المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مج
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 84 لسنة 1971 تأكيدا للضمانات
المادة (1) : يستبدل بالمادة 64 من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 55 لسنة 1959 النص الآتي: "مادة 64 - أ
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتك
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات ا
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 85 لسنة 1971 اقتضى الإصلاح
المادة (1) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية وخلال ستة شهور من تاريخ الع
المادة (2) : يشغل من يعاد تعيينه طبقا لحكم المادة السابقة الوظيفة الخالية من درجة وظيفته، فإذا لم يكن هناك وظائف
المادة (3) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إعادة تسوية معاشات المستحقين عمن توفي من أعضاء الهيئات القضائية المشار
المادة (4) : لا تمس قرارات الإعادة قرارات التعيين أو الترقية الصادرة في تاريخ سابق ع
المادة (5) : يؤدي من يعاد تعيينه ما يكون قد حصل عليه من مكافأة ترك الخدمة كما يؤدي ما قد يكون مستحقا عليه من اشت
المادة (6) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتك
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 147 من الدستور؛ وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنة 1971؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 86 لسنة 1971 صدر القانون رقم
المادة (1) : يستبدل بالمادة (2) من القانون رقم 8 لسنة 1966 المشار إليه النص الآتي: مادة 2ــ استثناء من أحكام ا
المادة (2) : يستثنى العاملون الذين يعينون طبقا لأحكام المادة ال
المادة (3) : لا يترتب على تطبيق هذا القانون حق الطعن في القرارات الإدارية التي صدرت لغير العاملين ا
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون و
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 106 لسنة 1964 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 87 لسنة 1971 نظرا لما استحدثت
المادة (1) : يستبدل بما ورد بجدول فئات الرواتب رقم (1) ورقم (2) المرافق للقانون رقم 106 لسنة 1964 المشار إليه با
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون ل
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى المرسوم بالقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية وما أدخل
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 88 لسنة 1971 نظرا لأن المعاشا
المادة (1) : ترفع المعاشات المستحقة لأصحاب المعاشات وكذا معاشات المستحقين عن المنتفعين أو عن أصحاب المعاشات المع
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 147 من الدستور؛ وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948؛ وعل
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 89 لسنة 1971 اقتضت ظروف ال
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على الأماكن التي يشغلها المهاجرون من منطقة سيناء والقناة بعد عدوان سنة 1967
المادة (2) : تحدد أجرة الأماكن المشار إليها في المادة السابقة على الأسس الآتية: (أولاً) أجرة المثل السائد حتى
المادة (3) : تتولى تحديد أجرة هذه الأماكن لجنة أو أكثر تشكل بكل محافظة من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم مهندس وعضو ي
المادة (4) : تكون قرارات لجان تحديد الأجرة نافذة رغم الطعن فيها وتعتبر نهائية إذا لم يطعن عليها في الميعاد. ويك
المادة (5) : لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها في ال
المادة (6) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسم
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين ال
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 90 لسنة 1971 لمناسبة صدور ال
المادة (1) : الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية الخاصة بتسوي
المادة (2) : على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية اتخاذ الإجراءات الخاصة بإيدا
المادة (3) : ينشر هذا القرار بالجريدة ا
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 147 من الدستور؛ وعلى القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاص
المادة (1) : تكون وزارة الحربية هي الجهة الإدارية المختصة بالنسبة إلى جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب وفروع
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتك
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 63 لسنة 1964 بإ
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه النص الآتي: "مع مراعاة أحكام المادت
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات المدنية؛ وعلى القانون رقم 3
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 93 لسنة 1971 استهدفت الدولة
المادة (1) : يستبدل بالمادة 16 من القانون رقم 50 لسنة 1963 المشار إليه النص الآتي: "مادة 16- تسوى المعاشات بواق
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بأحكامه المعاملين بأحكام قوانين ال
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن