تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   6   لسنة   1972   بتاريخ  13 / 4 / 1972

بشأن تعديل المادة الأولى من القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية المعدل بالقانون رقم 42 لسنة 1966.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 6 لسنة 1972 تقضي الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون

المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأ

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   7   لسنة   1972   بتاريخ  13 / 4 / 1972

بشأن تعديل المادة 34 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإضافة فقرة إلى المادة 75 من القانون المذكور.

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 7 لسنة 1972 قامت لجنة عمداء كليات جامعة الأزهر بدراسة مشروع

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 34 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، الن

المادة (2) : تضاف إلى المادة 75 من القانون المذكور فقرة جديدة نصها

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   8   لسنة   1972   بتاريخ  13 / 4 / 1972

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الايضاحية للاقتراح بمشروع قانون رقم 8 لسنة 1972 اضطلعت الجمعيات في المجتمع المصري بتقديم م

المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 21 و47 من القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، النصان التال

المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم 32 لسنة 1964 سالف الذكر مادة جديدة برقم 21 مكرر بالنص الآتي: "لوزير الشئون ا

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   9   لسنة   1972   بتاريخ  8 / 6 / 1972

بشأن إضافة فقرة أخيرة إلى المادة 51 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الايضاحية لمشروع القانون رقم 9 لسنة 1972 تنص المادة 51 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية ا

المادة (1) : تضاف فقرة أخيرة إلى المادة 51 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية بالنص ال

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   10   لسنة   1972   بتاريخ  8 / 6 / 1972

بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي وبإلغاء القرار بقانون رقم 31 لسنة 1963 فيما تضمنه من اعتبار القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية بإحالة الموظفين إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي من أعمال السيادة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : مع عدم الإخلال بالسلطات التي يقررها القانون في حالة إعلان الطوارئ، لا يجوز فصل العامل بإحدى وظائف ا

المادة (2) : يتم الفصل في الأحوال المبينة بالمادة السابقة بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح الوزير المختص

المادة (3) : يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، دون غيره، بالفصل في الطلبات التي يقدمها العاملون بإحدى وظائف الج

المادة (4) : يلغى القرار بقانون رقم 31 لسنة 1963 فيما تضمنه من اعتبار القرارات الصادرة من رئيس الجمهو

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   11   لسنة   1972   بتاريخ  8 / 6 / 1972

بشأن إلغاء موانع التقاضي في بعض القوانين.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تلغى كافة صور موانع التقاضي الواردة في نصوص القوانين الآتي بيانها: (أولاً) في قوانين الإصلاح الزرا

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   12   لسنة   1972   بتاريخ  8 / 6 / 1972

بشأن الأوسمة والأنواط المدنية وبإلغاء القانون رقم 528 لسنة 1953 في شأن الأوسمة والأنواط المدنية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الايضاحية لمشروع القانون رقم 12 لسنة 1972 صدر القانون رقم 528 لسنة 1953، في شأن الأوسمة وا

المادة (1) : الأوسمة والأنواط المدنية وهي: (1) قلادة النيل. (2) قلادة الجمهورية. (3) وشاح النيل. (4) وسام ا

المادة (2) : يكون منح الأوسمة والأنواط ال

المادة (3) : يحمل رئيس الجمهورية من ال

المادة (4) : يجوز إهداء قلادة النيل لرؤساء الدول ولأولياء العهود ولنواب ال

المادة (5) : يجوز إهداء قلادة الجمهورية لرؤساء الدول ولأولياء العهود ولنواب الرؤساء، كما يجوز منحها للمواطنين ال

المادة (6) : يمنح وشاح النيل لأولياء العهود ولرؤساء الوزارات من المواطنين وغيرهم ولنوا

المادة (7) : يمنح وسام الجمهورية للوزراء ولسفراء الدول المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية ووزراء الدول الأجنبية،

المادة (8) : يجوز منح وسام الاستحقاق لمن يؤدون خدمات جليلة، للجمهورية، من المواطنين وغيرهم. ويشتمل ال

المادة (9) : يجوز منح وسام الكمال للسيدات اللائي يؤدين خدمات ممتازة للبلاد أو للإنسانية من المواطنات وغيرهن. وي

المادة (10) : يجوز منح وسام العمل للعاملين الممتازين وللأفراد البارزين الذين يقومون بأعمال باهرة خارقة، ارتقاءً ب

المادة (11) : يجوز منح وسام العلوم والفنون لمن يؤدون خدمات ممتازة للوطن في العلوم أو ا

المادة (12) : يجوز منح وسام الرياضة لمن يؤدون خدمات ممتازة للرياضة، وللمبرزين فيها الذين يفوزون بانتصارات دولية،

المادة (13) : يجوز منح نوط الامتياز لمن يؤدون خدمات ممتازة للوطن، وللمبرزين الذين يتفوقون تفوقاً ملحوظاً في أوجه

المادة (14) : يجوز منح نوط الاستحقاق لمن خدموا الدولة مدة طويلة بأمانة وإخلاص.

المادة (15) : في حالة الجمع بين أوسمة مدنية وأخرى عسكرية، يكون الترتيب بينها على الوجه الآتي: (أ‌) وسام نجمة الش

المادة (16) : في غير الحالات التي يقدرها رئيس الجمهورية لا يجوز تكرار منح الأوسمة والأنواط المدنية أو الارتقاء من

المادة (17) : يتسلم من يمنحون أوسمة أو أنواطاً، براءات موقعاً عليه

المادة (18) : تبقى الأوسمة والأنواط وبراءاتها ملكاً لورثة من م

المادة (19) : يجوز منح الأوسمة والأن

المادة (20) : يجوز منح الأوسمة والأنواط المدنية إلى رجال القوات المسلحة من المواطنين وغيرهم وتكون التوصية

المادة (21) : يجوز منح الأوسمة والأنواط المدنية إلى علم وحدة عسكرية أو مدنية أو معهد أو مؤسسة أو غيرها من

المادة (22) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات الخاصة بالحرمان من الحقوق والمزايا المدنية، يجوز بقرار من رئيس

المادة (23) : يلغى القانون رقم 528 لسنة 1953 في شأن الأوسمة والأنواط المدنية, كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذ

المادة (24) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   13   لسنة   1972   بتاريخ  22 / 6 / 1972

بشأن فتح اعتماد إضافي بمبلغ 1.050.000 جنيه في الموازنة الجارية للجهاز الإداري للحكومة وتعديل موازنة صندوق الاستثمار للسنة المالية 1971/1972.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 13 لسنة 1972 صدر القرار الجمهوري رقم 2900 لسنة 1971 في شأن إ

المادة (1) : يعتمد بالموازنة الجارية للجهاز الإداري للحكومة للسنة المالية 1971/ 1972 قسم 44 أقسام عامة فرع 7- اع

المادة (2) : يعتمد تعديل موازنة صندوق الاستثمار للسنة المالية 1971/ 1972 وفقاً لما يلي: الاستخدامات: زيادة إعا

المادة (3) : ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   14   لسنة   1972   بتاريخ  29 / 6 / 1972

بشأن مد السنة المالية 1971/1972.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 14 لسنة 1972 تقضي المادة 55 من دستور اتحاد الجمهوريات العربي

المادة (1) : تمد السنة المالية 1971/ 1972 لمدة ستة

المادة (2) : يعمل بالموازنة القديمة إلى حين

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   15   لسنة   1972   بتاريخ  17 / 8 / 1972

بشأن تحديد عيار ووزن ومواصفات السبيكة المعدنية من فئة المليم الواحد.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 15 لسنة 1972 صدر قرار مجلس الوزراء في 16 يونيه سنة 1954 بتحد

المادة (1) : يحدد عيار ووزن ومواصفات سبيكة العملة المعدنية من فئة المليم الواحد على النحو الآتي: التركيب الكيما

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner