاشات والإعانات الثابتة منها أو المنقولة وجميع الإيرادات الاستثمارية من كافة أنواع الضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أخرى مهما كان نوعها أو تسميتها.
المادة (48) : ينشأ بالنقابة صندوق للمعاشات والإعانات يختص بمنح معاشات وإعانات وقتية أو دورية لأعضاء النقابة ولورثتهم طبقا للقواعد المقررة في هذا القانون وفي النظام الداخلي للنقابة.
المادة (49) : تتكون موارد هذا الصندوق مما يأتي: أولا- 70% من رسوم القيد والاشتراكات السنوية. ثانيا- ما تساهم به الدولة سنويا في دعم هذا الصندوق. ثالثا- التبرعات والهبات والوصايا الصادرة لمصلحة هذا الصندوق وما يقرر من الموارد الأخرى. رابعا- فوائد رصيد صندوق النقابة. خامسا- أرباح المطبوعات التي تصدرها النقابة. سادسا- ما تقرر الجمعية تخصيصه من حصيلة طوابع الدمغة.
المادة (50) : تدير صندوق المعاشات والإعانات - تحت إشراف مجلس النقابة - لجنة برئاسة أكبر الوكيلين سنا وعضوين من أعضاء المجلس ينتخبهم المجلس لمدة سنة على أن يكون منهم أمين الصندوق. وتعرض على هذه اللجنة طلبات صرف المعاش والإعانات من الصندوق لدراستها وتقديم توصياتها بشأنها إلى المجلس خلال ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ تقديم الطلب ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد التصديق عليها من مجلس النقابة.
المادة (51) : يكون للعضو الحق في معاش إذا توافرت فيه الشروط الآتية: أولا- أن يكون قد أدى إلى النقابة رسوم الاشتراك المستحقة عليه ما لم يكن قد أعفي من أدائها بقرار من مجلس النقابة. ثانيا - أن يثبت عجزه صحيا عن مزاولة المهنة بقرار من القومسيون الطبي العام قبل بلوغه سن الستين. ثالثا - أن يكون قد أحيل إلى المعاش أو بلغ سن الستين بشرط أن يكون قد مضت على عضويته المدة التي تحددها اللائحة الداخلية. رابعا - ألا يكون مزاولا للمهنة بأي صورة من الصور. ويحدد النظام الداخلي شروط وقواعد صرف المعاشات ومقدارها في ضوء موارد الصندوق.
المادة (52) : في حالة وفاة العضو يصرف للمستحقين عنه معاش طبقا للقواعد والأوضاع والشروط التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.
المادة (53) : لمجلس النقابة أن يقرر إعانة وقتية أو دورية للعضو أو ورثته إذا طرأت ظروف تقتضي المساعدة وذلك حتى ولو لم تتوافر شروط استحقاق المعاش. ويجوز لمجلس النقابة منح قروض بدون فائدة للظروف الطارئة لأعضاء النقابة أو لمن يستحق معاشا أو إعانة من الصندوق, وذلك في الحدود وطبقا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي وتحصل هذه القروض خصما من مرتبات أو معاشات المقترضين في الحدود المقررة قانونا ويجب على الجهات التي تصرف المرتب أو المعاش توريد أقساط القروض المستحقة خصما من المرتب أو المعاش إلى النقابة بناء على طلبها بدون أي مقابل ودون حاجة لاتخاذ إجراءات قضائية.
المادة (54) : يجوز الجمع بين المعاش المقرر من النقابة وأي معاش آخر من أية جهة أخرى - طبقا لأي قانون أو نظام معاشات آخر.
المادة (55) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز التنازل أو الحجز على المعاشات والمرتبات والإعانات المؤقتة أو الدورية التي تقرر طبقا لأحكام هذا القانون أو حوالتها للغير.
المادة (56) : لمجلس النقابة وحده حق الفصل نهائيا في كل تظلم من قرارات لجنة الصندوق يقدم من المطالبين والمستحقين لمعاش أو إعانة أو مرتب بمقتضى أحكام هذا القانون، ولا يجوز أن يشترك في إصدار القرار في التظلم أعضاء لجنة الصندوق.
المادة (57) : لمجلس النقابة أن يعيد النظر في كل وقت في المعاش والإعانات السابق تقريرها وفقا لما تقتضيه حالة الصندوق أو حالة الشخص المنتفع بالمعاش أو الإعانة وذلك طبقا للقواعد التي يتضمنها النظام الداخلي.
المادة (58) : إذا طرأ, لأي سبب من الأسباب, ما يمس كيان النقابة المالي فلأعضاء النقابة مجتمعين بهيئة جمعية عمومية أن يقرروا حل الصندوق المنشأ بمقتضى هذا القانون وتوزيع واستخدام رصيد الصندوق, ويراعى في التوزيع تفضيل أرباب المعاشات بنسبة المعاش المقرر لكل منهم.
المادة (59) : على العضو أن يتوخى في أداء واجباته تقاليد المهنة ومقتضيات شرفها وعليه قبل مزاولة المهنة أن يؤدي أمام هيئة تشكل من ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس النقابة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال مهنتي بالأمانة والشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأنفذ قوانينها وأحترم تقاليدها وآدابها".
المادة (60) : لا يجوز لعضو النقابة أن يقوم بأي عمل يتنافى مع كرامة المهنة أو تقاليدها.
المادة (61) : لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة قبل الحصول على إذن كتابي بذلك من مجلس النقابة ويجوز في حالة الاستعجال صدور هذا الإذن من النقيب أو من ينوب عنه. فإذا لم يصدر هذا الإذن خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلبه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول جاز للعضو اتخاذ هذه الإجراءات. وذلك كله دون إخلال بحق ذوي الشأن في اتخاذ الإجراءات التحفظية أو الوقتية اللازمة للمحافظة على حقوقهم.
المادة (62) : يجب على كل عضو مقيد بجداول النقابة أن يؤدي إلى النقابة في ميعاد أقصاه آخر ديسمبر من كل عام رسم الاشتراك السنوي المستحق. ويجوز لعضو النقابة أن يؤدي هذا الرسم على أقساط شهرية متساوية. كما يجوز أن تقوم جهات العمل بسداد أقساط الاشتراك للنقابة خصما من مرتبات أعضاء النقابة العاملين بتلك الجهات وذلك بناء على طلب النقابة وبعد الحصول من هؤلاء الأعضاء على إقرار بقبولهم الخصم. وإذا لم يؤد عضو النقابة الرسم في الميعاد المحدد نبه إلى ذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول, فإذا انقضى شهر من تاريخ إرسال هذا الكتاب دون أن يقوم العضو بالسداد يجوز لمجلس النقابة إسقاط عضويته منها, ولا يقبل في هذه الحالة طلب إعادة قيده إلا بعد أداء رسوم القيد فضلا عن الوفاء برسوم الاشتراك المتأخرة حتى تاريخ إعادة القيد.
المادة (63) : يجوز لمجلس النقابة الإعفاء من رسم الاشتراك لأسباب قهرية أو إنسانية يقدرها ويسري هذا الإعفاء لسنة واحدة قابلة للتجديد إذا استمرت الأسباب المبررة لذلك. ويعتبر من أعفي من الوفاء بقيمة الاشتراك في حكم من سدد الاشتراك في تطبيق أحكام هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة.
المادة (64) : يحاكم أمام الهيئات التأديبية للنقابة الأعضاء الذين يرتكبون أمورا مخلة بشرفهم أو ماسة بكرامة المهنة أو الذين يهملون في تأدية واجباتهم أما الأعضاء العاملون بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام والهيئات العامة والوحدات التابعة لها فلا يحاكمون أمام الهيئات التأديبية المذكورة إلا فيما يقع منهم بسبب مزاولة المهنة خارج أعمال وظائفهم.
المادة (65) : تشكل لجنة التحقيق بالنقابة أو النقابة الفرعية من: وكيل النقابة الذي يختاره مجلس النقابة ....... رئيسا عضو من النيابة الإدارية التي بها مقر النقابة يختاره الرئيس المختص للنيابة الإدارية ... أعضاء سكرتير عام النقابة أو سكرتير النقابة الفرعية
المادة (66) : تكون العقوبات التأديبية على الوجه الآتي: (أ) لفت النظر. (ب) الإنذار. (ج) الغرامة بحد أقصى عشرون جنيها على أن تدفع لخزينة النقابة. (د) الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز سنة. (هـ) إسقاط العضوية من النقابة، وفي هذه الحالة لا يكون للعضو الحق في مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيده بالنقابة وسداد رسوم القيد من جديد.
المادة (67) : تشكل الهيئات التأديبية للنقابة من درجتين: وتشكل الدرجة الأولى من: أحد وكيلي النقابة يختاره النقيب سنويا ..... رئيسا عضوين يعينهما مجلس النقابة سنويا وتشكل الدرجة الثانية من: النقيب ......... رئيسا عضو من مجلس الدولة من إدارة الفتوى بوزارة الصحة لا تقل درجته عن نائب .... أعضاء ثلاثة يختارهم مجلس النقابة سنويا من الحاصلين على مؤهل العضو ولا يجوز أن يشترك في أي من الدرجتين أحد ممن اشتركوا في لجنة التحقيق ويجب أن يصدر قرار مجلس التأديب مسببا.
المادة (68) : ترفع الدعوى إلى مجلس التأديب بناء على قرار من مجلس النقابة ويتولى أحد أعضاء لجنة التحقيق الاتهام أمام مجلس التأديب.
المادة (69) : يجوز للعضو المدعى عليه أن يحضر للمحاكمة بنفسه أو أن يوكل من يشاء من أعضاء النقابة أو المحامين للدفاع عنه. ولهيئة التأديب أن تطلب حضور العضو شخصيا.
المادة (70) : يجوز لكل من المدعى عليه ولجنة التحقيق وهيئة التأديب استدعاء الشهود الذين يرون سماع شهادتهم، ومن يتخلف من هؤلاء الشهود عن الحضور بغير عذر مقبول أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد زورا أمام هيئة التأديب يحال إلى النيابة العامة ويجري في شأنه أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية.
المادة (71) : يعلن عضو النقابة المحال للمحاكمة التأديبية بالحضور أمام الهيئة التأديبية بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل ويوضح هذا الكتاب ميعاد أول جلسة للمحاكمة ومكان انعقادها وملخص التهمة أو التهم المنسوبة إليه.
المادة (72) : تجوز المعارضة في قرار هيئة التأديب الصادر في غيبة المتهم وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار على يد محضر، وتكون المعارضة بتقرير يدون في سجل معد لذلك.
المادة (73) : يجوز لمن صدر القرار ضده كما يجوز للنقيب ـ بناء على طلب لجنة التحقيق أن يستأنف القرار أمام هيئة الدرجة الثانية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان القرار إلى المحكوم عليه إذا كان حضوريا أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة إذا كان غيابيا. ويجوز لمن صدر ضده قرار من مجلس هيئة الدرجة الثانية أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار.
المادة (74) : تكون جلسات هيئة التأديب غير علنية ويصدر القرار في جلسة علنية.
المادة (75) : تعلن القرارات التأديبية إلى المحكوم عليه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها ويقوم مقام الإعلان تسليم هذه القرارات لمن صدرت ضده بإيصال كتابي.
المادة (76) : يجب على مجلس النقابة تبليغ القرارات التأديبية النهائية إلى الجهة التي يعمل بها من صدرت ضده وذلك خلال أسبوع من تاريخ صدورها.
المادة (77) : إذا حصل من أسقطت عضويته أو أوقف عن مزاولة المهنة على أدلة جديدة تثبت براءته جاز له أن يلتمس من هيئة تأديب الدرجة الثانية ومحكمة القضاء الإداري على حسب الأحوال إعادة النظر في القرار الصادر بإسقاط عضويته.
المادة (78) : يجوز لمن صدر قرار تأديبي بإسقاط عضويته أن يطلب من هيئة الدرجة الثانية التأديبية إعادة قيد اسمه في سجلات النقابة وذلك بعد مضي سنتين على الأقل من صدور القرار، فإذا رأى المجلس أن المدة التي مضت على إسقاط عضويته كانت كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه جاز للمجلس أن يقرر إعادة العضوية إليه، وفي هذه الحالة تحسب أقدميته من تاريخ هذا القرار ويؤدي العضو رسم القيد المقرر فإذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد سنة من تاريخ الرفض، وكل ذلك مع عدم الإخلال بحقه في الطعن أمام الجهة القضائية المختصة.
المادة (79) : يجوز لمن صدر قرار نهائي بإسقاط عضويته من النقابة أن يطلب من هيئة الدرجة الثانية التأديبية بعد مضي أربع سنوات ميلادية إصدار قرار بإنهاء أثر العقوبة وإذا أجيب طلبه كان له الحق في طلب إعادة قيد اسمه في السجل من جديد وإذا قررت الهيئة رفض طلبه جاز له تجديده مرة أخرى بعد ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه بقرار الرفض.
المادة (80) : يجب على الوزارات ووحدات الإدارة المحلية والمصالح والمؤسسات العامة والهيئات العامة الاقتصادية التابعة لها والشركات المساهمة الخاصة بتبليغ النقابة عن كل ما توقعه من عقوبات تأديبية على أعضاء النقابة العاملين بها.
المادة (81) : إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة بجناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على النيابة العامة إخطار النقابة قبل البدء في التحقيق. وللنقيب أو من يندبه من أعضاء مجلس النقابة أن يحضر التحقيق ما لم تتقرر سريته وإذا رأت النيابة أن الوقائع المسندة إلى عضو النقابة ليست من الجسامة بحيث تستوجب المحاكمة الجنائية أو التأديبية جاز للنيابة أن ترسل إلى مجلس النقابة التحقيق الذي أجرته ليتخذ ما يراه في هذا الشأن طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (82) : يجب على كل من يحمل أحد المؤهلات المنصوص عليها في المادة (3) ويقوم بمزاولة مهنته أن يقدم طلبا إلى المجلس المؤقت المنصوص عليه في المادة التالية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون لإدراج اسمه في جداول النقابة ويجب أن يتضمن الطلب البيانات الآتية والمستندات المثبتة له: اسم الطالب ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته ومهنته ومؤهلاته العلمية وتاريخ الحصول عليها وتاريخ مزاولته المهنة ومقر ممارسته لها.
المادة (83) : استثناء من أحكام هذا القانون يكون لمن رخص له في مزاولة المهنة بالخبرة أن يزاولها دون أن يكون عضوا بالنقابة.
المادة (84) : تجرى الانتخابات لتشكيل مجلس النقابة ومجالس النقابات الفرعية في ميعاد غايته أول أبريل من كل سنة ويشكل وزير الصحة بقرار منه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون مجلسا مؤقتا من عشرين عضوا على الأقل ممن تتوافر فيهم شروط القيد بجداول النقابة على أن يراعى تمثيل حملة المؤهلات المختلفة.
المادة (85) : تؤول أموال الجمعية المصرية للتمريض إلى نقابة الممرضات المنشأة تطبيقا لهذا القانون وتحل محلها في حقوقها والتزاماتها.
المادة (86) : لوزير الصحة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (87) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن