تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 158 لسنة 1963 في شأن مجلس الأمة؛ وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964، والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 32 لسنة 1966 في شأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام؛ وعلى نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 3309 لسنة 1966؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛ قرر:
المادة () : تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 51 لسنة 1971 أحال المجلس هذا القرار بقانون إلى لجنة القوى العاملة في 30/ 11/ 1971 لبحثه وتقديم تقرير عنه وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعا بتاريخ 11 من ديسمبر سنة 1971. وقد حضر هذا الاجتماع السادة علي زين الدين الببلاوي رئيس الإدارة المركزية للعاملين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعبد العزيز حمادة المستشار القانوني لوزارة الخزانة، سامي شرشر باحث بالإدارة العامة للتشريع المالي، وفوزي محرم علي السكرتير الفني للسيد الدكتور وزير الخزانة عن وزارة الخزانة مندوبين عن الحكومة. وبعد أن أستعرضت اللجنة القرار بقانون، واستمعت إلى أراء السادة مندوبي الحكومة، وإلى مناقشات السادة الأعضاء، تورد تقريرها فيما يلي: أن مجلس الشعب هو الهيئة التي تمارس السلطة التشريعية وتتولى مراقبة أعمال الحكومة وفي سبيل أدائه لوظيفته يقوم بمهام عديدة لها خطرها في حياة المجتمع الاشتراكي الديمقراطي ومن ثم كان هناك نوع من التعارض بين عمل عضو مجلس الشعب وعمل الموظف العام وهذا التعارض يتناول أمرين: الأمر الأول – يتعلق بالنشاط ذاته الذي يباشره عضو مجلس الشعب من ناحية، والموظف من ناحية أخرى. فالموظف مكلف بحكم القانون بأداء خدمة عامة للشعب وهو ملزم بأن يؤدي هذه الخدمة على أكمل وجه أي بدقة وأمانة. أما مجلس الشعب فيمثل الشعب وهو بهذه الصفة يراقب عمل الأجهزة التنفيذية ويحاسبها على ما يقع منها من تقصير أو إهمال أو أنحراف في أداء الخدمة العامة. ولما كانت طبيعة عمل الرقابة الشعبية تختلف اختلافا جوهريا عن طبيعة عمل الأجهزة التنفيذية فإن هذا الاختلاف الجوهري يستوجب الفصل بين عمل الرقابة الشعبية والعمل التنفيذي وبالتالي يجب أن تكون كل من أعمال الرقابة الشعبية وأعمال التنفيذ وتقديم الخدمات العامة بيد هيئتين مختلفتين منفصلتين عن بعضهما في التكوين. والأمر الثاني – الذي يتناوله التعارض يتعلق بظروف ووقت مباشرة النشاط في مجلس الشعب من ناحية وفي الأجهزة التنفيذية من ناحية أخرى. وذلك لأن أداء الأعمال في الوظيفة العامة له مواعيد محددة ومنظمة وهو عمل مستمر بطبيعته يتناول كل أيام الأسبوع، ومن المسلم به في كل تنظيم سليم أن الموظفين يعينون في كل جهاز على قدر حاجة العمل وأن تخلف موظف عن عمله يؤثر على حسن سير العمل بصفة عامة ويؤخر بصفة مؤكدة إنجاز الأعمال في الوقت المحدد لذلك. أما عمل مجلس الشعب فيتناول مسائل رئيسية كبرى تتطلب دراستها ومناقشتها دقة وعناية وجهدا كبيرا يبذل من جانب أعضاء المجلس. ولهذا فإن اشتراك الموظف في عضوية مجلس الشعب يؤثر حتما وبطريقة مؤكدة على حسن قيامه بأحد الواجبين أو بكليهما معا. ونظرا لقيام هذا التعارض الظاهر بين عمل مجلس الشعب وعمل الأجهزة التنفيذية فقد أصبح مبدأ عدم الجمع بين عضوية مجلس الشعب وتولي الوظائف العامة من المبادئ الدستورية المسلم بها. ومن ثم فقد أخذ قانون مجلس الأمة بهذا المبدأ الدستوري ونص عليه في المادة 96 منه. ولما كان الموظف الذي أصبح عضوا في المجلس النيابي يضحى بوظيفته في سبيل خدمة الشعب في المجال السياسي بدافع من وطنيته وإخلاصه لبلده، ولما كان زوال صفة العضوية عنده قد يؤثر على مستوى معيشته فقد تفضل السيد رئيس الجمهورية مشكورا بإصدار القرار الجمهوري بالقانون رقم 51 لسنة 1971 بإعادة تعيين من انتهت عضويته في مجلس الأمة في وظيفته السابقة في الحكومة أو في أية وظيفة أخرى مماثلة إذا قدم طلبا بذلك إلى الجهة التي كان يتبعها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون ويحدد في قرار تعيينه المرتب والدرجة والأقدمية التي يوضع فيها بمراعاة أقدميته الأولى بين زملائه السابقين. وقد صدر القرار بقانون المعروض طبقا لأحكام المادة 147 من الدستور ومستوفيا لشروطها ومن ثم فلا اعتراض للجنة عليه وترجو المجلس الموقر إقراره بالصيغة المرافقة، رئيس اللجنة صلاح الدين محمد غريب
المادة (1) : يجوز أن يعاد تعيين من انتهت عضويته في مجلس الأمة في وظيفته السابقة في الحكومة أو في أية وظيفة أخرى مماثلة، إذا قدم طلبا بذلك إلى الجهة التي كان يتبعها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ويحدد في قرار تعيينه المرتب والدرجة والأقدمية التي يوضع فيها بمراعاة أقدميته الأولى بين زملائه السابقين.
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن