بشأن فتح اعتماد إضافي بمبلغ 1.050.000 جنيه في الموازنة الجارية للجهاز الإداري للحكومة وتعديل موازنة صندوق الاستثمار للسنة المالية 1971/1972.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 13 لسنة 1972
صدر القرار الجمهوري رقم 2900 لسنة 1971 في شأن إهداء أسلحة وذخائر وقطع غيار وأغذية وأقمشة إلى جمهورية غينيا قيمتها 1.050.000 ج.
وقد نصت المادة الثانية من القرار على أن تقوم وزارة الخزانة بتدبير قيمة التكاليف اللازمة وسدادها بواقع 250 ألف جنيه لوزارة الحربية و800 ألف جنيه لوزارة التموين والتجارة الداخلية وحيث أنه لا يوجد اعتماد مخصص لهذا الغرض فإن الأمر يدعو إلى فتح اعتماد إضافي بموازنة الجهاز الإداري للحكومة للسنة المالية 71/ 1972 قسم 44 - أقسام عامة فرع 7 - اعتمادات إجمالية أخرى باب 2 - مصروفات جارية بمبلغ 1.050.000 ج (تبرعات) على أن يدبر هذا الاعتماد الإضافي نتيجة زيادة إعانة سد العجز للجهاز الإداري للحكومة أخذاً من موازنة صندوق الاستثمار وتعديل صندوق الاستثمار تبعاً لذلك.
وتتشرف وزارة الخزانة برفع مشروع القرار الجمهوري المرافق.
رجاء التفضل بإحالته إلى مجلس الشعب.
وزير الخزانة
المادة (1) : يعتمد بالموازنة الجارية للجهاز الإداري للحكومة للسنة المالية 1971/ 1972 قسم 44 أقسام عامة فرع 7- اعتمادات إجمالية أخرى باب 2- مصروفات جارية فتح اعتماد إضافي بمبلغ (مليون وخمسين ألف جنيه تبرعات) قيمة الأسلحة والزخائر وقطع الغيار والأغذية والأقمشة المهداة إلى جمهورية غينيا، على أن يواجه هذا الاعتماد الإضافي بزيادة إعانة سد عجز الموازنة الجارية للجهاز الإداري للحكومة بنفس القدر أخذاً من موازنة صندوق الاستثمار.
المادة (2) : يعتمد تعديل موازنة صندوق الاستثمار للسنة المالية 1971/ 1972 وفقاً لما يلي:
الاستخدامات:
زيادة إعانة سد عجز الموازنة الجارية للجهاز الإداري للحكومة بمبلغ مليون وخمسين ألف جنيه.
الموارد:
زيادة موارد الصندوق (اقتراض جديد وموارد أخرى) بمبلغ مليون وخمسين ألف جنيه.
المادة (3) : ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية