تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية. وعلى القانون رقم 51 لسنة 1936 عن المكافأة البرلمانية. وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالقانون رقم 235 لسنة 1956. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء.
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن عضوية مجلس الأمة.
المادة (1) : يؤلف مجلس الأمة من ثلاثمائة وخمسين عضواً يختارون بطريق الانتخاب السري العام.
المادة (2) : تُقسَّم الجمهورية المصرية إلى دوائر انتخابية عددها ثلاثمائة وخمسون. وتحدد هذه الدوائر بقانون، يراعى فيه أن تكون كل مديرية أو محافظة وحدة انتخابية مستقلة يتناسب عدد دوائرها الانتخابية مع نسبة عدد سكانها إلى مجموع سكان الجمهورية.
المادة (2) : يلغى القانون رقم 51 لسنة 1936 المشار إليه وكل نص يخالف أحكام القانون المرافق.
المادة (3) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ العمل بالدستور.
المادة (3) : يُشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الأمة: (1) أن يكون مصرياً فإذا كان اكتسابه الجنسية المصرية بطريق التجنس وجب أن تكون قد مضت على ذلك عشر سنوات على الأقل. (2) أن يكون اسمه مقيداً في أحد جداول الانتخاب. (3) أن يكون محسناً للقراءة والكتابة. (4) أن يكون بالغاً من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب. (5) ألا يكون منتمياً إلى الأسرة التي كانت تتولى الملك في مصر.
المادة (4) : لا يجوز ترشيح رجال القضاء والنيابة وضباط وصف ضباط البوليس قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها. كما لا يجوز ترشيح ضباط وصف ضباط القوات المسلحة قبل قبول استقالاتهم.
المادة (5) : يُقدَّم طلب الترشيح لعضوية مجلس الأمة كتابةً إلى المديرية أو المحافظة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور قرار دعوة الناخبين إلى الانتخاب على أن يكون الطلب مصحوباً بإيصال إيداع مبلغ خمسين جنيهاً خزانة المديرية أو المحافظة. وينقص هذا المبلغ إلى النصف بالنسبة لمن يرشح نفسه من أهالي مركز عنيبة أو الجهات التابعة لسلاح الحدود.
المادة (6) : تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص وتعطى عنها إيصالات وتحال الطلبات إلى الاتحاد القومي في ميعاد لا يجاوز أربعاً وعشرين ساعة من موعد إقفال باب الترشيح.
المادة (7) : يقوم الاتحاد القومي بفحص طلبات الترشيح خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إقفال باب الترشيح.
المادة (8) : يعد الاتحاد القومي كشفاً بأسماء المرشحين الذين لا اعتراض عليهم في كل دائرة انتخابية. ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. وينشر كشف المرشحين بالطريقة التي يعينها وزير الداخلية بقرار منه، على أن يبقى الكشف معروضاً في الدائرة الانتخابية في العشرة الأيام التالية للمدة المبينة في المادة السابقة على الأقل.
المادة (9) : يجوز للمرشح أن يحصل على صورة رسمية من جدول الناخبين في الدائرة مقابل رسم يحدده وزير الداخلية بقرار منه على ألا يجاوز هذا الرسم مبلغ عشرين جنيهاً. وتسلم إلى المرشح الصورة الرسمية خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم طلبه.
المادة (10) : يخصص المبلغ الذي يودعه طالب الترشيح خزانة المديرية أو المحافظة للأعمال الخيرية المحلية بالدائرة إذا عدل عن طلب الترشيح أو إذا لم يحز في الانتخاب عُشر الأصوات الصحيحة التي أعطيت على الأقل.
المادة (11) : لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه في أكثر من دائرتين انتخابيتين.
المادة (12) : لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر يرسل إلى المديرية أو المحافظة قبل يوم الانتخاب بسبعة أيام على الأقل ويثبت ذلك أمام اسمه في كشف المرشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف، ويعلن يوم الانتخاب بعرضه على باب مقر دائرة الانتخاب واللجان الفرعية.
المادة (13) : إذا لم يتم ترشيح أكثر من شخص واحد في دائرة انتخابية يعلن وزير الداخلية انتخاب المرشح بلا حاجة إلى اتباع إجراءات الانتخاب بالنسبة إليه.
المادة (14) : ينتخب عضو مجلس الأمة بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب. فإذا لم يحصل أحد المرشحين في المرة الأولى على الأغلبية المطلقة يعاد الانتخاب خلال خمسة أيام بين المرشحين اللذين نالا العدد الأكثر من الأصوات فإذا تساوى معهما أو مع أحدهما واحد أو أكثر من المرشحين الآخرين اشترك معهما في المرة الثانية. وفي هذه المرة الثانية يكون الانتخاب بالأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب. فإذا حصل اثنان فأكثر من المرشحين على أصوات متساوية اقترعت لجنة الانتخاب بينهم وكانت الأولوية لمن تعينه القرعة.
المادة (15) : إذا انتخب أحد المرشحين في أكثر من دائرة انتخابية واحدة وجب عليه بعد الفصل بصحة عضويته بثمانية أيام أن يقرر في المجلس أي دائرة يريد أن يكون عضواً عنها، فإذا لم يفعل تولى المجلس بطريق القرعة تعيين الدائرة التي يجرى فيها انتخاب جديد.
المادة (16) : عند خلو محل في مجلس الأمة يأمر وزير الداخلية بناءً على تبليغ رئيس هذا المجلس بانتخاب عضو بدلاً ممن خلا محله.
المادة (17) : تقوم بالتحقيق في صحة عضوية أعضاء مجلس الأمة محكمة النقض.
المادة (18) : لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته بعريضة يقدمها إلى رئيس مجلس الأمة تشتمل على الأسباب التي يبنى عليها الطلب ويكون توقيع الطالب عليها مصدقاً عليه. ويجب تقديم الطلب خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلان نتيجة الانتخاب على الأكثر ويجوز كذلك لكل مرشح حصل على أصوات في الانتخاب أن ينازع بالطريقة عينها في صحة انتخاب العضو الذي أعلن انتخابه.
المادة (19) : يحيل رئيس مجلس الأمة الطعون المقدمة إليه في صحة عضوية أعضائه طبقاً للائحة الداخلية للمجلس إلى رئيس محكمة النقض مصحوباً بالمستندات المؤيدة للطعن والأسباب التي بني عليها.
المادة (20) : على وزير الداخلية بناءً على طلب رئيس المحكمة أن يرسل إليه خلال عشرة أيام من تاريخ الطلب محاضر لجان الانتخاب وجميع الأوراق الخاصة بالموضوع المطروح أمامها.
المادة (21) : بعد أن تتم المحكمة إجراءات التحقيق في الطعن يرسل رئيسها تقريراً بنتيجة التحقيق إلى رئيس مجلس الأمة وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ إحالة الطعن إلى المحكمة.
المادة (22) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وتولي الوظائف العامة بأنواعها. وتعتبر وظيفة عامة في حكم هذا القانون كل عمل يستحق صاحبه مرتباً أو مكافأة دورية من الأموال العامة. ويدخل في ذلك كل موظفي ومستخدمي المجالس الممثلة للوحدات الإدارية وكل موظفي وزارة الأوقاف ومستخدميها وكذلك العمد والمشايخ. كما لا يصح الجمع بين عضوية مجلس الأمة وعضوية المجالس الممثلة للوحدات الإدارية ولجان العمد والمشايخ.
المادة (23) : كل موظف عام وكل عضو بأحد المجالس الممثلة للوحدات الإدارية أو لجان العمد والمشايخ أصبح عضواً في مجلس الأمة وجب عليه أن يتخلى مؤقتاً عن أعمال وظيفته أو عن أعمال عضويته بتلك المجالس أو اللجان بمجرد توليه أعماله بمجلس الأمة. ويعتبر العضو متخلياً نهائياً عن وظيفته أو عضويته بتلك المجالس أو اللجان بمجرد الفصل بصحة عضويته بمجلس الأمة ويعطى الموظف أو المستخدم في حالة قبوله العضوية حقه في المعاش أو المكافأة على حسب الأحوال. وإلى أن يتم التخلي نهائياً لا يتناول العضو سوى مكافأة العضوية.
المادة (24) : لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يعين في مجلس إدارة شركة مساهمة أثناء مدة عضويته إلا إذا كان أحد المؤسسين لها أو كان مالكاً لعدد من أسهم الشركة يوازي عشرة في المائة على الأقل من رأس مال الشركة أو كان شاغلاً عضوية مجلس إدارتها عند انتخابه عضواً بمجلس الأمة. كما لا يجوز تعيين أحد أعضاء مجلس الأمة في أثناء مدة عضويته عضواً منتدباً بمجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة إلا إذا كان شاغلاً هذا المنصب عند انتخابه عضواً بمجلس الأمة.
المادة (25) : يعتبر في حكم أعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة من يُعهَد إليهم بإدارة إحدى شركات التوصية بالأسهم وكذلك مديرو الشركات ذات المسئولية المحدودة.
المادة (26) : يتقاضى كل من أعضاء مجلس الأمة مكافأة شهرية قدرها خمسة وسبعون جنيهاً ويستثنى من ذلك الوزراء ونواب الوزراء ووكلاء الوزارات لشئون مجلس الأمة.
المادة (27) : يتقاضى رئيس مجلس الأمة مكافأة مساوية لمرتب وزير. ولا يجوز الجميع بينها وبين المكافأة المنصوص عليها في المادة السابقة أو بين ما قد يكون استحقه من معاش.
المادة (28) : تستحق المكافأة من تاريخ حلف العضو لليمين وتسري عليها الأحكام الخاصة بموظفي الدولة من حيث التنازل عنها أو الحجز عليها.
المادة (29) : يعطى كل عضو جواز للسفر مجاناً في الدرجة الأولى على خطوط سكك حديد الدولة من النقطة التي يختارها في دائرته الانتخابية إلى القاهرة. ويعطى العضو عن دائرة عتيبة عدا ذلك جوازاً للسفر في البواخر النيلية الموصلة لمركز دائرته.
المادة (30) : تنشأ وظائف وكلاء وزارات لشئون مجلس الأمة. ويكون التعيين في هذه الوظائف بقرارات تصدر من رئيس الجمهورية.
المادة (31) : يتولى وكيل الوزارة لشئون مجلس الأمة على وجه الخصوص معاونة رئيس الجمهورية أو الوزير أو الوزراء الذين يلحق بوزاراتهم أو ينوب عنهم في مجلس الأمة، ويشترك معهم في إعداد مشروعات القوانين وفي بحث المسائل المرتبطة بالمناقشات التي تدور في المجلس وغير ذلك مما يعهد به إليه الوزير. ويتصل فيما يتعلق بأداء مهمته بوكيل الوزارة مباشرة واستثناء برؤساء المصالح والأقسام في أحوال الاستعجال دون أن يتدخل في سير أعمال الإدارة أو في العلاقات بين وكيل الوزارة والموظفين التابعين له.
المادة (32) : يعين وكيل الوزارة لشئون مجلس الأمة من بين أعضاء مجلس الأمة ويعتزل وظيفته بزوال صفة العضوية عنه أو بانتهاء مدة خدمة رئيس الجمهورية الذي عين بقرار منه مع حفظ حقه في الحالتين في المعاش والمكافأة طبقا للقواعد المعمول بها.
المادة (33) : تنشأ وظائف وكلاء وزارات لشئون مجلس الأمة. ويكون التعيين في هذه الوظائف بقرارات تصدر من رئيس الجمهورية.
المادة (34) : لرئيس الجمهورية أن يستعين ببعض أعضاء مجلس الأمة كمستشارين في المسائل السياسية أو القانونية أو الفنية ولا يتقاضى هؤلاء أي مرتب أو مكافأة علاوة على مكافأتهم عن عضوية مجلس الأمة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن