تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   74   لسنة   1971   بتاريخ  14 / 10 / 1971

بشأن الري والصرف وإلغاء القوانين أرقام 87 لسنة 1942 و48 لسنة 1949 و20 و68 و71 لسنة 1953 و 82 لسنة 1956.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 147 من الدستور؛ وعلى القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان؛ وعلى

المادة (1) : الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف هي: (أ) مجرى النيل وجسوره، وتدخل في مجرى النيل جميع الأراضي

المادة (2) : تعتبر ترعة عامة أو مصرفا عاما كل مجرى معد للري أو للصرف تكون الدولة قائمة بنفقات صيانته ويكون مدرجا

المادة (3) : في غير إخلال بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 المشار إليه يجوز بقرار من وزير الري أن تعتبر أية مسقا

المادة (4) : تشرف وزارة الري على الأملاك العامة المنصوص عليها في المادة (1) ومع ذلك يجوز للوزارة أن تعهد بالإشرا

المادة (5) : تعتبر الأراضي المملوكة للأفراد وللأشخاص الاعتبارية الخاصة والداخلة في الملكية الخاصة للحكومة أو لغي

المادة (6) : لا مسئولية على الدولة عما يحدث من ضرر للأراضي أو المنشآت الواقعة في مجرى النيل أو مساطيحه أو مجرى ت

المادة (7) : لا يجوز زراعة الأراضي المملوكة لدولة والواقعة داخل جسور النيل أو داخل جسور الترع العام

المادة (8) : لا يجوز زرع الأشجار والنخيل في الجسور العامة أو في داخلها أو في المجاري العامة وغيرها من الأملاك ذا

المادة (9) : لملاك الأراضي التي تنتفع بمسقاة واحدة مملوكة لهم أخذ المياه منها بنسبة مساحة ما يملكه كل منهم من هذ

المادة (10) : يجب على ملاك الأراضي المنتفعة بالمساقي الخاصة والمصارف الخاصة تطهيرها وإزالة نبات الهاي

المادة (11) : يجوز لمفتش الري بناء على تقرير من وكيل التفتيش المختص أو شكوى من ذوي الشأن عن مخالفة المادة السابقة

المادة (12) : إذا كانت الأراضي الواقعة على جانبي مسقاة خاصة أو مصرف خاص مملوكة لملاك متعددين اعتبر محور المسق

المادة (13) : تعتبر الأراضي التي تمر فيها مسقاة خاصة أو مصرف خاص محملة بحق ارتفاق لصالح الأ

المادة (14) : إذا قدم مالك الأرض أو حائزها أو مستأجرها شكوى إلى تفتيش الري بسبب منعه أو إعاقته بغير حق من الانتفا

المادة (15) : إذا تعذر على أحد الملاك ري أرضه أو صرفها على وجه كاف إلا بإنشاء مسقاة خاصة أو مصرف خاص في أرض غيره

المادة (16) : إذا تغير بسبب أعمال المنافع العامة طريق ري أرض أو صرفها أو قطع عنها ذلك الطريق وجب على مفتش الري أن

المادة (17) : ينفذ القرار الصادر طبقا لأحكام المادتين السابقتين بالطريق الإداري بعد أداء تعويض لجميع الأشخاص الذي

المادة (18) : إذا صدر قرار لصالح أكثر من شخص جاز لتفتيش الري أن يرخص لواحد منهم أو أكثر في تنفيذ القرار نيا

المادة (19) : إذا رأى مفتش الري أن مسقاة خاصة أو مصرفا خاصا أصبح بغير فائدة لوجود طريق آخر للري أو الصرف أو كان م

المادة (20) : لا يجوز إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف أو إحداث تعديل فيها إلا بت

المادة (21) : يجوز لوزارة الري أن تشترط للترخيص في أي عمل من الأعمال المشار إليها في المادة السابقة اعتبار ذلك ال

المادة (22) : إذا كان الغرض من العمل المرخص فيه ري أرض أو صرف المياه منها جاز لوزارة الري أن تقيد الترخيص بشرط ال

المادة (23) : على المرخص له صيانة العمل وحفظه في حالة جيدة ويلتزم بإجراء كل ترميم أو تعديل ترى الوزارة ضرورته وذل

المادة (24) : لا يجوز للمرخص له بغير إذن كتابي

المادة (25) : يجوز بقرار من وزارة الري إلغاء الترخيص ومنع الانتفاع بالعمل أو إزالته إذا وقعت مخالفة لأحد شروط الت

المادة (26) : يلغى الترخيص إذا قامت الحكومة بإجراء عمل يمكن به الاستغناء عن العمل المرخ

المادة (27) : إذا لم يجدد الترخيص ولم تقرر الوزارة ضم الأعمال التي كانت محلا للترخيص إلى أملاك الدولة وجب على أصح

المادة (28) : الكباري الخاصة التي تنشأ فوق ترعة عامة أو مصرف عام تصبح بمجرد

المادة (29) : لكل ذي شأن أن يتظلم إلى وزير الري من القرارات الصادرة من مفتشي الري طبقا لأحكام هذا الباب ما عدا ال

المادة (30) : تقسم الأراضي الزراعية من حيث الصرف إلى وحدات وتتكون كل وحدة من مجموعة من الأراضي التي يتقرر صرفها ف

المادة (31) : تقوم وزارة الري بإنشاء المصارف الحقلية بنوعيها على أن تتصل جميع الأراضي الداخلة في نطاق وحدة الصرف

المادة (32) : تعد وزارة الري بيانا بما ينفق في إنشاء المصارف الحقلية بما في ذلك جميع التعويضات التي تحملتها وتضاف

المادة (33) : تقوم وزارة الري خلال سنة واحدة من تاريخ إنشاء شبكة الصرف المغطى بإخطار مصلح

المادة (34) : يلتزم زارع الأرض المنتفعة بالمصارف الحقلية المكشوفة بتطهيرها وصيانتها. فإذا لم يقم بذلك كان لمفتش

المادة (35) : تتولى وزارة الري توزيع مياه الري بالمجاري العامة أيا كان نوعها على المآخذ الخاصة ولها تعديل نظام ال

المادة (36) : لمفتش الري أن يأمر في أي وقت ولو خلال أدوار العمالة بمنع أخذ المياه من ترعة عامة أو أكثر وذلك لضمان

المادة (37) : لا تجوز زراعة الأرز في غير المناطق التي تحددها وزارة الري سنويا أو في الأراضي التي تروى م

المادة (38) : لا يجوز الترخيص في الري للأراضي التي لم يسبق الترخيص لها ب

المادة (39) : لا يجوز إنشاء مأخذ المياه في جسور النيل أو جسور الترع العامة إلا بترخيص من وزارة الري وطبقا للشرو

المادة (40) : إذا تبين لتفتيش الري أن تصرف مآخذ المياه الخاصة المعدة للري والواقعة في جسور إحدى الترع العامة يزيد

المادة (41) : إذا تبين لتفتيش الري بعد إجراء تحقيق أن أحد مآخذ المياه الخاصة الواقعة في جسر النيل أو جسر إحدى الت

المادة (42) : إذا رأى مفتش الري أن أحد مآخذ المياه الخاصة الواقعة في جسر النيل أو في جسر إحدى الترع العامة يسبب خ

المادة (43) : يجوز لمفتش الري إذا تبين له وجود أكثر من طريق لري مساحة من الأراضي أن يأمر بإبطال ما يراه زائدا عل

المادة (44) : إذا قامت الدولة على نفقتها باتخاذ الوسائل اللازمة لتوصيل المياه من النيل أو من إحدى الترع العامة لأ

المادة (45) : لا يجوز حفر بئر ارتوازي داخل الأراضي الزراعية في حدود الوادي بالوجهين القبلي والبحري وكذلك في وادي

المادة (46) : تسري أحكام هذا الفصل على الفتحات التي تنشأ في جسور النيل أو في جسور

المادة (47) : لا يجوز بغير ترخيص من تفتيش الري إقامة أو إدارة طلمبة أو أي جهاز من الأجهزة التي تحركها آلة ثابتة أ

المادة (48) : إذا كانت إقامة الطلمبة أو الجهاز أو الآلة المحركة أو ملحقات أي منها في أرض غير مملوكة لطالب الترخيص

المادة (49) : يجب الحصول على ترخيص جديد عند استبدال الآلة المحركة أو الطلمبة أو الجهاز إذا كان من شأن ذلك تغيير ف

المادة (50) : يجب على من يتجرون في الأجهزة المخصصة لرفع مياه الري أو الصرف المذكورة في المادة (47) أن يخطروا كلا

المادة (51) : لا يجوز بغير ترخيص من تفتيش الري إقامة السواقي والتوابيت وغيرها من الآلات التي تدار بالماشية لرفع ا

المادة (52) : يجوز بغير ترخيص من وزارة الري تركيب وإدارة الشواديف والنطالات والطنابير وسائر الآلات الرافعة للمياه

المادة (53) : الترخيص في إقامة آلة طبقا لأحكام هذا القانون لا يعفى ما

المادة (54) : إذا اقتضى الترخيص القيام بأعمال إضافية ضرورية

المادة (55) : يلتزم المرخص له في إقامة آلة للري أو الصرف بتمكين مستغلي جميع ا

المادة (56) : لا يترتب على إعطاء الترخيص أي حق في مرور المياه في أرض الغير ويكون المرخص له وحده مسئولا عن أي تصرف

المادة (57) : لوزارة الري أن تقرر نقل أية آلة أو طلمبة أو جهاز مرخص فيه أو تغيير موقع بئر ارتوازي مرخص فيه أو نقل

المادة (58) : لمفتش الري أن يوقف عند الضرورة أية آلة تدار بالمخالفة لأحكام هذا القا

المادة (59) : لوزير الري أو من ينيبه أن يصدر قرارا مسبب

المادة (60) : تحدد بقرار من وزير الري أجور ري الأراضي وصرف المياه منها بواسطة طلمبات الدولة وآلاتها

المادة (61) : تحدد بقرار من وزير الري أجور الري بالآلات المقامة على الآبار الارتوازية أو على النيل أو الترع العام

المادة (62) : لا يجوز لمستغلي الآبار الارتوازية والآلات الرافعة أن يمتنعوا عن ري الأراضي المنتفعة بها أو الواردة

المادة (63) : لمفتش الري في حالة وقوع مخالفة لأحكام المادتين السابقتين أن يعهد بإدارة البئر أو الآلة الرافعة بصفة

المادة (64) : لوزير الري بقرار منه أن يعلن قيام حالة الخطر إذا ارتفعت م

المادة (65) : لمفتش الري في حالة الخطر المشار إليها في المادة السابقة استدعاء القادرين من الرجال الذين يتراوح أعم

المادة (66) : في حالة احتمال وقوع خطر من طغيان المياه يجوز لكل مهندس منوط به الإشراف على أعمال خفارة الجسور وملاح

المادة (67) : يجوز لكل مهندس مختص بالعمل وفقا لنص المادة السابقة أن يستولى على أية أرض أو أدوات أو يجرى أي حفر أو

المادة (68) : لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الري: (1) الصرف في ترعة عامة. (2) مرور إحدى الآلات المتحركة أو الأحما

المادة (69) : يحظر القيام بأي من الأفعال الآتية: (1) تبديد مياه الري بصرفها في مصرف خاص أو عام. (2) إلقاء جثة

المادة (70) : لا يجوز لصاحب المركب أو صاحب شحنتها مطالبة الحكومة بتعويض عن أي تأخير بسبب إقفال إحدى القناطر العام

المادة (71) : إذا ارتطم مركب أو غرق أو توقف عن السير بسبب نقص المياه سواء كان ذلك في النيل أو في ترعة أو في مصرف

المادة (72) : لا يجوز للجهات المختصة إعطاء تراخيص في رسو العوامات أو الذهبيات أو أية عائمة أخرى على شاطئ النيل أو

المادة (73) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخ

المادة (74) : يعاقب على مخالفة كل حكم مما نص عليه في البند (أ) من المادة 5 وفي المواد 7، 8، 10،

المادة (75) : يعاقب على مخالفة كل حكم مما نص عليه في المواد 9، 20، 39، 49، 50، 51 والبند

المادة (76) : يعاقب على مخالفة كل حكم مما نص عليه في المواد 14، 15، 35، 36، 45، 46، 47، 58، 61، 62، والب

المادة (77) : يعاقب على مخالفة حكم المادة 37 بغرامة لا تقل عن عشرة ج

المادة (78) : يكون لمهندسي الري والصرف صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى

المادة (79) : تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون لجنة تشكل في دائرة كل محكمة جزئية برياسة قاضي ا

المادة (80) : لوزارة الري عند وقوع مخالفة لأحكام هذا القانون أن تكلف المخالف إعادة الشيء إلى أصله في موعد تحدده و

المادة (81) : على العمد ومشايخ البلاد أن يحافظوا على الأعمال الصناعية الخاصة بالري والصرف التي تسلم إليهم وفقا لل

المادة (82) : يختص بالفصل في منازعات التعويضات المنصوص عليها في هذا القانون لجنة تشكل بدائرة كل محافظة برئاسة قاض

المادة (83) : يصدر وزير الري قرارا بالإجراءات التي تتب

المادة (84) : جميع المبالغ التي تستحق للدولة بمقتضى أحكام هذا القانون يكون لها امتياز على أموال المدين وفقا لأحكا

المادة (85) : توزع نفقات إنشاء المصارف الحقلية التي أنشأتها وزارة الري منذ 14 مارس سنة 1949 على جميع الأراضي الوا

المادة (86) : تلغى القوانين رقم 87 لسنة 1942 ورقم 148 لسنة 1949 ورقم 20 لسنة 1953

المادة (87) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قو

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   75   لسنة   1971   بتاريخ  14 / 10 / 1971

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 147 من الدستور؛ وعلى القانون رقم 178 لسنة 1

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 75 لسنة 1971 تنص المادة 33 م

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 33 مكرر (و) من القانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه النص التالي: "لا ينتهي إيجا

المادة (2) : تنتهي عقود الإيجار التي أبرمها المجندون أو المستدعون للخدمة الذي انتهت مدة تجني

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتك

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   76   لسنة   1971   بتاريخ  14 / 10 / 1971

بشأن تعديل البند "ج" من المادة "1" من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 147 من الدستور؛ وعلى القانون رقم 308

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 76 لسنة 1971 تعاني الشركات

المادة (1) : يستبدل بالبند (ح) من المادة (1) من القانون رقم 308 لسنة 1955 المشار إليه بالنص الآتي: "(ح) ما يكون

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويك

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   77   لسنة   1971   بتاريخ  14 / 10 / 1971

بشأن إنشاء البنك المصري الدولي للتجارة الخارجية والتنمية.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 147 من الدستور؛ وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس ا

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 77 لسنة 1971 رغبة في زيادة ت

المادة (1) : تأسست شركة مساهمة مصرية باسم البنك المصري الدولي للت

المادة (1) : يرخص في تأسيس شركة مساهمة مصرية طبق

المادة (2) : اسم هذه الشركة "البنك المصري ا

المادة (2) : المركز الرئيسي والمحل القانوني للبنك مدينة القاهرة ويجوز لمجلس إدارة البن

المادة (3) : يجوز للبنك بعد إنشائه أن يقبل كأعضاء منضمين حكومات وهيئات وأفراد

المادة (3) : الغرض من البنك القيام بجميع الأعم

المادة (4) : مركز البنك مدينة القاهرة ويجوز له أن ينشئ فروعا

المادة (4) : المدة المحددة لهذه الشركة هي خمسون سنة ابتداء من تاريخ العمل بالقانون المرخص

المادة (5) : غرض البنك القيام بجميع الأعمال المصرفية والمالية والتجارية لحسابه أو لحساب الغير أو بالاشتراك معه،

المادة (5) : حدد رأسمال البنك بمبلغ عشرة ملايين من الجنيهات الإسترلينية تم الاكتتاب فيها بالكامل من البنك المركز

المادة (6) : تتم جميع المعاملات التي يقوم بها البنك بالعملات الحرة القابلة للتحويل والتي يحددها مجلس إدارة البنك

المادة (6) : حدد رأس المال المصرح به للبنك بما يعادل 10 مليون جنيه إسترليني (على أساس وزنه الحالي من الذهب الخال

المادة (7) : تكون جميع أس

المادة (7) : يجوز بقرار من الجمعية العمومية للبنك في اجتماع غير عادي وبالنصاب المنصوص عليه في النظام الأساسي

المادة (8) : لا يجوز تأميم أو مصادرة أو فرض الحراسة على أنصبة الأشخاص الا

المادة (8) : يترتب على ملكية الأسهم

المادة (9) : لا يلزم المساهمون إلا بقيمة كل سهم ولا يجوز زيادة التزامهم. كما أن كل سهم يخول ال

المادة (9) : لا تسري على البنك القوانين المنظمة للشركات المساهمة والبنوك والائتمان والرقابة على النقد والمؤسسات

المادة (10) : أموال البنك وأرباحه وتوزيعاته وكافة أوجه نشاطه وعملياته معفاة من كافة الضرائ

المادة (10) : يجوز لمجلس الإدارة اقتراح زيادة أسهم رأس المال بالقدر الذي يراه ويجوز أن تخصص هذه الزيادة كلها أو ب

المادة (11) : يتم الاكتتاب في زيادة رأس المال على النحو التالي: 25% تدفع عند التصديق على الاكتتاب. 75% تدفع خلا

المادة (11) : يصرح للبنك بأن يستورد باسمه الآلات والأجهزة والعقول الحاسبة والالكترونية اللازمة لأغراضه، وتعفى هذه

المادة (12) : تدفع مصروفات البنك ومرتبات وأجور ومكافآت وبدلات للعاملين فيه داخل جمهورية مصر الع

المادة (12) : كل مبلغ يستحق الدفع وفقاً لما جاء بالمادة السابقة ويتأخر أداؤه عن ا

المادة (13) : لا يجوز التصرف في كل أو بعض الأسهم التي يكتتب فيها الأعضاء المنضمون وفقاً للمادة 10 إلا بموافقة مجل

المادة (13) : لا يجوز لأحد أو لأي جهة الاطلاع على حسابات المودعين أو اتخاذ أية إجراءات قان

المادة (14) : مدة هذه الشركة خمسون عاماً ويجوز تجديدها لمدة أ

المادة (14) : تستخرج صكوك الأسهم من دفاتر ذات قسائم وتعطى أرقاماً مسلسلة، وتختم بخاتم البنك ويوقع عليها عضوان من

المادة (15) : يجوز لمجلس إدارة البنك أن يقترح على الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي تخفيض رأس مال البنك، إما بخ

المادة (15) : ينشر هذا القرار والنظام الأساسي للشركة في الجريدة ا

المادة (16) : يقبل البنك الودائع من حكومات أو هيئات أو مؤسسات أو أفراد الدول العرب

المادة (17) : يحدد مجلس الإدارة سعر الفائدة على هذه الودائع على ضوء الأسعار العالمية، ويتم سداد الودائع وكذا فو

المادة (18) : يجوز للبنك إصدار سندات وأذونات بضمان أو بدون ضمان، تطرح في ال

المادة (19) : تكون هذه السندات والأ

المادة (20) : يجوز للبنك في حالة الضرورة وفقاً لما يراه مجلس الإدارة أن يلجأ إلى الاق

المادة (21) : يراعى البنك في استخدام موارده المواءمة بين الأعمال المتعلقة بتمويل التجارة الخارجية وتلك المتعلقة ب

المادة (22) : يزاول البنك الأعمال المتعلقة بالتجارة الخارجي

المادة (23) : يقدم البنك قروضه الاستثمارية بعد التأكد من سلامة المشروع. ويتم سداد القروض ودفع فوائدها بالعملة الت

المادة (24) : يضع مجلس إدارة البنك القواعد الكفيلة بالحصول على الضمانات الكافية لسداد قروضه، كما يضع الترتيبات ال

المادة (25) : يتولى إدارة البنك مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء على الأقل وأحد عشر عضواً على الأكثر، ينتخبون بواسطة

المادة (26) : تكون مدة العضوية في مجلس الإ

المادة (27) : عند خلو مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أثناء السنة يختار مجلس الإدارة من يحل محله للمدة

المادة (28) : يعقد مجلس الإدارة في مركز البنك مرة كل شهر على الأقل ويجوز انعقاده بدعوة من رئيس مجلس الإدارة كلما

المادة (29) : لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على الأقل. ولا تجوز الإنابة في حضور اجتما

المادة (30) : تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس. ويش

المادة (31) : يتولى مجلس الإدارة رسم السياسة العامة للبنك، وله أوسع سلطة للتصرف في جميع الأحوال باسم البنك، وفي إ

المادة (32) : يتولى رئيس مجلس الإدارة مسئولية إدارة البنك والتصرف باسمه على ضوء السياسة ا

المادة (33) : يملك حق التوقيع عن البنك على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة ونوابه وكل عضو آخر ينتدب لهذا الغرض بقر

المادة (34) : لا يلزم أعضاء مجلس الإدارة بأي التزام شخصي فيما يتعلق

المادة (35) : على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهائها ميزانية الشركة

المادة (36) : يضع مجلس الإدارة اللوائح الداخلية للبنك ونظام العاملين فيه ويبين فيها اختصاصات ا

المادة (37) : تتكون الجمعية العمومية

المادة (38) : لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العمومية بنفسه ويكون له صوت واحد عن كل 10 أسهم، وله أن ينيب عنه من ي

المادة (39) : يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العمومية أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز البنك

المادة (40) : يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإد

المادة (41) : تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً كل سنة خلال الستة شهور التالية لنهاية السنة المالية للبنك في

المادة (42) : عند إجراء انتخابات أعضاء مجلس الإدارة عن المساهمين من

المادة (43) : يشترط لصحة انعقاد الجمعية العمومية أن يكون ستون بالمائة من رأس مال البنك على الأقل ممثلاً فيها. فإ

المادة (44) : يجوز للجمعية العمومية في اجتماع غير عادي أن تعدل مواد النظام فيما عدا غرض الشركة الأصلي أو زيادة ال

المادة (45) : يجب أن يكون مجلس الإدارة حاضراً في الجمعية العمومية

المادة (46) : قرارات الجمعية العمومية الصادرة طبقاً لهذا النظام ملزمة

المادة (47) : يكون للبنك مراقبان للحسابات من الأشخاص الطبيعيين تعينهما الجمعية العمومية وتحدد أتعابهما. ويشترط ف

المادة (48) : للمراقب في كل وقت الحق في الاطلاع على جميع دفاتر البنك وسجلاته ومستنداته وفى طلب البيانات والإيضاحا

المادة (49) : يسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموع المساهمي

المادة (50) : تبدأ السنة المالية للبنك في أول يوليو وتنتهي في 30 يونيو من كل سنة. وبالنسبة إلى السنة المالية الأو

المادة (51) : توزع أرباح البنك الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات والتكاليف الأخرى كما يأتي: (أ) يبدأ باقتطا

المادة (52) : تدفع حصص الأرباح للمساهمين بالعملات ا

المادة (53) : في حالة خسارة ثلث رأس المال على الأقل تحل الشركة قبل انقض

المادة (54) : عند انتهاء مدة الشركة، أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد تعين الجمعية العمومية بناء على طلب مجلس الإ

المادة (55) : المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبيل تأس

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   78   لسنة   1971   بتاريخ  14 / 10 / 1971

بشأن تخصيص مبلغ عشرة ملايين جنيه استرليني كرأس مال " البنك المصري الدولي للتجارة الخارجية والتنمية" وإيداعه لحسابه بالبنك الأهلي المصري.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى المادة الخامسة من القرار بقانون رقم 77 لسنة 1971 بإنشاء ا

المادة (1) : يخصص مبلغ عشرة ملايين جنيه إسترلينى تدفع كرأس ما

المادة (2) : يودع البنك المركزي المصري هذا المبلغ بالبنك الأهلي المصري لحساب البنك المصري الدولي للتجارة الخارجي

المادة (3) : على الوزراء ومحافظ البنك المركزي المص

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   79   لسنة   1971   بتاريخ  14 / 10 / 1971

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1968 بتحسين معاشات بعض المعاملين بالقانون رقم 33 لسنة 1964 بمنح معاشات للموظفين والمستخدمين الذين انتهت خدمتهم قبل أول أكتوبر سنة 1956 ولم يحصلوا على معاش.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 33 لسنة 1964 بمنح معاشات للموظفين والمستخدمين الذين انته

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 79 لسنــة 1971 صدر القانون

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 1 من القانون رقم 62 لسنة 1968 المشار إليه النص الآتي: "مادة 1- يعاد تسوية معاشات

المادة (2) : يضاف إلى القانون رقم 62 لسنة 1968 المشار إليه مادة جديدة رقم (1) مكررا نصها الآتي: "تسري أحكام الم

المادة (3) : لا تصرف الزيادة في المعاش المترتبة على تطبيق حكم المادة ا

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وتكون له قوة القانون, ويعمل به من تاريخ نشره فيم

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   80   لسنة   1971   بتاريخ  28 / 10 / 1971

بشأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 147 من الدستور؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 80 لسنة 1971 تتابعت خطوات الدولة

المادة (1) : تنشأ هيئة عامة تسمى "هيئة الأوقاف المصرية" تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الأوقاف

المادة (2) : تختص الهيئة وحدها بإدارة واستثمار أموال الأوقاف الآتية: (أولا) الأوقاف المنصوص عليها في المادة 1 م

المادة (3) : تنتقل إلى مجلس إدارة الهيئة الاختصاصات المخولة للجنة شئون الأوقاف بالقانون رقم 272 لسنة 1959، وكذلك

المادة (4) : تشكل لجنة بقرار من وزير الخزانة - بعد موافقة وزير الأوقاف - تتولى تقييم أعيان وأموال الأوقاف التي ت

المادة (5) : تتولى الهيئة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظرا على الأوقاف الخيرية إدارة هذه الأوقاف واستثمارها وال

المادة (6) : على الهيئة أن تؤدي إلى وزارة الأوقاف صافي ريع الأوقاف الخيرية لصرفه وفقا لشروط الواقفين، وتتقاضى ال

المادة (7) : تتقاضى الهيئة بالنسبة إلى الأعيان التي تديرها وانتهى فيها الوقف 10% من جملة إيراداتها المحصلة كمصار

المادة (8) : تصرف الهيئة على صيانة الأموال التي تديرها في حدود النسبة التي تحصل عليها لهذا الغرض، على أنه في حال

المادة (9) : في تطبيق أحكام هذا القانون تحل الهيئة محل وزارة الأوقاف والمجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح

المادة (10) : الأوقاف الخيرية التي تنشأ بعد العمل بهذا القانون ويكون فيها النظر للواقف ولأبنائه من بعده تظل بعد و

المادة (11) : يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتنظيم العمل بالهيئة وتشكيل مجلس إدارتها وبيان اختصاصاته وتحديد العلاقة ب

المادة (12) : يلغى كل حكم يخالف ما ور

المادة (13) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويك

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   81   لسنة   1971   بتاريخ  28 / 10 / 1971

بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 147 من الدستور؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر به القانون رقم 61 لسنة 196

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 81 لسنة 1971 تنص المادة 16 م

المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إلي

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وتك

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   82   لسنة   1971   بتاريخ  28 / 10 / 1971

بشأن الترشيح لعضوية مجلس الشعب.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقوانين الم

المادة (1) : مع عدم الإخلال بأحكام القانونين رقم 73 لسنة 1956 ورقم 158 لسنة 1963 المشار إليهما، يحرم من حق الترش

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسم

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   83   لسنة   1971   بتاريخ  28 / 10 / 1971

بشأن تعديل المادة 99 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 83 لسنة 1971 إن عدم قابلية ا

المادة (1) : يستبدل بالمادة 99 من قانون السلطة القضائية الصادر به القانون رقم 43 لسنة 1965 المشار إليه النص الآت

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتك

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner