تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تستهدف الطرق الصوفية بكافة تشكيلاتها التربية الدينية والروحية بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية والدعوة إلى العمل بها بالوعظ والإرشاد وتنظيم الذكر الصوفي وغير ذلك من السبل والوسائل الصوفية طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (2) : لا يجوز لأعضاء الطرق الصوفية القول بعقائد أو إتيان أفعال أو إقامة موالد أو احتفالات أو أذكار تخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب ولا يجوز لأي منهم ارتكاب ما يلي: أولا: القول بأفكار أو بآراء أو بعقائد مخالفة للشريعة الإسلامية. ثانيا: إتيان أفعال لا تتفق مع الآداب الإسلامية. ثالثا: ممارسة الذكر الصوفي أو إقامة الموالد إلا وفقا للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التي يلتزم بها رجال الطرق الصوفية في مباشرة أنشطتهم بما يتفق مع الكتاب والسنة والمبادئ الصوفية الصحيحة.
المادة (3) : المجلس الأعلى للطرق الصوفية هيئة لها الشخصية المعنوية المستقلة. أغراضها دينية وروحية واجتماعية وثقافية ووطنية وتلتزم في كل نشاطها بكتاب الله وسنة رسوله وتعتبر أموال المجلس أموالا عامة ومقره مدينة القاهرة.
المادة (4) : يختص المجلس الأعلى للطرق الصوفية بما يلي: (1) الإشراف العام على النشاط الصوفي ودعمه. (2) الموافقة على إنشاء الطرق الصوفية الجديدة والإشراف على نشاط كل الطرق الصوفية أو نشاط أعضائها. (3) إصدار قرارات بحظر نشاط أية فئة أو جماعة أو شخص يزعم الانتساب إلى الطرق الصوفية أو يباشر نشاطا صوفيا ولم يكن مدرجا ضمن سجلات الطرق الصوفية ويسري هذا الحظر على أي شخص أو جماعة تخرج على الطريقة التابعة لها على نحو يترتب عليه الخلاف والنزاع بين الطرق المختلفة مما يهدد كيانها واستقلالها وذاتيتها الصوفية. (4) إبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بتنظيم الطرق الصوفية ووضع اللوائح الداخلية للمجلس الأعلى للطرق الصوفية والمشيخة الصوفية بمراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. (5) الموافقة على تعيين وتأديب وعزل مشايخ الطرق الصوفية ووكلائهم. (6) الترخيص من الناحية الدينية والصوفية بالموالد والمواكب الصوفية وتنظيمها بكافة أنحاء الجمهورية والإشراف عليها. (7) النظر في المنازعات والمخالفات النظامية ذات الطبيعة الصوفية البحتة التي تنشأ بين أعضاء الطرق الصوفية المختلفة. (8) الإشراف على الأضرحة والزوايا الأهلية التي ليس لها أوقاف أو مرتبات من وزارة الأوقاف والنظر في الشئون الخاصة بها. (9) تعيين مشايخ وخدمة وخلفاء الأضرحة التابعة للمجلس الأعلى للطرق الصوفية وتأديبهم. (10) إنشاء مكاتب لتحفيظ القرآن الكريم بالأضرحة والزوايا الصوفية. (11) تمثيل الطرق الصوفية في المؤتمرات الصوفية الدولية وتنظيم المؤتمرات الصوفية المحلية والإشراف عليها.
المادة (5) : يشكل المجلس الأعلى للطرق الصوفية من: (1) شيخ مشايخ الطرق الصوفية............... رئيسا. (2) عشرة أعضاء من مشايخ الطرق الصوفية المنتخبين لعضوية المجلس................... أعضاء. (3) ممثل للأزهر يختاره شيخ الأزهر................ عضواً. (4) ممثل لوزارة الأوقاف يختاره الوزير.......... عضواً. (5) ممثل لوزارة الداخلية يختاره الوزير......عضواً. (6) ممثل لوزارة الثقافة يختاره الوزير............. عضواً. (7) ممثل للأمانة العامة للحكم المحلي والتنظيمات الشعبية يختاره الوزير المختص.... عضواً.
المادة (6) : تنتخب الجمعية العمومية لمشايخ الطرق الصوفية بطريق الانتخاب السري المباشر عشرة أعضاء من بينهم لعضوية المجلس الأعلى للطرق الصوفية وذلك لمدة ثلاث سنوات ولا يكون انعقاد هذه الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور (30) شيخا من مشايخ الطرق الصوفية بأنفسهم على الأقل، ولا يعتبر منتخبا لعضوية المجلس الأعلى للطرق الصوفية إلا من يحصل على أغلبية أصوات الحاضرين. ويتم إجراء الانتخاب قبل انقضاء مدة الثلاث سنوات بستين يوما على الأقل وذلك بمقر المجلس المحلي لمحافظة القاهرة وبإشراف رئيس هذا المجلس وبحضور محافظ القاهرة أو من يمثله ويجرى الانتخاب لاختيار من يحل محل من انتهت عضويته في المجلس الأعلى للطرق الصوفية وفقا للقواعد السابقة ويحل من ينتخب في هذه الحالة محل من انتهت عضويته للمدة الباقية من مدته.
المادة (7) : يعين شيخ مشايخ الطرق الصوفية بقرار من رئيس الجمهورية من بين مشايخ الطرق الصوفية المنتخبين لعضوية المجلس الأعلى للطرق الصوفية بعد أخذ رأي المجلس المذكور.
المادة (8) : شيخ مشايخ الطرق الصوفية هو الرئيس الأعلى للطرق الصوفية بالجمهورية ويرأس المجلس الأعلى للطرق الصوفية والجمعية العمومية لمشايخ الطرق الصوفية بحكم منصبه. وهو الممثل القانوني للمجلس الأعلى للطرق الصوفية أمام القضاء وفي علاقته بالغير. ويختار رئيس المجلس من بين أعضائه المنتخبين من ينوب عنه في رئاسة الجلسات التي يطرأ عليه عذر يمنعه من حضورها، فإذا لم يتيسر ذلك في حالة غياب الرئيس لأي سبب كان رأس المجلس أقدم أعضائه المنتخبين أو أكبرهم سنا بحسب الأحوال.
المادة (9) : ينعقد المجلس الأعلى للطرق الصوفية مرة كل شهر على الأقل ويدعو رئيس المجلس أعضائه إلى اجتماع المجلس كتابة قبل موعد انعقاد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل ويجب على من يمنعه عذر من أعضائه من الحضور إخطار الرئيس كتابة بذلك قبل الميعاد المحدد للاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل، ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور ستة من أعضائه المنتخبين على الأقل.
المادة (10) : يجوز أن ينعقد المجلس الأعلى للطرق الصوفية بصفة طارئة بناء على طلب رئيسه أو بناء على طلب كتابي مسبب من خمسة على الأقل من أعضائه من مشايخ الطرق الصوفية وينعقد المجلس بقوة القانون في هذه الحالة بناء على إعلان الدعوة من طالبي الاجتماع إلى أعضاء المجلس بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك إذا لم يقم رئيس المجلس بدعوته للانعقاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه الطلب. ولا ينظر المجلس في هذه الاجتماعات الطارئة إلا في المسائل الواردة في جدول أعماله.
المادة (11) : يضع رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية جدول الأعمال لاجتماعات المجلس وعليه أن يدرج في هذا الجدول الموضوعات التي يطلب أعضاء المجلس من مشايخ الطرق الصوفية إدراجها كتابة قبل الموعد المحدد لانعقاد المجلس بيومين على الأقل. ولرئيس المجلس وحده ضبط نظام الجلسة والإذن بالكلام. ويوقع الرئيس مع أمين المجلس محاضر اجتماعاته. ويجب أن يبلغ الرئيس هذه المحاضر إلى الوزراء الممثلة لوزاراتهم في المجلس وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ الجلسة.
المادة (12) : تسقط عضوية المجلس الأعلى للطرق الصوفية عمن يتخلف من أعضائه من مشايخ الطرق الصوفية عن حضور جلساته أكثر من أربع مرات في السنة الواحدة بدون عذر يقبله المجلس ويصدر بإسقاط العضوية قرار من ثلثي أعضائه بعد تحقيق دفاع العضو وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (13) : تصدر قرارات المجلس الأعلى للطرق الصوفية بأغلبية أصوات الحاضرين وذلك فيما عدا الحالات التي ورد بشأنها نص خاص في هذا القانون ويتولى رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية تنفيذ قرارات المجلس. وعلى السلطات والجهات العامة المختصة معاونة المجلس الأعلى للطرق الصوفية في تنفيذ قراراته الصادرة بالمطابقة للقانون بالطرق الإدارية إذا اقتضى الأمر ذلك.
المادة (14) : يعين شيخ مشايخ الطرق الصوفية وكلاء للمشيخة الصوفية العامة بسائر المحافظات والأقسام والمراكز ويشترط فيمن يعين وكيلا لمشيخة الطرق الصوفية نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 29 من هذا القانون. ويجب أن يكون الوكيل من أفاضل الجهة التي يتم تعيينه فيها، ولا يجوز تعيين من يشغل منصب نائب رئيس طريقة من الطرق الصوفية وكيلا للمشيخة العامة إلا إذا تخلى عن هذا المنصب قبل التعيين. وتخطر المحافظة التي يعين في نطاقها وكيل المشيخة الصوفية العامة بتعيينه وينشر القرار في الجريدة الرسمية وفي جريدة يومية واسعة الانتشار على الأقل.
المادة (15) : لا يجوز أن يلقب وكيل المشيخة العامة بأنه شيخ مشايخ الطرق الصوفية في دائرة اختصاصه ولا يجوز له أن يستخدم سوى وصف وكيل المشيخة الصوفية العامة.
المادة (16) : يتولى وكيل المشيخة الصوفية العامة الإشراف العام على شئون الطرق الصوفية بدائرة اختصاصه وله حق تمثيل المشيخة العامة والتحدث باسمها أمام الجهات الرسمية في هذا النطاق ويكون تابعا مباشرة لشيخ مشايخ الطرق الصوفية. ويجب أن يخطر وكيل المشيخة الصوفية العامة بكل تصريح بالموالد والمواكب في دائرة اختصاصه ويختص الوكيل بالإشراف على هذه الموالد والمواكب وكفاءة خلوها من كل ما يخالف هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (17) : يختص وكيل المشيخة الصوفية العامة بإثبات جميع الوقائع المخالفة للقانون والنظام المتعلقة بالطرق الصوفية وأعضائها وتحرير تقارير عنها وإحالتها إلى الجهة المختصة طبقا لأحكام هذا القانون. ويجوز لوكيل المشيخة عند الضرورة الأمر بالوقف المؤقت لأي من أعضاء الطرق الصوفية أو المسئولين فيها في نطاق اختصاصه وذلك حتى تفصل جهة التأديب المختصة في الأمر.
المادة (18) : يجب على وكيل المشيخة الصوفية العامة أن يرسل ما يصدره من قرارات تأديبية بالنسبة لأعضاء الطرق الصوفية أو المسئولين إلى المجلس الأعلى للطرق الصوفية للنظر فيها وذلك خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ صدورها ويختص المجلس بالفصل في التظلمات التي تقدم إليه من هذه القرارات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار ذوي الشأن بها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول. ويبلغ المجلس الأعلى للطرق الصوفية السلطات الإدارية المختصة بما أصبح نهائيا وقابلا للتنفيذ من القرارات المذكورة وذلك لتنفيذه بالطرق الإدارية إذا اقتضى الأمر ذلك.
المادة (19) : يحتفظ وكيل المشيخة الصوفية العامة بجميع الدفاتر التي تحدد بقرار من شيخ مشايخ الطرق الصوفية ويلتزم بحفظها للعمل بها في نطاق اختصاصه وذلك كله وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.
المادة (20) : يلتزم وكيل المشيخة الصوفية العامة بإخطار المشيخة العمومية عن خلو أي ضريح أو زاوية في نطاق اختصاصه من أحد العاملين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين من يحل محله وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من هذا الخلو. ويخطر الوكيل المشيخة العمومية بالشئون المتعلقة بالأضرحة والزوايا التي تدخل في اختصاص المجلس الأعلى للطرق الصوفية للنظر فيها.
المادة (21) : يختص شيخ مشايخ الطرق الصوفية بإصدار قرارات تأديب وكلاء المشيخة الصوفية العامة ونقلهم وعزلهم ويجوز التظلم من هذه القرارات أمام المجلس الأعلى للطرق الصوفية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار ذوي الشأن بها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
المادة (22) : تشكل الجمعية العمومية للطرق الصوفية من كافة مشايخ الطرق الصوفية المعتمدة. ويكون مشايخ الطرق الصوفية ووكلاؤهم المعينون طبقا لهذا القانون من أعضاء الجمعية العمومية للطرق الصوفية عند مباشرتها ما يلي: (أ) انتخاب أعضاء المجلس الأعلى بالطرق الصوفية. (ب) مباشرة الاختصاصات المبينة في البنود 2 و3 و4 و5 من المادة (4).
المادة (23) : يدعو المجلس الأعلى للطرق الصوفية الجمعية العمومية لمشايخ الطرق الصوفية للاجتماع بصفة دورية مرة كل سنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
المادة (24) : لا يكون انعقاد الجمعية العمومية للطرق الصوفية صحيحا إلا بحضور نصف أعضائها فإذا لم يتكامل العدد اللازم لصحة الاجتماع يؤجل لمدة ساعة ويكون الانعقاد التالي صحيحا بحضور ثلث الأعضاء.
المادة (25) : لا يكون اجتماع الجمعية العمومية للطرق الصوفية صحيحا في حالة انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية وغير ذلك من الأمور المبينة في المادة (22) إلا بحضور ثلاثين عضوا من مشايخ الطرق الصوفية بأنفسهم. فإذا لم يتكامل العدد اللازم لصحة انعقاد الجمعية يؤجل انعقادها لمدة ساعة. فإذا لم يتكامل هذا العدد في الاجتماع التالي تؤجل الجمعية لاجتماع جديد بعد عشرة أيام على الأقل... ويكون اجتماع الجمعية في هذه الحالة صحيحا أيا كان عدد الحاضرين.
المادة (26) : فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون، تصدر قرارات الجمعية العمومية للطرق الصوفية بأغلبية آراء الحاضرين وعند الانقسام يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (27) : حددت الطرق الصوفية المعتمدة عند العمل بهذا القانون في الجدول المرفق ولا يجوز إنشاء أو تنظيم أية طريقة صوفية جديدة إلا إذا كانت لا تشابه طريقة من الطرق الموجودة في اسمها أو اصطلاحها ويصدر لذلك قرار من وزير الأوقاف وشئون الأزهر بالاتفاق مع وزير الداخلية بناء على موافقة المجلس الأعلى للطرق الصوفية وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويكون ترتيب الطرق الصوفية إذا اشتركت في موكب أو اجتماع بحسب ترتيبها في الجدول المذكور ويكون ترتيب الطرق الصوفية الجديدة تاليا لهذه الطرق بحسب تاريخ نشر القرار الصادر بإنشائها وتنظيمها في الجريدة الرسمية وذلك كله وفقا للشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (28) : يكون لكل طريقة من الطرق الصوفية شيخ وشيخ الطريقة هو الرئيس الروحي والإداري لها, ويتولى مسئولياته في الإشراف على شئون طريقته مستقلا عن باقي مشايخ الطرق الصوفية.
المادة (29) : يجب أن يتوفر فيمن يعين شيخا لطريقة من الطرق الصوفية الشروط الآتية: (1) أن يكون بالغا سن الرشد متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية كاملة. (2) ألا يكون محكوما عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أوالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين. (3) أن يكون مجيدا للقراءة والكتابة وملما بمبادئ الشريعة الإسلامية. (4) أن يكون متمتعا بسمعة طيبة وخلق كريم. (5) أن يكون من أهل العرفان والكمال ذوي التقوى والصلاح. (6) ألا يكون شيخا لطريقة صوفية أخرى. ويصدر بتعيين شيخ الطريقة قرار من المجلس الأعلى للطرق الصوفية. وينشر القرار في الجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد اليومية الواسعة الانتشار على الأقل.
المادة (30) : تكون الأولوية في الترشيح لشغل منصب شيخ طريقة من الطرق الصوفية عند خلوه من بين من تتوافر فيهم الشروط اللازمة على النحو التالي: (أ) الابن الأكبر لشيخ الطريقة السابق فإذا كان هذا الابن قاصرا عين شيخا للطريقة على أن يعين وكيلا له حتى يبلغ سن الرشد ثم يأتي في المرتبة من بعده أكبر أبناء هذا الابن وهكذا...إلخ. (ب) إخوة شيخ الطريقة السابق ويكون الشقيق منهم مقدما على غيره. (ج) ذوي قربى شيخ الطريق السابق الأقرب فالأقرب منهم. (د) كبار رجال الطريقة ممن تتوفر فيهم الشروط الأهلية لشغل المنصب.
المادة (31) : يجوز لشيخ الطريقة أن يطلب من المجلس الأعلى للطرق الصوفية تعيين وكيل للطريقة لمساعدته في أعماله ويشترط لتعيين الوكيل توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (29).
المادة (32) : لا يجوز للوكلاء المنصوص عليهم في المادة السابقة ترشيح أنفسهم لعضوية المجلس الأعلى للطرق الصوفية.
المادة (33) : يعين شيخ الطريقة نوابا له وخلفاء وخلفاء الخلفاء بسائر المحافظات والمراكز والأقسام من بين ذوي الكفاءة والأهلية ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (29). ولا يجوز لشيخ الطريقة منح إجازة خلافة إلا لمن تتوفر فيه هذه الشروط ويجب أن تتضمن الإجازة بيانا لواجبات الخليفة في مقام الإرشاد والحدود التي يتعين عليه التزامها. ويحظر منح إجازات خلافة دون أسماء محددة لتوزيعها على من يرغب في الخلافة. ويجب إخطار المشيخة الصوفية العامة بهذه التعيينات كتابة خلال أسبوع من تاريخ التعيين ولمشيخة الطرق الصوفية حق الاعتراض على أي تعيين يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها به وذلك كله طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (34) : يشترط فيمن يقبل من أعضاء الطرق الصوفية أن يتوفر فيه الشرطان المنصوص عليهما في البندين (2, 4) من المادة (29).
المادة (35) : لا يجوز لشيخ الطريقة أن يفرض على مريديه أو خلفائه عوائد أو قروض أو مبالغ دورية أيا كانت تسميتها. ولا يجوز كذلك فرض رسوم أو أية مبالغ على تعيين خليفة أو نائب له. ومع ذلك يجوز قبول ما يقدم للطريقة من تبرعات صادرة عن اختيار المتبرع ورغبته الخالصة في التبرع ويجب إخطار شيخ مشايخ الطرق الصوفية بهذه التبرعات خلال أسبوع من تاريخ قبول الطريقة لها ويتم قبول كل طريقة للتبرعات التي تقدم إليها طبقا للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (36) : يعد بمقر كل طريقة سجلات لتسجيل أسماء أعضاء الطريقة وأسماء النواب والخلفاء وخلفاء الخلفاء ويجب تقديم هذه السجلات لمشيخة الطرق الصوفية ولغيرها من السلطات المختصة للإطلاع عليها عند طلبها. كما يجب على شيخ كل طريقة أن يحتفظ بالدفاتر والسجلات التي تحددها اللائحة التنفيذية ويجب أن تكون هذه الدفاتر والسجلات مصدقا عليها من المشيخة العمومية للطرق الصوفية. ويجب تسليم هذه الدفاتر فور خلو الطريقة من شيخها إلى مشيخة الطرق الصوفية. وتعاد هذه الدفاتر والسجلات إلى المشيخة فور تعيين شيخ جديد لها. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات الخاصة بالقيد في السجلات المذكورة وكيفية التصديق عليها من المشيخة العمومية للطرق الصوفية وكيفية المحافظة عليها.
المادة (37) : يجب على كل شيخ طريقة أو خليفة جمع مريديه في مواعيد دورية في زاوية من الزوايا أو في محل مخصوص للذكر الصوفي ثم للتعليم والإرشاد بعد ذلك. ويجوز أن يكلف الشيخ أو الخليفة مقرئا للحلقة ليتلو فيها القرآن الكريم وليقدم شرحا للعقيدة والشريعة والآداب الإسلامية الصوفية.
المادة (38) : يجب على شيخ الطريقة المرور في مواعيد دورية منظمة على خلفائه ونوابه والتفتيش على أعمالهم وكيفية قيامهم بما عهد به إليهم من الإرشاد. ويجب على شيخ الطريقة إخطار شيخ مشايخ الطرق الصوفية بالتقارير الدورية التي يعدها في هذا الشأن ويجب أن يضمنها ما يراه من اقتراحات تدخل في اختصاص المشيخة العمومية وفي اختصاص المجلس الأعلى للطرق الصوفية وذلك كله في المواعيد وطبقا للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (39) : لا يجوز لنواب مشايخ الطرق الصوفية في الأقاليم أن يستخدموا لقب "شيخ الطريقة بالجهة" بل يجب أن يقتصر لقبهم على نائب شيخ الطريقة بهذه الجهة.
المادة (40) : لا يجوز للسلطة الإدارية المختصة الترخيص بإقامة مولد أو بسير المواكب الجماعية للطرق الصوفية بأية جهة من جهات الجمهورية, ولا التصريح بسير المواكب الصوفية لطريقة من الطرق في عواصم المحافظات إلا بعد صدور إذن بذلك من المشيخة العمومية للطرق الصوفية, ولوكيل المشيخة الصوفية العامة الإذن في حدود اختصاصه لمن يرغب من نواب الطرق الصوفية في تسيير موكب صوفي. وتتولى المشيخة الصوفية العامة أو وكيلها المختص إخطار السلطات الإدارية المختصة بالإذن بالتصريح بالمولد أو الموكب كما تتولى الإشراف على هذه المواكب والموالد وتنظيمها بالتعاون مع هذه السلطات.
المادة (41) : لا يجوز أن يصاحب أي موكب من المواكب الصوفية أو أي مولد من الموالد أي تجمع أو فعل أو عمل يتنافى مع الأصول أو القواعد الدينية والصوفية أو مع ما تقتضيه المواكب أو المولد من خشوع أو وقار أو يخالف الآداب الشرعية الإسلامية أو يتعارض مع النظام العام أو الآداب. وتنظم اللائحة التنفيذية الشروط اللازم توافرها فيمن يرخص له بإقامة الموالد وتسيير المواكب وآدابها والقواعد التي يخضع لها إقامتها والإشراف عليها.
المادة (42) : لا يجوز إقامة مجالس للذكر الصوفي بأي مسجد إلا بإذن من مشيخة الطرق الصوفية ويجب كذلك الحصول على موافقة وزارة الأوقاف وشئون الأزهر إذا كانت حلقة الذكر في أحد المساجد التابعة لهذه الوزارة. ويتم الحصول على الإذن أو الموافقة, كما يتم الإشراف على مجالس الذكر طبقا للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (43) : تتولى المشيخة العامة للطرق الصوفية الاشتراك في تنظيم الاحتفالات الدينية الرئيسية والموافقة على كيفية اشتراك الطرق الصوفية فيها وتنظيم إقامة السرادقات وإقامة الندوات الصوفية وتنظيم الوعظ والإرشاد ومحاربة البدع والمنكرات التي تتنافى مع الشريعة الغراء أو الخلق الصوفي القويم في هذه الاحتفالات.
المادة (44) : يصدر قرار من رئيس الجمهورية بناء على ما يقترحه المجلس الأعلى للطرق الصوفية وبعد موافقة مجلس الوزراء بإنشاء معهد أو أكثر للدراسات الصوفية الإسلامية ويقبل في الالتحاق بها حملة المؤهلات من المشتغلين بالتصوف من أعضاء الطرق الصوفية ويحدد القرار النظام الدراسي بهذه المعاهد ويجب أن يتضمن تحديد مدة الدراسة والمواد التي تدرس في المعهد المذكور والمصروفات التي تحصل من كل دار وتحديد وتقويم الشهادة التي تعطى للخريجين. ويكون لهؤلاء الخريجين أولوية شغل المناصب المختلفة في التشكيلات الصوفية إذا ما توافرت فيهم الشروط الأخرى كما أن لهم أولوية تمثيل الطرق الصوفية محليا ودوليا.
المادة (45) : يدعو شيخ مشايخ الطرق الصوفية إلى عقد مؤتمرات محلية بعواصم المحافظات سنويا وكلما دعت الضرورة إلى ذلك لنشر التوعية الدينية والصوفية والوطنية ومقاومة التيارات المخالفة للشريعة الغراء ويحضر هذه المؤتمرات رجال الطرق الصوفية ويشرف المجلس الأعلى للطرق الصوفية على تنظيم هذه المؤتمرات وعقدها والاتفاق عليها وعلى توزيع الكتب والرسائل والنشرات الصوفية والدينية خلالها وذلك كله طبقا للقواعد التي تقررها اللائحة التنفيذية.
المادة (46) : يدعو المجلس الأعلى للطرق الصوفية لعقد مؤتمرات دولية لسائر المشتغلين بأمور التصوف من شتى البلدان العربية والإسلامية أو غيرها وذلك بقصد توطيد الروابط بين رجال الطرق الصوفية وتعميق الأبحاث الصوفية ونشرها على أوسع نطاق. ويجوز للمجلس أن يقرر إيفاد مبعوثين من أعضاء الطرق الصوفية لهذه المؤتمرات بقصد العمل على توحيد حركة المنظمات الصوفية ودعمها. ويختص المجلس الأعلى للطرق الصوفية بوضع تنظيم المؤتمرات الصوفية الدولية والمحلية وكيفية عقدها والإنفاق عليها ونظام الاشتراك في المؤتمرات الصوفية الدولية الخارجية والقواعد التي تتبع في اختيار المبعوثين إلى هذه المؤتمرات والمبالغ التي تصرف إليهم وذلك كله طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة (47) : يعين لكل ضريح تابع للمجلس الأعلى للطرق الصوفية بقرار من المشيخة الصوفية العامة شيخ خدمة للضريح وعاملون لخدمته وفقا للحاجة وطبقا للأوضاع والإجراءات، والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية ويكون تعيين الشيخ للتكايا والأضرحة التي لها نظام شرعيين بعد أخذ رأي الناظر ويعمل بشروط الواقف في هذا الشأن إذا كان وارد تنظيم لذلك في شروط الوقف.
المادة (48) : يكون لكل من خدم الضريح خدمة سليمة لمدة خمس سنوات الأولوية على غيره في التعيين للقيام بخدمته ولو لم يكن من ذرية صاحب الضريح ثم تكون الأولوية بعد ذلك لذرية صاحب الضريح الأقرب فالأقرب منهم. ولا يجوز تعيين أحد في هذه الوظيفة إلا بعد التحقق من مراعاة الأولوية المذكورة وذلك كله طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (49) : يتم جمع النذور من الضريح بواسطة الشيخ المعين لخدمته وبحضور العاملين المعينين فيه وممثل قسم أو نقطة الشرطة المختصة ويجرى حصر هذه الحصيلة وتقسيمها إلى حصص متساوية في اليوم الأخير من كل شهر ويخصص جزء من هذه الحصيلة لإقامة شعائر الضريح ويصرف الباقي لشيخ الخدمة ولغيره من العاملين في الضريح وفقا للقرارات الصادرة بتعيينهم وبمراعاة القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (50) : يضع المجلس الأعلى للطرق الصوفية الميزانية السنوية للمجلس بعد أخذ رأي شيخ كل طريقة من الطرق الصوفية الخاضعة لإشراف المجلس وتتكون إيرادات هذه الموازنة مما يلي: (أ) المبالغ التي ترصدها الدولة في ميزانيتها للطرق الصوفية سنويا. (ب) الهبات والتبرعات والإعانات المقدمة من الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية المختلفة في الداخل والخارج. (جـ) الاشتراكات الشهرية أو السنوية التي تحصل من أعضاء الطرق الصوفية طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية. (د) 10% من حصيلة صناديق النذور في المساجد والأضرحة التابعة لوزارة الأوقاف وتبدأ السنة المالية للمجلس الأعلى للطرق الصوفية وتنتهي مع السنة المالية للدولة. ويجب إعداد مشروع الميزانية الخاصة بالمجلس الأعلى للطرق الصوفية قبل موعد العمل بها بميعاد كاف كما يجب أن تشمل الموازنة إيرادات ومصروفات المجلس الأعلى للطرق الصوفية والمشيخة العامة للطرق الصوفية وكل طريقة من الطرق الصوفية الخاضعة لإشراف هذا المجلس.
المادة (51) : لا يجوز لأي من تشكيلات الطرق الصوفية المختلفة المنظمة في هذا القانون أو لأحد أعضائها أيا كانت مرتبته فيها أو لأحد العاملين في خدمتها تحصيل أو قبول أية رسوم أو مبالغ مقابل نظر المنازعات أو الشكاوى الصوفية أو التعيين في المناصب الصوفية المختلفة. ويجب أن يتم تحصيل الاشتراكات السنوية والشهرية وغير ذلك من المبالغ التي يجوز تحصيلها طبقا لأحكام هذا القانون بمراعاة الإجراءات والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية. ومع ذلك يجوز لتشكيلات الطرق الصوفية قبول التبرعات للأغراض التي تقوم عليها الطرق الصوفية ويجب لقبول التبرعات التي تقدم من جهات أجنبية أو دولية موافقة المجلس الأعلى للطرق الصوفية عليها وذلك كله طبقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (52) : تحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المتعلقة بإعداد الموازنة الخاصة بالمجلس الأعلى للطرق الصوفية وتحدد أبواب وأقسام وبنود الإيرادات والمصروفات التي تعد على أساسها هذه الموازنة. كما تنظم هذه اللائحة إجراءات عرض مشروع الموازنة السنوية على الجمعية العمومية لمشايخ الطرق الصوفية لإقرارها والعمل بها ويجب ألا تقل الأغلبية اللازمة لإقرارها عن ثلثي أعضاء هذه الجمعية الحاضرين للاجتماع. كما تنظم اللائحة التنفيذية إجراءات الصرف من الاعتمادات المدرجة بالميزانية المذكورة وسلطات الصرف في المنظمات الصوفية المختلفة واختصاصات كل منها وذلك تحت الإشراف العام للمجلس الأعلى للطرق الصوفية ورئيسه.
المادة (53) : يجب أن يعد ويعرض الحساب الختامي السنوي للمجلس الأعلى للطرق الصوفية على الجمعية العمومية للطرق الصوفية في المواعيد التي تعرض ويعتمد فيها الحساب الختامي للدولة وتنظم اللائحة التنفيذية للقواعد والإجراءات المتعلقة بعرض الحساب الختامي واعتماده من الجمعية العمومية. ويتم اعتماد الحساب الختامي من الجمعية العمومية للطرق الصوفية وإخلاء طرف المجلس الأعلى للطرق الصوفية ورئيسه وغيرهم ممن لهم سلطة الصرف بمنظمات الطرق الصوفية بالأغلبية المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة (54) : يعاقب تأديبيا كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له من أعضاء الطرق الصوفية أيا كانت مرتبته أو صفته فيها ويكون العقوبات التأديبية كما يلي: أولا - الإنذار: ويوقع على من يثبت أنه خالف هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له أو أتى عملا أو فعلا مخالفا الأصول الصوفية أو يكون من شأنه المساس بكرامة المنتسبين إليها. ثانيا - الوقف لمدة لا تزيد على سنة: ويوقع على من يثبت أنه أتى فعلا أو مخالفة للقواعد والآداب الصوفية أو الخلقية. ثالثا - العزل والطرد والإعلان: ويوقع على من يثبت عليه من أعضاء الطرق الصوفية المختلفة أنه ارتكب مخالفة خطيرة تمس الكرامة أو أتى فعلا أو عملا جسيما مخالفا لنصوص هذا القانون أو لائحته التنفيذية ويصدر القرار بتوقيع هذا الجزاء بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية. ويجب على المجلس إصدار قرار بالعزل والطرد على كل من يصدر ضده حكم في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة وعلى كل من يثبت ارتكابه مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المادة (2) وعلى أي وكيل للمشيخة يثبت إصداره قرارا تأديبيا مشوبا بالتعسف العمدي ومخالفة الحق والعدالة. وعلى كل من يجمع أموالا أو تبرعات أيا كانت تسميتها بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. ويجب نشر القرار في الجريدة الرسمية إذا كان من صدر ضده ممن يجب أن ينشر قرار شغلهم للمنصب طبقا لأحكام هذا القانون. وفي جميع الأحوال, ينشر القرار في إحدى الجرائد اليومية الواسعة الانتشار على الأقل.
المادة (55) : يختص شيخ كل طريقة من الطرق الصوفية بالنظر في المخالفات النظامية أو المنازعات الصوفية البحتة التي تقع بين أعضاء الطريقة. ويختص المجلس الأعلى للطرق الصوفية بنظر المخالفات والمنازعات المشار إليها في الفقرة السابقة إذا كانت متعلقة بإحدى مشايخ الطرق الصوفية والوقائع والمنازعات الصوفية التي تقع بين أعضاء طرق صوفية مختلفة. ويختص وكلاء مشيخة الطرق الصوفية بنظر ما يقع من هذه المخالفات والمنازعات بالمحافظات الأخرى غير القاهرة. ويجوز التظلم من القرارات التي يصدرها المشايخ أو الوكلاء المشار إليهم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بها أمام المجلس الأعلى للطرق الصوفية.
المادة (56) : يلتزم المجلس الأعلى للطرق الصوفية في الدعاوى التأديبية التي يختص بها كما يلتزم مشايخ الطرق الصوفية وغيرهم من الذين يختصون بتوقيع الجزاءات التأديبية على أعضائها بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية والقواعد الصوفية الصحيحة والإجراءات الأساسية اللازمة لتحقيق العدالة وتحقيق دفاع المتهم قبل توقيع الجزاء عليه وكذلك بالإجراءات والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (57) : تلتزم الجمعية العمومية للطرق الصوفية والمجلس الأعلى للطرق الصوفية في إجراءاته وقراراته وأعماله بالقواعد المقررة في الشريعة الإسلامية والقواعد المتفق عليها في الطرق الصوفية، وتصدر قرارات الجمعية العمومية والمجلس الأعلى للطرق الصوفية في المسائل الداخلة في اختصاص أي منهما طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية نهائية وملزمة ما دامت شرعية وقانونية وتسري على كل من ينتمي إلى الطرق الصوفية.
المادة (58) : تعفى أموال المجلس الأعلى للطرق الصوفية سواء كانت أموالا ثابتة أو منقولة وأموال جميع الطرق الصوفية الخاضعة لأحكام هذا القانون من كافة الضرائب والرسوم أيا كان نوعها. كما تعفى جميع الدعاوى والأوراق والسجلات والمستندات والأوراق المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية من رسوم الدمغة. وتعفى مقار المجلس الأعلى للطرق الصوفية ومقار الطرق الصوفية المختلفة من قيمة مقابل استهلاكها من المياه والكهرباء في حدود متوسط استهلاكها في السنة السابقة على العمل بهذا القانون. ويحدد بقرار من المجلس الأعلى للطرق الصوفية بنك القطاع العام الذي تودع فيه أموال المنظمات الصوفية المختلفة.
المادة (59) : تحدد في اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإعلام والشعارات التي تستخدمها منظمات الطرق الصوفية المختلفة وأحوال استخدامها والدفاتر والسجلات التي يجب أن تمسك بها هذه المنظمات وبصفة خاصة المجلس الأعلى للطرق الصوفية كما تنظم هذه اللائحة طريقة القيد في هذه الدفاتر والسجلات والبيانات التي تدرج بها وكيفية التصديق عليها وحفظها ويشرف رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ كل طريقة من الطرق الصوفية على تنظيم هذه الدفاتر والقيد بها وحفظها على النحو الذي تحدده اللائحة المذكورة.
المادة (60) : تسري على العاملين في المجلس الأعلى للطرق الصوفية وعلى العاملين في الطرق الصوفية المختلفة فيما يتعلق بتعيينهم وتحديد مرتباتهم وعلاواتهم ومكافآتهم ونقلهم وتأديبهم وسائر ما يتعلق بشئونهم القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون وقانوني العمل والتأمينات الاجتماعية.
المادة (61) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب كل من ينتحل صفة من صفات مشايخ الطرق الصوفية أو ينتحل صفة في تمثيل أية طريقة منها أو صفة العضوية فيها أو ينتحل صفة شغل أي منصب أو وظيفة أو عمل أو يدعي أية صلة بالطرق الصوفية أو منظمة من منظماتها الخاضعة لأحكام هذا القانون أو يستخدم شعارا أو علما من شعاراتها أو أعلامها بدون وجه حق، بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (62) : يلغى الأمر الخديوي الصادر في 2 من يونيه سنة 1903 بإصدار لائحة الطرق الصوفية كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (63) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية خلال ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بناء على ما يعرضه رئيس مجلس الوزراء وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للطرق الصوفية.
المادة (64) : يستمر العمل باللوائح والأنظمة الداخلية المعمول بها وقت نشر هذا القانون في تنظيم وسير العمل بالمنظمات الصوفية المختلفة وذلك فيما لا يتعارض مع أحكامه وحتى تصدر اللوائح والقرارات التنفيذية له.
المادة (65) : يستمر شيخ مشايخ الطرق الصوفية ومشايخ الطرق الصوفية الحاليين في مباشرة اختصاصاتهم طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (66) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن