المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إع
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 104 لسنة 1971 نصت المادة الت
المادة (1) : يستبدل بالمادة 9 من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه النص الآتي: "مادة 9- يكون للأزهر مجلس يس
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتك
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971، وع
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 105 لسنة 1971 تيسيرا على الع
المادة (1) : يصرف للعاملين المدنيين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاق
المادة (2) : إذا عاد العامل وتبين أن هناك ما يمس سلامة موقفه فللجهة التابع لها أو للخزانة العامة الرجوع عليه
المادة (3) : مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يعتبر صحيحا ما
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 158 لسنة 1963 في شأن
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 16 و18 و19 و49 من القانون رقم 158 لسنة 1963 المشار إليه النصوص التالية: "مادة
المادة (2) : يستبدل بعبارة "مجلس الأمة" أينما وردت في القانون رقم 158
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتك
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 في
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 107 لسنة 1971 انخرط في خدمة
المادة (1) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة (53) من القانون رقم 184 لسنة 1958 المشار إليه نصها الآتي: "وبالنسبة للم
المادة (2) : يطبق الحكم الوارد في المادة الأولى من هذا القانون على الهيئات وا
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتك
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 108 لسنة 1971 تمشيا مع سياسة
المادة (1) : تستبدل بالفقرة الأخيرة من جدول المرتبات والمكافآت المرافق للقانون رقم 184 لسنة 1958 المشار إليه الف
المادة (2) : مع مراعاة الحد الأقصى المشار إليه بالمادة السابقة تزاد معاشات مديري الجامعات الذين انتهت خدمتهم قبل
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة الق
المادة () : جدول معاشات المستشهدين ومن ماثلهم المشار إليه في المادة 111 من القانون الوظيفة أو الرتبة
المادة () : جدول حرف (ج مكررا) مراقبو ومندوبو الشرطة الدرجة الماهية السنوية
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 9 لسنة 1963 بتنظيم البعثات والإجازات الدراسية والمنح له
المادة () : الجدول حرف (ب) أمناء الشرطة الرتبة الماهية سنويا
المادة () : الجدول حرف (ج) مساعدو وضباط صف وجنود الشرطة الدرجة الماهية سن
المادة () : الجدول حرف (د) رجال الخفر الدرجة الماهية سنويا
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 الباب الأول
المادة () : المادة (1) : يعمل بقانون هيئة الشرطة ال المادة (1) : الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، تؤدى وظائفها وتباشر اختصاصات المادة (2) : الرتب النظامية لأعضاء هيئة الشرطة هي:
(1) الضباط:
لواء مساعد أول وزير الداخلية ... ... ... ... مق المادة (2) : يلغى القانون رقم 9 لسنة 1963، والقانون رقم 61 لسنة 1964 المشا المادة (3) : تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب، وبحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، المادة (4) : يشكل بوزارة الداخلية مجلس أعلى للشرطة برياسة مساعد أول وزير الداخلية، وبعضوية كل من:
مساعدي وزير ا المادة (5) : يعاون المجلس الأعلى للشرطة وزير الداخلية في رسم السياسة العامة للوزارة ووضع خططها وتطوير أجهزتها وأ المادة (6) : يكون تعيين ضباط الشرطة من خريجي كلية الشرطة، ويعين الضابط لأول مرة في رتبة ملازم، ويستحق مرتبه من ت المادة (7) : يؤدي ضباط الشرطة عند بدء تعيينهم وقبل مباشرة أعمال وظائفهم يمينا أمام وزير الداخلية بالنص الآتي:
" المادة (8) : يعين المساعد الأول ومساعدو وزير الداخلية ورؤساء المصالح والإدارات العامة بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (9) : فيما عدا الإدارة العامة لشئون العاملين المدنيين، لا يعين في الوظائف المبينة في الفقرة الأولى من الم المادة (10) : تعتبر الأقدمية في الدرجة أو الرتبة من تاريخ التعيين فيها أو الترقية إليها، فإذا اشتمل قرار على تعيي المادة (11) : الضابط الذي نقل من هيئة الشرطة أو استقال من الخدمة يجوز إعادة تعيينه بها إذا كان التقريران السنويان المادة (12) : ينشأ لكل ضابط ملفان، يودع بأحدهما مسوغات تعيينه والبيانات والملاحظات والمعلومات الخاصة به المتعلقة المادة (13) : تعد التقارير السنوية السرية عن الضباط حتى رتبة عقيد بحسب الأوضاع التي يعينها وزير الداخلية بقرار يص المادة (14) : يعلن الضابط الذي قدرت كفايته بتقدير دون المتوسط أو ضعيف بأوجه الضعف في مستوى أدائه لعمله، كما يعلن المادة (15) : الضابط الذي قدم عنه تقرير سنوي واحد بتقدير ضعيف أو تقريران متتاليان بتقدير دون المتوسط، تؤجل العلاو المادة (16) : الضابط الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بتقدير ضعيف، أو تقريران متتاليان بتقدير دون المتوسط وث المادة (17) : تكون الترقية إلى كل رتبة من الرتب السابقة عليها مباشرة وبالأقدمية المطلقة حتى رتبة عميد مع مراعاة ح المادة (18) : الضابط الذي تأخرت أقدميته بسبب تخطيه طبقا للمادتين 15 و17 من هذا القانون، يجوز رد أقدميته إلى التار المادة (19) : تكون الترقية إلى رتبة لواء بالاختيار المطلق، ومن لا يشمله الاختيار يحل إلى المعاش مع ترقيته إلى رتب المادة (20) : يصدر وزير الداخلية قرار ترقية الضابط بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، وتكون الترقية نافذة من تاريخ المادة (21) : تستحق العلاوة الدورية للضابط بعد مضي سنة من تاريخ التعيين أو الترقية، وتكون العلاوات بالفئات المبين المادة (22) : يمنح الضابط من شاغلي الوظائف الرئيسية بدل تمثيل يصدر به قرار من رئيس الجمهورية، على ألا يزيد عن 100 المادة (23) : يضع وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة نظاما للحوافز، وله تقرير مكافآت تشجيعية للضابط ا المادة (24) : يجوز بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة منح الضابط علاوة تشجيعية في حدود الاعت المادة (25) : يستحق الضابط أجرا عن الأعمال الإضافية التي يطلب إليه تأديتها، بالفئات ووفقا للقواعد والأحكام التي ي المادة (26) : يسترد الضابط النفقات التي يتكبدها في سبيل أداء أعمال وظيفته أو ما يكلف به رسميا من مهام، وذلك في ال المادة (27) : تجرى حركة تنقلات الضباط مرة واحدة خلال شهري يوليه وأغسطس من كل عام، ويجوز عند الضرورة إجراء حركة ال المادة (28) : دون إخلال بحكم المادة 16 من هذا القانون، لا يجوز نقل الضابط إلى وظيفة خارج هيئة الشرطة إلا بعد مواف المادة (29) : يجوز بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة ندب الضابط إما للقيام بعمل وظيفة خارج هيئة الشرطة بوزارة الدا المادة (30) : يجوز بقرار من وزير الداخلية، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة وبعد موافقة الضابط كتابة، إعارته للعم المادة (31) : عند غياب أحد الضباط المعينين بقرار من رئيس الجمهورية أو خلو وظيفته ي المادة (32) : لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة إيفاد الضابط في بعثات أو منح أو في أجازات دراسية بم المادة (33) : لا يجوز للضابط أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة مصرح له بها في حدود الإجازات المقررة في هذا القانون.
ول المادة (34) : لا يجاوز مجموع الإجازات العارضة سبعة أيام في السنة، ويضع وزير الداخلية بعد المادة (35) : يمنح الضابط إجازة سنوية بمرتب كامل قدرها شهر ونصف في السنة وشهران لمن بلغ سن الخمسين من عمره.
وتكو المادة (36) : دون إخلال بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1960 في شأن الأمراض المزمنة يستحق الضابط كل ثلاث سنوات خدمة إ المادة (37) : لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة وبناء على طلب الضابط منحه إجازة خاصة بمرتب كامل لا المادة (38) : لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة منح الضابط إجازة خاصة بدون مرتب للمد المادة (39) : تتخذ السنة الميلادية من أول يناير إلى أخر ديسمبر أساسا لحساب الإجازات المادة (40) : كل ضابط لا يعود إلى عمله بغير عذر بعد انتهاء إجازته مباشرة، يحرم من مرتبه عن مدة غيابه ابتداء من ال المادة (41) : يجب على الضابط مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه كذلك:
(1) أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدق المادة (42) : يحظر على الضابط:
(1) أن يفضي بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل السرية أو التي ينبغي أن تظل سرية بطبيع المادة (43) : لا يجوز للضابط أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة، إذا كان من شأن ذلك الإض المادة (44) : يحظر على الضابط بالذات أو بالواسطة:
(1) أن يشتري عقارات أو منقولات مما تطرحه الجهات القضائية أو ال المادة (45) : على الضابط مراعاة الأحكام الحالية المعمول بها ويحظر عليه:
(1) مخالفة القواعد والأحكام المالية المن المادة (46) : يضع وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة نظاما للرقابة والتفتيش وال المادة (47) : كل ضابط يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو في القرارات الصادرة من وزير الداخلية أو يخرج المادة (48) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الضباط هي:
(1) الإنذار.
(2) الخصم من المرتب لمدة لا تجاو المادة (49) : للوزير ولمساعد الوزير المختص ولرئيس المصلحة ومن في حكمه أن يوقع على الضابط حتى رتبة عقيد عقوبة الإن المادة (50) : لا يجوز توقيع عقوبة على الضابط إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أق المادة (51) : عند ندب الضابط للقيام بعمل وظيفة أخرى داخل الوزارة تكون السلطة التأديبية هي الجهة التي ندب للعمل به المادة (52) : يحتفظ في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم والوقف عن العمل التي توقع على الضباط، وكذلك المبالغ التي لا ت المادة (53) : للوزير ولمساعد الوزير أو رئيس المصلحة كل في دائرة اختصاصه أن يوقف الضباط احتياطيا عن عمله إذا اقتضت المادة (54) : كل ضابط يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه، ويوقف صرف نصف مرتبه المادة (55) : تسقط الدعوى التأديبية بمضي سنة من تاريخ علم رئيس المصلحة أو من له توقيع الجزاء بوقوع المخالفة أو بم المادة (56) : لا يمنع ترك الضابط للخدمة لأي سبب من الأسباب من الاستمرار في المحاكمة التأديبية إذا كان قد بدئ في ا المادة (57) : يتولى محاكمة الضباط عدا من هم في رتبة لواء مجلس يشكل من اثنين من بين رؤساء المصالح ومن في حكمهم يخت المادة (58) : يصدر قرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية من الوزير أو مساعد الوزير ويتضمن بيانا بالتهم المنسوبة إلى المادة (59) : لمجلس التأديب أن يأمر باستيفاء التحقيق وله أن يعهد بذلك إلى أحد أعضائه.
ويصدر قرار المجلس متضمنا ا المادة (60) : لا يجوز الطعن في القرار الصادر من مجلس التأديب إلا بطريق الاستئناف، ويرفع الاستئناف بتقرير يقدمه ال المادة (61) : يشكل مجلس التأديب الاستئنافي برياسة مساعد أول وزير الداخلية وعضوية مستشار الدولة لوزارة الداخلية وا المادة (62) : تكون محاكمة الضباط من رتبة لواء فما فوقها أمام مجلس التأديب الأعلى ويشكل على الوجه الآتي:
رئيس محك المادة (63) : تكون الإحالة إلى مجلس التأديب الأعلى بقرار من وزير الداخلية يشمل بيانا كافيا بأوجه الاتهام ويخطر به المادة (64) : لا تجوز ترقية ضابط محال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو موقوف عن العمل في مدة الإحال المادة (65) : لا يجوز النظر في ترقية ضابط وقعت عليه عقوبة الوقف عن العمل طوال مدة الوقف ولا تقل مدة الحرمان من ال المادة (66) : تمحى العقوبات التأديبية التي توقع على الضابط بانقضاء الفترات الآتية:
(1) سنة في حالة الإنذار والتن المادة (67) : لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة أن يحيل الضباط ـــ عدا المعينين في وظائفهم بقرار من المادة (68) : يحتفظ الضابط المحال إلى الاحتياط بمرتبه بصفة شخصية لمدة ثلاثة أشهر فإذا انقضت هذه المدة استحق ثلثي المادة (69) : تحدد أقدمية الضابط العائد من الاحتياط إلى الخدمة العاملة بين زملائه علي الوجه الآتي:
(1) إذا كانت المادة (70) : إذا طلب الضابط المحال إلى الاحتياط بسبب المرض إحالته إلى المعاش فللمجلس الأعلى للشرطة عند قبول الطل المادة (71) : تنتهي خدمة الضابط لأحد الأسباب التالية:
(1) بلوغ السن المقررة لترك الخدمة وهي ستون سنة ميلادية.
المادة (72) : دون إخلال بالأحكام المقررة في قانون نظام كلية الشرطة يجوز للضابط أن يستقيل من الوظيفة وتكون الاستقا المادة (73) : يعتبر الضابط مقدما استقالته في الأحوال الآتية:
(1) إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوم المادة (74) : إذا حكم على الضابط نهائيا بالعزل أو بالإحالة إلى المعاش انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم، م المادة (75) : يصرف إلى الضابط مرتبه إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته، وإذا كان انتهاء الخدمة بناء على طلب الضابط اس المادة (76) : يسوى معاش الضابط من رتبة اللواء أو العميد الذي يحال إلى المعاش أو تنتهي خدمته لأحد الأسباب الواردة المادة (77) : فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الباب تسري على أفراد هيئة الشرطة أحكام المواد 10، 13، 15، المادة (77) : تجرى حركة تنقلات أفراد هيئة الشرطة مرة واحدة خلال شهر يونيو من كل عام، ويجوز عند الضرورة إجراء حركة المادة (77) : إذا اتهم أحد أفراد الشرطة بارتكاب جناية أو جنحة، تبلغ رئاسته النيابة العامة فورا المادة (77) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أفراد الشرطة هي:
1- الإنذار.
2- خدمات زائدة.
3- الخصم م المادة (77) : يحظر على فرد الشرطة بالإضافة لما ورد في هذا القانون ما يأتي:
1- الاحتفاظ بالسلاح الأميري كعهدة شخص المادة (77) : في حالة تكرار مجازاة فرد الشرطة في وقائع تتصل بإساءة استعمال السلطة أو إساءة معاملة المواطنين بصورة المادة (77) : مع عدم الإخلال بنص المادة (94 مكرراً 2) من هذا القانون تكون مدة خدمة أفراد هيئة الشرطة بمختلف درجات المادة (77) : إذا عوقب أحد أفراد الشرطة بإحدى العقوبات المبينة في البند من (5 إلى 10) من المادة (77 مكررا المادة (78) : يعين أمناء الشرطة من خريجي معاهد أمناء الشرطة، ويصدر بإنشائها قرار من وزير الداخلية وهو الذي يضع لا المادة (79) : يعين أمين الشرطة لأول مرة بدرجة أمين شرطة ثالث، ويستحق مرتبه من تاريخ تسلمه العمل، وتحدد أقدميته من المادة (79) : يُعين الملازم شرف تحت الاختبار بصفة مؤقتة لمدة سنة يجوز مدها بقرار من المجلس الأعلى للشرطة لمن لم ت المادة (79) : تكون خدمة الملازم شرف الذي تم تثبيته لمدة سنتين يرقى بعدها إلى رتبة الملازم أول شرف ويتمتع بصفة الض المادة (79) : تُشكل لجنة لفحص حالات الأمناء المُرشحين للترقي إلى رتب ض المادة (80) : تكون الإجازة السنوية لأمين الشرطة شهرا في السنة وشهرا ونصف شهر لمن تجاوز الخمسين من عمره.
وتك المادة (81) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أمين الشرطة هي:
(1) الإنذار.
(2) خدمات زيادة.
(3) الحجز المادة (82) : دون إخلال بحكم المادة 51 من هذا القانون يجوز بالنسبة لعقوبة الإنذار والخصم من المرتب لمدة لا تجا المادة (83) : يكون وقف أمين الشرطة طبقا للمادة 53 من اختصاص مساعد الوزير المختص أو رئيس المصلحة ويكون مد قرار الو المادة (84) : إذا عوقب أمين الشرطة بإحدى العقوبات المبينة في البنود من 8 - 11 من المادة المادة (85) : فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل تسري على مساعدي الشرطة جميع المادة (86) : يعين مساعد شرطة درجة ثانية بالترقية من درجة رقيب أول طبقا للشروط والأوضاع التي يحددها وزير ا المادة (87) : يجوز ترقية مساعد الشرطة درجة ثانية إلى مساعد شرطة درجة أولى بعد مضي أربع سنوات في درجته إذا كانت تق المادة (87) : تسري على مراقبي ومندوبي الشرطة جميع الأحكام الخاصة بضب المادة (87) : يعين مندوب الشرطة من خريجي معاهد الشرطة المتخصصة والتي يصدر بإنشائها قرار من وزير الداخلية، ويصدر ا المادة (87) : يعين الخريج لأول مرة مندوب شرطة ثالث، ويستحق مرتبه من تاريخ تسلمه العمل، وتحدد أقدميته من تاريخ الت المادة (87) : تكون الأجازة السنوية لمراقب أو مندوب الشرطة شهرا في السنة و 45 يوما لمن جاوز الخمسين، وتكون الأجاز المادة (87) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على شاغلي وظائف ومندوب الشرطة هى:
1. الإنذار.
2. خدمات زيادة المادة (87) : يختص رئيس المصلحة بوقف شاغلي وظائف مراقب ومندوب الشرطة طبقا للمادة 53، ويكون مد قرار الوقف والبت في المادة (87) : لا يجوز النظر في ترقية مراقب أو مندوب الشرطة في حالة مجازاته بأحد الجزاءات المبي المادة (87) : تكون مرتبات وعلاوات شاغلي وظائف مراقب ومندوب الشرطة وفقا للجدول رقم (جـ) مكررا المر المادة (88) : يعين جنود الدرجة الأولى بقرار من مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد ممن يستوفون الشروط التي يحددها و المادة (89) : إذا انتهت خدمة ضابط الصف أو جندي الدرجة الأولى بهيئة الشرطة بالاستقالة أو النقل إلى جهة أخرى جاز إع المادة (90) : يرقى جنود الدرجة الأولى وضباط الصف بالأقدمية بشرط نجاحهم في الامتحان، ويضع وزير الداخلية بعد أخذ رأ المادة (91) : تكون الإجازة السنوية لضباط الصف وجنود الدرجة الأولى 21 يوما في السنة لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة و المادة (92) : الجزاءات التي يجوز توقيعها على ضابط الصف وجنود الدرجة الأولى هي:
(1) الإنذار.
(2) تدريبات زيادة ل المادة (93) : يكون وقف ضابط الصف وجندي الدرجة الأولى طبقا للمادة 53 من اختصاص رئيس المصلحة أو وكيله، ويكون مد قرا المادة (94) : يعين معاونو الأمن من خريجي معاهد الشرطة، ويصدر وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة قرارا المادة (94) : يعين الخريج لأول مرة بدرجة معاون أمن ثالث بقرار من مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد، ويستحق مرتبه المادة (94) : تكون الترقية إلى كل درجة بالأقدمية المطلقة من الدرجة السابقة عليها مباشرة بعد مضي ست سنوات كاملة في المادة (94) : يطبق على معاون الأمن قواعد وأحكام مجالس التأديب والإحالة للاحتياط بذات الشروط والضوا المادة (94) : فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الفصل، تسري على معاوني الأمن أحكام المواد الواردة في المادة (77) من هذا المادة (94) : يكون وقف معاوني الأمن طبقاً للمادة (53) من اختصاص رئيس المصلحة أو من في حكمه، ويكون مد قرار الوقف و المادة (94) : لا تجوز ترقية معاون الأمن إذا جوزي بأحد الجزاءات المبينة في البنود من (6 إلى 9 المادة (94) : جنود الدرجة الثانية.
يجوز أن يلحق بخدمة الشرطة من يقع عليهم الاختيار من بين المستدعين للخدمة العسك المادة (94) : تكون الإجازة السنوية لمعاون الأمن لمدة 15 يوماً في السنة الأولى من الخدمة ولا تمنح إلا بعد انقضاء س المادة (94) : الجزاءات التي يجوز توقيعها على معاوني الأمن هي:
1- الإنذار.
2- خدمات زائدة.
3- الخصم من المرتب ع المادة (95) : يعين رجال الخفر النظاميون ممن يستوفون الشروط المبينة في المادة 88 من هذا القانون، والشروط التي يحدد المادة (96) : الجزاءات التي يجوز توقيعها علي رجال الخفر هي:
(1) الإنذار.
(2) تدريبات زيادة.
(3) خدمات زيادة.
المادة (97) : تحدد مرتبات المساعد الأول لوزير الداخلية ومساعدي الوزير وغيرهم من ضباط هيئة الشرطة وكذلك مرتبات أفر المادة (98) : يحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس ال المادة (99) : تتولى الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية متابعة تنفيذ السياسة الانضباطية لوزارة الداخلية المادة (99) : يخضع الضباط بالنسبة إلى الأعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لقانون الأحكام العسكرية.
كما يخضع للقان المادة (100) : يحدد وزير الداخلية بقرار منه الرؤساء الذين يكون لهم مجازاة أمناء ومساعدي الشرطة وصف ا المادة (101) : يحتفظ في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم والوقف عن العمل الموقعة علي أمناء ومساعدي الشرطة وضباط الصف و المادة (102) : لرجل الشرطة استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبه إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة لأداء هذا الواجب.
المادة (102) : يجوز بقرار مسبب من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة أن ينقل أياً من أعضاء هيئة الشرطة المادة (102) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب عضو هيئة الشرطة الذي يتسبب في تعطي المادة (102) : يُحظر على جميع أعضاء هيئة الشرطة التجمهر أو تنظيم وقفات أو مسيرات احتجاجية أو تظاهرات أو الإضر المادة (102) : يجوز عند ترقية عضو هيئة الشرطة، أو عند إلحاقه بدورة تدريبية أو تأهيلية، أو متى اقتضت الضرورة ذلك، إ المادة (102) : يضع وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة نظاماً للحوافز والمكافآت للضباط وا المادة (103) : إذا حصل أمين أو مساعد الشرطة على إجازة الحقوق جاز تعيينه ضابطا برتبة ملازم متى كانت مدة خدمته بهيئة المادة (104) : يكون لمدير مصلحة السجون بالنسبة لأمناء ومساعدي الشرطة وضابط الصف والجنود والسجانين والسجانات بالمصل المادة (105) : تكون الاختراعات التي يبتكرها أحد أعضاء هيئة الشرطة أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ملكاً للدولة في الأ المادة (106) : لا تسري على فئات هيئة الشرطة القوانين الخاصة بالنيابة الإدارية، وينظم وزير الداخلية بقرا المادة (107) : ينظم وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة الخدمات الصحية والاجتماعية لرجال الشر المادة (108) : يجوز بقرار من مساعد الوزير المختص إبقاء أي فرد من فئات هيئة الشرطة بعد انتهاء مدة خدمته مدة لا تجاو المادة (109) : إذا توفى رجل الشرطة وهو بالخدمة صرف لعائلته ما يعادل مرتب شهر كامل لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى ق المادة (110) : تسري على المستشهدين والمفقودين والأسرى والمصابين من أفراد هيئة الشرطة أثناء العمليات الحربية أو بسب المادة (111) : لا يجوز لعضو هيئة الشرطة أن يتزوج بأجنبية إلا بعد الحصول المادة (112) : يجوز تعيين قوات الشرطة في مختلف درجاتهم على اعتمادات الطوارئ دون تقيد بأحكام هذا القانون.
ولا يجوز المادة (113) : يحل المساعد الأول لوزير الداخلية محل الوكيل الأول لوزارة الداخلية، كما يحل مساعدو الوزير محل وكلاء المادة (114) : يسري على أعضاء هيئة الشرطة ما لا يتعارض مع هذا القانون من الأحكام الواردة في قانون نظام المادة (114) : يسوى معاش الضابط من رتبة اللواء أو العميد الذي يحال إلى المعاش أو تنتهي خدمته لأحد الأسباب الواردة المادة (114) : يسوى معاش الضابط الذي يحال إلى المعاش طبقا لحكم الفقرة الأولى من المادة (114) : يعامل كل من يصاب أو يتوفى من طلبة أكاديمية الشرطة أو طلبة المنشات التعليمية لأفراد هيئة الشرطة، بسب المادة (114) : في تطبيق نظام التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه يقصد باجر الاشتراك بال المادة (114) : لا تسري أحكام تخفيض المعاش بسبب طلب صرفه قبل بلوغ سن الخامسة والخمسين المنصوص عليها بالقانون رق المادة (114) : يجوز لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون أو المستحقين عنهم بحسب الأحوال طلب إ المادة (114) : يمنح الضابط الذي تنتهي خدمته طبقا لأحكام المادة 19 والفقرة الأولى من البند 2 من المادة 71 من هذا ال المادة (114) : في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة 114 مكررا و114 مكررا (1) يسوى معاش ضباط وأفراد هيئة الشرطة ا المادة (115) : الضباط الذين رقوا من بين الكونستبلات بعد 11 سبتمبر سنة 1944 يستمرون في ترقياتهم، ومتى حل على أحدهم المادة (116) : الضباط الذين سبق ترقيتهم من بين مساعدي الشرطة يرقون حتى رتبة نقيب إذا بلغت مرتباتهم نهاية مربوط رتب المادة (117) : الضباط الذين عينوا عن طريق الإدماج من رجال الإدارة بمقتضى القانون رقم 234 لسنة 1955 تسري عليهم الأح المادة (118) : يحتفظ للقوات المنقولة من سلاح الحدود إلى وزارة الداخلية بنظام معاملتهم المالية من حيث المرتبات والب المادة (119) : عند العمل بهذا القانون يمنح مساعدو الشرطة وضباط الصف وجنود الدرجة الأولى ورجال الخفر النظاميون الفر المادة (120) : يظل الجدول حرف (د) المرافق للقانون رقم 61 لسنة 1964 المشار إليه والخاص بالرواتب الإضافية للمهنيين و المادة (121) : أعضاء هيئة الشرطة الذين مضت على تعيينهم أو ترقيتهم عند العمل بهذا القانون مدة تزيد على سنة دون الحص
المادة () : قرر مجلس الشعب بالقانو المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 1 لسنة 1972
يوجد ببنك مصر أموال مودعة لحساب صندوق تمويل إنقاذ المادة (1) : إعفاء فوائد المبالغ التي تودع في البنوك المصرية لحساب صندوق تمويل إنفاذ آثار النوبة من الضريبة على المادة (2) : يسري هذا الإعفاء على فوائد المبالغ المودعة المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
يبصم هذا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 2 لسنة 1972
في 25 أكتوبر سنة 1958 صدر قرار رئيس الجمهورية با المادة (1) : يستبدل بعبارة "الجمهورية العربية المتحدة" حيثما وردت بنصوص قرار رئيس الجمهورية ب المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
يبصم هذا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 3 لسنة 1972
نصت المادة الثانية من قرار مجلس رئاسة اتحاد الجم المادة (1) : يستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم 12 لسنة 1958 بشأن العلم الوطني النص الآتي:
"مادة 1- العلم الو المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
يبصم هذا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 5 لسنة 1972
يقتضي الحفاظ على أمن السجون وإقرار النظام فيها أ المادة (1) : يستبدل بالمادتين 10 و41 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون النصان الآتيان:
"مادة 10- المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشر التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 1
لسنة 1972
بتاريخ 9 / 3 / 1972
بشأن إعفاء فوائد المبالغ المودعة لحساب صندوق تمويل إنقاذ أثار النوبة من الضريبة على فوائد الديون والودائع والتأمينات المقررة بالقانون رقم 14 لسنة 1939.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 2
لسنة 1972
بتاريخ 9 / 3 / 1972
بشأن استبدال بعبارة الجمهورية العربية المتحدة حيثما وردت بنصوص القرار الجمهوري بالقانون رقم 190 لسنة 1958 - بشأن شعار الجمهورية وخاتمها - عبارة (جمهورية مصر العربية).
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 3
لسنة 1972
بتاريخ 2 / 3 / 1972
بشأن تعديل المادة (1) من القانون رقم 12 لسنة 1958 بشأن العلم الوطني.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 5
لسنة 1972
بتاريخ 13 / 4 / 1972
بشأن تعديل المادتين 10 و41 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن