تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون رقم 1 لسنة 1977 صدر القانون رقم 51 لسنة 1969 في شأن التعاون الزراعي ونصت الفقرة الثالثة من المادة (30) منه على ما يأتي: "وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس الإدارة كما يبين النظام الداخلي للجمعية كيفية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ومدة العضوية على ألا تجاوز هذه المدة ثلاث سنوات". وقد نصت المادة 19 من النظام الداخلي للجمعيات التعاونية الزراعية على أن: "مدة العضوية بالمجلس ثلاث سنوات ويتجدد من أعضائه الثلث كل سنة ويستمر مجلس الإدارة الأول بصفة استثنائية لمدة ثلاث سنوات وفي نهاية هذه المدة يقترع على إسقاط الثلث أيضاً من بين الأعضاء الذين لم تصبهم القرعة في المدة السابقة, ثم يتبع بعد ذلك نظام الأقدمية في إسقاط الأعضاء سنوياً ويجوز تجديد انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الذين يسقطون" وحيث أن تطبيق قانون التعاون الزراعي قد أسفر عن كثير من الثغرات ترتب عليها الكثير من المشاكل فكان هناك شبه إجماع من جماهير الفلاحين على ضرورة تعديل هذا القانون تعديلاً شاملاً على ضوء ما أظهره التطبيق. وقد أحيل إلى لجنة الزراعة والري اقتراح بمشروع قانون في دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول أقره المجلس وصدر به القانون رقم 40 لسنة 1976 ونص في مادته الأولى على أنه. "استثناء من حكم الفقرة الثالثة من المادة (30) من القانون رقم 51 لسنة 1969, بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية تعتبر مستمرة مدة عضوية مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الزراعية الحالية حتى 31 ديسمبر سنة 1976, أو إلى حين صدور قانون بتعديل بعض أحكام القانون المشار إليه أيهما اقرب". وقد صدر هذا القانون حتى يمكن أن تستمر مجالس إدارات الجمعيات التعاونية في مباشرة أعمالها إلى حين صدور قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 1969 في شأن الجمعيات التعاونية الزراعية على ضوء الاعتبارات السابق الإشارة إليها. وحيث أن ذلك القانون لم يصدر حتى الآن انتظار المزيد من الدراسات خاصة بعد صدور قانون بنوك التنمية الزراعية (القرى) والتصور الجديد لدور الجمعيات التعاونية في وجود هذه البنوك بالإضافة إلى التغيير الذي طرأ بالنسبة للبنيان التعاوني في غياب الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي مما يتطلب مهلة جديدة لإتمام هذه الدراسات ولإتاحة فترة زمنية أطول لتقليل تأثير حزازات الانتخابات العامة التي تمت أخيراً. وحيث أن المدة المنصوص عليها في القانون رقم 40 لسنة 1976 والتي مدت بموجبها عضوية مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الزراعية قد قاربت على الانتهاء لذلك فقد تقدمت بالاقتراح بمشروع قانون المرفق لإصداره حتى تمد بموجبه عضوية مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الزراعية إلى 30/6/1977 أو إلى حين صدور قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 1969 أيهما أقرب, وذلك لإتاحة الوقت الكافي لدراسة التعديلات الواجب إدخالها على هذا القانون. مقدم الاقتراح إبراهيم شكري
المادة () : تقرير لجنة الزراعة والري عن الاقتراح بمشروع القانون رقم 1 لسنة 1977 المقدم من السيد العضو المهندس إبراهيم شكري أحال المجلس بجلسته المعقودة في 25 من ديسمبر سنة 1976, هذا الاقتراح بمشروع قانون إلى اللجنة لنظره بطريق الاستعجال إعمالاً لحكم المادتين 274, 277 من اللائحة الداخلية, فاجتمعت اللجنة لذلك مساء يوم السبت الموافق 25 من ديسمبر سنة 1976 وحضر اجتماعها السيد/ سيد نجيب وكيل وزراء الزراعة لشئون التعاون. وبعد أن اطلعت اللجنة على الاقتراح بمشروع قانون ومذكرته الإيضاحية واستعادت نظر القانون رقم 51 لسنة 1969 بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية والمعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1976, واستمعت إلى المناقشات تورد تقريرها عنه فيما يلي: إعمالاً لحكم المادة 277 من اللائحة الداخلية للمجلس, بحثت اللجنة مدى جواز نظر هذا الاقتراح بمشروع قانون, فوجدت أنه مقبول شكلاً وجائز نظره موضوعاً. ثم انتقلت اللجنة بعد ذلك لبحث موضوع الاقتراح بمشروع القانون فاتضح لها أن الفقرة الثالثة من المادة (30) من القانون رقم 51 لسنة 1969 في شأن التعاون الزراعي, تبين كيفية انتخاب أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الزراعية, ومدة العضوية بها على ألا تجاوز هذه المدة ثلاث سنوات. ولما كانت مجالس الإدارة طبقاً للنص السابق الإشارة إليه قد انتهت مدتها في 31/12/1975 فقد صدر القانون رقم 40 لسنة 1976 ويقضي بأن تستمر عضوية تشكيلات البنيان التعاوني الزراعي حتى 31/12/1976 أو حتى تاريخ صدور قانون بتعديل أحكام القانون 51 لسنة 1969 أيهما أقرب وذلك ما لم تكن مدة التشكيل أطول. وحيث أن ذلك القانون لم يصدر حتى الآن انتظاراً لمزيد من الدراسات خاصة بالتصور الجديد لدور الجمعيات التعاونية الزراعية بالإضافة إلى التغيير الذي طرأ بالنسبة للبنيان التعاوني في غياب الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي مما يتطلب مهلة جديدة لإتمام هذه الدراسات, ولإتاحة فترة زمنية أطول لتقليل تأثير حزازات الانتخابات العامة التي تمت أخيراً. وحيث أن المدة المنصوص عليها في القانون رقم 40 لسنة 1976 والتي مدت بموجبها عضوية مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الزراعية قد قاربت على الانتهاء, لذلك فقد كان من الضروري إجراء تعديل لأحكام القانون رقم 40 لسنة 1976 يقضي بامتداد عضوية مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الزراعية الحالية إلى 30/6/1977 أو إلى حين صدور قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 1969 في شأن التعاون الزراعي أيهما أقرب, وذلك لإتاحة الوقت الكافي لدراسة التعديلات الواجب إدخالها على هذا القانون واتخاذ الإجراءات القانونية لإعادة شهر الجمعيات التعاونية الزراعية وفقاً لأحكام قانون التعاون المزمع إصداره. واللجنة إذ توافق على هذا الاقتراح بمشروع قانون, ترجو من المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
المادة (1) : يمد العمل بالقانون رقم 40 لسنة 1976 في شأن مد عضوية مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الزراعية الحالية حتى 30 يونيه سنة 1977 أو إلى حين صدور قانون للتعاون الزراعي أيهما أقرب.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن