بشأن الترشيح لعضوية مجلس الشعب.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 158 لسنة 1963 في شأن مجلس الأمة والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : مع عدم الإخلال بأحكام القانونين رقم 73 لسنة 1956 ورقم 158 لسنة 1963 المشار إليهما، يحرم من حق الترشيح لعضوية مجلس الشعب:
(1) الذين تقرر عدم قبول ترشيحهم لانتخابات الوحدات الأساسية للاتحاد الاشتراكي العربي لأحد الأسباب الآتية:
(أ) رؤساء وأعضاء الجمعيات التعاونية التي صدرت قرارات بحلها لانحرافهم.
(ب) كل من استولى بغير حق على أموال تخص إحدى الجمعيات التعاونية أو ماطل في رد مستحقات تكون في ذمته لها أو لبنك التسليف أو لجهة من جهات الدولة.
(ج) كل من استولى بغير حق على أموال النقابات أو استغل موقعه فيها للحصول على مكاسب غير مشروعة
(د) كل من اتهم في جناية من جنايات الاعتداء على النفس أو المال أو الاختلاس أو الرشوة أو الاستيلاء على أموال الدولة وقدم للمحاكمة ولو لم يصدر عليه حكم نهائي.
(هـ) كل من اتهم في جرائم سرقة المواشي أو إخفاء الأشياء المسروقة أو إخفاء الأشخاص وقدم للمحاكمة ولو لم يصدر عليه حكم نهائي.
(و) كل من اتهم بمخالفة القوانين والقرارات والأوامر واللوائح الخاصة بالاتجار وحيازة وتوزيع البذرة والسماد والمبيدات الحشرية وقدم للمحاكمة ولو لم يصدر عليه حكم نهائي.
(ز) من حكم عليه أكثر من مرة في إحدى الجرائم الخاصة بالتموين والتسعيرة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
(ح) من قدم للمحاكمة أكثر من مرة في جريمة من الجرائم الخاصة بالاتجار بالمواد السامة أو المخدرة أو تقديمها للغير ولو لم يحكم بإدانته وكل من أشتهر عنه الاتجار في تلك المواد.
(ط) من كان موظفا أو في حكمه وصدر قرار بفصله بغير الطريق التأديبي أو بناء على حكم أو قرار من الجهة المختصة بالتأديب.
(2) كل من قام به سبب من الأسباب المبينة في البنود السابقة ولو لم يكن قد رشح نفسه لعضوية إحدى الوحدات الأساسية للاتحاد الاشتراكي العربي.
(3) الذين يثبت تلاعبهم في الصفة التي يتقدمون للترشيح على أساسها لعضوية مجلس الشعب أو الوحدات الأساسية للاتحاد الاشتراكي العربي.
(4) الذين قدموا للمحاكمة في قضية المؤامرة أو شملتهم التحقيقات فيها ولو لم يقدموا للمحاكمة، وكل من تعاون مع المتهمين فيها ولو لم تشمله تلك التحقيقات.
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به كقانون من تاريخ نشره.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية