المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات المدنية؛ وعلى القانون رقم
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 64 لسنة 1971 تمشيا مع اتجاه
المادة (1) : لا يجوز للمستحق عن المنتفع أو صاحب المعاش الجمع بين الدخل والمعاش المستحق من الهيئة العامة للتأمين
المادة (2) : تسري أحكام المادة السابقة علي المستحقين عن المعاملين بقوانين المعاشات رقم 5 لسنة 1909، 28 لسنة 1913
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة الق
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 في شأن فرض ضريبة على إيرادات القيم المنقولة
المادة (1) : يعتبر مالا مستثمرا في مفهوم أحكام هذا القانون: (1) النقد الأجنبي الحر المحول لجمهورية مصر العربية
المادة (2) : يتمتع المال المستثمر في جمهورية مصر العربية بالضمانات المقررة بموجب أحكام هذا القانون. ولا يجوز فر
المادة (3) : تقدم طلبات استثمار رأس المال العربي في جمهورية مصر العربية إلى الهيئة العامة لاستثمار المال العربي
المادة (4) : استثناء من أحكام القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام تعتبر ال
المادة (5) : تعفى الأرباح الناجمة عن حصة رأس المال المستثمر في رأس مال المشروع المنتفع بأحكام هذا القانون من الض
المادة (6) : لا تخضع المباني السكنية المنشأة بالأموال المستثمرة في مفهوم أحكام هذا القانون لنظام تحديد القيمة
المادة (7) : للمشروع المنتفع بأحكام هذا القانون فتح حساب بالنقد الأجنبي لدى أحد البنوك المعتمدة في جمهورية مصر ا
المادة (8) : يحول صافي الربح الناتج عن استثمار رأس المال العربي إلى الخارج بذات العملة التي ورد بها ويكون التحوي
المادة (9) : يجوز بناء على طلب صاحب الشأن وموافقة مجلس إدارة الهيئة إعادة تصدير المال المنتفع بأحكام هذا القانون
المادة (10) : يجوز للخبراء والعاملين الأجانب القادمين من الخارج العمل في إحدى المشروعات المنتفعة بأحكام هذا القان
المادة (11) : تنشأ هيئة عامة تتبع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية تسمى "الهيئة العامة لاستثمار المال العربي والمن
المادة (12) : يكون للهيئة مدير عام يرأس الجهاز التنفيذي الذي يتكون من عاملين فنيين وإداريين يعينون طبقا للهي
المادة (13) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئون الهيئة وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عل
المادة (14) : تختص الهيئة بتنفيذ أحكام هذا القانون، ولها على الأخص أن تقوم بالآتي: (1) دراسة الاتفاقيات والتنظيم
المادة (15) : تتكون موارد الهيئة مما يأتي: (1) الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة. (2) إيراداتها الناتجة من نشا
المادة (16) : تكون للهيئة ميزانية مستقلة يتبع في وضعها القواعد المعمول بها في المشروعات التجارية وذلك دون التقيد
المادة (17) : تعتبر أموال الهيئة أمولا خاصة ويكون للمجلس حق تعيين مراقبين للحسابات من الأشخاص الط
المادة (18) : يتمتع المال الأجنبي غير العربي بذات المزايا والضمانات التي تقررها أحكام هذا القانو
المادة (19) : يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة لاستثمار المال العربي والمناطق الحرة بعد موافقة مجلس الوزراء أن ينشئ
المادة (20) : يكون مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون المناطق الحرة ويضع السياسة العامة التي تس
المادة (21) : يضع مجلس إدارة الهيئة اللائحة التنفيذية لنظام العمل داخل المناطق الحرة من النواحي المالية والإدارية
المادة (22) : يتولى الإشراف على كل منطقة حرة يتقرر إنشاؤها جهاز إداري لرقابة ومتابعة سير العمل بها. ويضع مجلس إد
المادة (23) : لا يجوز شغل المناطق الحرة إلا بعد الحصول على ترخيص من مدير عام الهيئة بعد اعتماده من مجلس إدارتها.
المادة (24) : الترخيص بشغل المنطقة الحرة يكون شخصيا ولا يجوز لمن صدر باسمه الترخيص ال
المادة (25) : يجوز الترخيص في المناطق الحرة بإجراء: (1) تخزين البضائع العابرة وكذا البضائع الوطنية الخالصة الضري
المادة (26) : مع مراعاة الأحكام التي تقررها القوانين واللوائح في شأن منع تداول بعض البضائع أو المواد، لا تخضع الب
المادة (27) : تؤدى الضرائب والرسوم الجمركية على البضائع التي تسحب من المنطقة الحرة للاستهلاك المحلي كما لو كانت م
المادة (28) : لا تخضع البضائع التي تدخل المنطقة الحرة لأي قيد من حيث مدة بقائها فيها كما لا ت
المادة (29) : تبين اللائحة التنفيذية النظام الخاص بإدخال البضائع في المنطقة الحرة وإخراجها منها وبقيدها وبفحص الم
المادة (30) : استثناء من أحكام القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك تبلغ مصلحة الجمارك الهيئة العامة للم
المادة (31) : يلتزم المرخص له بإجراء العمليات المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون بالتأمين على المباني والآ
المادة (32) : لا يجوز دخول المناطق الحرة أو السكن فيها إلا بترخيص خاص من ا
المادة (33) : تخضع البضائع التي تودع في المنطقة الحرة لرسوم الإشغا
المادة (34) : يحظر إخراج وإدخال النقد المصري من وإلى المنطقة الحر
المادة (35) : يجوز للهيئة عدم التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1962 في شأن مساهمة المؤسسة المصر
المادة (36) : تسري على المنطقة الحرة أحكام جميع القوانين المنظمة لإجراءات الحجر الصحي والرسوم الصحية ورسوم الحجر
المادة (37) : تسري على المنطقة الحرة جميع القوانين و
المادة (38) : تعرض جميع المنازعات التي تنشأ بين المنشآت المقامة بالمنطقة الحرة أو بينها وبين الهيئة أو غيرها من ا
المادة (39) : يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بتشكيل هيئة التحكيم المنصوص عليها في المادة السابقة من أحد مستشاري مجل
المادة (40) : تنظر هيئة التحكيم النزاع المطروح أمامها على وجه السرع
المادة (41) : تبين اللائحة التنفيذية الرسوم وال
المادة (42) : تعفى المنشآت التجارية والصناعية والمالية التي تقام بالمنطقة الحرة من أ
المادة (43) : يجوز أن تعفى من الضريبة العامة على الإيراد مبالغ كسب العمل من أجور ومرتبات ومكافآت وما في حكمها الت
المادة (44) : لا تسري على رؤوس الأموال العربية والأجنبية المرخص لها بالعمل في المنطقة الحرة أحكام
المادة (45) : لا تسري أحكام القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد على العمليات التي تتم في الم
المادة (46) : يحظر على كل شخص يتمتع بالجنسية المصرية أن يتعاقد للعمل في أي من المنشآت المقامة داخل المنطقة الحرة
المادة (47) : يجوز مزاولة أي عمل في المنطقة الحرة بعد الحصول على ترخيص بذلك من
المادة (48) : يجب أن يكون عقد العمل المبرم مع العاملين المتمتعين بالجنسية المصرية محررا باللغة العربية لكل من الط
المادة (49) : يجوز للعاملين الأجانب المستقدمين من الخارج للعمل في إحدى منشآت المنطقة الحرة تحويل ما لا يجاوز 50%
المادة (50) : على المنشآت التي يرخص لها بالعمل في المنطقة الحرة أن تتخذ الاحتياطيات اللازمة لحماية العاملين بها أ
المادة (51) : تهيئ هذه المنشآت الفرص المناسبة لتدريب العاملين المتمتع
المادة (52) : تضع اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة للعاملين في المنشآت المرخص بها في المناطق الحرة وعلى الأخص:
المادة (53) : تسري أحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية على العاملين المتمتعين بالجنس
المادة (54) : يكون للعاملين بالهيئة والمناطق الحرة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل ب
المادة (55) : يكون للهيئة حق استيفاء الرسوم وثمن ال
المادة (56) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالعق
المادة (57) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى ها
المادة (58) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على مائتي جنيه كل من خالف حكم المادة 45، وكذلك كل من قا
المادة (59) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبت
المادة (60) : فيما عدا العقوبات المنصوص عليها يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد عن مائة جنيه كل من يخال
المادة (61) : تفرض غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على خمسة وعشرين جنيها على كل
المادة (62) : مع عدم الإخلال بالجرائم التي لا ترفع عنها الدعوى العمومية إلا بإذن أو طلب والمنصوص عليها في قوانين
المادة (63) : يجوز لمجلس إدارة الهيئة أو من ينيبه أن يجري التصالح عل
المادة (64) : تؤول إلى الهيئة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفات
المادة (65) : تؤول إلى الهيئة العامة لاستثمار المال العربي والمناطق الحرة كافة الحقوق التي للهيئة العامة للمنطقة
المادة (66) : يلغى القانون رقم 51 لسنة 1966 المشار إليه, كما تلغى ا
المادة (67) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاري
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 43 لسنة 1946 بإنشاء مؤسسة للقرض الحسن؛ وعلى القانون رقم
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 66 لسنة 1971 أن مجتمع الكفال
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة باسم (بنك ناصر الاجتماعي) يكون لها الشخصي
المادة (2) : غرض الهيئة المساهمة في توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي بين المواطنين ولها في سبيل ذلك. (1) تقرير نظ
المادة (3) : لا يجوز للهيئة أن تتعامل مع ا
المادة (4) : للهيئة أن تستعين في تحقيق أغراضها بالأجهزة
المادة (5) : يتكون رأس مال الهيئة من: (أ) المبالغ التي تخصص بقرار من رئيس الجمهورية من موارد خارج موازنة الدول
المادة (6) : تتكون موارد الهيئة من: (1) نسبة من صافي أرباح الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة قبل التو
المادة (7) : يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتعيين رئيسه وأعضائه
المادة (8) : يختص مجلس إدارة الهيئة بتقرير السياسة التي تسير عليها لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله والإشراف على ت
المادة (9) : يبلغ رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الخزانة خلال أسبوع من تاريخ صدورها
المادة (10) : تكون للهيئة موازنة خاصة تلحق بموازنة الدولة تعد على نمط موازنات الهيئات الع
المادة (11) : تعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم أموال الهيئة وإيراداتها وما تؤديه من معاش
المادة (11) : لا يجوز الحجز على الودائع الادخارية المودوعة بال
المادة (12) : يكون للأموال المستحقة للهيئة لدى الغير بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز عام على جميع أموا
المادة (13) : تباشر الهيئة نشاطها دون التقيد بأحكام القانون
المادة (14) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة الأولى يسري على ا
المادة (15) : يلغى القانون رقم 56 لسنة 1968 بإنشاء وتنظيم صندوق مساعدة طلاب الجامعات والمعاهد العليا وتحل الهيئة
المادة (16) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من و
المادة (17) : يكون لوزير الخزانة سلطات واختصاصات مج
المادة (18) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكو
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 147 من الدستور؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي؛ وع
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 67 لسنة 1971 صدر المرسوم بقا
المادة (1) : يلغى المرسوم بقانون رقم 350 لسنة 1952 في شأن إصدار قرض لأداء ثمن الأراضي المستولى عليها وسنداته، وت
المادة (2) : تتولى وزارة الخزانة الاختصاصات الآتية: (1) إصدار سندات التعويض عن الأراضي وملحقاتها التي تم الاستي
المادة (3) : تؤول اعتبارا من أول يوليو سنة 1970 إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الإيرادات الجارية للأراضي المش
المادة (4) : يلغى كل نص يخالف
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 36 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة و
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 68 لسنة 1971 توفر الظروف الط
المادة (1) : ينشأ اتحاد عام مركزه الرئيسي بمدينة القاهرة تكون له الشخصية الاعتبارية ويضم الراغبين في عضويته من ا
المادة (2) : يتكون الاتحاد من أعضاء من الفئات الآتية: (1) الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام متى كانت تعمل
المادة (3) : أغراض الاتحاد هي الآتية: (1) تطوير زراعة الحاصلات البستانية تطويرا علميا. (2) زيادة مساحة الأراضي
المادة (4) : يقوم الاتحاد تحقيقا للأغراض المبينة بالمادة السابقة بما يأتي: (1) إجراء دراسة سنوية للأسواق الخارج
المادة (5) : يتولى إدارة الاتحاد: (1) رئيس مجلس الإدارة ويعين بقرار من وزير الزراعة ويعاونه مدير عام يعين كذلك
المادة (6) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الاتحاد أمام القضاء وفي صلاته بالغير ويتولى إبرام عقود الاتحاد ويشترط ل
المادة (7) : تجتمع الجمعية العمومية لأعضاء الاتحاد مرة كل سنة بناء على دعوة مجلس الإدارة، للنظر في تقرير المجلس
المادة (8) : تتكون موارد الاتحاد من: (1) رسوم واشتراكات العضوية التي يدفعها الأعضاء. (2) ما تخصصه الدولة له من
المادة (9) : يستخدم الاتحاد حصيلة ثمن بيع منتجاته في الخارج من النقد الأجنبي في سداد التزاماته في الخطة، فإن وجد
المادة (10) : يضع الاتحاد خطتين لنشاطه: (1) خطة سنوية توضع خلال النصف الأخير من شهر يونيو تتضمن بوجه خاص بيان عق
المادة (11) : للاتحاد أن يبرم عقود الاستيراد والتصدير م
المادة (12) : يصدر وزير الزراعة - بعد الاتفاق مع الوزير المختص - القرارات اللازمة لتنظيم العلاقة بين الاتحاد والج
المادة (13) : يسري على العاملين بالاتحاد أحكام قانون نظام العاملين بالقط
المادة (14) : يصدر وزير الزراعة اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبين على الأخص ما يأتي: (1) تنظيم أوجه إشراف وز
المادة (15) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتك
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 147 من الدستور؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي؛ وع
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية القانون رقم 69 لسنة 1971 يتناول مشروع الق
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 5 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتي: "
المادة (2) : يستبدل بنص المادة (13 مكررا) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتي: "مادة 13
المادة (3) : تضاف إلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه مادة جديدة نصها الآتي: "مادة 13 مكررا (أ):
المادة (4) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (9) من القانون رقم 15 لسنة 1963 المشار إليه النص الآتي: "ويكون
المادة (5) : لا تخل أحكام المادة الأولى من هذا القانون بأحكام القانون رقم 104 لسنة 1964 المشار إليه،
المادة (6) : يجوز لأطراف النزاع الطعن في قرارات اللجان القضائية المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 13 (مك
المادة (7) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فيما عد
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 147 من الدستور؛ وعلى القانون رقم 158 لسنة 1963 في شأن مجلس الأمة؛ وعلى الق
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 70 لسنة 1971 تنص المادة الثا
المادة (1) : تحدد بعض الدوائر الانتخابية بمحافظات جمهورية مصر العربية المبينة بالجداول الم
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتك
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 147 من الدستور؛ وعلى القانون رقم 65 لسنة 1961 في شأن إعفاء أعضاء البعثات ال
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 71 لسنة 1971 صدرت بعض التشريع
المادة (1) : تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تستحق بمناسبة ورود البضاعة، سيارة واحدة لكل
المادة (2) : تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تستحق بمناسبة ورود البضاعة الأمتعة الشخصية
المادة (3) : تسري الإعفاءات الجمركية التي قررها القانون رقم 76 لسنة 1968 بتقرير بعض الإعفاءات الجمركية بالأوضاع
المادة (4) : اعتبارا من 25 من يناير سنة 1970 يلغى الشرط الخاص بمضي ستة أشهر على الأقل على تملك الأشياء واستعماله
المادة (5) : لا تستحق الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تستحق بمناسبة ورود البضاعة على السيارات ال
المادة (6) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتك
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 101 لسنة 1944 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الشرعية؛ وعل
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 72 لسنة 1971 تقضي المادتان ال
المادة (1) : تحل نقابة المحامين محل وزارة الخزانة في حقوق والتزامات صندوق المعاشات والإعانات المنصوص عليه في الق
المادة (2) : تؤدي الخزانة العامة إلى نقابة المحامين إعانة سنوية مقدارها 11500 جنيها (أحد عشر ألفا وخمسمائة جنيه)
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون ل
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 147 من الدستور؛ وعلى نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 73 لسنة 1971 لما كان تشجيع ا
المادة (1) : يعاد تعيين العامل الذي كان يعمل في الحكومة، أو في إحدى وحدات الإدارة المحلية، أو الهيئات العامة أو
المادة (2) : على الجهات المشار إليها في المادة السابقة الاحتفاظ للعامل المهاجر بوظيفته وبالدرجة أو الفئة المقررة
المادة (3) : يلزم العامل بعد إعادة تعيينه برد ما يكون قد تقاضاه من معاش أو مبالغ مدخرة أو مكافأة ترك الخدمة، وتؤ
المادة (4) : تسري أحكام هذا القانون على العامل الذي عاد إلى الوطن قبل العمل بأحكام هذا القانون ولو مضى على قبول
المادة (5) : لا يجوز للعامل الذي يعاد تعيينه طبقا لأحكام هذا القانون أن يطعن في الت
المادة (6) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تطبيق أحكام هذا القانون على أي من
المادة (7) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتك
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن