بشأن تعديل بعض مواد القانون رقم 158 لسنة 1963 في شأن مجلس الأمة وباستبدال بعبارة مجلس الأمة أينما وردت في القانون رقم 158 لسنة 1963 أو أي قانون أخر عبارة مجلس الشعب.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 158 لسنة 1963 في شأن مجلس الأمة والقوانين المعدلة له؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 16 و18 و19 و49 من القانون رقم 158 لسنة 1963 المشار إليه النصوص التالية:
"مادة 16- إذا لم يرشح في الدائرة الانتخابية أكثر من شخصين أحدهما على الأقل عامل أو فلاح أجري الانتخاب في ميعاده، ويعلن انتخاب المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب بشرط ألا يقل عدد هذه الأصوات عن 20% من مجموع الناخبين.
ويجوز بصفة مؤقتة بالنسبة إلى محافظات القنال وسيناء أن يتم اختيار أعضاء مجلس الشعب من بين أعضاء الاتحاد الاشتراكي العربي بالمحافظة ويصدر بهذا الاختيار قرار من رئيس الجمهورية".
"مادة 18- يجب أن يكون عضو مجلس الشعب متفرغاً لعمله، ومع ذلك يجوز لمكتب المجلس أن يقرر عدم تفرغ بعض الأعضاء من الطوائف الآتية:
(1) مديرو الجامعات ووكلاؤها وأعضاء هيئة التدريس بها ومن في حكمهم طبقاً لما يحدده مكتب المجلس.
(2) رؤساء مجالس إدارة المؤسسات والهيئات العامة وشركات القطاع العام.
(3) الشاغلون لوظيفة من وظائف الإدارة العليا بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام".
"مادة 19- يحتفظ لأعضاء المجلس بوظائفهم طوال مدة عضويتهم وتحسب هذه المدة في المعاش أو المكافأة، ويعود العضو بمجرد انتهاء مدة عضويته إلى الوظيفة التي كان يشغلها قبل انتخابه إذا كانت خالية أو إلى أية وظيفة مماثلة إن كانت وظيفته قد شغلت".
"مادة 49- يتقاضى عضو مجلس الشعب مكافأة شهرية قدرها خمسة وسبعون جنيهاً، ويستثنى من ذلك الوزراء ونواب الوزراء.
وإذا كان العضو موظفاً في الحكومة عند انتخابه فتفترض إحالته إلى المعاش في هذا التاريخ ويسوى معاشه وفقاً لحكم المادة 16 من قانون المعاشات رقم 50 لسنة 1963، أما إذا كانت المدة التي قضاها في الخدمة لا تكفي لاستحقاقه معاشاً فيربط له معاش يعادل ثلث آخر مرتب شهري كامل تقاضاه، ويوقف صرف المعاش الذي يتم ربطه وفقاً لما تقدم بمجرد عودة العضو إلى عمله طبقاً للمادة 16 من هذا القانون.
ويجوز الجمع بين مكافأة العضوية وبين مرتب الوظيفة بالنسبة للأعضاء غير المتفرغين وفقاً للمادة 18 من هذا القانون والعاملين في الهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام".
المادة (2) : يستبدل بعبارة "مجلس الأمة" أينما وردت في القانون رقم 158 لسنة 1963 المشار إليه أو أي قانون آخر عبارة "مجلس الشعب".
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية