تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا؛ وعلى الميثاق الوطني؛ وعلى قرار المؤتمر الوطني للقوى الشعبية بتاريخ 30 يونيه سنة 1962 بإقرار الميثاق الوطني؛ وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 34 لسنة 1962 بوقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة لبعض الأشخاص؛ وعلى القانون الأساسي للاتحاد الاشتراكي العربي؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ وعلى موافقة مجلس الرئاسة؛ أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يتألف مجلس الأمة من (350 عضوا) يختارون بطريق الانتخاب السري العام. ويجب أن يكون نصف الأعضاء على الأقل من بين العمال والفلاحين.
المادة (2) : يقصد بالفلاح أو العامل في تطبيق أحكام هذا القانون كل من تتوافر فيه الشروط التي حددها قرار المؤتمر الوطني للقوى الشعبية في 30 يونيه سنة 1962 بإقرار الميثاق الوطني.
المادة (3) : تقسم الجمهورية العربية المتحدة إلى 175 دائرة انتخابية, وتحدد هذه الدوائر بقانون. وينتخب من كل دائرة انتخابية عضوان في مجلس الأمة، يكون أحدهما على الأقل من بين العمال والفلاحين.
المادة (4) : مدة مجلس الأمة خمس سنوات من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة لانتهاء مدته. وفي الحالات التي يتعذر معها إجراء الانتخاب في الميعاد المقرر لظروف استثنائية تمد بقانون مدة المجلس إلى حين انتخاب المجلس الجديد.
المادة (5) : يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الأمة: (1) أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة، فإذا كان اكتسابه هذه الجنسية بطريق التجنس، وجب أن تكون قد مضت على ذلك عشر سنوات على الأقل. (2) أن يكون اسمه مقيدا في أحد جداول الانتخاب. (3) أن يكون بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب. (4) أن يجيد القراءة والكتابة. (5) أن يكون عضوا عاملا في الاتحاد الاشتراكي العربي.
المادة (6) : يقدم المرشح طلب الترشيح لعضوية مجلس الأمة كتابة إلى المحافظة المقيدة عضويته في إحدى الوحدات الأساسية للاتحاد الاشتراكي العربي بها خلال عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح على أن يكون الطلب مصحوبا بإيصال إيداع مبلغ عشرين جنيها خزانة المحافظة.
المادة (7) : تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص وتعطى عنها إيصالات.
المادة (8) : يعد كشف المرشحين بمعرفة المحافظة ويعرض في الدائرة الانتخابية بالطريقة التي يعينها وزير الداخلية بقرار منه وذلك خلال العشرة أيام التالية لإقفال باب الترشيح على الأقل ولكل من أُهمل إدراج اسمه في الكشف أن يطلب من المحافظ إدراجه طوال مدة عرض الكشوف.
المادة (9) : يجوز للمرشح أن يحصل على صورة رسمية من جدول الناخبين في الدائرة مقابل رسم يحدده وزير الداخلية بقرار منه على ألا يجاوز هذا الرسم مبلغ ثلاثة جنيهات وتسلم إلى المرشح الصورة الرسمية خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم طلبه.
المادة (10) : يخصص المبلغ الذي يودعه طالب الترشيح خزانة المحافظة للأعمال الخيرية المحلية بالدائرة إذا عدل عن طلب الترشيح، أو إذا لم يحز في الانتخاب على عُشر الأصوات الصحيحة التي أعطيت على الأقل.
المادة (11) : لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه في أكثر من دائرة انتخابية، فإذا ما رشح نفسه في أكثر من دائرة اعتبر مرشحا في الدائرة التي قيد ترشيحه فيها أولا.
المادة (12) : لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر يرسل إلى المحافظة قبل يوم الانتخاب بسبعة أيام على الأقل ويثبت ذلك أمام اسمه في كشف المرشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف ويعلن يوم الانتخاب بعرضه على باب مقر دائرة الانتخاب واللجان الفرعية.
المادة (12) : لرئيس الجمهورية. في الظروف الاستثنائية، أن يقصر المواعيد المنصوص عليها في المواد 6 و8 و12 من هذا القانون.
المادة (13) : ينتخب عضو مجلس الأمة بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب.
المادة (14) : إذا كان المرشحان الحاصلان على الأغلبية المطلقة من غير العمال والفلاحين أعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات وأعيد الانتخاب في الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين الحاصلين على الأغلبية النسبية من الأصوات. وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحد من المرشحين في الدائرة أعيد الانتخاب بين الأربعة الأوائل الحاصلين على الأغلبية النسبية بحيث يكون اثنان منهما على الأقل من العمال أو الفلاحين. فإذا لم يحصل أحد من المرشحين في الإعادة على الأغلبية المطلقة، طبق في شأن الاثنين الحاصلين على الأغلبية النسبية - بشرط أن يكون أحدهما على الأقل من العمال أو الفلاحين - حكم المادة 16 من هذا القانون.
المادة (15) : إذا تساوى في الحصول على أكبر عدد من الأصوات أكثر من مرشحين أحدهم من العمال أو الفلاحين، انتخب العامل أو الفلاح وأعيد الانتخاب من بين الآخرين. وإذا تساوى في الحصول على أكبر عدد من الأصوات العمال أو الفلاحين أعيد الانتخاب بينهم وحدهم. وإذا كان العضو الذي حصل على أكثر عدد من الأصوات من بين العمال أو الفلاحين ويساوي في العدد التالي من الأصوات أكثر من واحد أعيد الانتخاب لاختيار العضو الثاني من بين جميع المرشحين المتساوين في الترتيب التالي لعدد الأصوات. وإذا كان العضو الأول من غير العمال أو الفلاحين، استبعد من باقي المرشحين من ليس عاملا أو فلاحا ويتم اختيار العضو الثاني حسب ترتيب الأصوات.
المادة (16) : إذا لم يرشح في الدائرة الانتخابية أكثر من شخصين أحدهما على الأقل عامل أو فلاح أجري الانتخاب في ميعاده، ويعلن انتخاب المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب بشرط ألا يقل عدد هذه الأصوات عن 20% من مجموع الناخبين.
المادة (17) : عند خلو محل في مجلس الأمة يأمر وزير الداخلية بناء على تبليغ رئيس هذا المجلس بانتخاب عضو بدلا ممن خلا محله.
المادة (18) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وتولي الوظائف العامة، وتعتبر وظيفة عامة في تطبيق أحكام هذا القانون كل عمل يستحق صاحبه مرتبا أو مكافأة من الحكومة أو المجالس المحلية وكذا وظائف العمد والمشايخ. كما لا يصح الجمع بين عضوية مجلس الأمة وعضوية المجالس المحلية ولجان العمد والمشايخ.
المادة (19) : يعتبر الأشخاص المشار إليهم في المادة السابقة ممن انتخبوا لعضوية مجلس الأمة متخلين مؤقتا عن وظائفهم بمجرد توليهم أعمالهم في المجلس. ويعتبر العضو متخليا نهائيا عن وظيفته بانقضاء شهر من تاريخ الفصل بصحة عضويته بمجلس الأمة إذا لم يبد رغبته في الاحتفاظ بوظيفته. ولا يترتب على ذلك سقوط حقه في المعاش أو المكافأة كليا أو جزئيا وإلى أن يتم التخلي نهائيا لا يتناول العضو سوى مكافأة العضوية.
المادة (20) : لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الأمة في أثناء مدة عضويته أن يشتري أو يستأجر من أموال الدولة أو يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه.
المادة (21) : لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الأمة في أثناء عضويته التعاقد مع الحكومة أو الأشخاص المعنوية العامة أو الشركات أو المنشآت التي تملكها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى أو تساهم فيها بصفته ملتزما أو موردا أو مقاولا سواء كان ذلك بالذات أو بالواسطة.
المادة (22) : يختص مجلس الأمة بالفصل في صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى مجلس الأمة، وذلك بناء على إحالة من رئيسه. وتعرض نتيجة التحقيق على المجلس للفصل في الطعن. ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، ويجب الفصل في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.
المادة (23) : لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته بعريضة يقدمها إلى رئيس مجلس الأمة تشتمل على الأسباب التي يبنى عليها الطلب، ويكون توقيع الطالب عليها مصدقا عليه. ويجب تقديم الطلب خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلان نتيجة الانتخاب على الأكثر. ويجوز كذلك لكل مرشح حصل على أصوات في الانتخاب أن ينازع بالطريقة عينها في صحة انتخاب العضو الذي أعلن انتخابه.
المادة (24) : يحيل رئيس مجلس الأمة الطعون المقدمة إليه في صحة عضوية أعضائه طبقا للائحة الداخلية للمجلس إلى رئيس محكمة النقض مصحوبة بالمستندات المؤيدة للطعن والأسباب التي بني عليها.
المادة (25) : على وزير الداخلية بناء على طلب رئيس المحكمة أن يرسل إليه خلال عشرة أيام من تاريخ الطلب محاضر لجان الانتخاب وجميع الأوراق الخاصة بالموضوع المطروح أمامها.
المادة (26) : بعد أن تتم المحكمة إجراءات التحقيق في الطعن يرسل رئيسها تقريرا بنتيجة التحقيق إلى رئيس مجلس الأمة وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ إحالة الطعن إلى المحكمة.
المادة (27) : يدعى مجلس الأمة للانعقاد الدوري السنوي العادي قبل السبت الثالث من شهر نوفمبر. ويدوم دور الانعقاد العادي سبعة أشهر على الأقل ولا يجوز فضه قبل اعتماد الميزانية ويدعى مجلس الأمة للاجتماع في أول دور انعقاد بعد العمل بهذا القانون يوم الخميس الموافق 26 مارس سنة 1964.
المادة (28) : يدعو رئيس الجمهورية مجلس الأمة لاجتماع غير عادي وذلك في حالة الضرورة أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الأمة. ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادي بعد انتهاء المجلس من جدول الأعمال الذي دعي من أجله.
المادة (29) : يلقي رئيس الجمهورية في مجلس الأمة، عند افتتاح دور الانعقاد العادي بيانا متضمنا السياسة العامة للحكومة والمشروعات التي ترى القيام بها، كما يجوز أن يلقي بيانات أخرى عن المسائل العامة التي يرى ضرورة إبلاغ مجلس الأمة بها.
المادة (30) : لا يجوز لمجلس الأمة أن يتخذ قرارا إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه وفي غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوي الآراء يعتبر الموضوع الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضا.
المادة (31) : يحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه.
المادة (32) : يحال كل مشروع قانون يقترحه عضوا أو أكثر إلى لجنة الفحص وإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيه، فإذا رأى المجلس نظره اتبع فيه حكم المادة السابقة.
المادة (33) : كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه مجلس الأمة لا يجوز تقديمه ثانية قبل انقضاء سنة.
المادة (34) : لمجلس الأمة وحده المحافظة على النظام في داخله ويقوم رئيس المجلس بذلك.
المادة (35) : يسمع الوزراء في مجلس الأمة كلما طلبوا الكلام. ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين أو من ينيبوهم عنهم. ولا يكون للوزير صوت معدود في المداولات إلا إذا كان من الأعضاء.
المادة (36) : لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى الوزراء أسئلة أو استجوابات وتجرى المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير.
المادة (37) : يجوز لعشرين من أعضاء مجلس الأمة أن يطلبوا طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي فيه.
المادة (38) : لمجلس الأمة إبداء رغبات أو اقتراحات للحكومة في المسائل العامة.
المادة (39) : لا يؤاخذ أعضاء مجلس الأمة عما يبدونه من أفكار وآراء في أداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه.
المادة (40) : مجلس الأمة هو الذي يقبل استقالة أعضائه.
المادة (41) : لا يجوز في أثناء دور انعقاد مجلس الأمة وفي غير حالة التلبس أن تتخذ ضد أي عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية إلا بإذن المجلس وفي حالة اتخاذ أي من هذه الإجراءات في غيبة المجلس يجب إخطاره بها.
المادة (42) : لا يجوز إسقاط عضوية أحد من أعضاء مجلس الأمة إلا بقرار من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه بناء على اقتراح عشرين من الأعضاء وذلك إذا فقد الثقة والاعتبار.
المادة (43) : يجب أن يشتمل القرار الصادر بحل مجلس الأمة على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة في ميعاد لا يجاوز ستين يوما وعلى تعيين ميعاد لاجتماع المجلس الجديد في العشرة الأيام التالية لتمام الانتخاب.
المادة (44) : لرئيس الجمهورية أن يستعين ببعض أعضاء مجلس الأمة كمستشارين له في المسائل السياسية أو القانونية أو الفنية ولا يتقاضى هؤلاء أي مرتب أو مكافأة علاوة على مكافآتهم عن عضوية مجلس الأمة.
المادة (45) : يجوز إنشاء وظائف وكلاء وزارات لشئون مجلس الأمة ويكون التعيين في هذه الوظائف بقرارات تصدر من رئيس الجمهورية.
المادة (46) : يعين وكيل الوزارة لشئون مجلس الأمة من بين أعضائه ويعتزل وظيفته بقرار من رئيس الجمهورية أو بزوال صفة العضوية عنه أو بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية الذي عين بقرار منه مع حفظ حقه في الحالتين في المعاش أو المكافأة وفقا للقواعد المعمول بها.
المادة (47) : يتولى وكيل الوزارة لشئون مجلس الأمة على وجه الخصوص معاونة رئيس الجمهورية والوزير أو الوزراء الذين يلحق بوزارتهم أو ينوب عنهم في مجلس الأمة ويشترك معهم في إعداد مشروعات القوانين وفي بحث المسائل المرتبطة بالمناقشات التي تدور في المجلس وغير ذلك مما يعهد به إليه وله في سبيل ذلك الاتصال بوكيل الوزارة مباشرة وعند الاقتضاء برؤساء المصالح والأقسام دون أن يتدخل في سير أعمال الإدارة أو في العلاقات بين وكيل الوزارة والموظفين التابعين له.
المادة (48) : يتقاضى وكيل الوزارة لشئون مجلس الأمة مرتبا مساويا لمرتب وكيل الوزارة.
المادة (49) : يتقاضى عضو مجلس الأمة مكافأة شهرية قدرها خمسة وسبعون جنيها ويستثنى من ذلك الوزراء ونواب الوزراء ووكلاء الوزارات لشئون مجلس الأمة.
المادة (50) : يتقاضى رئيس مجلس الأمة مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه نائب رئيس الجمهورية ولا يجوز الجمع بينها وبين المكافأة المنصوص عليها في المادة السابقة أو بين ما قد يكون استحقه من معاش.
المادة (51) : تستحق المكافأة من تاريخ حلف العضو لليمين وتسري عليها الأحكام الخاصة بموظفي الدولة من حيث التنازل عنها أو الحجز عليها.
المادة (52) : يكون انتقال عضو مجلس الأمة من موطنه الانتخابي إلى مقر انعقاد المجلس وعودته على نفقة الدولة.
المادة (53) : يستثنى المرشحون من رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء الهيئات القضائية من شرط العضوية المنصوص عليه في البند (5) من المادة الخامسة بهذا القانون وذلك إلى أن يتم تنظيم عضويتهم في الاتحاد الاشتراكي العربي. على أنه لا يجوز ترشيحهم قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام التي تنظم قبول استقالة رجال القوات المسلحة والشرطة.
المادة (54) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (55) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن