تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   54   لسنة   1971   بتاريخ  9 / 9 / 1971

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1968 بشأن قواعد نقل القائمين بالتدريس بكليات المعلمين التي كانت تتبع وزارة التعليم العالي إلى وظائف هيئة التدريس والمعيدين بكليتي المعلمين بجامعتي عين شمس وأسيوط.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور؛ وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات في الج

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 54 لسنة 1971 بمناسبة تطبيق ك

المادة (1) : تضاف إلى المادة 9 من القانون رقم 30 لسنة 1968 المشار إليه فقرة ثالثة نصها الآتي: "وبالنسب

المادة (2) : لا يترتب على تطبيق هذا القا

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتك

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   55   لسنة   1971   بتاريخ  9 / 9 / 1971

بشأن تسوية حالات المكلفين المعينين بمكافآت شاملة الذين وضعوا على درجات أو فئات قبل العمل بالقانون رقم 9 لسنة 1969 بشأن تسوية حالات المكلفين المعينين بمكافآت شاملة.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور؛ وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون ر

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 55 لسنة 1971 تضمن القانون رق

المادة (1) : تسري أحكام القانون رقم 9 لسنة 1969 في شأن تسوية حالات المكلفين المعينين بمكافآت شاملة على المكلفين

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وتك

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   56   لسنة   1971   بتاريخ  23 / 9 / 1971

بشأن إضافة فقرة إلى المادة 13 من القانون رقم 11 لسنة 1970 بإنشاء المدرسة الثانوية الجوية.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 147 من الدستور؛ وعلى القانون رقم 11 لسنة 1

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 56 لسنة 1971 يتمتع أبناء هي

المادة (1) : يضاف إلى المادة 13 من القانون رقم 11 لسنة 1970 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي: "ومع ذلك يكون ال

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة ا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   57   لسنة   1971   بتاريخ  30 / 9 / 1971

بشأن الحكم المحلي وبإلغاء نصوص القانون رقم 124 لسنة 1960 ـ بشأن نظام الإدارة المحلية ـ التي تتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم

المادة (1) : المحافظات والمدن والقرى هي وحدات الحكم المحلي. ويتم إنشاؤها وإلغاؤها بقرار من رئيس الجمهورية، ويكون

المادة (2) : يجوز إنشاء مناطق تضم عدة محافظات متكاملة اقتصادياً يصدر بشأنها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمه

المادة (3) : تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة برئاسة رئيس المجلس أو أحد نوابه ويراعى في تشكيلها أن يضم إلى عضويته

المادة (4) : ينشأ بكل محافظة مجلسان يسمى أولهما المجلس الشعبي ويسمى الثاني ال

المادة (5) : يتكون المجلس الشعبي للمحافظة برياسة أمين لجنة الاتحاد الاشتراكي العربي بالمحافظة وعضوية كل من: (1)

المادة (6) : يختار المجلس في أول اجتماع له وكيلاً من بين أعضاء لجنة الاتحاد الاشتراكي العربي بالمحافظة، وإذا خلا

المادة (7) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب وعضوية المجلس الشعبي في المحافظة.

المادة (8) : يقسم عضو المجلس الشعبي، أمام المجلس، قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أ

المادة (9) : مدة عضوية المجلس هي ذات مدة عضوية لجنة الاتح

المادة (10) : تسقط عضوية المجلس الشعبي, عمن زالت عنه الصفة التي كانت أساساً لعضويته في المجلس. ويجوز إسقاط عضوية

المادة (11) : يختص المجلس الشعبي بمتابعة تنفيذ الخطط الخاصة ببرنامج العمل الوطني في نطاق المحافظة, كما يختص المجل

المادة (12) : يعقد المجلس دورة في كل شهر على الأقل، بدعوة من رئيسه, في مقر الاتحاد الاشتراكي العربي للمحافظة أو ف

المادة (13) : لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية ثلثي أعضائه. ويصدر المجلس قراراته أو توصيات

المادة (14) : للمجلس الشعبي أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر لدراسة الموضوعات التي تختص بها، قبل عرضها عليه, وت

المادة (15) : لكل عضو أن يوجه إلى المحافظ أو إلى أعضاء المجلس التنفيذي أسئلة واستجوابات في الشئون التي تدخل في اخ

المادة (16) : للمجلس الشعبي أن يطلب أية بيانات تتعلق بنشاط الوحدات الإنتاجية والاقتص

المادة (17) : للمجلس الشعبي بناءً على اقتراح ثلث أعضائه أن يبحث مسئولية المحافظ عن أمر معين وقع منه ويكون قرار ال

المادة (18) : يبلغ رئيس المجلس قراراته وتوصياته واقتراحاته إلى المحافظ لتنفيذها إذا كانت مما تدخل في اختصاص ا

المادة (19) : تحدد مكافأة رئيس وأعضاء المجلس الشعب

المادة (20) : يضع المجلس الشعبي لائحة لتنظيم العمل به وكيفية م

المادة (21) : يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء مجلس تنفيذي في كل محافظة على الوجه الآتي: (ا) المحافظ ويكون رئيساً

المادة (22) : يعتبر المحافظ ممثلاً لرئيس الجمهورية في حدود اختصاصه بدائ

المادة (23) : يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية ويعتبر في درجة نائب وزير

المادة (24) : تكون للمحافظ اختصاصات الوزير ووكيل الوزارة في الشئون المالية والإدارية بالنسبة لمجالس

المادة (25) : يكون المحافظ مسئولاً عن الأمن والآداب العامة في

المادة (26) : يحل مدير الأمن محل المحافظ ف

المادة (27) : يجوز لكل وزير أن يعهد بقرار منه إلى المحافظ بب

المادة (28) : للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته إلى مساعد المحافظ أو سك

المادة (29) : للمحافظ سلطة الوزير بالنسبة إلى العاملين في المصالح التي نقلت اختصاصاتها إلى المجالس المحلية بكافة

المادة (30) : للمحافظ أن يطلب التحقيق مع العاملين التابعين للهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة ل

المادة (31) : على المحافظ أن يبلغ ملاحظاته إلى الوزراء ذوي ا

المادة (32) : للمحافظ في جميع الأحوال أن يرفع الأمر إلى رئيس مجلس

المادة (33) : يختص المجلس التنفيذي باتخاذ الإجراءات التنفيذية التي تكفل تحقيق الخطط والبرامج الخاصة ببرنامج العمل

المادة (34) : للمجلس التنفيذي - بعد موافقة المجلس الشعبي المختص - الاشتراك مع غيره من المجالس التنفيذية للمحافظات

المادة (35) : يقوم المجلس التنفيذي بإعداد مقترحات بالسياسة والخطط والمشروعات المحلية، كما يعد توصياته بشأن إنشاء

المادة (36) : للمجلس التنفيذي مد الهيئات الاجتماعية والخيرية في دائرة اختصاصه بعونه المالي والفني والإداري، وله ح

المادة (37) : يجوز للمجلس التنفيذي التصرف بالمجان في مال من أمواله الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار أسمي أو ب

المادة (38) : للمجلس أن يقرض الهيئات والمؤسسات العامة المحلية أموالاً لتنفيذ مشروع ذي نفع

المادة (39) : يجوز للمجلس عقد قرض في الحدود الآتية: (1) 10% من ميزانية المجلس بعد موافقة المجلس الشعبي. (2) ما

المادة (40) : لا يجوز للمجلس الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ في سنة أو سنوات مقبل

المادة (41) : لا يجوز للمجلس أن يقبل التبرعات المقيدة بشرط يخرج تنفيذه عن سلطة المجلس بغير ما تختص به المحافظة إل

المادة (42) : للمجلس الشعبي أن يطلب عن طريق المحافظة أية بيانات أو إيض

المادة (43) : يجوز لعدد لا يقل عن خمس أعضاء المجلس الشعبي أن يطلبوا طرح موضوع عام يتصل بالمحا

المادة (44) : للمحافظ أن يطلب من رئيس المجلس الشعبي دعوة المجلس إلى الانعقاد لنظر أية مسألة يرى أخذ رأي المجلس في

المادة (45) : يقدم رئيس المجلس الشعبي إلى رئيس مجلس الشعب تقارير

المادة (46) : على رئيس المجلس الشعبي أن يضع تحت نظر مجلس الشع

المادة (47) : توضع خطة لنقل الاختصاصات إلى المحليات، ويصدر بهذه الخطة والبرنامج الزمني اللازم لتنفيذها قرار من مج

المادة (48) : لا يجوز لأي من المجلسين إصدار توصيات في الأمور التي تخرج عن اختصاصه طبقاً لأحكام هذ

المادة (49) : في حالة خلو مكان أحد أعضاء المجلس الشعبي يختار المجلس من يحل محله من بين أعضاء مؤ

المادة (50) : لرئيس مجلس الوزراء أن يفوض أحد الوزراء في مباشرة بعض اختص

المادة (51) : يلحق بكل من المجالس الشعبية العدد الكافي من الموظفين الإداريين والكتابيين ال

المادة (52) : يخصص للمجالس الشعبية اعتماد مالي يكفي لتغطية نفقاتها حتى نهاية السنة المال

المادة (53) : تحل جميع مجالس المحافظات المشكلة طبقاً للقانون رقم 124 لسنة 1960 المشار إل

المادة (54) : تشكل المجالس الشعبية بمحافظات مطروح والبحر الأحمر والوادي الجديد

المادة (55) : يعمل بأحكام هذا القانون إلى أن يتم تشكيل الم

المادة (56) : تلغى من نصوص القانون رقم 124 لسنة 1960 ما يتعارض مع أحكام هذا القانون ويستمر العمل باللوائح الصادرة

المادة (57) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتك

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   58   لسنة   1971   بتاريخ  30 / 9 / 1971

بشأن إصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة وبإلغاء القانون رقم 46 لسنة 1964- بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين في الدولة - والقانون رقم 67 لسنة 1957 ـ بشأن المكافآت والأجور والمرتبات التي يتقاضاها الموظفون العموميون علاوة على مرتباتهم الأصلية – والقرار الجمهوري رقم 2231 لسنة 1965 بتنظيم البدلات والأجور والمكآفات.

المادة () : الجدول رقم (2) الدرجة أو الفئة الواردة بالجدول الفئات الوظيفية الملحق بالقانون ر

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛

المادة () :

المادة (1) : يعمل في المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالأحكام المرافقة لهذا القانون وتسري أحكام

المادة (1) : تضع كل وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدول

المادة (2) : تضع كل وحدة جدولاً للوظائف يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافره

المادة (2) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد: 1- بالوحدة: ‌(أ) كل وزارة أو مصلحة عامة أو جهاز يكون له موازنة خ

المادة (3) : يصدر رئيس الجمهورية اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح

المادة (3) : يحدد رئيس الجمهورية أحكام ترتيب وتوصيف وتقييم الوظائف وإعادة تقييمها، كما يحدد إجراءات نقل

المادة (4) : يلغى القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين في الدولة، والقانون رقم 67 لسنة 1

المادة (4) : يعتبر عاملاً في تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين في إحدى الوظائف المبينة بموازنة كل وحدة، ويكون ا

المادة (5) : تعلن الوحدات عن الوظائف الخالية بها التي يكون التعيين فيها بقرار من السلطة المختصة. ويتضمن الإعلان

المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له

المادة (6) : يكون التعيين في الوظائف التي تشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائج الامتحان وع

المادة (7) : يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف: (1) أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية

المادة (8) : المؤهلات العلمية الأجنبية التي تمنحها المدارس والمعاهد والجامعات الأجنبية يصدر بمعادلتها بالمؤهلات

المادة (9) : استثناء من حكم المادة (5) يجوز إعادة تعيين العامل في وظيفته السابقة التي كان يشغلها أو في وظيفة أخر

المادة (10) : يجوز شغل الوظائف الدائمة بصفة مؤقتة في الأحوال المبينة في القا

المادة (11) : يوضع المعينون لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة شهور من تاريخ تسلمهم العمل وتقرر صلاحيتهم خلال مدة الا

المادة (12) : يكون التعيين في وظائف الإدارة العليا بقرار من رئيس الجمهورية ويكون التعيين في الوظائف الأخرى بقرار

المادة (13) : مع عدم الإخلال بنص المادة (9) يمنح العامل عند التعيين أول مربوط الفئة الوظيفية التي يعين عليها ويست

المادة (14) : يجوز في الأحوال التي تحددها اللائحة التنفيذية منح العامل أجرا يزيد على بداية ربط الفئة الوظيفية الم

المادة (15) : مع مراعاة استيفاء العامل لشروط ومواصفات الوظيفة المرقى إليها يكون شغل الفئة الوظيفية بطريق الترقية

المادة (16) : لا تجوز ترقية العامل قبل استيفاء المدد المقررة للترقية في الجدول المرافق ويجوز لمجلس الوزراء تحديد

المادة (17) : تصدر الترقية بقرار من السلطة المختصة بالتعيين، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها ويمنح

المادة (18) : يمنح العامل علاوة دورية طبقاً للنظام المقرر بالجدول المرافق بحيث لا يجاوز الأجر نهاية مربوط المستوى

المادة (19) : يصدر بمنح العلاوة ق

المادة (20) : يجوز منح العامل علاوة تشجيعية في حدود الاعتمادات المخصصة بالميزانية اعتباراً من أول يناير تعادل الع

المادة (21) : يجوز لرئيس الجمهورية منح البدلات الآتية في الحدود وطبقاً للقواعد المبينة قرين كل منها: (1) بدل تمث

المادة (22) : يجوز للسلطة المختصة وضع نظام للحوافز بما يحقق حسن استخدامها على أساس معدلات قياسية للإنتاج أو الخدم

المادة (23) : يستحق العامل أجراً عن الأعمال الإضافية التي يطلب إليه تأديتها وفقاً للقواعد والأحكام التي تضعها ا

المادة (24) : يجوز منح رواتب إضافية للعاملين خارج جمهورية مصر العربية

المادة (25) : يسترد العامل النفقات التي يتكبدها في سبيل أداء أعمال وظيف

المادة (26) : يجوز نقل العامل من وحدة إلى أخرى من الوحدات التي تطبق أحكام هذا القانون، كما يجوز نقله إلى الهيئات

المادة (27) : استثناءً من أحكام المادة (26) يجوز بموافقة وزير الخزانة نقل العامل من وحدة إلى أخرى وذلك في الحالات

المادة (28) : يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب العامل للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى في نفس مستواها أو في وظيفة تع

المادة (29) : في حالة غياب أحد المعينين بقرار من رئيس الجمهورية يقوم وكيله بأعباء وظيفته فإذا لم يكن له وكيل

المادة (30) : يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين بعد موافقة العامل كتابةً إعارته للعمل في الداخل أو الخارج، وي

المادة (31) : عند إعارة أحد العاملين تبقى وظيفته خالية ويجوز في حالة الضرورة شغلها بطريق التعيين أو الترقية بقرار

المادة (32) : يجوز إيفاد العاملين في بعثات ومنح للدراسة أو إجازات دراسية بأجر أو بدون أجر بالشروط والأوضاع التي ت

المادة (33) : تنشأ في كل وحدة لجنة أو أكثر لشئون العاملين من ثلاثة أعضاء على الأقل، وتشكل بقرار من السلطة المختصة

المادة (34) : تختص اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة بالنظر في تعيين ونقل وترقية ومنح علاوا

المادة (35) : ترسل اللجنة اقتراحاتها إلى السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها. فإذا لم تعتمدها ولم تبد اعتراضاً عل

المادة (36) : يخضع لنظام التقارير السنوية جميع العاملين عدا شاغلي وظائف الإدارة العليا وشاغلي الفئة التي يبدأ مرب

المادة (37) : يعد الرئيس المباشر التقرير السنوي كتابةً عن العامل ويعرض عن طريق مدير الإدارة المختص بعد إبداء رأيه

المادة (38) : يجب الحصول على تقرير عن مستوى كل عامل معار داخل الجمهورية أو منتدب من الجهة المعار أو المنتدب إليها

المادة (39) : يخطر العامل الذي قدرت كفايته بدرجة ضعيف أو دون المتوسط بأوجه الضعف في مستوى أدائه لعمله ويجوز له أن

المادة (40) : يحرم العامل المقدم عنه تقرير سنوي واحد بدرجة ضعيف أو تقريران متتاليان بدرجة دون المتوسط من العلاوة

المادة (41) : العامل الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بتقدير ضعيف يحال إلى لجنة شئون العاملين فإذا تبين لها

المادة (42) : لا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة ممن

المادة (43) : للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في أيام عطلات الأعياد وال

المادة (44) : يمنح العامل إجازة عارضة لمدة لا تجاوز سبعة أيام في ا

المادة (45) : يمنح العامل إجازة سنوية بأجر كامل تقدر على الوجه الآتي: (1) شهر لمن بلغ سن الخمسين من عمره أو لمن

المادة (46) : لا يجوز للعامل أن يعمل بأجر أو بغير أجر لدى الغير خلال إجازته السنوية وإذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب

المادة (47) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1963 في شأن الأمراض المزمنة تكون للعامل كل ثلاث سنوات تق

المادة (48) : يجوز للسلطة المختصة وبناءً على طلب العامل منحه إجازة خاصة بدون أجر للمدة التي تحددها في الأحوال الآ

المادة (49) : تمنح إجازة خاصة بأجر كامل في الحالات الآتية: (1) لأداء فريضة الحج وتكون لمدة شهر لمرة واحدة طوال م

المادة (50) : كل عامل لا يعود إلى عمله بعد انتهاء أجازته مباشرة يحرم من أجره عن مدة غيابه ابتداء من اليوم التالي

المادة (51) : تتخذ السنة الميلادية من أول يناير إلى آخر ديسمبر أساساً لحساب الإجازات ا

المادة (52) : الوظائف العامة تكليف للقائمين بها، هدفها خدمة المواطنين تحقيقاً للمصلحة العامة طبقاً للقوانين واللو

المادة (53) : يحظر على العامل: (1) مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول به

المادة (54) : تضع اللائحة التنفيذية نظاماً للرقابة والتفتيش والمتابعة وتقييم ا

المادة (55) : كل عامل يخالف الواجبات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته

المادة (56) : لا يجوز توقيع عقوبة على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجب أن يكون ال

المادة (57) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين هي: (1) الإنذار. (2) الخصم من الأجر لمدة لا تجا

المادة (58) : يكون الاختصاص في توقيع العقوبات التأديبية كما يلي: (1) لشاغلي وظائف الإدارة العليا كل في حدود اختص

المادة (59) : تحتفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكون الصرف من هذه الحصيلة في ا

المادة (60) : للسلطة المختصة أن توقف العامل عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثل

المادة (61) : كل عامل يحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف أجره

المادة (62) : تسقط الدعوى التأديبية بمضي سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة أو ثلاث سنوات من تاريخ ار

المادة (63) : تعفى من الرسوم الطعون التي تقام أمام المحكم

المادة (64) : لا يمنع ترك العامل للخدمة لأي سبب من الأسباب من الاستمرار في المحاكمة التأديبية إذا كان قد بدئ في ا

المادة (65) : لا يجوز النظر في ترقية عامل وقعت عليه عقوبة من العقوبات التأديبية المبينة فيما يلي إلا بعد انقضاء ا

المادة (66) : لا تجوز ترقية عامل محال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو موقوف عن العمل في مدة الإحال

المادة (67) : تعفى العقوبات التأديبية التي توقع على العامل بانقضاء الفترات الآتية: (1) سنة في حالة التنبيه واللو

المادة (68) : يجوز إحالة العامل إلى الاستيداع لمدة أقصاها سنتان لأسباب تتعلق بالصالح العام. ويصدر بالإحالة إلى ا

المادة (69) : يجوز للسلطة المختصة خلال مدة الاستيداع إعادة العامل إلى العمل في ذات الجهة التي كان يعمل بها أو في

المادة (70) : تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية: (1) بلوغ السن المقررة لترك الخدمة. (2) عدم اللياقة للخدمة

المادة (71) : تنتهي خدمة العامل ببلوغه سن الستين دون إخلال بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين و

المادة (72) : للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة. ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصاد

المادة (73) : يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية: (1) إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من عشرة أيام م

المادة (74) : يصرف للعامل أجره إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته لأحد الأسباب المبينة بالمادة (70) على أنه في حالة ا

المادة (75) : إذا حكم على عامل بالفصل أو بالإحالة إلى المعاش انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم ما لم يكن موقوفاً عن

المادة (76) : تنظم اللائحة التنفيذية الخدمات ا

المادة (77) : تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسب

المادة (78) : تكون الاختراعات التي يبتكرها العامل أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ملكاً للدولة في الأحوال الآتية: (

المادة (79) : يكون حساب المدد المنصوص عليها

المادة (80) : إذا توفي العامل وهو بالخدمة تصرف لعائلته ما يعادل أجر شهر كامل لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى عشرون

المادة (81) : تعلن القرارات التي تصدر في شئون العاملين في نشرة رسمية يصدر بتنظيم توزي

المادة (82) : تنظم اللائحة التنفيذية أحوال وشروط تعيين العاملين بمكافآت شاملة ويستمر العاملون الحاليون المع

المادة (83) : يختص مجلس الدولة دون غيره بإبداء الرأي مسبباً فيما تطلبه الوحدات الخاضعة لأحكام

المادة (84) : ينقل العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين ا

المادة (85) : يمنح العاملون الذين يستحقون علاوة دورية في أول مايو سنة 1972 طبقاً لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1964

المادة (86) : تجرى ترقيات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بمراعاة التقسيمات النوعية والتخصصات الواردة بالموازنة ب

المادة (87) : مع عدم الإخلال بنص المادة (22) من القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة، يكون ميعاد رفع الدعو

المادة (88) : يوضع أول تقرير سنوي عن العاملين بعد العمل بأحكام هذا القانون عن الفترة

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   59   لسنة   1971   بتاريخ  30 / 9 / 1971

بشأن تعديل المادة 1 من القانون رقم 30 لسنة 1967 في شأن تنظيم البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التي تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 30 لسنة 1967 في شأن تنظيم البدلات والرواتب

المادة (1) : تستبدل بالمادة 1 من القانون رقم 30 لسنة 1967 المشار إليه النص التالي: مادة 1- فيما عدا بدل السفر و

المادة (2) : يسري حكم المادة السابقة على البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات ال

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة ال

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   60   لسنة   1971   بتاريخ  30 / 9 / 1971

بشأن إصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام وبإلغاء العمل بقانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام رقم 32 لسنة 1966 وبعدم سريان أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 ـ بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة – على شركات القطاع العام.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 147 من الدستور؛ وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس ا

المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن

المادة (1) : يتولى كل وزير عن طريق المؤسسات العامة تنفيذ السيا

المادة (2) : المؤسسة العامة وحدة اقتصادية قابضة تقوم في مجال نشاطها بالمشاركة في تن

المادة (2) : يلغى العمل بالقانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات

المادة (3) : لا تسري على شركات القطاع العام أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بش

المادة (3) : تختص المؤسسة العامة بالنسبة للوحدات الاقتصادية التابعة لها بتخطيط ومتابعة تحقيق الأهداف المقررة لهذ

المادة (4) : تعتبر وحدة اقتصادية تابعة في حكم هذا القانون، شركات القطاع العام والجمعيات التعاونية والمنشآت ا

المادة (4) : يصدر رئيس الجمهورية اللائح

المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتك

المادة (5) : يحدد بقرار من رئيس الجمهورية ما يت

المادة (6) : تنشأ المؤسسة العامة بقرار من رئيس الجمهورية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ويحدد القرار الصادر بإنش

المادة (7) : تمارس المؤسسة العامة نشاطها بواسطة ما يتبعها من وحدات اقتصادية ومع ذلك يجوز أن يعهد إليها القرار ال

المادة (8) : تضع المؤسسة العامة اللوائح الداخلية لتنظيم أعمالها وإدارتها ونظام حساباتها وإدارة أموالها وذلك دون

المادة (9) : للمؤسسة العامة في سبيل تحقيق أغراضها أن تتبع مختلف الوسائل اللازمة لذلك ولها على الأخص: (1) إنشاء

المادة (10) : يكون إدماج المؤسسات العامة وإ

المادة (11) : يكون للمؤسسة العامة مجلس إدارة يصدر بتعيين رئيسه وطريقة اختيار أ

المادة (12) : مجلس إدارة المؤسسة العامة هو السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها المؤسسة لتحقيق الغرض الذ

المادة (13) : يختص مجلس إدارة المؤسسة العامة بالمسائل الآتية: (1) إصدار القرارات واللوائح الداخلية، والقرارات ال

المادة (14) : يختص مجلس إدارة المؤسسة العامة بالنسبة للوحدات الاقتصادية التابعة لها بالمسائل الآتية: (1) وضع أهد

المادة (15) : يجوز لمجلس إدارة المؤسسة العامة تشكيل لجا

المادة (16) : يبلغ رئيس مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية التابعة قرارات مجلس إدارتها إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة العا

المادة (17) : يختص مجلس إدارة المؤسسة العامة برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه بالنسبة للوحدات الاقتصادية التابعة

المادة (18) : يبلغ رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة قرارات مجلس إدارتها إلى الوزير في المسائل الآتية: (1) الموازنة

المادة (19) : يختص رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة بالمسائل الآتية: (1) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. (2) إدارة الم

المادة (20) : يمثل رئيس مجلس الإدارة المؤسس

المادة (21) : للوزير أن يفوض في بعض اختصاصاته الواردة في هذا القانون رئيس مجلس إدارة

المادة (22) : يندب الوزير المختص من يحل محل رئيس مجلس

المادة (23) : يتكون رأس مال المؤسسة العامة من: (1) أنصبة الدولة في رؤوس أموال ما ي

المادة (24) : تتكون موارد المؤسسة العامة من: (1) ما يؤول إليها من صافي أرباح الوحدات الاقتصادية التابعة لها. (2

المادة (25) : يكون للمؤسسة العامة القابضة موازنة تخطيطية على نمط الميزانيات التجارية وتعتبر أموال المؤ

المادة (26) : تقوم المؤسسة العامة بفتح حساب مصرفي يؤدى إليه فائض مواردها. فإذا قل الفائض عن مجموع الاعتمادات الم

المادة (27) : مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة بالقانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي ا

المادة (28) : شركة القطاع العام وحدة اقتصادية تقوم عل

المادة (29) : تعتبر شركة قطاع عام: (1) كل شركة يمتلكها شخص عام بمفرده أو يساهم فيها مع غيره من الأشخاص العامة.

المادة (30) : تسري أحكام هذا الكتاب على كل شركة من شركات القطاع العام تتخذ موطنها في جمهورية مصر ال

المادة (31) : يجب شهر نظام الشركة وكل تعديل يطرأ عليه في السجل التجاري وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون التجا

المادة (32) : يكون لكل شركة شخصية اعتبارية. ولا تثبت للشركة الشخصية الاعتبارية إلا من تاريخ شهر نظامها في السجل

المادة (33) : يجب أن يكون نظام الشركة مطابقاً للنماذج و

المادة (34) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية - واستثناء من أحكام القانون - وضع نظم خاصة للشركات وللعاملين فيها وطري

المادة (35) : يضع مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص القواعد التي يتم على أساسها تقييم مستوى الشركات التا

المادة (36) : يعتبر مؤسساً للشركة كل من يشترك اشتراكاً فعلياً في تأسيسها بنية تحمل المسئولية الناشئة عن ذلك. ويع

المادة (37) : تتولى تقييم الحصص العينية لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص ويكون قرار اللجنة نهائياً غير قابل للطعن

المادة (38) : يصدر بتأسيس الشركة قرار من الوز

المادة (39) : ينشر في الجريدة الرسمية القرار الوز

المادة (40) : لا يجوز بعد نشر القرار الصادر بتأسيس الشركة الطعن ب

المادة (41) : تبين اللائحة التنفيذية ق

المادة (42) : يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية القيمة وتكون الأسهم اسمية، ولا يجوز للشركة إنشاء حصص تأسيس

المادة (43) : يجب ألا تقل القيمة الاسمية للسهم عن جنيه واحد. ولا يجوز عند تأسيس الشركة إصدار السهم بأقل من ق

المادة (44) : تكون لجميع أسهم الشركة حقوق م

المادة (45) : استثناء من أحكام المادة 57 من القانون رقم 161 لسنة 1957 باللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية لا

المادة (46) : يتم التصرف في الأسهم بين المتعاقدين بالاتفاق. ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف على الشركة أو على الغير إل

المادة (47) : فيما عدا حكم المادة 45 لا تسري أحكام هذا ا

المادة (48) : يتولى إدارة الشركة مجلس يكون من عدد فردي من الأعضاء لا يزيد عددهم على تسعة ويشكل على الوجه الآتي:

المادة (49) : يكون لمجلس إدارة الشركة جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض الشركة وعليه على وج

المادة (50) : يضع مجلس الإدارة اللوائح الداخلية لتنظيم أعمال الشركة وإدارتها ونظام حساباتها وشئ

المادة (50) : يضع مجلس الإدارة اللوائح الداخلية وغيرها من النظم واللوائح اللازمة لتنظيم أعمال الشركة وإدارتها ونظ

المادة (51) : لا يجوز للشركة أن تقدم قرضا نقدياً أياً كان نوعه لرئيس مجلس إدارتها أو أحد أعضاء المجلس

المادة (52) : يجوز بقرار من الوزير المختص تنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المعينين والمنتخبين كلهم أو بعضهم إ

المادة (53) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة

المادة (54) : يختص رئيس مجلس إدارة الشركة بإدارتها وتصريف شئونها وعلى الأخص ما يأتي: (1) تنفيذ قرارات مجلس الإدا

المادة (55) : تبين اللائحة التنفيذية الأحكام الخاصة

المادة (55) : يكون للشركة

المادة (55) : تتكون الجمعية العمومية للشركة التي يملك كل رأس مالها شخص عام أو أكثر، على النحو الآتي: (1) الوزير

المادة (55) : تتكون الجمعية العمومية للشركة التي يساهم فيها شخص عام برأس مال أيا كان مقداره مع رأس مال مصري خاص ع

المادة (55) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة 3 من القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القط

المادة (55) : تختص الجمعية العمومية للشركة بما يأتي: (1) إقرار الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتوزيع الأرباح.

المادة (55) : مع عدم الإخلال بحكم المادة 52 من هذا القانون يجوز للجمعية العمومية عند الاقتضاء بأغلبية ثلثي أصوات

المادة (56) : تبدأ السنة المالية للشركة من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو

المادة (57) : يعد مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير عن نشاط الش

المادة (58) : يحدد مجلس الوزراء النسبة التي تجنب في كل سنة مالية من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي قانوني. ويجوز

المادة (59) : يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها وتحديد نسبة وقواعد توزيعه واستخدامه بقرار

المادة (60) : تختص هيئات التحكيم المنصوص عليها في هذا القانون دون غيرها بنظر المنازعات الآتية: (1) المنازعات الت

المادة (61) : يصدر وزير العدل قراراً بتشكيل هيئة التحكيم في كل نزاع برئاسة أحد رجال القضاء من درجة مستشار أو مستش

المادة (62) : ينشأ بوزارة العدل مكتب للتحكيم يتكون من عدد كاف من رجال القضاء يختارهم وزير العدل ويلحق به العدد ال

المادة (63) : يقدم طلب التحكيم إلى مكتب التحكيم، ويجب أن يبين في الطلب أسماء الخصوم وممثليهم القانونيين وموضوع ال

المادة (64) : يكون إعلان جميع الأوراق المتعلقة بالتحكيم والإخطارات

المادة (65) : تنظر هيئة التحكيم النزاع المطروح أمامها على وجه السرعة ودون تقيد بقواعد قانون المرافعات المدنية وال

المادة (66) : تتولى هيئة التحكيم إجراءات التحقيق ولها أن تندب أحد أعضائها للقيام به. ويحكم رئيس هيئة التحكيم على

المادة (67) : إذا لم يحضر أحد الخصوم بعد إعلانه بميعاد الج

المادة (68) : يصدر حكم هيئة التحكيم بأغلبية الآراء وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. ويجب أن يكون الحكم

المادة (69) : تكون أحكام هيئات التحكيم نهائية ونافذة وغير قابلة للطعن فيها بأي وجه من وجوه الطعن

المادة (70) : ترفع جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ ا

المادة (71) : تسري على رسوم التحكيم القواعد المقررة في قانون الرسوم ال

المادة (72) : تحدد بقرار من وزير العدل قواع

المادة (73) : تتحول شركة القطاع الخاص إلى شركة قطاع عام إذا أمتلك شخص عام جزءا من رأس مالها وصدر قرار رئيس الجمهو

المادة (74) : تنقضي شركة القطاع العام بأحد الأسباب الآتية: (1) انتهاء المدة المحددة في نظام الشركة. (2) انتهاء

المادة (75) : يتولى تقدير صافي أصول الشركات في حالة الإدماج أو التقييم لجنة يصدر بتشكيلها قرار

المادة (76) : لا يجوز إشهار إفلا

المادة (77) : يظل مجلس إدارة الشركة بعد انقضائها قائماً على إدارتها ويعتبر بالنسبة إلى الغير في حكم ال

المادة (78) : يجب شهر انقضاء الشركة في السجل التجاري ويقوم رئيس مجلس الإدارة بمتابعة إجراءا

المادة (79) : تحتفظ الشركة خلال مدة التصفية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لأعمال التصفية. ويضاف إلى اسم الشر

المادة (80) : تتبع في التصفية الأحكام المنصوص عليها في نظام الشركة فإذا لم يرد في النظام أحكا

المادة (81) : يشهر اسم المصفي وعزله وطريقة التصفية وانتهاء التصفية في السجل التجاري ويقوم المصفي ب

المادة (82) : لا تسري أحكام التصفية المشار إليها في هذا الباب على الشركات التي يمتلكها شخص عام بمفرده أو التي يمت

المادة (82) : ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية مجلس أعلى لكل قطاع يتكون من مجموعة متشابهة أو متكاملة من شركات القطاع

المادة (82) : يشكل كل من المجالس العليا للقطاعات على النحو الآتي: (1) الوزير المختص ................ رئيسا (2)

المادة (82) : يكون لكل من المجالس العليا أمانة فنية تتكون من عدد محدد من الخبراء والعاملين تعاون المجلس الأعلى في

المادة (83) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام هذا ا

المادة (84) : لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المشار إليها في المادتين 116 مكررا (أ) و166 مكررا (ب) من قان

المادة (85) : يكون للمكلفين بإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له حق

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   61   لسنة   1971   بتاريخ  30 / 9 / 1971

بشأن إصدار نظام العاملين بالقطاع العام وبإلغاء القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام والقرارات المعدلة له.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 44 لسنة 1936 بشأن توظيف الأجانب؛ وعلى القانون رقم 113 ل

المادة () :

المادة (1) : يضع مجلس إدارة المؤسسة أو الوحدة الاقتصادي

المادة (1) : تسري أحكام النظام المرافق على العاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتص

المادة (2) : يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العا

المادة (2) : يكون لكل مؤسسة أو وحدة اقتصادية جدول توصيف للوظائف والمرتبات يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومس

المادة (3) : يشترط فيمن يعين عاملا ما يأتي: (1) أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية أو جنسية إحدى الدول

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتك

المادة (4) : لا يجوز التعيين في وظائف المؤسسة العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها من العاملين الذين تركوا ا

المادة (5) : فيما عدا رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة الذين يعينون بقرار من رئيس الجمهورية يكون التعيين في

المادة (6) : يوضع العامل تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسليمه العمل وتقرر صلاحيته في خلال مدة الاختبار وفق

المادة (7) : لا يجوز إسناد أعمال مؤقتة أو عرضية إلى المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية أو الأجانب إلا وفقاً

المادة (8) : لا تجوز الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للمؤسسة أو الوحدة الاقتصادية وفي الوظيفة الأعلى م

المادة (9) : تكون الترقية بقرار من السلطة المختصة بالتعيي

المادة (10) : لا يجوز ترقية عامل محال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو موقوف عن العمل في مدة الإحال

المادة (11) : تنشأ في كل مؤسسة أو وحدة اقتصادية لجنة أو أكثر لشئون العاملين تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل على أن

المادة (12) : تختص اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة بالنظر في تعيين ونقل وترقيات وعلاوات العاملين لغاية وظا

المادة (13) : يحرر عن كل عامل تقرير دوري شامل لإنتاجه وسلوكه وتدريبه وتقدر كفايته بدرجة ممتاز - جيد - متوسط

المادة (14) : يخضع لنظام التقارير الدورية جميع العاملين عدا شاغلي وظائف الإدارة العليا وأعض

المادة (15) : يعد التقرير الدوري كتابة بواسطة الرئيس المباشر ويقدم عن طريق مدير الإدارة المختص بعد إ

المادة (16) : يخطر العامل الذي قدرت كفايته بدرجة متوسط فأقل كتابة بأوجه الضعف في مستوى أدائه لعمله ويجوز له أن يت

المادة (17) : يجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة نقل العامل الذي يقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة دون المتوسط إلى عمل

المادة (18) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة الرابعة من هذا النظام يحدد أجر العامل عند تعيينه ببداية مربوط الوظيفة

المادة (19) : يمنح العاملون الذين يعملون خارج جمهورية مصر العربية ا

المادة (20) : يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر منح العاملين الخاضعين لأحكام هذا النظام بدلات خاصة تقتضيها طبيعة العمل و

المادة (21) : يحدد بقرار من رئيس الجمهورية بدل التمثيل المقرر لرؤساء مجالس الإدارة. كما يجوز بقرار من الوزير الم

المادة (22) : يضع مجلس الإدارة نظاماً للحوافز يراعى فيه الوضوح وسهولة التطبيق، ويجوز لمجلس الإدارة وضع نظام للعمل

المادة (23) : يجوز منح مكافآت تشجيعية للعامل الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالاً أو بحوثاً أو اقتراحات جدية تساعد ع

المادة (24) : يقرر مجلس الإدارة في ختام كل سنة مالية مبدأ منح العلاوة أو عدم منحها بالنسبة للعاملين وذلك في ضوء ا

المادة (25) : يجوز لمجلس الإدارة في حدود الاعتمادات المخصصة بالميزانية منح علاوة استثنائية واحدة بفئة العلاوة الد

المادة (26) : يجوز نقل العامل من أي جهة حكومية مركزية أو محلية إلى وظيفة من ذات مستوى وظيفته بالهيئات والمؤسسات ا

المادة (27) : يجوز ندب العامل للقيام مؤقتا في إحدى الجهات المشار إليها في المادة السابقة بعمل وظيفة أخرى في نفس م

المادة (28) : يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين بعد موافقة العامل كتابة إعارته للعمل في الداخل أو في الخارج و

المادة (29) : يجوز إيفاد العاملين في بعثات أو منح دراسية بناءً على ترشيح رئيس مجلس الإدارة وفقاً للقواعد والنظم ا

المادة (30) : يحدد مجلس الإدارة أيام العمل في الأسبوع وساعاته وفقاً لمقتضيات العمل ومع عدم الإخلال بالأحكام الوار

المادة (31) : تتخذ السنة الميلادية من أول يناير إلى أخر ديسمبر أساساً لحساب الإجازات

المادة (32) : تكون الإجازة السنوية لمدة 21 يوماً بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة وتزاد إلى شهر متى أمضى ال

المادة (33) : تحدد مواعيد الإجازة الاعتيادية حسب مقتضيات العمل وظروفه بقرار من مدير الإدارة المختص ولا يجوز تقصير

المادة (34) : لا يجوز للعامل أن يعمل بأجر أو بغير أجر لدى الغير خلال إجازته السنوية وإذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب

المادة (35) : للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بها قرار من وزير

المادة (36) : يصرح بالإجازة المرضية بناءً على قرار من الجهة الطبية المختصة بعد توقيع الكشف على المريض فإذا اضطر ا

المادة (37) : تكون للعامل إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على الوجه الآتي: (أ‌) ثلاثة شهور، منها شهر بأ

المادة (38) : تسري على العاملين الخاضعين لأحكام هذا النظا

المادة (39) : إذا رغب العامل المريض في قطع إجازته والعودة لعمله وجب أن يت

المادة (40) : تمنح العاملة إجازة للوضع مدتها شهر بمرتب كامل ثلاث مرات طوال مد

المادة (41) : كل عامل لا يعود إلى عمله بعد انتهاء إجازته مباشرة يحرم من أجره عن مدة غيابه ابتداء من اليوم التالي

المادة (42) : يمنح العامل إجازة خاصة بمرتب لمدة شهر ل

المادة (43) : يجوز لمجلس الإدارة منح إجازة خاصة بدون مرتب بناء على طلب العامل في الأحوال الآتية: (أ) للزوج أو ال

المادة (44) : يجب على العامل مراعاة أحكام هذا النظام والتعليمات والقرارات المتممة له وتنفيذها عليه: (1) تأدية ال

المادة (45) : يحظر على العامل: (1) أن يفشي الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب ت

المادة (46) : كل عامل يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته يعاقب ت

المادة (47) : لا يجوز توقيع عقوبة على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويجب أن يكون الق

المادة (48) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين وهي: (1) الإنذار. (2) الخصم من المرتب لمدة لا ت

المادة (49) : يكون توقيع الجزاءات التأديبية المبينة في المادة السابقة وكيفية التظلم منها أو الطعن فيها وفقا لما ي

المادة (50) : يضع مجلس الإدارة لائحة تتضمن جميع أنواع الم

المادة (51) : لرئيس مجلس الإدارة إلغاء القرار الصادر بتوقيع الجزاء أو تعديله بالتخفيض أو

المادة (52) : استثناء من أحكام المواد 47 و48 و49 لا يجوز وقف أحد أعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية أو أحد أعضاء

المادة (53) : إذا رأى رئيس مجلس الإدارة أن المخالفة التي ارتكبها العامل تستوجب فصله تعين عليه قبل أن يصدر قرارا ن

المادة (54) : تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بحث كل حالة تعرض عليها وإبلاغ رئيس مجلس الإدارة رأيها ف

المادة (55) : كل قرار يصدر بفصل أحد العمال خلافا لأحكام المادتين الساب

المادة (56) : يشكل مجلس الإدارة لجنة للتصرف في الأموال المتحصلة من جزاءات الخصم الموقعة على العاملين، ويكون الصرف

المادة (57) : لرئيس مجلس الإدارة أن يوقف العامل عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك لمدة لا تزيد على ثلا

المادة (58) : كل عامل يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم قضائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف مرتبه ف

المادة (59) : تسقط الدعوى التأديبية بمضي سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة، وتسقط هذه الدعوى في كل ح

المادة (60) : لا يجوز النظر في ترقية عامل وقعت عليه عقوبة من العقوبات التأديبية المبينة فيما يلي إلا بعد انقضاء ا

المادة (61) : تحسب فترات التأجيل المشار إليها في المادة السابقة من تاريخ

المادة (62) : تمحى العقوبات التأديبية التي توقع على العامل بانقضاء الفترات الآتية: (1) سنة في حالة الإنذار أو ال

المادة (63) : تسري أحكام الإحالة إلى الاستيداع المطبقة في شأن العاملين

المادة (64) : تنتهي خدمة العامل بأحد الأسباب الآتية: (1) بلوغ الستين ويستثنى من ذلك: العاملون الذين تقضي قوانين

المادة (65) : لا يجوز مد خدمة العامل بعد بلوغه السن المقررة إلا إذا دعت حاجة العمل إليه ويكون ذلك بق

المادة (66) : تثبت عدم اللياقة للخدمة صحيا بقرار من الجهة الطبية المختصة ولا يجوز فصل العامل لعدم اللياقة الص

المادة (67) : للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار السابق ا

المادة (68) : يجب على العامل أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقال

المادة (69) : يستحق العامل مرتبه حتى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته على أنه في حالة الفصل لعدم اللياقة للخدمة صحيا يس

المادة (70) : إذا حكم على عامل بالفصل انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم ما لم يكن موقوفا عن عمله فتعتبر خدمته منتهي

المادة (71) : إذا توفي العامل وهو بالخدمة يصرف لعائلته ما يعادل مرتب شهر كامل لمواجهة نفقات الجنازة، بحد أدنى عشر

المادة (72) : يضع مجلس الإدارة نظاما للكشف الطبي والعلاج تراعى فيه طبيعة العمل وظروفه ومكانه، ويجوز للمجلس تقرير

المادة (73) : تسري على العاملين الخاضعين لأحكام هذا النظام الشروط المقررة للعلا

المادة (74) : تطبق على العاملين الخاضعين لأحكام هذا النظام الفئات الخاصة بمصاريف الانتقال وبدل السفر المقرر للعام

المادة (75) : يحب ألا يتجاوز مجموع البدلات والحوافز ومكافآت الإنتاج المنصوص عليها في المواد 20 و21 و22 من هذا الن

المادة (76) : تكون الاختراعات التي يبتكرها العامل أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ملكا للمؤسسة أو للوحدة الاقتصادية

المادة (77) : يضع مجلس الإدارة نظاما للرقابة والمتابعة وتقي

المادة (78) : يضع مجلس الإدارة القواعد الخاصة بالإعلان عن الوظائف وإجراءات الامتحان وترتيب الناجحين والتعيين في ا

المادة (79) : ينقل شاغلو الفئة الممتازة المعينون بأجر 1900 جنيه أو 2000 جنيه إلى الوظيفة ذات المربوط 2000 جنيه وي

المادة (80) : يضع مجلس الإدارة الحدود الدنيا لمدد الترقية إلى المستويات الواردة بجدول المرتبات بشرط ألا تقل عن ال

المادة (81) : لا تسري أحكام هذا النظام على العمال المتدرجين الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاما. ويضع مجلس الإد

المادة (82) : تعتبر القواعد والتعليمات التي تصدرها المؤسسة أو الوحدة الا

المادة (83) : يختص مجلس الدولة دون غيره بإبداء الرأي مسببا فيما يتع

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   62   لسنة   1971   بتاريخ  30 / 9 / 1971

بشأن تعديل بعض أحكام قوانين المعاشات المدنية.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات المدنية والقوانين المعدلة له

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 62 لسنة 1971 استمرار

المادة (1) : تستبدل بالمادتين 16، 21 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 26 من القانون رقم 50 لسنة 1963 المشار إ

المادة (2) : مع مراعاة أحكام الحد الأقصى المنصوص عليها في المادة 32 من القانون رقم 50 لسنة 1963 المشار إليه ترفع

المادة (3) : تسري أحكام هذا القانون على المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات المدنية، دون إ

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة الق

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   63   لسنة   1971   بتاريخ  30 / 9 / 1971

بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 63 لسنة 1971 استمرارا لاتجاه

المادة (1) : يستبدل بالبندين (1) و(2) من المادة 75 بالمادة 79 وبالمادة 80 وبالفقرة الرابعة من 82 وبالفقرة الأولى

المادة (2) : تضاف إلى المادة 90 فقرة جديدة نصها الآتي: "فإذا حدث الفقد أثناء ت

المادة (3) : تعاد تسوية معاشات أصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون والمست

المادة (4) : يرفع معاش العجز والشيخوخة والوفاة بنسبة 10 % وذلك بالنسبة لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدم

المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لت

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner