تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : يدعى مجلس الأمة للانعقاد سنوياً لأدوار عادية لا يقل عددها عن ثلاثة ويدوم دور الانعقاد مدة شهر على الأقل. ويبدأ دور الانعقاد الأول قبل الخميس الثاني من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) ولا يجوز فض الدور الذي تنظر فيه الميزانية قبل اعتمادها.
المادة (2) : يدعو رئيس الجمهورية مجلس الأمة لاجتماع غير عادي وذلك في حالة الضرورة أو بناءً على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الأمة. ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادي بعد انتهاء المجلس من جدول الأعمال الذي دعي من أجله.
المادة (3) : يلقي رئيس الجمهورية في مجلس الأمة عند افتتاح دور الانعقاد العادي في نوفمبر بياناً متضمناً السياسة العامة للحكومة والمشروعات التي ترى القيام بها، كما يجوز أن يلقي بيانات أخرى عن المسائل العامة التي يرى ضرورة إبلاغ مجلس الأمة بها.
المادة (4) : لا يجوز لمجلس الأمة أن يتخذ قراراً إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه. وفي غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين. وعند تساوي الآراء يعتبر الموضوع الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضاً.
المادة (5) : يحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه.
المادة (6) : يحال كل مشروع قانون يقترحه عضو أو أكثر إلى لجنة لفحصه وإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيه. فإذا رأى المجلس نظره اتبع فيه حكم المادة السابقة.
المادة (7) : كل مشرع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه مجلس الأمة لا يجوز تقديمه ثانية قبل انقضاء سنة.
المادة (8) : لمجلس الأمة وحده المحافظة على النظام في داخله، ويقوم رئيس المجلس بذلك، ولا يجوز لأية قوة مسلحة الدخول في المجلس ولا الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب من رئيسه.
المادة (9) : يسمع الوزراء في مجلس الأمة كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين وأن ينيبوهم عنهم، وللمجلس أن يحتم على الوزراء حضور جلساته. ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأي إلا إذا كان من الأعضاء.
المادة (10) : لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يتدخل في الأعمال التي تكون من اختصاص أي من السلطتين التنفيذية أو القضائية.
المادة (11) : لا يؤاخذ أعضاء مجلس الأمة عما يبدونه من الأفكار والآراء في أداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه.
المادة (12) : مجلس الأمة هو الذي يقبل استقالة أعضائه.
المادة (13) : لا يمنح أعضاء مجلس الأمة مدة عضويتهم أوسمة أو أنواطاً إلا من كان منهم يشغل وظيفة عامة لا تتنافى مع عضوية مجلس الأمة.
المادة (14) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وتولي الوظائف العامة بأنواعها ويعتبر وظيفة عامة في تطبيق أحكام هذا القانون كل عمل يستحق صاحبه مرتباً أو مكافأة من الأموال العامة ويدخل في ذلك موظفو ومستخدمو المجالس الممثلة للوحدات الإدارية، وكذلك العمد "المخاتير" والمشايخ كما لا يصح الجمع بين عضوية مجلس الأمة وعضوية المجالس الممثلة للوحدات الإدارية ولجان العمد والمشايخ.
المادة (15) : يعتبر الأشخاص المشار إليهم في المادة السابقة ممن وقع عليهم الاختيار ليكونوا أعضاء في مجلس الأمة متخلين نهائياً عن وظائفهم بمجرد توليهم أعمالهم في المجلس. ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة كلياً أو جزئياً.
المادة (16) : لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يعين في مجلس إدارة شركة مساهمة أثناء مدة عضويته إلا أن يكون مؤسسا لها أو مالكا لعدد من أسهم الشركة يوازي 10% على الأقل من رأس مالها أو شاغلا عضوية مجلس إدارتها عند اختياره عضوا بمجلس الأمة. كما لا يجوز تعيين أحد أعضاء مجلس الأمة في أثناء مدة عضويته رئيسا لمجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو عضوا منتدبا بها إلا إذا كان شاغلا هذا المنصب عند اختياره عضوا بمجلس الأمة. ويعتبر في حكم أعضاء مجلس إدارة شركات المساهمة من يعهد إليهم بإدارة شركات التوصية بالأسهم وكذلك مديرو الشركات ذات المسئولية المحدودة.
المادة (17) : لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يعين عضوا في مجلس إدارة إحدى المؤسسات العامة التي تمارس نشاطا تجاريا أو زراعيا أو صناعيا أو ماليا أو ممثلا لهذه المؤسسات في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها إلا إذا كان شاغلا لمثل هذا المنصب عند اختياره بمجلس الأمة.
المادة (18) : يحظر على عضو مجلس الأمة في أثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة أو الأشخاص المعنوية العامة بصفته ملتزما أو موردا أو مقاولا سواء كان ذلك بالذات أو الواسطة.
المادة (19) : لرئيس الجمهورية أن يستعين ببعض أعضاء مجلس الأمة كمستشارين له في المسائل السياسية أو القانونية أو الفنية، ولا يتقاضى هؤلاء أي مرتب أو مكافأة علاوة على مكافآتهم من عضوية مجلس الأمة.
المادة (20) : تنشأ وظائف وكلاء وزارات لشئون مجلس الأمة، ويكون التعيين في هذه الوظائف بقرارات تصدر من رئيس الجمهورية.
المادة (21) : يتولى وكيل الوزارة لشئون مجلس الأمة على وجه الخصوص معاونة رئيس الجمهورية أو الوزير أو الوزراء الذين يلحق بوزاراتهم أو ينوب عنهم في مجلس الأمة، ويشترك معهم في إعداد مشروعات القوانين، وفي بحث المسائل المرتبطة بالمناقشات التي تدور في المجلس وغير ذلك مما يعهد به إليه وله في سبيل ذلك الاتصال بوكيل الوزارة مباشرة، وعند الاقتضاء برؤساء المصالح والأقسام دون أن يتدخل في سير أعمال الإدارة أو في العلاقات بين وكيل الوزارة والموظفين التابعين له.
المادة (22) : يعين وكيل الوزارة لشئون مجلس الأمة من بين أعضائه، ويعتزل وظيفته بزوال صفة العضوية عنه أو بانتهاء رياسة رئيس الجمهورية الذي عين بقرار منه مع حفظ حقه في الحالتين في المعاش أو المكافأة، طبقا للقواعد المعمول بها.
المادة (23) : يتقاضى وكيل الوزارة لشئون مجلس الأمة مرتبا مساويا لمرتب وكيل الوزارة.
المادة (24) : يتقاضى عضو مجلس الأمة مكافأة شهرية قدرها 75 جنيها (675 ليرة) وعلاوة على ذلك يتقاضى العضو بدل انتقال قدره 5ج (خمسة جنيهات) (45 ليرة) يوميا إذا عقدت الدورة في غير الإقليم الذي منه العضو. ويستثنى من أحكام هذه المادة الوزراء ونواب الوزراء ووكلاء الوزارات لشئون مجلس الأمة.
المادة (25) : يتقاضى رئيس مجلس الأمة مكافأة مساوية لمرتب نائب رئيس الجمهورية، ولا يجوز الجمع بينها وبين المكافأة المنصوص عليها في المادة السابقة أو بين ما قد يكون استحقه من معاش. وكذلك يعامل معاملة نائب رئيس الجمهورية فيما يتعلق بتعويضات الانتقال.
المادة (26) : تستحق المكافأة من تاريخ حلف اليمين وتسري عليها الأحكام الخاصة بموظفي الدولة من حيث التنازل عنها أو الحجز عليها.
المادة (27) : يكون انتقال عضو مجلس الأمة من محل إقامته إلى مقر انعقاد المجلس وعودته على نفقة الدولة.
المادة (28) : يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون.
المادة (29) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن