بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 158 لسنة 1963 في شأن مجلس الأمة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 1958 لسنة 1963 في شأن مجلس الأمة؛
وعلى قرار رئيس الاتحاد الاشتراكي العربي رقم 11 لسنة 1968؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : تضاف مادة جديدة برقم 12 مكرر لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 158 لسنة 1963 في شأن مجلس الأمة نصها:
"مادة 12 مكرر - لرئيس الجمهورية. في الظروف الاستثنائية، أن يقصر المواعيد المنصوص عليها في المواد 6 و8 و12 من هذا القانون".
المادة (2) : يستبدل بنص المادة "2" من القانون رقم 185 لسنة 1963 النص التالي:
"يقصد بالعامل والفلاح في تطبيق هذا القانون كل من تتوافر فيه الشروط التي حددها قرار رئيس الاتحاد الاشتراكي العربي رقم 11 لسنة 1968 بتعريف العامل والفلاح المشار إليه".
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون, ويعمل به من تاريخ صدوره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة