بشأن تعديل بعض أحكام قانون عضوية مجلس الأمة.
المادة () : بعد الاطلاع على المادتين 115 و156 من الدستور،
وعلى قانون عضوية مجلس الأمة الصادر بالقانون رقم 246 لسنة 1956،
وعلى قانون المؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1957،
وعلى المرسوم الصادر في 18 من يونيه سنة 1936 بإنشاء وظائف وكلاء وزارات برلمانيين،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 25 من قانون عضوية مجلس الأمة الصادر بالقانون رقم 246 لسنة 1956 المشار إليه النص الآتي:
"يعتبر في حكم أعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة من يعهد إليهم بإدارة إحدى شركات التوصية وكذلك مديرو الشركات ذات المسئولية المحدودة وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات العامة التي تمارس نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً أو مالياً".
المادة (2) : يضاف باب سادس إلى قانون عضوية مجلس الأمة المشار إليه بالنص الآتي:
الباب السادس
في وكلاء الوزارات لشئون مجلس الأمة ومستشاري رئيس الجمهورية
"مادة 30- تنشأ وظائف وكلاء وزارات لشئون مجلس الأمة.
ويكون التعيين في هذه الوظائف بقرارات تصدر من رئيس الجمهورية".
"مادة 31- يتولى وكيل الوزارة لشئون مجلس الأمة على وجه الخصوص معاونة رئيس الجمهورية أو الوزير أو الوزراء الذين يلحق بوزاراتهم أو ينوب عنهم في مجلس الأمة، ويشترك معهم في إعداد مشروعات القوانين وفي بحث المسائل المرتبطة بالمناقشات التي تدور في المجلس وغير ذلك مما يعهد به إليه الوزير.
ويتصل فيما يتعلق بأداء مهمته بوكيل الوزارة مباشرة واستثناء برؤساء المصالح والأقسام في أحوال الاستعجال دون أن يتدخل في سير أعمال الإدارة أو في العلاقات بين وكيل الوزارة والموظفين التابعين له".
"مادة 32 - يعين وكيل الوزارة لشئون مجلس الأمة من بين أعضاء مجلس الأمة ويعتزل وظيفته بزوال صفة العضوية عنه أو بانتهاء مدة خدمة رئيس الجمهورية الذي عين بقرار منه مع حفظ حقه في الحالتين في المعاش والمكافأة طبقا للقواعد المعمول بها".
"مادة 33- يتقاضى وكيل الوزارة لشئون مجلس الأمة مرتبا مساويا لمرتب وكيل وزارة".
"مادة 34- لرئيس الجمهورية أن يستعين ببعض أعضاء مجلس الأمة كمستشارين في المسائل السياسية أو القانونية أو الفنية ولا يتقاضى هؤلاء أي مرتب أو مكافأة علاوة على مكافأتهم عن عضوية مجلس الأمة".
المادة (3) : يلغى المرسوم الصادر في 18 من يونيه سنة 1936 المشار إليه وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة