تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   84   لسنة   1971   بتاريخ  28 / 10 / 1971

بشأن تعديل المادة 64 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مج

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 84 لسنة 1971 تأكيدا للضمانات

المادة (1) : يستبدل بالمادة 64 من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 55 لسنة 1959 النص الآتي: "مادة 64 - أ

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتك

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   85   لسنة   1971   بتاريخ  28 / 10 / 1971

بشأن جواز إعادة تعيين بعض أعضاء الهيئات القضائية.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات ا

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 85 لسنة 1971 اقتضى الإصلاح

المادة (1) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية وخلال ستة شهور من تاريخ الع

المادة (2) : يشغل من يعاد تعيينه طبقا لحكم المادة السابقة الوظيفة الخالية من درجة وظيفته، فإذا لم يكن هناك وظائف

المادة (3) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إعادة تسوية معاشات المستحقين عمن توفي من أعضاء الهيئات القضائية المشار

المادة (4) : لا تمس قرارات الإعادة قرارات التعيين أو الترقية الصادرة في تاريخ سابق ع

المادة (5) : يؤدي من يعاد تعيينه ما يكون قد حصل عليه من مكافأة ترك الخدمة كما يؤدي ما قد يكون مستحقا عليه من اشت

المادة (6) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتك

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   86   لسنة   1971   بتاريخ  28 / 10 / 1971

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1966 في شأن تنظيم الإسعاف الطبي العام.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 147 من الدستور؛ وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنة 1971؛

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 86 لسنة 1971 صدر القانون رقم

المادة (1) : يستبدل بالمادة (2) من القانون رقم 8 لسنة 1966 المشار إليه النص الآتي: مادة 2ــ استثناء من أحكام ا

المادة (2) : يستثنى العاملون الذين يعينون طبقا لأحكام المادة ال

المادة (3) : لا يترتب على تطبيق هذا القانون حق الطعن في القرارات الإدارية التي صدرت لغير العاملين ا

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون و

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   87   لسنة   1971   بتاريخ  28 / 10 / 1971

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1964 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 106 لسنة 1964 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 87 لسنة 1971 نظرا لما استحدثت

المادة (1) : يستبدل بما ورد بجدول فئات الرواتب رقم (1) ورقم (2) المرافق للقانون رقم 106 لسنة 1964 المشار إليه با

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون ل

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   88   لسنة   1971   بتاريخ  28 / 10 / 1971

بشأن رفع المعاشات العسكرية التي استحقت قبل أول أكتوبر سنة 1971.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى المرسوم بالقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية وما أدخل

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 88 لسنة 1971 نظرا لأن المعاشا

المادة (1) : ترفع المعاشات المستحقة لأصحاب المعاشات وكذا معاشات المستحقين عن المنتفعين أو عن أصحاب المعاشات المع

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   89   لسنة   1971   بتاريخ  28 / 10 / 1971

بشأن إيجار الأماكن التي يشغلها المهاجرون ببعض الجهات.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 147 من الدستور؛ وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948؛ وعل

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 89 لسنة 1971 اقتضت ظروف ال

المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على الأماكن التي يشغلها المهاجرون من منطقة سيناء والقناة بعد عدوان سنة 1967

المادة (2) : تحدد أجرة الأماكن المشار إليها في المادة السابقة على الأسس الآتية: (أولاً) أجرة المثل السائد حتى

المادة (3) : تتولى تحديد أجرة هذه الأماكن لجنة أو أكثر تشكل بكل محافظة من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم مهندس وعضو ي

المادة (4) : تكون قرارات لجان تحديد الأجرة نافذة رغم الطعن فيها وتعتبر نهائية إذا لم يطعن عليها في الميعاد. ويك

المادة (5) : لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها في ال

المادة (6) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسم

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   90   لسنة   1971   بتاريخ  11 / 11 / 1971

بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلي الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول وبين رعايا الدول الأخرى.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين ال

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 90 لسنة 1971 لمناسبة صدور ال

المادة (1) : الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية الخاصة بتسوي

المادة (2) : على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية اتخاذ الإجراءات الخاصة بإيدا

المادة (3) : ينشر هذا القرار بالجريدة ا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   91   لسنة   1971   بتاريخ  11 / 11 / 1971

بشأن جعل وزارة الحربية هي الجهة الإدارية المختصة بالنسبة إلى جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب وفروعها بجمهورية مصر العربية وبمنح وزير الحربية الاختصاصات المخولة لوزير الشئون الاجتماعية في القانون 32 لسنة 1964 - بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة - ولائحته التنفيذية وذلك بالنسبة للجمعية المذكورة.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 147 من الدستور؛ وعلى القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاص

المادة (1) : تكون وزارة الحربية هي الجهة الإدارية المختصة بالنسبة إلى جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب وفروع

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتك

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   92   لسنة   1971   بتاريخ  11 / 11 / 1971

بشأن بتعديل المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 63 لسنة 1964 بإ

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه النص الآتي: "مع مراعاة أحكام المادت

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   93   لسنة   1971   بتاريخ  11 / 11 / 1971

بشأن تعديل بعض أحكام قوانين المعاشات المدنية " تعديل للمادة 16 من قانون التأمينات والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين رقم 50 لسنة 1963".

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات المدنية؛ وعلى القانون رقم 3

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 93 لسنة 1971 استهدفت الدولة

المادة (1) : يستبدل بالمادة 16 من القانون رقم 50 لسنة 1963 المشار إليه النص الآتي: "مادة 16- تسوى المعاشات بواق

المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بأحكامه المعاملين بأحكام قوانين ال

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner