بشأن تعديل المادة 99 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية؛
وعلى موافقة رأي مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 83 لسنة 1971
إن عدم قابلية القضاة للعزل من الدعائم الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي في مصر والتي ترقى إلى مرتبة القواعد الدستورية مقتضى ونصا، وقد كان من لوازم هذا المبدأ إقرار نظام يواجه حالة فقدان القاضي الصلاحية لولاية القضاء لغير الأسباب الصحيحة وهو ما كفلته المادة 99 من قانون السلطة القضائية التي أجازت رفع طلب إحالة القاضي إلى المجلس المنوط به تأديب القضاة، وليس أمام المجلس إذا تأكد له أن القاضي فقد بالفعل أسباب الصلاحية لولاية القضاء إلا أن يقبل الطلب ويقرر بالتالي أحاله القاضي إلى المعاش، هذا في حين أن فقد أسباب الصلاحية لولاية القضاء قد لا ينطوي حتما على فقد كامل لصلاحية ولاية الوظيفة العامة إذ قد يكون السلوك أو التصرف الذي أدى إلى تقديم الطلب لم يجوز سوى ذلك الفاصل الدقيق الذي يوجب على القضاة التزام مزيد من الحرص ولا يتضمن خروجا على ما تقتضيه الوظيفة العامة من واجبات عادية ومقتضى طبيعي.
ولذلك ومراعاة لما يمثله من قيمة، حقا وواجبا، في مجتمعنا المتطور فقد رئي تعديل المادة (99) المذكورة بما يسمح – في حالة فقد القاضي أسباب الصلاحية لتولي القضاء دون أن يفقد صلاحية تولي الوظيفة العامة – بنقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية بنفس الضمانات المقررة لأحالته إلى المعاش.
وقد استلزم الأمر إضافة فقرة جديدة إلى المادة (99) تنظيما لنقل القاضي إلى وظيفة أخرى وذلك بالنص على أن يكون النقل إلى وظيفة تعادل وظيفته القضائية وعلى احتفاظه بمرتبه ولو جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقول إليها.
ويتشرف وزير العدل بعرض مشروع القرار بقانون المرافق مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة للتفضل بالموافقة عليه وإصداره.
وزير العدل
المادة (1) : يستبدل بالمادة 99 من قانون السلطة القضائية الصادر به القانون رقم 43 لسنة 1965 المشار إليه النص الآتي:
مادة "99" إذا ظهر في أي وقت أن القاضي فقد أسباب الصلاحية لولاية القضاء لغير الأسباب الصحية يرفع طلب الإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية من وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب رئيس المحكمة إلى المجلس المشار إليه في المادة (108) ولهذا المجلس ــ إذا رأى محلا للسير في الإجراءات أن يندب عند الاقتضاء أحد أعضائه لإجراء ما يلزم من التحقيقات ويدعو المجلس القاضي للحضور أمامه بميعاد ثلاثة أيام، وبعد سماع ملاحظة ممثل النيابة العامة وأقوال القاضي أو من ينوب عنه يصدر قراره بقبول الطلب وبإحالة القاضي إلى المعاش أو بنقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية أو يرفض الطلب وللمجلس أن يقرر أن القاضي في إجازة حتمية بمرتب إلى أن يصدر قراره في الموضوع.
ويجوز للمجلس في قراره الصادر بقبول الطلب أن يزيد على مدة الخدمة مدة إضافية لا تزيد على سنتين.
وفي حالة صدور قرار بنقل القاضي إلى وظيفة أخرى ينقل بقرار من رئيس الجمهورية إلى وظيفة تعادل وظيفته القضائية ويحتفظ بمرتبه فيها حتى ولو جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقول إليها.
ويمنح من ينقلون طبقا للفقرة السابقة درجات شخصية في الجهة التي ينقلون إليها تسوى على أول درجة أصلية تخلو في تلك الجهة.
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية