تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : تنص المادة 62 من الدستور الواردة في الباب الثالث بشأن الحريات والحقوق والواجبات العامة على أن للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون. كما تنص المادة 88 الواردة في الفصل الثاني الخاص بمجلس الشعب على أن يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء على أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية فالدستور يحيل إلى القانون لتنظيم مباشرة الحقوق السياسية من انتخاب واستفتاء كما يحيل إلى القانون في تحديد شروط عضوية مجلس الشعب وما يتعلق بالترشيح. وقد صدر القانون الحالي بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وهو القانون رقم 73 لسنة 1956 ليحل محل قانون الانتخاب الصادر به المرسوم بقانون 148 لسنة 1935 وتناول هذا القانون كل ما يتعلق بالحقوق السياسية أي إبداء الرأي في كل استفتاء يجري طبقاً لأحكام الدستور وفي الاستفتاء الذي يجري لرياسة الجمهورية وفي انتخاب أعضاء مجلس الأمة، كما نص على حالات للحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها وتناول كل ما يتعلق بجداول الانتخاب وتنظيم عمليتي الاستفتاء والانتخاب وجرائم الانتخاب. أما الترشيح لعضوية مجلس الأمة فقد نظمه قانون آخر مستقل هو القانون رقم 246 لسنة 1956 بشأن عضوية مجلس الأمة الذي حل محله المرسوم بقانون رقم 249 لسنة 1969 ثم القانون رقم 158 لسنة 1963، وقد قدم بشأنه اقتراح مستقل بمشروع قانون تمشيا مع أحكام الدستور الجديد. وكان لزاما أن يعاد النظر في أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية في ضوء أحكام الدستور الجديد، وقد تبين من مراجعته أنه يحتاج إلى تعديلات جزئية ليساير الأحكام الجديدة. ويتناول المشروع تعديل المادة الثانية وهي الخاصة بالحرمان من مباشرة الحقوق السياسية. ويلاحظ أن هذه المادة كانت تنص على أسباب الحرمان المقررة في سائر الدساتير وهي صدور حكم في جناية أو حكم بالحبس في جريمة من الجرائم الماسة بالشرف أو الأخلاق أو الوطنية أو السلوك الانتخابي وهي التي عددتها الفقرة الثانية من هذه المادة أو الفصل التأديبي من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف أو العزل من الوصاية أو القوامة أو سلب الولاية لسوء السلوك أو الخيانة، غير أن المادة أضافت في نهايتها إلى هذه الحالات حالة الحرمان من الحقوق السياسية والمدنية دون أن تبينها، وقد صدر بعد ذلك القانون رقم 34 لسنة 1962 بوقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة لبعض الأشخاص ونص على أن تقف مباشرة الحقوق السياسية وكافة الحقوق الانتخابية مدة عشر سنوات بالنسبة للأشخاص الذين صدرت ضدهم قرارات تحفظ إداري من مجلس قيادة الثورة في 22 يونيو سنة 1956 أو الذين اتخذت قبلهم بعض التدابير بمقتضى قانون الأحكام العرفية أو الطوارئ خلال الفترة من 23 يونيو سنة 1956 حتى صدور هذا القانون أو الذين حددت ملكيتهم الزراعية استناداً إلى المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 أو القانون 127 لسنة 1961 مع جواز الاستثناء بقرار رئيس الجمهورية. ولما كان القانون رقم 34 لسنة 1962 قد صدر في 16 يناير 1962 وعمل به من تاريخ نشره وقد انقضت على صدوره أكثر من عشر سنوات، فقد أصبحت حالات الحرمان التي قررها غير قائمة. وإن كان قانون مجلس الأمة رقم 158 لسنة 1963 بعد تعديله بالقانون رقم 47 لسنة 1964 قد منع من حق الترشيح من فرضت الحراسة على أمواله أو من حددت ملكيته الزراعية أو طبقت بشأنه القوانين الاشتراكية فإن هذه الحالات وهي خاصة بحق الترشيح لمجلس الشعب قد عالجها الاقتراح بمشروع قانون المقدم بشأن مجلس الشعب مقرراً إلغاءها، كما عالج حالات الحرمان من الترشيح التي تضمنها القرار بقانون 82 لسنة 1971 فنص على إلغاء هذا القرار بقانون. وقد عدل المشروع المادة الثانية من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على الوجه الآتي: 1- أضاف فقرة جديدة تنص على حرمان من تصدر ضدهم أحكام بالحبس في طائفة من الجرائم الاقتصادية والاجتماعية وهي جرائم قوانين الإصلاح الزراعي وقوانين التموين والتسعيرة واقتضاء مبلغ إضافي خارج نطاق عقد الإيجار أي ما اصطلح على تسميته "خلو الرجل" وكذلك جرائم تهريب النقد أو الأموال وجرائم التهريب الجمركي. ولا شك أن هذه الجرائم أوجب للحرمان من مباشرة الحقوق السياسية من جرائم القانون العام المنصوص عليها في هذه المادة. ويلاحظ بشأن هذه الحالات أن الحرمان لا يكون فيها إلا نتيجة صدور حكم قضائي بالحبس. لا نتيجة مجرد إتهام أو بناء على مجرد شبهات كما أن هذا الحرمان مؤقت، فمتى رد اعتبار المحكوم عليه، عادت إليه حقوقه السياسية. 2- أضاف المشروع أيضاً فقرة جديدة تنص على حرمان من تفرض الحراسة على أمواله طبقاً للقانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب وذلك نظراً لخطورة الحالات التي تستوجب فرض الحراسة وفق هذا القانون لأن فرض الحراسة طبقاً لهذا القانون محاط بالضمانات القضائية. ومع ذلك فإن الحرمان مقصور على المدة التي تفرض فيها الحراسة. وإذا انتهت الحراسة إلى حكم بالمصادرة، فإن الحرمان يكون لمدة خمس سنوات منذ صدور هذا الحكم. 3- ألغى المشروع الفقرة الأخيرة من القانون الحالي وبمقتضاها أن يحرم من مباشرة الحقوق السياسية "المحرومين من الحقوق السياسية والمدنية"، وهو نص يكتنفه الغموض وعدم التحديد. 4- أدخل المشروع تعديلاً على صياغة الفقرة الثالثة من هذه المادة الخاصة بمن فصل تأديبياً لأسباب مخلة بالشرف، بأن نص على أنه من سبق فصله من العاملين في الدولة أو القطاع العام وهو ما يشمل العاملين في الحكومة وإداراتها المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها بعد أن كانت هذه الفقرة تنص على من سبق فصلهم تأديبياً من الوظائف العامة، كما أن النص الجديد يتناول أيضاً من يكون قد فصل بغير الطريق التأديبي لنفس الأسباب وهي المخلة بالشرف إلا إذا كان قد صدر لصالحه حكم نهائي بإلغاء قرار الفصل أو التعويض عنه. أما المادة السابعة من القانون فقد حذفت فقرتها الثانية الخاصة بقيام قلم الكتاب بإبلاغ المحافظ بأحكام شهر الإفلاس والعزل من الوصاية أو القوامة أو سلب الولاية، لأنه يحسن أن يكون الإبلاغ من النيابة العامة في جميع الأحوال، خاصة بعد أن اتسعت الحالات التي يجوز فيها للنيابة العامة أن تتدخل في الدعوى بمقتضى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968. كذلك عدلت صياغة الفقرة الثالثة من هذه المادة بما يتمشى مع تعديل الفقرة الثالثة من المادة الثانية (التي أصبحت الفقرة السادسة)، التي تنص على حالة فصل العاملين في الدولة أو القطاع العام. وعدلت كذلك المادة 22 من القانون بإضافة فقرة تحدد ميعاد الاستفتاء على حل مجلس الشعب تنفيذاً للحكم الذي أورده الدستور الجديد في مادته 136. أما المادة 24 من القانون فقد استبدل بها المشروع ثلاث مواد هي 24، 24 مكرر و24 مكرر "أ"، ذلك أن المادة 24 كانت معيبة في صياغتها، إذ هي مكونة من أربع عشرة فقرة. وهي تتناول تشكيل اللجان في حالات الانتخاب أو الاستفتاء وإجراء عملية الانتخاب وحضور المندوبين والوكلاء أمام اللجان. وقد جزأها المشروع إلى ثلاث مواد بعد تعديل اقتضته مراجعة أحكامها في ضوء نص المادة 88 من الدستور التي تقضي بأن يتم الاقتراع بإشراف أعضاء من هيئة قضائية. وقد كانت المادة 24 من القانون تجعل سكرتير اللجنة الانتخابية من بين أعضائها ففصله المشروع من عضويتها وسماه "أميناً" وجعل أعضاء اللجنة اثنين بدلاً من ثلاثة تسهيلاً لانعقادها بعدد فردي، وكان من الممكن أن يعين رؤساء اللجان العامة من بين الموظفين العموميين الذين لا تقل درجاتهم عن السادسة أو ما يعادلها. فأوجب المشروع دائماً أن يكون رؤساء اللجان العامة من بين أعضاء الهيئات القضائية. كما أشار المشروع إلى أن يكون تعيين رؤساء اللجان الفرعية من بين العاملين في الدولة أو القطاع العام من المستوى الثاني على الأقل على أن يختاروا بقدر الإمكان من بين أعضاء الهيئات القضائية أو الإدارات القانونية بأجهزة الدولة والقطاع العام - كما أنه أوجب أن تتوافر ضمانات الإشراف القضائي أيضاً بالنسبة لإبداء أفراد القوات المسلحة لآرائهم. كذلك كانت المادة 24 من القانون الحالي تخول كل مرشح الحق في أن يختار مندوباً عنه في لجنة الانتخاب، غير أن التجربة قد أثبتت أن كثرة عدد المرشحين يتعذر معه عملاً تواجد مندوبيهم في لجان الانتخاب فرأى المشروع أن ينص على أنه إذا زاد عدد المرشحين على خمسة وتعذر اتفاق المرشحين عليهم عين الرئيس أعضاء اللجنة من بين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة (المادة 24 مكرر). كذلك كانت المادة 24 من القانون الحالي لا تجيز أن يكون المندوب أو الوكيل عمدة أو شيخاً ولو كان موقوفاً، وقد رأى المشروع أن يضيف إلى هؤلاء أعضاء لجان الأقسام والمراكز وما يعلوها من تنظيمات الاتحاد الاشتراكي وذلك لنفس الحكمة وهو ضمان ألا يقع أي تأثير منهم نظراً لطبيعة مراكزهم (المادة 24 مكرر "أ"). كذلك عدل المشروع المادة 33 بحيث تعتبر باطلة جميع الآراء التي تعطي لأكثر أو أقل من العدد المقرر انتخابه. وكان النص الحالي لا يتناول حكم الآراء التي تعطي لأقل من العدد المقرر انتخابه. وهي حالة لها أهميتها بعد أن أصبح من اللازم انتخاب أحد العمال أو الفلاحين في كل دائرة انتخابية. وقد عدل المشروع المادة 52 التي تحدد حالات الاستفتاء التي تكون الدعوة إليها بقرار من رئيس الجمهورية لتتفق مع ما أورده الدستور الجديد الذي أصبح يجيز لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب على ما يتخذه من إجراءات إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة أداء دورها (المادة 74). وأوجب عليه أن يستفتي الشعب على حل مجلس الشعب (المادة 136) فضلاً عن استفتاء الشعب في المسائل الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا (المادة 152). وقد تناول المشروع بعد ذلك عدة تعديلات اقتضتها موائمة الصياغة مع إلغاء وظيفة المديرين وإحلال كلمة "الأمين" بدلاً من كلمة "السكرتير" في النص على تشكيل لجان الانتخاب، وعبارة "مجلس الشعب" بدلاً من "مجلس الأمة" أينما وردت في القانون تمشياً مع اسم المجلس في الدستور الجديد.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 2 و7 و22 و24 و29 (فقرة رابعة) و33 و34 (فقرة أولى) و52 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية النصوص الآتية: "مادة 2- يحرم من مباشرة الحقوق السياسية: (1) المحكوم عليه في جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. (2) من فرضت الحراسة على أمواله بحكم قضائي طبقاً للقانون وذلك طوال مدة فرضها، وفي حالة الحكم بالمصادرة يكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ هذا الحكم. (3) المحكوم عليه بعقوبة الحبس في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قوانين الإصلاح الزراعي أو في قوانين التموين أو التسعيرة أو في جريمة اقتضاء مبلغ إضافي خارج نطاق عقد إيجار الأماكن أو في جريمة من جرائم تهريب النقد أو الأموال أو جريمة من جرائم التهريب الجمركي، وذلك كله ما لم يكن الحكم موقوفاً تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره. (4) المحكوم عليه بعقوبة الحبس في سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو في جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدى الجرائم المذكورة وذلك ما لم يكن الحكم موقوفاً تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره. (5) المحكوم عليه بالحبس في إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في المواد 40 و41 و42 و44 و45 و46 و47 و48 و49 من هذا القانون وذلك ما لم يكن الحكم موقوفاً تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره. (6) من سبق فصله من العاملين في الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل إلا إذا كان قد صدر لصالحه حكم نهائي بإلغاء قرار الفصل أو التعويض عنه. (7) من عزل من الوصاية أو القوامة على الغير لسوء السلوك أو الخيانة أو من سلبت ولايته، ما لم تمض خمس سنوات من تاريخ الحكم نهائياً بالعزل أو بسلب الولاية". "مادة 7- تقوم النيابة العامة بإبلاغ وزارة الداخلية بالأحكام النهائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها. وفي حالة فصل العاملين في الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف، تقوم الجهة التي كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ. ويجب أن يتم الإبلاغ في جميع الحالات خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار نهائياً". "مادة 22- يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية، والتكميلية بقرار من وزير الداخلية، ويكون إصدار القرار قبل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات بخمسة وأربعين يوماً على الأقل. أما في أحوال الاستفتاء، فيجب أن يتضمن القرار موضوع الاستفتاء والتاريخ المعين له وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها في حالات الاستفتاء المقررة في الدستور". "مادة 24- يحدد وزير الداخلية عدد اللجان العامة والفرعية التي تجرى فيها عملية الاقتراع، ويعين مقارها. وتشكل كل من هذه اللجان من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن اثنين ولا يزيد على أربعة بحيث يكون العدد فردياً، ويعين أمين لكل لجنة. ويصدر بتعيين رؤساء اللجان العامة والفرعية وأمنائها قرار من وزير الداخلية بعد موافقة الجهات التي يتبعونها. وتشرف اللجان العامة على عملية الاقتراع لضمان سيرها وفقاً للقانون، أما عملية الاقتراع فتباشرها اللجان الفرعية. وفي جميع الأحوال يحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة العامة أو الفرعية من يحل محل الرئيس عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل. ويعين رؤساء اللجان العامة من بين أعضاء الهيئات القضائية. ويعين رؤساء اللجان الفرعية من بين العاملين في الدولة أو القطاع العام من المستوى الثاني على الأقل، ويختارون بقدر الإمكان من بين أعضاء الهيئات القضائية أو الإدارات القانونية بأجهزة الدولة أو القطاع العام. ويختار أمناء اللجان من بين العاملين في الدولة أو القطاع العام. وفي حالة الاستفتاء يختار رئيس اللجنة أعضاء اللجان من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة والمقيدة أسماؤهم في جدول الانتخاب الخاص بالجهة التي يوجد بها مقر اللجنة. وفي حالة الانتخاب لعضوية مجلس الشعب يكون لكل مرشح أن يختار عضواً من بين الناخبين في نفس الدائرة الانتخابية يمثله في اللجنة، ويجب عليه لهذا الغرض أن يندب اثنين منهم، أحدهما بصفة أصلية والآخر بصفة احتياطية، وأن يبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابةً في اليوم السابق على يوم الانتخاب، فإن حضر المندوب الأصلي في الميعاد المحدد للبدء في عملية الانتخاب كان عضواً في اللجنة وإن تخلف كان المندوب الاحتياطي عضواً بدله، وإذا لم يحضر مندوب المرشح وجب أن تستدعي اللجنة المرشح أو وكيله لإثبات أقواله عن سبب عدم حضور المندوب، فإذا مضت نصف ساعة على الميعاد المحدد للبدء في عملية الانتخاب دون أن يصل عدد المندوبين إلى اثنين أكمل الرئيس هذا العدد من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة فإذا زاد عدد المندوبين على ستة وتعذر اتفاق المرشحين عليهم عينهم رئيس اللجنة بالقرعة من بين المندوبين. ولكل مرشح أن يوكل عنه أحد الناخبين ليمثله أمام كل لجنة انتخابية عامة أو فرعية، ويكون لهذا الوكيل حق الدخول في جمعية الانتخابات أثناء مباشرة عملية الانتخاب وأن يطلب إلى رئيس اللجنة إثبات ما يعن له من ملاحظات بمحضر الجلسة، ولا يجوز له دخول قاعة الانتخابات في غير هذه الحال، ويكفي أن يصدق على هذا التوكيل من إحدى جهات الإدارة، ويكون التصديق بغير رسم ولو كان أمام إحدى الجهات المختصة بالتصديق على التوقيعات، ولا يجوز أن يكون المندوب أو الوكيل عمدة أو شيخاً ولو كان موقوفاً، ولا أن يكون من بين أعضاء لجان الأقسام والمراكز وما يعلوها من تنظيمات الاتحاد الاشتراكي. ويدلي أفراد القوات المسلحة الموجودون في الخدمة العاملة بأصواتهم في الانتخابات والاستفتاء في الوحدات التي يعملون بها، ويصدر وزير الحربية قراراً بتشكيل لجان عامة وفرعية تتكون كل منها من رئيس وعضوين، ويكون لكل لجنة أمين. ويختارون من بين العاملين في الدولة بموافقة الجهات التي يتبعونها، على أن يكون رئيس اللجنة العامة من بين أعضاء الهيئات القضائية أو القضاء العسكري". "مادة 29 (فقرة رابعة) - كما تبين اللائحة التنفيذية شكل البطاقة ومحتوياتها وطريقة التأشير عليها بقلم اللجنة، ولا يجوز استعمال القلم الرصاص". "مادة 33- تعتبر باطلة جميع الآراء المعلقة على شرط أو التي تعطى لأكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه، أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة، أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أي إشارة أو علامة أخرى تدل عليه". "مادة 34 (فقرة أولى) - يعلن رئيس اللجنة ختام عملية الانتخاب أو الاستفتاء متى حان الوقت المعين لذلك، ويجب الختم على صناديق أوراق الانتخاب أو الاستفتاء لفرزها في الخمسة الأيام التالية ليوم الانتخاب أو الاستفتاء على الأكثر بواسطة لجنة الفرز التي تتكون برئاسة رئيس اللجنة العامة وعضوية رؤساء اللجان الفرعية ويتولى سكرتيريتها سكرتير اللجنة العامة. وللمرشحين أو لوكيل واحد عن كل منهم حق حضور لجنة الفرز". "مادة 52- تكون الدعوة لإجراء الاستفتاء بقرار من رئيس الجمهورية".
المادة (2) : يستبدل بعبارة "المدير أو المحافظ" أينما وردت بالقانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه عبارة "مدير أمن المحافظة". ويستبدل بعبارة "مجلس الأمة" عبارة "مجلس الشعب" وبكلمة سكرتير، كلمة "أمين" أينما وردت في هذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن