بشأن المكافأة البرلمانية.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يتناول كل عضو من أعضاء البرلمان مكافأة سنوية قدرها 480 جنيها (أربعمائة وثمانون جنيها مصريا) ويستثنى من ذلك الوزراء ووكلاء الوزارات البرلمانيون.
المادة (2) : يتناول كل من رئيسي المجلسين مكافأة سنوية مساوية لمرتب وزير، ولا يمكن الجمع بينها وبين المكافأة المنصوص عليها في المادة السابقة أو بين ما يكون قد استحقه من معاش.
المادة (3) : تستحق المكافأة لكل عضو من يوم حلف اليمين وتصرف على أقساط متساوية في آخر كل شهر.
المادة (4) : لا يجوز التنازل عن المكافأة أو الحجز عليها.
المادة (5) : يعطى لكل عضو جواز للسفر مجانا في الدرجة الأولى على خطوط سكك حديد الدولة من النقطة التي يختارها في دائرته الانتخابية إلى القاهرة. ويعطى لنائب الدر عدا ذلك جواز للسفر في البواخر النيلية الموصلة لمركز دائرته.
وإذا كان العضو معينا وغير مقيم بالقاهرة يعطى له الجواز السابق ذكره من محل إقامته إلى القاهرة.
المادة (6) : على وزراء المالية والحقانية والمواصلات تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : مجلس الوصاية