تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانوني الآتي نصه, وقد أصدرناه.
المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة في السنة المالية 1977 بمبلغ 7148186000ج (سبعة آلاف ومائة وثمانية وأربعون مليوناً ومائة وستة وثمانين ألفاً من الجنيهات) موزعة وفقاً للجدول المرفق رقم (1).
المادة (1) : لا يجوز النقل من باب لباب من أبواب الموازنة العامة, ومع ذلك يجوز بموافقة اللجان الوزارية المختصة إجراء تعديلات في موازنات الجهات المختصة, في حدود الربط الإجمالي للاعتمادات المقررة لكل باب من أبواب استخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة ولو ترتب على ذلك نقل الاعتمادات من جهة إلى أخرى ومن محافظة إلى أخرى في نطاق الباب الواحد. وذلك بعد موافقة وزارة التخطيط فيما يتعلق بالاستخدامات الاستثمارية وبعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فيما يتعلق بالأجور، ويشترط في جميع الأحوال أن يكون التعديل مستهدفاً تحقيق أهداف الخطة الاجتماعية والاقتصادية لسنة 1977 وسياسة الحكومة التي تضمنها بيانها المؤرخ 11 ديسمبر سنة 1976.
المادة (2) : لوزير المالية "أو من يفوضه" - بعد الاتفاق مع الوزير المختص - سلطة نقل الوظائف والاعتمادات من موازنات الدواوين العامة لوزارات الخدمات إلى فروع الخدمات بالمحافظات وبالعكس وكذلك نقل الوظائف والاعتمادات من محافظة إلى أخرى.
المادة (2) : وزعت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1977 على الأبواب التالية: أولاً ـ الاستخدامات الجارية: (أ) جملة الباب الأول ـ الأجور مبلغ 942581300ج (تسعمائة واثنين وأربعون مليوناً وخمسمائة وواحد وثمانين ألفاً وثلاثمائة جنيه). (ب) جملة الباب الثاني ـ النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 4560108400ج (أربعة آلاف وخمسمائة وستين مليوناً ومائة وثمانية آلاف وأربعمائة جنيه). ثانياً ـ الاستخدامات الرأسمالية: (أ) جملة الباب الثالث ـ الاستخدامات الاستثمارية مبلغ 762740600ج (سبعمائة واثنين وستين مليوناً وسبعمائة وأربعون ألفاً وستمائة جنيه). (ب) جملة الباب الرابع ـ التحويلات الرأسمالية مبلغ 882755700ج (ثمانمائة واثنين وثمانين مليوناً وسبعمائة وخمسة وخمسين ألفاً وسبعمائة جنيه).
المادة (3) : وزعت موارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1977 على الأبواب التالية: أولاً ـ الإيرادات الجارية: (أ) جملة الباب الأول ـ الإيرادات السيادية مبلغ 1741006800ج (ألف وسبعمائة وواحد وأربعين مليوناً وستة آلاف وثمانمائة جنيه). (ب) جملة الباب الثاني ـ الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 3761682900ج (ثلاثة آلاف وسبعمائة وواحد وستين مليوناً وستمائة واثنين وثمانين ألفاً وتسعمائة جنيه) ثانياً ـ الإيرادات الرأسمالية: (أ) جملة الباب الثالث ـ الإيرادات الرأسمالية المتنوعة مبلغ 1027458600ج (ألف وسبعة وعشرين مليونا وأربعمائة وثمانية وخمسين ألفا وستمائة جنيه). (ب) جملة الباب الرابع ـ القروض والتسهيلات الائتمانية مبلغ 618037700ج (ستمائة وثمانية عشر مليوناً وسبعة وثلاثين ألفاً وسبعمائة جنيه).
المادة (3) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" - بناء على طلب الجهة المختصة - إنشاء البنود وأنواعها التي لم تخصص لها اعتمادات في موازنة الجهة, مقابل وفر في سائر اعتمادات بنود وأنواع ذات الباب غير المحظور استخدام وفورها.
المادة (4) : تعتبر التأشيرات الخاصة بالموازنات الواردة بهذا القانون جزءاً من التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة.
المادة (4) : قدرت كل من استخدامات وموارد موازنة صندوق استثمار الودائع والتأمينات للسنة المالية 1977 بمبلغ 797010000ج (سبعمائة وسبعة وتسعين مليوناً وعشرة آلاف من الجنيهات) وذلك طبقاً للجدول المرفق رقم (2).
المادة (5) : قدرت كل من استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 1977 بمبلغ 2876741000ج (ألفين ثمانمائة وستة وسبعين مليوناً وسبعمائة وواحد وأربعين ألفاً من الجنيهات) وذلك طبقاً للجدول المرفق رقم (3).
المادة (5) : تعدل موازنات الجهات التي يخصص لها مبالغ من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بموازنة الخزانة العامة دون حاجة لاستصدار قانون بفتح اعتماد إضافي.
المادة (6) : يجوز بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" ودون الحاجة إلى استصدار تشريع بذلك تعديل الموازنات نتيجة لإجراء تسوية ديون الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة وبشرط ألا يترتب على ذلك عبء مالي على الموازنة العامة.
المادة (6) : لوزير المالية إصدار صكوك على صندوق استثمار الودائع والتأمينات لمقابلة الموارد التمويلية الواردة بموازنة الصندوق عن السنة المالية 1977 وعلى موازنة الخزانة العامة بقيمة القروض التي تستحق خلال العام ويتقرر تجديدها خلال السنة المالية. ولوزير المالية إصدار أذون على الخزانة العامة لمقابلة الموارد التمويلية اللازمة من الجهاز المصرفي في حدود المبالغ المحددة بموازنة الخزانة العامة للسنة المالية 1977. لوزير المالية تدبير الموارد الأجنبية اللازمة لتمويل موازنة الخزانة العامة في حدود اعتمادات الموازنة.
المادة (7) : تلتزم كل جهة بسداد الرسوم الجمركية والفروق بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف التشجيعي على عمليات الاستيراد التي يتم تنفيذها بالعملات الحرة بالأسعار التشجيعية المدرجة بموازنتها لجهات الإيراد المختصة وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن. ويجوز في سبيل ذلك تجاوز الاعتمادات المقررة لهذين الغرضين بمقدار الزيادة المستحقة عن المقدر في الموازنة بموافقة وزارة المالية بشرط أن يقابلها زيادة مماثلة في الإيرادات المختصة.
المادة (7) : تعتبر أحكام التأشيرات الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه وتسري على جميع الموازنات الواردة به.
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول يناير سنة 1977. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (8) : يجوز تمويل وظائف الجهات التي تطبق القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة وفقاً لجداول الترتيب التي يتم اعتمادها خلال العام المالي. ويتم خلال العام دراسة إعادة توزيع الفئات المدرجة بالموازنة على المجموعات الوظيفية وفقاً لجداول الترتيب المعتمدة. كما يجوز بموافقة وزارة المالية تمويل الوظائف المستحدثة أو التي يعاد تقييمها في جداول الترتيب وذلك أخذاً من تكاليف وظائف أخرى ممولة من وفور بعض الاعتمادات التي يرخص باستخدامها في هذا الشأن وذلك بناء على اقتراح الجهة المختصة وبعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. كما يجوز لوزارة المالية بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مواجهة أي أعباء إضافية تحدث خلال العام المالي نتيجة تنفيذ جداول الترتيب المعتمدة ومن غير مقترحات التمويل الذاتي من الاعتماد الإجمالي المخصص للاحتياجات الوظيفية. ويجوز بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزارة المالية دراسة أوضاع الوظائف المنقولة من المؤسسات الملغاة والمؤشر عليها بالإلغاء لدى خلوها في ضوء مشروع ترتيب الوظائف المعتمد لرفع التأشير عنها خلال السنة من عدمه.
المادة (9) : يخصص الاعتماد الإجمالي المدرج بالباب الأول من الموازنة الجارية للجهاز الإداري - الحكومة المركزية - تحت قسم عام بعنوان "اعتماد إجمالي تحت التوزيع" بموافقة وزارة المالية بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للأغراض الآتية: (أ) تكاليف إنشاء أدنى فئات التعيين وفئات المكلفين طبقاً للاحتياجات الفعلية للجهات وبناء على مقترحاتها. (ب) تكاليف إنشاء فئات التعيين للخريجين على أن يتم التعيين عن طريق اللجنة الوزارية المختصة بعد تحديد احتياجات الجهات وذلك بالاشتراك مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. (ج) تكاليف إنشاء وظائف في الكليات والمعاهد العليا لمساعدي مدرسين للمعيدين الحاصلين على درجة الماجستير والذين يحصلون عليها خلال السنة وكذلك تكاليف إنشاء فئات وظائف مدرسين لمساعدي المدرسين والمعيدين الحاصلين على الدكتوراه والذين يحصلون عليها خلال السنة وبشرط عدم وجود وظائف خالية بأي قسم من الأقسام يمكن وضعهم عليها. (د) تكاليف إنشاء فئات الوظائف المعادلة لوظائف مساعدي المدرسين بالمؤسسات العلمية للحاصلين على درجة الماجستير وكذلك تكاليف إنشاء فئات الوظائف المعادلة لوظائف المدرسين بتلك المؤسسات للحاصلين على درجة الدكتوراه وذلك في حدود الهيكل التنظيمي. (هـ) تكاليف إنشاء الفئات اللازمة لتسكين المسرحين. (و) مواجهة الاحتياجات الوظيفية الخاصة بالتشغيل, ولمشروع ترتيب الوظائف, ومواجهة أية تعديلات في الباب الأول تقتضيها إعادة التنظيم أو الضرورة العاجلة خلال السنة المالية, أما المسائل التي تتعلق بالسياسة العامة فيكون ذلك بعد موافقة اللجنة الوزارية المختصة. ويشترط قبل الموافقة على إنشاء الفئات المشار إليها في جميع الأحوال السابقة عدم وجود فئات خالية بالجهات التي تقتضي حاجة العمل التعيين فيها.
المادة (10) : يتم توزيع الاعتمادات الإجمالية المخصصة للأجور بموازنات الجهات بموافقة وزير المالية أو من يفوضه وذلك بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
المادة (11) : يجوز بناء على اقتراح الجهة وبعد موافقة وزير المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة استخدام تكاليف الوظائف الخالية الزائدة عن حاجة الجهات فيما عدا الخلوات المترتبة على تطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 ووفور الاعتمادات المدرجة في بند 2 - المكافآت الشاملة, بند 5 - المكافآت في إنشاء أدنى فئات التعيين أو أية فئات أخرى في حدود اعتمادات الباب.
المادة (12) : يجوز بموافقة الجهات المختصة نقل العاملين الزائدين عن حاجة العمل بدرجاتهم من جهة إلى أخرى بقرار من وزير المالية "أو من يفوضه" بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. كما يجوز بناء على اقتراح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعد موافقة الجهات المختصة نقل الفئات الخالية التي تكشف الدراسة عن زيادتها عن الحاجة في بعض الجهات إلى الجهات التي تعاني نقصاً فيها, ويصدر بذلك قرار من وزير المالية "أو من يفوضه"، وتنقطع صلة العامل المنقول بالنسبة للجهة المنقول منها من تاريخ صدور القرار, وعلى أن يستمر الخصم بتكاليف الدرجات المنقولة على موازنة الجهة المنقولين منها حتى نهاية السنة المالية مع تصويب الوضع في مشروع موازنة العام المالي التالي.
المادة (13) : يخصص الاعتماد الإجمالي للعاملين الزائدين بالشركات التي يتقرر تصفيتها أو إعادة تنظيمها للخصم عليه بتكاليف وظائف الذين يتقرر نقل شاغليها من الشركات إلى أية جهة أخرى وذلك بناء على اقتراح مجالس إدارة الشركات وبعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزارة المالية, وتلغى الفئات التي كانوا يشغلونها بالشركات المنقولين منها مقابل تحقيق زيادة في الفائض أو نقص في العجز بذات التكاليف, كما يخصم على الاعتماد الإجمالي المذكور بتكاليف من يتم نقلهم بالتطبيق لأحكام القانون رقم 87 لسنة 1969.
المادة (14) : تجمد فئات المجندين بالقطاع الحكومي ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وصناديق التمويل الخاصة ويخصص الوفر الناتج من عدم شغلها لصرف إعانات وتعويضات للمجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية عالية أو متوسطة للعاملين بالحكومة أو القطاعين العام والخاص وذوي المهن الحرة وكذلك لصرف الإعانات التعويضية للأفراد المستدعين بالقوات المسلحة من العاملين بالقطاع الخاص وذوي المهن الحرة خلال فترة فقدهم أو أسرهم بسبب العمليات الحربية. ويجوز للجهات شغل فئات المجندين بصفة مؤقتة طوال فترة التجنيد أي المدة الإلزامية للخدمة العسكرية الوطنية دون فترة الاستبقاء وذلك بناء على القانون رقم 38 لسنة 1975.
المادة (15) : تجمد الاعتمادات الخاصة بمرتبات ومكافآت العاملين الذين يتقرر تفرغهم للعمل الأدبي والفني والثقافي نتيجة حصولهم على منحة تفرغ من وزارة الثقافة والإعلام خلال السنة ولا تستخدم تلك الاعتمادات لمقابلة تجاوزات في اعتمادات أخرى على أن تتحمل وزارة الثقافة والإعلام بالتكاليف وذلك مقابل زيادة اعتمادات الوزارة المذكورة بذات القدر مضافاً إليه كافة التكاليف المقررة وفقاً لقرارات التفرغ.
المادة (16) : لا يجوز شغل الفئات التي تخلو بسبب الإحالة إلى المعاش طبقاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 451 لسنة 1970 حتى تاريخ بلوغ المحالين إلى المعاش سن التقاعد. ومع ذلك يجوز للجهات التي كانوا يتبعونها الخصم على هذه الدرجات أو الفئات كمصرف مالي لتعيين الخريجين الجدد.
المادة (17) : يوقف شغل فئات المعارين الذين تتم إعارتهم داخل الجمهورية إلا في أدنى فئات التعيين.
المادة (18) : لا يجوز خلال السنة المالية تجاوز جملة اعتمادات تعويض العاملين عن جهود غير عادية والمكافآت التشجيعية إلا بقرار من رئيس الجمهورية وفي حدود وفور اعتمادات الباب الأول. ومع ذلك يجوز تجاوز اعتمادات المكافآت التشجيعية بنسبة لا تجاوز 3% من الزيادة الحقيقية في الحصيلة الفعلية للإيرادات عن التقديرات الخاصة بكل جهة أو من قيمة الوفورات الفعلية في اعتمادات النفقات العامة التي تتحقق نتيجة تنفيذ أنظمة خاصة لترشيد الإنفاق يتم الاتفاق عليها مع وزارة المالية بحيث يؤدي ذلك إلى رقي مستوى أداء الخدمة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية أو الإنتاجية ويتم صرف هذه النسبة بقرار من وزير المالية.
المادة (19) : لا يجوز شغل الوظائف المتخلفة عن تطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 ما عدا أدنى فئات التعيين فيجوز شغلها عن طريق الترشيح من اللجنة الوزارية للقوى العاملة.
المادة (20) : تقرر أقدمية خاصة لوظائف الفئتين الثالثة والرابعة الواردة بمجموعتي الوظائف التخصصية والتنظيمية والإدارية (ب) والمدرجة بموازنة بعض الجهات وتكون الترقيات إليها من بين شاغلي وظائف مجموعة الوظائف الفنية والمجموعة النوعية لفئات الوظائف المكتبية على الترتيب. كما تفرد أقدمية خاصة للوظائف الفنية (عمال مهنيون) المنقولة من كادر اليومية. ويتم خلال العام دراسة أوضاع المجموعتين التخصصية والتنظيمية والإدارية (ب) في ضوء نظام ترتيب الوظائف وذلك بموافقة كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
المادة (21) : يتم توزيع الاعتمادات الإجمالية المخصصة للنفقات الجارية والتحويلات الجارية في موازنات الجهات بموافقة وزير المالية أو من يفوضه.
المادة (22) : تلتزم كل جهة بسداد الفوائد المدرجة بموازناتها لكل من هيئة صندوق استثمار الودائع والتأمينات وموازنة الخزانة العامة ويجوز في سبيل ذلك تجاوز اعتمادات الفوائد المحلية بعد الحصول على موافقة وزارة المالية على هذا التجاوز, وذلك دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات فتح اعتماد إضافي.
المادة (23) : تخول لجنة العلاقات الثقافية والتعاون الخارجي أو من يخول اختصاصها بالنسبة للاعتمادات المدرجة للعلاقات الثقافية والتعاون الخارجي - سلطة نقل الاعتمادات من باب في جهة إلى ذات الباب في جهة أخرى طبقاً لاحتياجات الصرف الفعلي مع إبلاغ وزارة المالية.
المادة (24) : يجوز خلال السنة المالية وبموافقة وزارة المالية تجاوز النفقات الجارية والتحويلات الجارية في موازنات الهيئات التي تباشر بذاتها نشاطاً اقتصادياً أو خدمياً مقابل زيادة في إيرادات النشاط الجاري وفقاً لحالة التشغيل.
المادة (25) : على كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والوحدات الاقتصادية, سداد الضرائب والرسوم المدرجة بموازناتها - الاستخدامات الجارية أو الاستثمارية - إلى المصالح الإيرادية المختصة وفي المواعيد المحددة قانوناً ولا يجوز استخدام وفورات الاعتمادات المشار إليها لتجاوزات في بنود أخرى إلا بموافقة وزارة المالية.
المادة (26) : يجوز وفقاً لما تصدره وزارة المالية من تعليمات وضع الاعتمادات الخاصة بالخدمات المرفقية المدرجة بالموازنة العامة للدولة تحت تصرف الجهات القائمة بالخدمة, ثم تتم المحاسبة على أساس فعلي خلال الثلاثة شهور الأخيرة من السنة المالية.
المادة (27) : لا يجوز استخدام الاعتمادات المخصصة للإعلان والنشر أو العلاقات العامة في غير الإعلان عن الأعمال أو المشروعات أو التصرفات الداخلة في اختصاص الجهة المعنية.
المادة (28) : على جميع الجهات الالتزام بالتكاليف الكلية المحددة بالاتفاق مع وزارة التخطيط لكل مشروع من المشروعات الواردة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) أو المشروعات التي تتم الموافقة عليها من اللجنة الوزارية المختصة, أما المشروعات التي لم تحدد تكاليفها الكلية فعلى الجهات المذكورة الاتفاق مع وزارة التخطيط على التكاليف الكلية لهذه المشروعات وإلى أن يتم ذلك لا يجوز الارتباط والصرف عليها إلا في حدود الاعتمادات المدرجة لها في الموازنة. ويجب أن يتضمن الحساب الختامي بياناً بأسباب رفع هذه التكاليف.
المادة (29) : على كل جهة توزيع الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) على المشروعات المختلفة وتوزيع اعتمادات المشروعات وفقاً لمكونات الاستثمار بما في ذلك التوزيع وفقاً للمكون النقدي وذلك بموافقة وزارتي التخطيط والمالية. وتحدد اعتمادات الأجور التي تتضمنها الاستثمارات بناء على عرض وزارة التخطيط على أن يتم توزيعها بموافقة وزارة المالية بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
المادة (30) : لا يجوز التعاقد على أي مشروع من المشروعات الاستثمارية الواردة بالموازنات المختلفة التي لا يتسنى تدبير النقد الأجنبي اللازم لتمويلها أو التسهيلات الائتمانية التي تغطي احتياجاتها. وكذلك لا يجوز استخدام الوفر في النقد المحلي المترتب على عدم توفر النقد الأجنبي إلا بموافقة اللجنة الوزارية المختصة ويجب أن يتضمن الحساب الختامي بياناً وافياً عن نتيجة تنفيذ هذه التأشيرة. ويحظر استخدام النقد المحلي المقابل للفروق بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف التشجيعي على عمليات الاستيراد التي يتم تنفيذها بالعملات الحرة بالأسعار التشجيعية وكذلك الرسوم الجمركية المترتبة على هذه الفروق في غير الغرض المخصص لها.
المادة (31) : لا يجوز الارتباط على اعتمادات الباب الثالث أو الصرف منها قبل توزيعها على بنود المقايسات الخاصة بأوجه الإنفاق المختلفة الخاصة بكل مشروع بالاتفاق مع وزارة التخطيط وبعد الرجوع إلى الجهات المعنية ولا يجوز الصرف من الاعتمادات الخاصة بكل مشروع إلا في خصائص ذلك المشروع وفي حدود الأغراض المرتبطة به ارتباطاً مباشراً ولا يجوز الإنفاق في أغراض يعود الخصم بها على الاستخدامات الجارية إلا في حدود التوزيع المعتمد.
المادة (32) : يجوز للوزير المختص إعادة توزيع استثمارات الجهات التابعة للقطاع الذي يشرف عليه بين تلك الجهات والمناقلة بين المشروعات في حدود إجمالي استثمارات القطاع. كما يجوز استخدام وفورات الإنفاق الاستثماري بأي قطاع من القطاعات نتيجة قصور التنفيذ لزيادة استثمارات قطاعات أخرى. وذلك بالاتفاق مع وزارة التخطيط وإخطار وزارة المالية, وإجراء ما يترتب من تعديلات في المساهمات والإقراض في الموازنات المختصة.
المادة (33) : يتم الصرف من الاستثمارات المدرجة بمختلف الجهات تحت قطاع الكهرباء بالاتفاق بين الجهات المختصة ووزارة الكهرباء خصماً على موازنات تلك الجهات طبقاً للقواعد التي وافق عليها مجلس الوزراء بجلسة 25/7/1973.
المادة (34) : يجوز لوزارة المالية بعد موافقة وزارة التخطيط الترخيص للجهات باستعمال حصيلة بيع المباني والأراضي والسيارات وغيرها للإنفاق على الإحلال والتجديد والتوسع لهذه الأغراض.
المادة (35) : تمشياً مع سياسة الانفتاح الاقتصادي وما تتطلبه المرونة يجوز استبدال أحد المشروعات الواردة بخطة وموازنة 1977 بمشروع آخر بعد موافقة وزارتي التخطيط والمالية.
المادة (36) : يسمح للوحدات الاقتصادية وما في حكمها من الهيئات الاقتصادية بزيادة استثماراتها المعتمدة وفي إطار الخطة الاستثمارية العامة للدولة وبموافقة الوزير المختص ووزارتي التخطيط والمالية, وذلك في حالة قيامها بتدبير الزيادة المقابلة اللازمة في مصادر الأموال عن غير طريق الإقراض أو المساهمة من الخزانة العامة للدولة وعن غير طريق الجهاز المصرفي.
المادة (37) : لا يجوز استخدام الاعتمادات المخصصة لوسائل النقل وشراء سيارات الركوب فيما عدا الشرطة والقوات المسلحة والأجهزة المنشأة حديثاً.
المادة (38) : تنقل الاعتمادات الخاصة بإقامة مباني حكومية عامة - فيما عدا ما يخصص لأغراض التعليم أو العلاج أو ما يقرر مجلس الوزراء ضرورة إنشائه - إلى وزارة الإسكان والتعمير لاستخدامها في مشروعات الإسكان العائلي.
المادة (39) : يجوز نقل المديونيات الخاصة بالقروض المحلية والمساهمات وإعانات سد العجز الممنوحة من وزارة المالية من هيئة إلى أخرى تنفيذاً للقرارات الجمهورية التنظيمية دون حاجة إلى استصدار قرارات بتعديل الموازنات.
المادة (40) : يتم توزيع الاعتمادات الإجمالية المدرجة بموازنتي صندوق استثمار الودائع والتأمينات والخزانة العامة بموافقة وزير المالية أو من يفوضه.
المادة (41) : يجوز تجاوز اعتماد التزامات المؤسسات الملغاة المدرج بموازنة الخزانة العامة لمواجهة سداد الفوائد الفعلية والأقساط التي يحددها وزير المالية والمستحقة للوحدات الاقتصادية عن قروضها من فائض التمويل الذاتي المسدد للمؤسسات الملغاة بناء على القانون رقم 111 لسنة 1975 وذلك دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات فتح اعتماد إضافي. كما يجوز تخفيض مساهمة الخزانة العامة لتمويل تحويلات الوحدات الاقتصادية مقابل الأقساط التي تستردها الوحدة ولا تكون مدرجة بإيرادات موازنتها.
المادة (42) : يجوز بموافقة وزارة المالية ودون حاجة إلى فتح اعتماد إضافي حلول موازنة الخزانة العامة محل المؤسسات الملغاة والهيئات العامة الخدمية وموازنة الجهاز الإداري للدولة في القروض والأمانات الممنوحة لها من صندوق الاستثمار الملغى وصندوق استثمار الودائع والتأمينات. كما يجوز نقل التزامات وحقوق صندوق الاستثمار الملغى إلى الموازنات المختصة وذلك كله بشرط ألا يترتب عليه عبء مالي على الموازنة العامة.
المادة (43) : تمشياً مع سياسة الإصلاح المالي والاقتصادي وتصحيح رؤوس الأموال يجوز بموافقة وزارة المالية ودون حاجة إلى فتح اعتماد إضافي تحميل موازنة الخزانة العامة بأعباء بعض القروض والإعانات الممنوحة من وزارة المالية وأجهزتها والهيئات العامة وحساب ضمان الحكومة لبعض الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ووحدات القطاع العام, كما يجوز تحويل بعض هذه القروض والإعانات إلى رؤوس أموال تلك الجهات. ويشترط ألا يترتب على ذلك عبء مالي على الموازنة العامة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن