بشأن إلغاء القانون رقم 249 لسنة 1960 في شأن مجلس الأمة.
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 249 لسنة 1960 في شأن مجلس الأمة؛
قرر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 176 لسنة 1961
إن البيان الذي صدر مساء السبت 4 نوفمبر سنة 1961 بتنظيم العمل الشعبي في الجمهورية العربية المتحدة، على نحو يكفل تجميع القوى الوطنية ديمقراطيا، لتحمل مسئولية الثورة الاجتماعية - قد حدد خطوات واضحة لتأمين انطلاقة هذه الثورة الاجتماعية إلى أهدافها العظيمة، من بينها أن يجتمع بالانتخاب الحر مؤتمر وطني للقوى الشعبية يضع ميثاقا للعمل الوطني ليمضي النضال على خطوطه العريضة بقوة الجماهير ودفعها الثوري، ومن بينها أن تجرى الانتخابات العامة للجان التأسيسية للاتحاد القومي على هدى ميثاق العمل الوطني، ومن هذه اللجان التأسيسية وبطريقة الانتخاب ينبثق المؤتمر العام للاتحاد القومي، ليصبح السلطة الشعبية العليا في البلاد، وليتولى بهذه الصفة تحديد طريقة وضع الدستور الدائم للجمهورية العربية المتحدة.
ومن الحقيقة الثابتة، في أن الثورة الاجتماعية دخلت مرحلتها العملية بمجموعة القوانين الاشتراكية التي صدرت في شهر يوليو سنة 1961 - الأمر الذي يخلق أوضاعا جديدة في النضال الوطني.
كذلك مما ترتب على هذا من ضرورات إعادة تنظيم العمل الشعبي، مما حدده البيان السياسي الصادر يوم السبت الرابع من نوفمبر سنة 1961.
من ذلك كله أصبح محتما أن تنتهي مهمة مجلس الأمة في تشكيله الذي كان قائما قبل هذه التطورات العميقة الأثر.
وما من جدال أن مجلس الأمة قد أدى خدمات جليلة للوطن في مرحلة الكفاح الذي باشر خلالها عمله. ولكن المسلم به أن المرحلة الجديدة من الكفاح وهي مرحلة الثورة الشعبية تقتضي العودة إلى الشعب ليكون له الخيار المطلق والحر فيمن ينيبهم عنه في المرحلة الجديدة الحاسمة من النضال الاجتماعي.
وبناء على ذلك فلقد أصدر رئيس الجمهورية قرارا بقانون يتضمن النص على إلغاء القانون رقم 249 لسنة 1960 كما أصدر رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا بإلغاء القرارين رقم 1371 لسنة 1960 ورقم 1372 لسنة 1960.
وعلى ذلك فإن المواد المتعلقة بالدستور المؤقت للحكم في الجمهورية العربية المتحدة، ذلك الدستور الذي صدر في شهر فبراير سنة 1958 تبقى بأحكامها وقوتها إلى أن تنتهي السلطة الشعبية المنتخبة من وضع دستور دائم جديد.
المادة (1) : يلغى القانون رقم 249 لسنة 1960 في شأن مجلس الأمة.
المادة (2) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة