بشأن تقسيم محكمة القاهرة الابتدائية إلى محكمتين ابتدائيتين.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية؛
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية؛
وعلى القانون قم 82 لسنة 1969 في شأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 50 لسنة 1971
أزداد عدد القضايا التي تنظرها محكمة القاهرة الابتدائية والمحاكم الجزئية التابعة لها زيادة كبيرة في الآونة الأخيرة مما ترتب عليه تحميل جهازها الإداري جهدا كبيرا في سبيل أحكام الرقابة على العمل بها نظرا لاتساع دائرته مع تنوع وتعدد مجالاته مما دعا إلى التفكير في التخفيف عما تتحمله إدارة المحكمة من أعباء تجمعت وتركزت لها بمضي الزمن مع التقدم الحضاري للبلاد واتساع نطاق القاهرة الكبرى.
ولغرض تيسير مهمة متابعة العمل الإداري بمحكمة القاهرة الابتدائية والتقليل من مشقة ما يبذله القائمون عليها من جهد وحتى تكون إمكانية إدارة المحكمة في حدود الطاقة التي تستطيع بها النهوض بما لديها من أعباء بما يلزم من كفاءة وتنظيم، فقد رئي تقسيم محكمة القاهرة الابتدائية إلى محكمتين ابتدائيتين باسم محكمة شمال القاهرة الابتدائية ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية على أن تشمل دائرة اختصاص كل منهما عددا مناسبا من المحاكم الجزئية التي كانت تدخل في دائرة اختصاص محكمة القاهرة الابتدائية قبلا مع مراعاة تنسيق توزيع العمل فيما بين كل من هاتين المحكمتين والمحكمة الأخرى.
وقد روعي في التقسيم الجديد أن يؤخذ بعين الاعتبار حساب عدد القضايا التي تنظرها كل من المحاكم الجزئية التابعة لكل من المحكمتين الابتدائيتين الجديدتين، كما روعي فيه أيضا عدم تقسيم المحاكم الجزئية النوعية فيما بينهما حتى لا يتعرض المتقاضون في شأن هذا النوع من المنازعات لما قد يثار من مشاكل الاختصاص المكاني بالنسبة لهذه المحاكم الجزئية فيما لو أخذ بنظام تقسيم العمل في خصوصها أيضا، ولهذا فقد نص على تبعية المحكمة التجارية الجزئية ومحكمة شئون العمال الجزئية ومحكمة الآداب ومحكمة الأحداث لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية كما نص على تبعية محكمة الأمور المستعجلة ومحكمة جنح ومخالفات بلدية القاهرة ومحكمة مرور القاهرة ومحكمة القاهرة الجزئية للجنح المستعجلة ومحكمة القاهرة الجزئية للجرائم المالية والتجارية ومحكمة أمن الدولة الجزئية لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية.
وتتشرف الوزارة بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية.
رجاء الموافقة عليه واستصداره،
وزير العدل
المادة (1) : تقسم محكمة القاهرة الابتدائية إلى محكمتين ابتدائيتين هما:
1- محكمة شمال القاهرة الابتدائية، وتشمل دائرة اختصاصها دائرة اختصاص المحاكم الآتية:
(1) محكمة مصر الجديدة.
(2) محكمة الزيتون.
(3) محكمة الوايلي.
(4) محكمة روض الفرج.
(5) محكمة شبرا.
(6) محكمة بولاق.
(7) محكمة الأزبكية.
(8) المحكمة التجارية الجزئية.
(9) محكمة شئون العمال الجزئية.
(10) محكمة الآداب.
(11) محكمة الأحداث.
2- محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، وتشمل دائرة اختصاصها دائرة اختصاص المحاكم الآتية:
(1) محكمة عابدين.
(2) محكمة الخليفة ومأمورية الواحات البحرية ومأمورية الباويطي.
(3) محكمة مصر القديمة.
(4) محكمة حلوان.
(5) محكمة الدرب الأحمر.
(6) محكمة الجمالية.
(7) محكمة السيدة زينب.
(8) محكمة الموسكي.
(9) محكمة باب الشعرية.
(10) محكمة الأمور المستعجلة.
(11) محكمة جنح ومخالفات بلدية القاهرة.
(12) محكمة مرور القاهرة.
(13) محكمة القاهرة الجزئية للجنح المستعجلة.
(14) محكمة القاهرة الجزئية للجرائم المالية والتجارية.
(15) محكمة أمن الدولة الجزئية.
المادة (2) : في الأحوال التي كان الاختصاص منعقدا فيها لمحكمة القاهرة الابتدائية بنص في القانون أو بناء على اتفاق أطراف النزاع تكون محكمة شمال القاهرة الابتدائية هي المحكمة المختصة.
المادة (3) : تكون عضوية المجلس الأعلى للهيئات القضائية لأقدم رئيسي محكمتي القاهرة الابتدائيتين على أن يحل محله في حالة غيابه أو وجود مانع من حضوره الرئيس الآخر.
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من أول سبتمبر سنة 1971.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية