تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   15   لسنة   1971   بتاريخ  8 / 4 / 1971

بشأن التجاوز عن استرداد ما صرف من مرتبات أو معاشات أو ما في حكمها بغير وجه حق.

المادة () : قرر مجلس الأمة القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 15 لسنة 1971 نظرا لما لوحظ من تزايد عدد الشكاوى التي يتقدم ب

المادة (1) : يتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق حتى تاريخ صدور هذا القانون - من الحكومة أو وحدات الإدارة المحل

المادة (2) : مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يسقط الحق في استرداد ما صرف من المبالغ المشار إليها فيها بمضي خم

المادة (3) : لا يترتب على العمل بأحكام هذا القانون رد ما سبق

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدو

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   16   لسنة   1971   بتاريخ  8 / 4 / 1971

بشأن تقرير بعض الإعفاءات من الضريبة الإضافية للدفاع.

المادة () : قرر مجلس الأمة القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 16 لسنة 1971 نصت المادة 83 من القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظ

المادة (1) : يعفى مما لم يؤد من الضريبة الإضافية للدفاع المستحقة طبقا للقانون رقم 277 لسنة 1956 بفرض ضريبة إضافي

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   17   لسنة   1971   بتاريخ  8 / 4 / 1971

بشأن تعديل المادة التاسعة من القانون رقم 90 لسنة 1968 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 116 لسنة 1964 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة.

المادة () : قرر مجلس الأمة القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 17 لسنة 1971 صدر القانون رقم 116 لسنة 1964 في شأن المعاشات و

المادة (1) : يستبدل بنص المادة التاسعة من القانون رقم 90 لسنة 1968 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 116 لسنة 1964 في

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   18   لسنة   1971   بتاريخ  8 / 4 / 1971

بشأن إضافة كشوف إلي الكشوف المرافقة للقانون رقم 18 لسنة 1969 في شأن نقل الأفراد العسكريين ذوي الراتب العالي والأفراد المعاملين بأحكام كادر الشرطة العاملين بمصلحة المواني والمنائر والهيئة العامة لميناء الإسكندرية إلي وظائف مدنية .

المادة () : قرر مجلس الأمة القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 18 لسنة 1971 صدر القرار بقانون رقم 18 لسنة 1969 في شأن نقل ا

المادة (1) : تضاف الكشوف المرافقة لهذا القانون إلى الكشوف المرافقة للقانون رقم 18 لسنة 1969 في شأن الأفراد العسك

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   19   لسنة   1971   بتاريخ  8 / 4 / 1971

بشأن تعديل بيان بالكشف المرافق للقانون رقم 135 لسنة 1964 في شأن تنظيم المؤسسات العلاجية.

المادة () : قرر مجلس الأمة القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 19 لسنة 1971 تضمن الكشف المرافق للقانون رقم 135 لسنة 1964 ب

المادة (1) : يستبدل بعبارة "مستشفى الهلال الأحمر بكفر الدوار - جمعية الهلال الأحمر - كفر الدوار" الواردة تحت عنو

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رق

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   20   لسنة   1971   بتاريخ  8 / 4 / 1971

بشأن بعض الأحكام الخاصة بانتخاب بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس.

المادة () : قرر مجلس الأمة القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون رقم 20 لسنة 1971 ترتب على خلو منصب بابا الإسكندرية وبطريرك الكر

المادة (1) : يكون تشكيل اللجنة المختصة باختيار قائم مقام البطريرك المنصوص عليها في المادة الأولى من لائحة ترشيح

المادة (2) : يتم اختيار الأعضاء من غير رجال الدين سواء بالنسبة للجنة الترشيح المنصوص عليها في المادة 3 من لائحة

المادة (3) : تتم تزكية من يريد ترشيح نفسه لمنصب بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس المشا

المادة (4) : تبدأ إجراءات الترشيح والانتخاب لمنصب بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس طبق

المادة (5) : يكون تنظيم قواعد وإجراءات ترشيح وانتخاب بابا الإسكندرية وبطري

المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 9 مارس سنة 1971، وعلى وزير الدا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   50   لسنة   1971   بتاريخ  9 / 9 / 1971

بشأن تقسيم محكمة القاهرة الابتدائية إلى محكمتين ابتدائيتين.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور؛ وعلى القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية؛ وعلى

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 50 لسنة 1971 أزداد عدد القضاي

المادة (1) : تقسم محكمة القاهرة الابتدائية إلى محكمتين ابتدائيتين هما: 1- محكمة شمال القاهرة الابتدائية، وتشمل

المادة (2) : في الأحوال التي كان الاختصاص منعقدا فيها لمحكمة القاهرة الابتدائية بنص في القانون

المادة (3) : تكون عضوية المجلس الأعلى للهيئات القضائية لأقدم رئيسي محكمتي القاهرة الا

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   51   لسنة   1971   بتاريخ  9 / 9 / 1971

بشأن جواز إعادة تعيين أعضاء مجلس الأمة السابقين من الموظفين في وظائفهم.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 158 ل

المادة () : تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 51 لسنة 1971 أحال ا

المادة (1) : يجوز أن يعاد تعيين من انتهت عضويته في مجلس الأمة في وظيفته السابقة في الحكومة أو في أية وظيفة أخرى

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتك

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   52   لسنة   1971   بتاريخ  9 / 9 / 1971

بشأن رصيد تأمين المعامل المتجمد لدى الجامعات.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور؛ وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات في الج

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 52 لسنة 1971 كانت المادة 92 (

المادة (1) : يخصص نصف رصيد المعامل المتجمد لدى كل من جامعات القاهرة والإسكندرية وعين شمس وأسيوط عن السنوات الساب

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتك

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   53   لسنة   1971   بتاريخ  9 / 9 / 1971

بشأن ترقية قدامى العاملين.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور؛ وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون ر

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 53 لسنة 1971 صدر القانون رقم

المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة التي تطبق أحكا

المادة (2) : إذا قضى العامل خمس عشرة سنة في درجة واحدة, أو ثلاثا وعشرين سنة في درجتين متتاليتين أو سبعا وعشرين س

المادة (3) : العاملون الذين طبقت في شأنهم قبل العمل بهذا القانون المادة 22 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدو

المادة (4) : لا يجوز إفادة العامل من أحكام المادتين الساب

المادة (5) : لا يفيد من حكم المادة 2 والفقرة الأولى من المادة 3: (أ‌) العاملون الشاغلون للدرجة الثالثة فأعلى.

المادة (6) : ترفع درجات العاملين الذين يفيدون من هذا القانون, إلى الدرجات المرقين

المادة (7) : لا يجوز الاستناد إلى الترقيات أو الأقدميات التي يرتبها هذا القانون للطعن في القرارات الإداري

المادة (8) : لا يخل تطبيق هذا القانون بسريان المادة 22 من قانون نظام العاملين المدنيين

المادة (9) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وتك

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner